مرسوم تنفيذي رقم 08-195 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، يحدّد شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يح دّد هذا المرس وم شروط الت زويد بالم اء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة من نقطة الاستخراج أو من شبكة التزويد بالماء الشروب.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيهدف التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة من نقطة الاستخ راج أو من شبكة التزويد بالماء الشروب إلى ضمان التزويد بالماء، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيخضع التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة لرخصة.
المادة 4
فتح المادةتمنح الرخصة المذكورة في المادة 3 أعلاه في الحالات الآتية :
- المناطق السكنية أو الأحياء المحرومة من الشبكات العمومية للتزويد بالماء الشروب،
- حالات التقليص الظرفي في التوزيع العمومي للماء الشروب. 6 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2008 م
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح الرخصة
المادة 5
فتح المادةيوجه طلب الترخيص بتوفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة إلى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية وينبغي أن يتضمن الإشارات الآتية :
- اسم صاحب الطلب ولقبه وعنوانه أو تسمية شركته،
- تعيين نقطة أو نقاط استخراج الماء.
ويرفق هذا الطلب بالوثائق الآتية :
- بطاقة وصفية للصهريج المتحرك تحدّد لا سيما خصائصه التقنية بمفهوم المادة 11 أدناه،
- كشف التحاليل الفيزيائية - الكيميائية والبكتريولوجية للماء لكل نقطة استخراج يعده مخبر معتمد،
- شهادة طبية في الطب العام وأمراض الصدر لسائق الصهريج المتحرك.
المادة 6
فتح المادةيؤدي الطلب المسجل رسميا إلى الرقابة التقنية للصهريج من طرف السلطات المختصة لإدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية، تتوج بمحضر.
المادّ ة 7 : تمنح رخصة توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة بقرار من الوالي لمدة سنة قابلة للتجديد بنفس الأشكال.
يبلغ القرار المتضمن رخصة توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري أو مقرر الرفض المعلل لصاحب الطلب.
المادة 8
فتح المادةتعطي الرخصة لصاحبها الحق في نقل وتوفير الماء الموجه للاستهلاك البشري في حدود إقليم الولاية التي تتبع لها الإدارة المانحة لهذه الرخصة.
المادة 9
فتح المادةتكون الرخصة المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه مؤقتة وقابلة للفسخ وشخصية، وغير قابلة للتنازل عنها.
المادة 10
فتح المادةتحدد كي في ات مراق بة الم اء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة لا سيما نسبة الكلور المترسب بقرار من الوزير المكلّف بالموارد المائية.
الفصل الثالث — خصوصيات تقنية
المادة 11
فتح المادةيجب أن تتوفر الصهاريج المتحركة المستعملة لممارسة نشاط توفير الماء الم وجه للاستهلاك البشري على ما يأتي :
- طلاء داخلي غير قابل للأكسدة وطلاء خارجي ذي لون أخضر للحماية من التآكل،
- تكون مزودة بحنفية اغتراف غير قابلة للأكسدة وجهاز للتفريغ،
- تكون مزودة بفتحة بغطاء محكم الإغلاق، موضوع بطريقة تسهل الدخول إليها من أجل التنظيف،
- تكون مجهزة بسدادة مقاومة من أجل تفادي كل خطر تلوث خلال ملئها أو تفريغها.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تتضمن الصهاريج المتحركة المستعملة لممارسة نشاط توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري إشارات حول الاسم أو تسمية الشركة للشخص المستفيد من الترخيص.
كما ينبغي أن تتضمن عبارة "ماء صالح للشرب"
وإشارة إلى سعتها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن لا تستغل الصهاريج المتحركة المستعملة لممارسة نشاط توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري في أي حال لنقل مواد أخرى لا سيما ماء غير صالح للشرب.
الفصل الرابع — العقوبات
المادة 14
فتح المادةيؤدي كل إخلال بأحكام هذا المرسوم من طرف صاحب رخصة توفير الماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة إلى التوقيف المؤقت للرخصة.
يتم رفع هذا التوقيف بعد إعلان المصالح المختصة لإدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية عن المطابقة.
وفي حالة العود، يتم السحب النهائي للرخصة بقرار من الوالي المختص إقليميا.
الفصل الخامس — أحكام نهائية
المادة 15
فتح المادةتدخل أحكام هذا المرسوم حيّز التطبيق سنة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 جمادى الأولى ع ام 1431 الموافق 3 مايو سن ة 2010، يحدّد كيفيات مراقبة الماء المزود عن طريق الصهاريج المتحركة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.