قرار مؤرّخ في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمتعلق بمنع استيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجّهة للطب البشري المصنعة في الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا القرار قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الممنوعة من الاستيراد الملحقة بالقرارالمؤرّخ في 2 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 30 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحذف من قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المواد الصيدلانية المبينة أدناه :
الشكل المقادير شراب 125 مغ/ 2,5 مل مرهم جلدي %1
المادة 3
فتح المادةتتمم قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بالمواد الصيدلانية المذكورة أدناه :
الرمز التسمية الدولية المشتركة 061 B 03 براسيتامول 088 B 03 براسيتامول / كافيين 097 B 03 براسيتامول /كلورفينامين ماليات اسكوربيك 014 B 04 أندوميتاسين 015 B 04 أندوميتاسين 048 B 04 حامض مفيناميك 061 E 06 متيلدوبا 212 E 06 ايميدابريل 213 E 06 ايميدابريل 068 F 06 أسيبوتولول 208 F 06 كارفيديلول 209 F 06 كارفيديلول 079 G 06 ديغوكسين 094 H 06 هيدروكلوروتيازيد /أميلوريد 198 M 06 أتورفاستاتين 225 M 06 أتورفاستاتين 232 M 06 أتورفاستاتين 036 G 07 كروتاميتون 041 H 07 بيتامتازون / حامض ساليسليك 034 H 09 بريدنيزولون 035 H 09 بريدنيزولون 167 A 10 لنزوبرازول 143 B 10 بابافرين كلورهيدرات /فحم منشط 135 D 10 بريفينيوم برومير 136 D 10 بريفينيوم برومير / براسيتامول 25 فبراير سنة 2009 م الشكل المقادير محلول للشرب %3 حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 500 مغ / 65 مغ /حمض أقراص 240 مغ / 3,2 مغ/ 100 مغ تحميلة 50 مغ تحميلة 100 مغ معلق للشرب 50 مغ / 5 مل حبوب 250 مغ حبوب 5 مغ حبوب 10 مغ حبوب 400 مغ حبوب قابلة للتجزئة 6,25 مغ حبوب قابلة للتجزئة 25 مغ حبوب 0,25 مغ حبوب 50 مغ / 5 مغ حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ مرهم جلدي %10 مرهم جلدي 0,05 غ % / 3 غ% حبوب فوارة 5 مغ حبوب فوارة 20 مغ أقراص ميكرو حبيبات 30 مغ مقاومة للأمعاء حبوب ملبسة 14 مغ / 70 مغ حبوب 30 مغ حبوب 30 مغ / 325 مغ الرمز التسمية الدولية المشتركة 076 N 10 ميزالازين 001 A 11 ايكونازول 002 A 11 ميترونيدازول 185 E 13 روكسيثروميسين 328 E 13 أزيتروميسين(في شكل مونوهيدرات هيميثانولات) 252 K 13 سيبروفلوكساسين 253 K 13 سيبروفلوكساسين 169 M 13 سولفاميثوكسازول / تريميثوبريم (أو كوتريموكسازول ) 113 R 13 كيتوكونازول 224 A 14 ميتفورمين (كلورهيدرات) 314 M 14 عامل للنمو الجلدي البشري معاد تركيبه 022 B 15 بيزوتيفان 007 C 18 بيتاهيستين 012 A 20 كيتوتيفان 114 C 20 براسيتامول / زيت أساسية / صنوبر السيلفستر 115 C 20 براسيتامول / زيت أساسية / صنوبر السيلفستر 116 C 20 براسيتامول / زيت أساسية / صنوبر السيلفستر 112 D 20 أردوستيين 113 D 20 أردوستيين 209 D 20 أردوستيين 004 A 21 ديكلوفيناك 034 A 22 براسيتامول / ماليات الفنيرامين / فنيلفيرين هيدروكلوريد / كافيين 015 E 22 فراميستين / هيدرو كورتيزون
المادة 4
فتح المادةينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية 25 فبراير سنة 2009 م الشكل المقادير تحميلة 500 مغ بذيرة 150 مغ بذيرة 500 مغ حبوب 150 مغ حبوب مغلفة 600 مغ حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ حبوب 800 مغ / 160 مغ حبوب 200 مغ حبوب مغلفة قابلة للتجزئة 1 غ مجفد ومذيب محلول حقنة 15 ميكروغرام/ مل في الجرح وحول الجرح حبوب 0,5 مغ حبوب 8 مغ حبوب/أقراص 1 مغ تحميلة 150 مغ / 20 مغ تحميلة 300 مغ / 30 مغ تحميلة 600 مغ / 40 مغ أقراص 150 مغ أقراص 300 مغ مسحوق معلق للشرب/ أكياس 225 مغ دهن %1 مسحوق محلول للشرب 750 مغ / 20 مغ/ 10 مغ / 30 مغ / أكياس 5 غ محلول للأنف 1,25 /% 0,1 % الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 محرّم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة .2008 السعيد بركات المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.