مرسوم تنفيذي رقم 07-197 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة 2007، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 96-236 الم ؤرخ في 16 صفر ع ام 1417 الم وافق 2 يولي و سنة 1996 الذي يؤسس نظاما تعويضيا خاصا يطبق على سلكي الأطباء البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-236 المؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تحدّد مبالغ هذا التعويض الشهري كما يأتي:
الرتب والتعويض طبيب بيطري مفتش بيطري مفتش بيطري مفتش بيطري الأطباء البيطريون 7.020 رئيسي رئيسي مشرف 7.425 7.425 7.425 الأقدمية المطلوبة ومبالغ التعويض الأطباء البيطريون المتخصصون من 0 إلى 3 س من 3 إلى 6 س طبيب بيطري متخصص 9112 9450 من الدرجة الأولى طبيب بيطري متخصص 10462 10800 من الدرجة الثانية طبيب بيطري متخصص 11812 12150 من الدرجة الثالثة ...(الباقي بدون تغيير)".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 23 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 96-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.