مرسوم تنفيذيّ رقم 06-306 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006، يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 30 من القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية.
يقصد بالعقد، في مفهوم هذا المرسوم وطبقا للمادة 3، الحالة 4 من القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتف اق مع إذع ان الطرف الآخ ر بح يث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه.
الفصل الأول العناصر الأساسية للعقود الم ادّة 2 : تعتبر عناصر أساسية يجب إدراجها في العقود المبرمة بين العون الاقتصادي والمستهلك، العناصر المرتبطة بالحقوق الجوهرية للمستهلك والتي تتعلق بالإعلام المسبق للمستهلك و نزاهة وشفافية العمليات التجارية و أمن ومطابقة السلع و/أو الخدمات وكذا الضمان والخدمة ما بعد البيع.
الم ادّة 3 : تتعلق العناصر الأساسية المذكورة في المادة 2 أعلاه، أساسا بما يأتي :
- خصوصيات السلع و/أو الخدمات وطبيعتها،
- الأسعار والتعريفات،
- كيفيات الدفع،
- شروط التسليم وآجاله،
- عقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم،
- كيفيات الضمان ومطابقة السلع و/أو الخدمات،
- شروط تعديل البنود التعاقدية،
- شروط تسوية النزاعات،
- إجراءات فسخ العقد.
المادة 4
فتح المادةيتعين على العون الاقتصادي إعلام المستهلكين بكل الوسائل الملائمة بالشروط العامة والخاصة لبيع السلع و/أو تأدية الخدمات ومنحهم مدة كافية لفحص العقد وإبرامه.
الفصل الثاني — البنود التي تعتبر تعسفية
المادة 5
فتح المادةتعتبر تعسفية، البنود التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي :
- تقليص العناصر الأساسية للعقود المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه،
- الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة، بدون تعويض للمستهلك،
- عدم السماح للمستهلك في حالة القوة القاهرة بفسخ العقد، إلا بمقابل دفع تعويض،
- التخلي عن م سؤول يته بص فة منفردة، بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته،
- النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده،
- فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد،
- الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخير عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعويض في حالة ما إذا تخلى العون الاقتصادي هو بنفسه عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته، دون أن يحدد مقابل ذلك تع ويضا يدف عه الع ون الاقتصادي الذي لا يقوم بتنفيذ واجباته،
- فرض واجبات إضافية غير مبررة على المستهلك،
- الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف والأتعاب المستحقة بغرض التنفيذ الإجباري للعقد دون أن يمنحه نفس الحق،
- يعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته،
- يحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته.
الفصل الثالث — لجنة البنود التعسفية
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالتجارة لجنة البنود التعسفية ذات طابع استشاري وتدعى في صلب النص "اللّجنة" .
يرأس اللجنة ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
تسير أمانة اللجنة من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالتجارة.
المادة 7
فتح المادةتكلف اللجنة، لا سيما بالمهام الآتية :
- تبحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين والبنود ذات الطابع التعسفي كما تصيغ توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنية،
- يمكن أن تقوم بكل دراسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه المستهلكين،
- يمكنها مباشرة كل عمل آخر يدخل في مجال اختصاصها.
المادة 8
فتح المادةتتكون اللّجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتجارة، مختص في مجال الممارسات التجارية، رئيسا،
- ممثل (1) عن وزير العدل، مختص في قانون العقود،
- عضو (1) من مجلس المنافسة،
- متعاملين اقتصاديين (2) عضوين في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤهلين في قانون الأعمال والعقود،
- ممثلين (2) عن جمعيات حماية المستهلكين ذات طابع وطني، مؤهلين في مجال قانون الأعمال والعقود.
يمكن اللّجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالها.
المادّ ة 9 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، باقتراح من الوزراء والمؤسسات المعنية.
يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
تنهى عهدتهم حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-44 (ج.ر عدد 7 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 06-306 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سب تمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 10
فتح المادةفي حالة الانقطاع النهائي لعهدة عضو من اللجنة، يتم استبداله بالأشكال نفسها.
يتابع العضو الجديد، إلى غاية انتهاء العهدة، مهام العضو الذي يخلفه.
المادة 11
فتح المادةيمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزير المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة وكل جمعية مهنية وكل جمعية حماية المستهلكين أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك.
المادة 12
فتح المادةتنشر اللجنة آراءها وتوصياتها بكل الوسائل الملائمة.
وزيادة على ذلك، يمكنها أن تعد أو تنشر كل المعلومات المفيدة المتعلقة بموضوعها عن طريق كل وسيلة ملائمة.
تقوم كل سنة بإعداد تقرير نشاط يبلغ إلي الوزير المكلف بالتجارة وينشر كليا أو مستخرجات منه بكل وسيلة ملائمة.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة على الأقل كل ثلاثة
(3) أشهر في دورة عادية باستدعاء من رئيسها.
يمكنها أن تجتمع، في دورة استثنائية، بمبادرة من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها على الأقل.
يكون الانعقاد صحيحا بحضور نصف أعضائها على الأقل .
ومع ذلك، يمكن اللجنة أن تجتمع بعد ثمانية (8) أيام بصفة صحيحة بعد استدعاء ثان حتى وإن لم يكتمل النصاب، وتداول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تؤخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. 18 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 11 سبتمبر سنة 2006 م
المادة 14
فتح المادةترسل استدعاءات فردية إلى أعضاء اللجنة مع تحديد تاريخ الاجتماع و توقيته ومكانه وجدول أعماله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص الأجل إلى ثمانية (8) أيام فيما يخص الدورات الاستثنائية.
المادة 15
فتح المادةتتوج مداولات اللجنة بإعداد محاضر مرقمة ومرتبة وموقعة من طرف رئيس اللجنة وأعضائها.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن لأي عضو من اللجنة أن يشارك في مداولة عن مسألة تكون له مصلحة فيها أو يكون بينه وبين أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف المعنية.
المادة 17
فتح المادةتتم المراقبة والمعاينة وكذا العقوبات المترتبة على مخالفات أحكام المادة 5 من هذا المرسوم طبقا لأحكام القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة البنود التعسفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-44
مرسوم تنفيذي رقم 08-44 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، ي ع دّل المرس وم التنفي ذي رقم 06-306 الم ؤرخ في 17 شعب ان عام 1427 الموافق 10 سبتم ب ر سنة 2006 الذي يحدّد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.