مرسوم تنفيذيّ رقم 07-402 مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007، يحدد أسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
المادة الأولى
فتح المادةتط بيقا لأح كام المادة 5 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم أسعار السميد الناتج عن تحويل القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه.
المادة 2
فتح المادةيعتبر سميد القمح الصلب المنتوج المحصل عليه من خلال حبوب القمح الصلب النظيفة والمنقاة صناعيا.
زيادة على الخصائص المحددة أدناه، يجب أن تتوف ر في سميد القمح الصلب المميزات الخاصة بالقمح الصلب "تريتيكوم دوروم" .)Triticum-durum(
المادة 3
فتح المادةيصنف سميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك، كما يأتي :
- السميد العادي من القمح الصلب،
- السميد الرفيع من القمح الصلب.
المادة 4
فتح المادةتحدد الخصائص التقنية لسميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك، كما يأتي :
نسبة الحموضة المعبر نسبة عنها بحمض السولفيريك الرطوبة القصوى 0,08 م ج على الأكثر %14,5 0,065 م ج على الأكثر %14,5 17 ذو الحجّة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة
المادة 5
فتح المادةيعاد تصنيف سميد القمح الصلب الذي لا يستوفي الخصائص التقنية المحددة أعلاه، في أحد الأصناف الدنيا، أو يعاد توجيهه لوجهة أخرى.
المادة 6
فتح المادةيحدد الحد الأعلى لأسعار سميد القمح الصلب المذكور أعلاه، عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، كما يأتي :
السميد السعر ( دج / قنطار) سعر الخروج من المصنع هامش الربح بالجملة سعر البيع لتجار التجزئة هامش الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلكين أي كيس 25 كيلو غرام
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-242 (ج.ر عدد 52 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : يحدد الحد الأقصى لأسعار سميد القمح الصلب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه، المذكور أعلاه، كما يأتي : 2 كلغ 5 كلغ 10 كلغ العادي | الرفيع | العادي الرفيع | العادي الرفيع 69 74 170 182,5 335 360 3 4 7,5 10 15 20 72 78 177,5 192,5 350 380 4 6 10 15 20 30 76 84 187,5 207,5 370 410
المادة 7
فتح المادةتضبط أسعار الخ روج من المصنع المحددة ف ي الم ادة 6 أعلاه عل ى أساس سع ر 2.280 دج/ للقنطار من القمح الصلب، عند دخول وحدة التحويل.
المادة 8
فتح المادةتتكفل الدولة بالفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقمح الصلب الموجه للتحويل، مع احتساب كل الرسوم، وسعر دخول وحدة التحويل المحدد أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-242 (ج.ر عدد 52 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تأخذ الدولة على عاتقها الفارق بين سعر التكلفة الحقيقي للقمح الصلب الموجه لإنتاج السميد العادي والسميد الرفيع للمستهلك، مع احتساب كل التكاليف والرسوم، والسعر عند الاقتناء من المصنع المحدد في المادة 6 أعلاه.
يباع القمح الصلب الموجه لإنتاج العجائن والكسكس والمشتقات الأخرى، من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب، للمطاحن بالسعر غير المدعم.
تخضع العلاقة التعاقدية بين الديوان الجزائري المهني للحبوب والمطاحن، لدفتر شروط يعدّه الديوان الجزائري المهني للحبوب تحدد فيه على الخصوص كيفيات التعويض المرتبطة بالسعر المدعم وحقوق الأطراف وواجباتهم.
توضح أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار لوزراء التجارة والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة".
المادة 9
فتح المادةيتم وسم سميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك، على سبيل إعلام المستهلكين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وحسب أصناف سميد القمح الصلب المحددة في هذا المرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-242 (ج.ر عدد 52 لسنة 2020)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-242 (ج.ر عدد 52 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : يتم وسم سميد القمح الصلب المعروض للاستهلاك ...... (بدون تغيير ) ..........
وزيادة على ذلك، يجب أن تحمل الأكياس والرزم التي تحتوي على سميد القمح الصلب، إلزاميا، عبارة "سميد عادي" أو "سميد رفيع مدعم" ، وكذا "سعر البيع" ويوضع شريط أحمر بعرض 10 سم بشكل عمودي على الجهة اليمنى من التغليف".
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون سميد القمح الصلب المعروض للاس تهلاك سليما وصحيحا وصالحا للتسويق.
السميد العادي السميد الرفيع 3250 3500 150 200 3400 3700 200 300 3600 4000 900 1000
المادة 11
فتح المادةتحدد ش روط وكيفيات تطب يق أحك ام هذا المرس وم، عن د الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالتجارة والوزارء المعنيين.
المادة 12
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008
المادة 13
فتح المادةينش ر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-242
« تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-242
مرسوم تنفيذي رقم 20-242 مؤرّخ في 12 محرّم عام 1442 الموافق 31 402-07 المورّخ في 16 ذي الحجة عام 1428 الموافق 25 ديسمبر الإنتاج وفي مختلف مراحل توزيعه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.