مرسوم تنفيذي رقم 07-199 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يؤسس تعويضا شهريا عن خطر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس تعويض شهريّ عن خطر العدوى لفائدة الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-115 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1415 الموافق 22 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه. 9 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2007 م
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
الرتب مبلغ التعويض طبيب بيطري مفتش بيطري مفتش بيطري رئيسي مفتش بيطري رئيسي مشرف طبيب بيطري متخصص من 2000 دج الدرجة الأولى طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-225
« الموافق 2 يوليو سنة 1996 ورقم 07-198 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 ورقم 07-199 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007 والمذكورة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-225
مرسوم تنفيذي رقم 11-225 مؤرّخ في 19 رجب عام 1432 الموافق 21 يونيو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام ال ت عويضي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.