مرسوم تنفيذيّ رقم 09-65 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، ي حدد الكيفي ات ال خاص ة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 ( الفقرة 4 ) من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة على بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة.
الم ادة 2 : يق صد في مفهوم أحكام هذا المرسوم ما يأتي :
- الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار :
طرق الإشهار حول الأسعار والتعريفات المتعلقة بالسلع والخ دمات ال تي تعتمد على استعمال وسائل معينة، لا سيما الدعائم التقنية والتكنولوجية للإشهار والاتصال،
- قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعينة : كل قطاعات النشاط والسلع والخدمات التي تتطلب أسعارها وتعريفاتها كيفيات خاصة بالإعلام.
المادة 3
فتح المادةتتم عملية الإعلام المتعلقة بالإشهار والإعلان عن الأسعار والتعريفات المطبقة على بعض قطاعات النشاط والسلع والخدمات المعينة عبر دعائم الإعلام الآلي (تيليماتيك) والوسائل السمعية البصرية والهاتفية واللوحات الإلكترونية والدلائل والنشرات البيانية أو أي وسيلة أخرى ملائمة.
المادة 4
فتح المادةتحدد فئات النشاطات والسلع والخدمات المعينة الخاضعة لهذا المرسوم وكذا كيفيات الإعلام والإشهار عن الأسعار والتعريفات وعناصرها المفصلة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة و/ أو الوزراء المعنيين.
الم ادة 5 : يجب على العون الاقتصادي في إطار عملية إعلام المستهلك حول الأسعار والتعريفات المطبقة أن يطلع هذا الأخير قبل إنجاز المعاملة، على الخصوص على طبيعة السلع والخدمات ومجموع العناصر المكونة للأسعار والتعريفات الواجب دفعها وكيفية الدفع وكذا، عند الاقتضاء، كل الاقتطاعات أو التخفيضات أو الانتقاصات الممنوحة والرسوم المطبقة.
الم ادة 6 : يتعين على العون الاقتصادي في مجال تقديم الخدمات تسليم كشف للمستهلك، قبل إنجاز الخدمات يوضح فيه بشكل مفصل، على الخصوص طبيعة الخدمات والعناصر المكونة للأسعار والتعريفات وكيفية الدفع.
المادة 7
فتح المادةتحرر المعلومات المتعلقة بالأسعار والتعريفات التي ينص عليها هذا المرسوم، طبقا للأح كام الت شريعية ال سارية المف عول بالل غة العربية.
ويمكن استعمال لغات أجنبية على سبيل الإضافة.
الم ادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة .2009 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.