قوانين أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة يا النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج سنة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج تزاد عليها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الات 651815 إلى 17 حج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 500 دج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. قوانين وأوامر قانون رقم 89-01 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتمم الامر رقم 75-58 في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-09 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتضمن كيفيات المؤرخ تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من 153 القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. 158 مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159.
152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه . فهرس مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165 وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 5 فبراير سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس الملجنة الوطنية الانتخابية واعضائها للاستفتاء الذي يجري يوم 23 فبراير سنة 1989. 169 قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 5 فبراير سنة 1989 يتضمن تعيين رؤساء للجان الانتخابية الولائية وأعضائها للاستفتاء الذي يجري يوم 23 فبراير سنة 1989. 169 وزارة الري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1408 الموافق 19 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الري والبيئة والغابات. 172 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1408 الموافق 20 يوليو سنة 1988 يحدد شروط تسليم واستعمال رخص استخراج المنتوجات ورفعها من الاملاك العمومية البحرية والبرية والتابعة للرى وكيفيات ذلك. 177 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ( تابع ) ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. 179 | قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأعمال البترولية والغازية. 179 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات. 180 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة . 180 | قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق أول ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات الاقتصادية والاخصائيات. 181 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. 181 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها . 182 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأمن الصناعي. 182 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الكيمياء. 183 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 183 قراران مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 184
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية قوانين قانون رقم 89-01 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتمم الامر رقم للجمهورية الجزائرية 153 وأوامر والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون المدني إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 111 و 151 و 155 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 82-11 المؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن | القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 | جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط
وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تتمم أحكام هذا القانون المتعلقة بعقد التسيير أحكام الامر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، وتدمج هذه الاحكام في الكتاب الثاني الباب التاسع : “ العقود التي تتضمن تقديم الخدمات “. الفصل الاول مكرر عقد التسيير القسم الاول عقد التسيير “ المادة الاولى : عقد التسيير هو العقد الذي يلتزم بموجبه متعامل يتمتع بشهرة معترف بها ، يسمى مسيرا، ازاء مؤسسة عمومية اقتصادية أو شركة مختلطة الاقتصاد، بتسيير كل أملاكها أو بعضها باسمها ولحسابها مقابل أجر فيضفي عليها علامته حسب مقاييسه ومعاييره، ويجعلها تستفيد من شبكاته الخاصة بالترويج والبيع. القسم الثاني التزامات المؤسسة العمومية أو الشركة المختلطة الاقتصاد ९९ المادة 2 : تلتزم المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد بالمحافظة على الملك المسير في حالة جيدة طوال مدة الاستعمال، وبقاء هذا الملك حرا من أي التزام ما عدا الالتزامات التي لا تضر بحسن سيره. “ المادة 3 : تضع المؤسسة العمومية الاقتصادية أو الشركة المختلطة الاقتصاد تحت تصرف المسير الوسائل اللازمة لاداء مهمته، وتعقد جميع التأمينات التي تحفظ وتصون الملك المسير.
154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه القسم الثالث التزامات المسير “ المادة 4 : يلتزم المسير بتحسين المردودية الاقتصادية والمالية للملك واقتحام الاسواق الخارجية لاسيما عن طريق رفع شأن المنتوجات والخدمات المقدمة. “ المادة 5 : يجب على المسير أن يسير الملك طبقا للمستوى المطلوب، كما يجب عليه أن يستخدم الوسائل اللازمة ويتوخى جميع الانشطة التي تترتب عادة على نوع الاستغلال محل العقد. “ المادة 6 : يجب على المسير أن يكتتب جميع التأمينات التي تضمنه من التبعات المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية المهنية التي قد يتحملها بسبب الاضرار البدنية والمادية والمعنوية التي قد تصيب الزبن ومقدمي الخدمات أو الغير من جراء استغلال الملك المسير. “ المادة 7 : يجب على المسير أن يقدم للمالك جميع المعلومات الخاصة بتنفيذ العقد وأن يقدم له تقريرا دوريا عن تسييره . “ المادة 8 : يحدد أجر المسير في العقد، ويجب أن يكون مطابقا للاعراف المكرسة في هذا المجال. القسم الرابع انقضاء عقد التسيير “ المادة 9 : ينتهي عقد التسيير بانقضاء المدة التي أبرم من أجلها، ويمكن فسخه لعدم احترام الالتزامات المتبادلة. “ المادة 10 : يمكن أحد الطرفين أن يفسخ العقد في أي وقت شريطة أن يعوض المتعامل معه الضرر الناجم عن | هذا الفسخ “. المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989. الشاذلي بن جديد قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور لا سيما المادة 151 ( 1 و 9 )، وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون التجارى المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 7 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات لا سيما المادة 103 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،
- وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 المتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 المتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لا سيما المادة 146 منه،
الاربعاء 2 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون الى تحديد القواعد العامة المتعلقة بحماية المستهلك طوال عملية عرض المنتوج و أو الخدمة للاستهلاك اعتبارا لنوعيتها ومهما كان النظام القانوني للمتدخل. إن عملية عرض المنتوج و أو الخدمة للاستهلاك تشمل جميع المراحل من طور الانشاء الاولي الى العرض النهائي للاستهلاك قبل الاقتناء من قبل المستهلك. المادة 2 : كل منتوج، سواء كان شيئا ماديا أو خدمة مهما كانت طبيعته، يجب أن يتوفر على ضمانات ضد كل المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك و/ أو أمنه أو تضر بمصالحه المادية. المادة 3 : يجب أن تتوفر في المنتوج أو الخدمة التي تعرض للاستهلاك المقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية التي تهمه وتميزه. ويجب في جميع الحالات أن يستجيب المنتوج و/ أو الخدمة للرغبات المشروعة للاستهلاك لا سيما فيما يتعلق بطبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الاساسية وتركيبه ونسبة المقومات اللازمة له وهويته وكمياته. كما ينبغي أن يستجيب المنتوج و/ أو الخدمة للرغبات المشروعة للمستهلك فيما يخص النتائج المرجوة منه وأن يقدم المنتوج وفق مقاييس تغليفه، وأن يذكر مصدره، وتاريخ صنعه والتاريخ الاقصى لاستهلاكه وكيفية استعماله والاحتياطات الواجب اتخاذها من أجل ذلك وعمليات المراقبة التي أجريت عليه. المادة 4 : تكيف العناصر المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون حسب طبيعة وصنف المنتوج و/ أو الخدمة بالنظر للخصوصيات التي تميزه والتي يجب أن يعلم بها المستهلك حسب ما تتطلبه البضاعة المعنية. المادة 5 : يجب على كل منتج أو وسيط أو موزع وبصفة عامة كل متدخل في عملية الوضع للاستهلاك أن يقوم | بنفسه أو عن طريق الغير بالتحريات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتوج و/ أو الخدمة للقواعد الخاصة به والمميزة له . وتكون هذه التحريات متناسبة مع نوع العمليات التي يقوم بها المتدخل ومع حجم صنف المنتوج و/ أو الخدمة المعروضة للاستهلاك والامكانيات التي يجب أن يتوفر عليها اعتبارا لتخصصه والقواعد المعمول بها عادة في هذا الميدان. المادة 6 : كل مقتن لأي منتوج سواء كان جهازا أو . اداة أو آلة أو عدة أو أية تجهيزات أخرى يستفيد بحكم القانون من ضمان تدوم صلاحياته حسب طبيعة المنتوج، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يمكن أن يمتد هذا الضمان الى أداء الخدمات. تحدد عند الاقتضاء، كيفية تطبيق الضمان ومدته عن طريق التنظيم. ويعتبر لاغيا كل شرط يقضي بعدم الضمان. المادة 7 : إن الضمان المنصوص عليه في المادة 06 من هذا القانون حق للمستهلك دون مصاريف إضافية. كل شرط مخالف لذلك يكون باطلا بطلانا مطلقا. المادة 8 : يجب أن يحتوى عقد نقل حيازة أو ملكية المنتوج، التي للمستهلك ضمانات عليه، شرط تنفيذ هذا الضمان، مع الاحتفاظ بأحكام القانون المعمول به. وفي هذا الاطار فان المتنازل يجب عليه دون الاخلال بأحكام المادة 9 من هذا القانون أن يقوم بما يأتي :
- إما باستبدال المنتوج
- أو تصليح المنتوج على نفقته وكلفته وفي الآجال المعقولة المعمول بها عادة
- أو رد ثمن الشيء مع الاحتفاظ بحق المستهلك في التعويض عن الاضرار التي قد لحقته. المادة 9 : كل مقتن لاحدى المنتوجات المذكورة في المادة 6 من هذا القانون له الحق طبقا للتنظيم المعمول به في أن يشترط تجربة المنتوج المقتني.
156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه المادة 10 : كل منتوج مستورد اذا لم يكن مطابقا للمواصفات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون لا | يمكن ان يعرض للاستهلاك الا بعد جعله مطابقا، تحت نفقة ومسؤولية مستورده الذي يتحمل مخاطر ذلك دون الاخلال بالاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات بقاء المنتوجات المستوردة في الموانىء والحدود وكذلك تأمين مطابقتها. المادة 11 : دون الاخلال بأحكام المادة 3 من هذا القانون يمكن صنع المنتوج حسب معايير ومواصفات مشروعة في البلد الذي يوجه اليه وعند الاقتضاء حسب الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بذلك. المادة 12 : ان الزام المطابقة كما نصت عليه المادة 3 من هذا القانون ووجوب الضمان والتجربة من أي من المتدخلين في مراحل عرض المنتوج للاستهلاك، حق للمستهلك، ويكون المتابع الحق في اتباع الطرق القانونية ضد - كل المتدخلين أو بعضهم، كل حسب مسؤوليته الخاصة وفي حدود فعله. إضافة الى ذلك فان جمعيات المستهلكين المنشأة قانونا لها الحق في رفع دعاوى امام أي محكمة مختصة بشأن الضرر الذي الحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين قصد التعويض عن الضرر المعنوى الذي الحق بها. المادة 13 : يحدد مفهوم المصطلحات التالية : إنتاج، منتوج، خدمات تسويق وغيرها، الواردة في هذا القانون عن طريق التنظيم. الباب الثاني اجراءات ادارية ووقائية المادة 14 : يمكن السلطة الادارية المختصة ان تقوم في اي وقت وفي أي مرحلة من مراحل عرض المنتوج للاستهلاك بتحريات المراقبة المطابقة قصد تفادي المخاطر التي قد تهدد صحة المستهلك وأمنه او التي تمس مصالحه المادية تحدد شروط المراقبة عن طريق التنظيم. المادة 15 : بالاضافة الى ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية فان مفتشي الاقسام والمفتشين العامين والمفتشين والمراقبين العامين والمراقبين التابعين المصالح مراقبة الجودة وقمع الغش مؤهلون كذلك لمعاينة مخالفات احكام هذا القانون واثباتها. | ان المحاضر التي يحررها الموظفون والاعوان المؤهلون موثوق بها حتى يثبت العكس. تحدد شروط تطبيق هذه الاجراءات عن طريق التنظيم. المادة 16 : دون الاخلال بالطرق الاخرى للمراقبة المنصوص عليها في التشريع المعمول به فان بعض المنتوجات يجب أن يرخص بها قبل انتاجها او صنعها الأول وذلك نظرا السميتها او للاخطار الناتجة عنها. تحدد عن طريق التنظيم قائمة المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذا طرق تسليم الرخص أو سحبها . المادة 17 : يمكن الأشخاص المؤهلين قانونا بحكم المادة 15 من هذا القانون، وفي حدود الشروط والكيفيات المحددة في النصوص المعمول بها او الناجمة عن الاعراف والممارسات المعتادة، القيام بأخذ عينات لتحليلها في مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش أو في مخابر معتمدة لهذا الغرض. المادة 18 : يمكن ان تصحب عمليات المطابقة بطلبات تقديم وثائق او وسائل أخرى ضرورية لدراسة المنتوج المعني او تحليله وكذا زيارة الاماكن والتجهيزات التي تدخل في مسار وضع المنتوج للاستهلاك. تحدد عن طريق التنظيم طرق ممارسة عمليات المراقبة الرامية الى حماية المستهلك. المادة 19 : عندما تتحقق السلطة الادارية المختصة من عدم مطابقة المنتوج الذي تم اختياره أو دراسته مع كل او بعض احكام المادة 3 من هذا القانون فان البضاعة المعنية تسحب من مسار وضع البضاعة حيز الاستهلاك من طرف منتجها وفي غياب هذا الاخير من طرف المتدخل الاقرب. يتم الاعلان عن هذا السحب قصد جعل البضاعة مطابقة أو قصد تغيير اتجاهها وذلك على نفقة المتدخل الذي ارتكب المخالفة ومسؤوليته دون الاخلال بالمتابعات القضائية والجبائية المحتملة. واذا ثبت خطر منتوج تم عرضه للاستهلاك، تقوم السلطة الادارية المختصة بسحبه فورا مع اعلام المستهلكين بكافة الوسائل الممكنة على نفقة المتدخل المخالف دون الاخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 المادة 20 : في حالة ما إذا كان المنتوج المفحوص أو الذي تم تحليله يحتوي على خطر وشيك يهدد صحة و / أو أمن المستهلك وعندما تستحيل مطابقته، فان السلطة الادارية | المختصة تأمر بموجب قرار مسبب بسحب المنتوج من مسار عرضه للاستهلاك، كما انه بامكانها ان تأمر على نفقة ومسؤولية حائزه الحالي إعادة توجيهه أو تغيير اتجاهه أو إتلافه دون الاخلال بالمتابعات القضائية المحتملة. يمكن الحائز الاخير أن يتبع كل الطرق القانونية ضد المتدخلين الآخرين على أساس مسؤوليتهم الخاصة. المادة 21 : يجب ان تبرز العناصر المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 3 في الوسم الذي يحمله المنتوج و / أو الخدمة، حسب طبيعته وصنفه تحت طائلة الحجز الفوري بقرار من السلطة الادارية المختصة . المادة 22 : بالنسبة للاجراءات المنصوص عليها في المادة 26 : اذا لم تتم المطابقة او لم يتم تغيير الاتجاه بعد اجل محدد في الوثيقة التي أعلنت السحب حسب احكام المادتين 19 و 20 من هذا القانون فانه يجوز الحكم بمصادرة المنتوج طبقا لاحكام المادة 20 من قانون العقوبات دون الاخلال بأحكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون. يجوز الامر باتلاف المنتوج على نفقة المتدخل المخالف ومسؤوليته . المادة 27 : يجوز أن تغلق نهائيا المؤسسة او المؤسسات المعنية وتسحب الرخص والسندات والوثائق الاخرى وعند الاقتضاء يسحب السجل التجاري اوبطاقة الحرفي بحكم قضائي بناء على طلب مسبب من السلطة الادارية المختصة. المادة 28 : دون الاخلال بالاحكام التشريعية في هذا المادتين 19 و 20 من هذا القانون يرفق القرار الاداري | المجال تطبق على كل منتج أو وسيط أو موزع او متدخل خالف بتوقيف مؤقت لنشاط المؤسسة او المؤسسات المساهمة في عملية طرح المنتوج في مسار وضعه حيز الاستهلاك لغاية | زوال الاسباب التي ادت الى اتخاذ الاجراء المعني. ينشر القرار الاداري بكامله او باختصار بطلب من الادارة المعنية. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 23 : يمكن جمعيات المستهلكين ان تقوم بدراسات واجراء خبرات مرتبطة بالاستهلاك على نفقتها وتحت مسؤوليتها وبأمكانها ان تنشر ذلك حسب نفس الشروط. المادة 24 : ينشأ مجلس وطني لحماية المستهلكين يقوم بإبداء الرأي واقتراح الترتيبات التي تساهم في تحسين الوقاية من المخاطر في مجال سلامة المنتوجات والخدمات | المقدمة للمستهلكين. ويحدد تشكيله واختصاصه عن طريق التنظيم. الباب الثالث احكام جزائية المادة 25 : أن رفض تسليم الوثائق ومنع الدخول الى المحال، وبصفة عامة كل عرقلة لممارسة مراقبة المطابقة | المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها طبقا لاحكام المادة 435 من قانون العقوبات. احكام المادة 3 - الفقرة الثانية من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها في المواد 429 430 431 من قانون العقوبات. ويعاقب بالحبس من 10 أيام الى شهرين وبغرامة من 100 دج الى 1000 دج او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام المادة 3 - الفقرتين الأولى والثالثة والمواد 4 5، 6، و9 من هذا القانون. وتضاف هذه العقوبة الاخيرة عند مخالفة أحكام المادتين 10 و 16 من هذا القانون. المادة 29 : كل من قصر في تطبيق كل أو جزء من العناصر المذكورة في المادة 3 من هذا القانون وتسبب في عجز جزئي او دائم أو وفاة، تطبق عليه زيادة على التعويضات المدنية العقوبات المنصوص عليها في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات. واذا كان هذا التقصير في المنتوج و/ أو الخدمة ناتجا عن ارادة متعمدة تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 432 من قانون العقوبات. المادة 30 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989. الشاذلي بن جديد
158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 89 09 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 ، يتضمن كيفيات | تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987، والمتعلق بالتهيئة العمرانية. ان رئيس الحكومة
- بناء على التقرير المشترك بين وزير التعمير والبناء ووزير المالية ووزير الداخلية والبيئة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 (1) و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983، المتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، لاسيما المواد 42 و 60 و 68 و 75 و 7 و 88 و 89 و 131 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 | والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع | الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984، والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المواد 36 و 37 و 40 و 50 و 51 و 73 و 74 و 75 منه وبمقتضى القانون رقم 85-10 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985، والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، لاسيما المواد 8 و 24 و 30 و 31 و 36 منه وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986، والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، لاسيما المادتان 41 و 111 منه وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 | جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، لاسيما المادة 51 منه، وبمقتضى القانون رقم 37-20 المؤرخ في 2 | جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 ، | تنظيمية والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المواد 25 و 30 و 49 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988، والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 25 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تضبط المناطق التي يمكن أن تستفيد من التدابير التشجيعية والتحفيزية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والجبائي، في إطار أحكام المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987، المذكور أعلاه، حسب الكيفيات المحددة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتكون المناطق المطلوب ترقيتها من البلديات التي تضبط قائمتها وتراجع دوريا بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والبيئة ووزير المالية، بعد استشارة السلطات المحلية، على أساس المقاييس الآتية : 1 (1) التكفل بتوجه اعادة نشر السكان والانشطة نحو الهضاب العليا وجنوب البلاد، (2) مقاومة اختلال التوازن الجهوي للتنمية واستيعاب الفوارق الداخلية للولايات (3) منح أولوية التنمية لمناطق الجنوب والهضاب العليا والسهوب والحدود، 4 (4) مراكز الولايات والدوائر الملحوظ فيها وجود تخلف اقتصادي كبير (5) مراقبة النماء الحضري 6 (6) انحصار محاور الاتصال الكبرى وبعدها، 7 (7) مستوى التنمية النسبي مقيسا بنسبة الموارد الكلية للمبلغ على عدد السكان. المادة 3 : تشكل هذه القائمة المرجع القانوني لتنفيذ كل اجراء يهم هذه المناطق في الاطار المنصوص عليه في المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987، المذكور أعلاه.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يحدد القرار الوزاري المشترك بين الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير الداخلية والبيئة المذكور أعلاه، قائمة البلديات المصنفة في “ المناطق المحرومة “ وفي “ المناطق الصحراوية” وفي “ مناطق | الجنوب “ وفي ९ १ مناطق الجنوب البعيد “ التي تشير اليها مختلف النصوص التشريعية، لاسيما قوانين المالية المذكورة أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 ، يحدد كيفيات شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. ان رئيس الحكومة بناء على التقرير المشترك بين وزير التعمير والبناء ووزير الداخلية والبيئة ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 (1) | و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام | 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر 75-58 المؤرخ في 21 شوال عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 ، والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81-01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981، والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني للجمهورية الجزائرية 159 – وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983، والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدل والمتمم للامر رقم 65 321 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 ولاسيما المواد 144 و 145 و 146 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984، والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986، والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، ولاسيما المادة 96 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 81-44 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981، والذي يحدد شروط التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية، وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 ، والمتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها، وبمقتضى المرسوم رقم 82-05 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 سبتمبر سنة 1982، والمتضمن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، وبمقتضى المرسوم رقم 83-256 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983، والمتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-666 المؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 والذي يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة، وتسيير العمارات الجماعية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-720 المؤرخ في 7 أو المهني أو التجاري، أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات | صفر عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983، الذي المحلية، ومكاتب الترقية والتسيير العقاري، والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل والمتمم يعدل ويتمم قائمة الوظائف التي تخول اصحابها حق منح المسكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة.
160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 ، الذي يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 87-183 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987، والمتضمن تحديد نسب الاتاوة الايجارية الواجب دفعها بعنوان المساكن الممنوحة لصالح الخدمة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد أحكام هذا المرسوم كيفيات شغل المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن. المادة 2 : لا يمكن أحدا أن يشغل مسكنا ممنوحا تملكه أو تحوزه الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي تنتفع بها، بأية صفة من الصفات، باستثناء المساكن المسيرة لحساب الغير أو التابعة للممتلكات المصادرة أو المبيعة على سبيل التصفية ، مالم يستفد من سند الامتياز المادة 3 : يكون منح المساكن التي تملكها الدولة أو تنتفع بها ناتجا عن مقرر يصدره رئيس مصلحة شؤون املاك الدولة والاملاك العقارية في الولاية بعد استشارة المسؤول الذي وضع العون المستفيد تحت سلطته. المادة 4 : يكون منح المساكن التي تحوزها المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري ناتجا عن مقرر يصدره مدير المؤسسة ويؤشره رئيس مصلحة شؤون املاك الدولة في الولاية المختص اقليميا. المادة 5 : يكون منح المساكن التي تملكها الجماعات المحلية أو تحوزها للانتفاع بها أو تملكها المؤسسات العمومية الادارية التي تنتفع بها ناتجا حسب الحالة، عن قرار من الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي. المادة 6 : تبين أسناد الامتياز المذكورة اعلاه موقع المحال الموضوعة تحت تصرف المعنيين ومشتملاتها وكذلك الشروط المالية المحددة وفقا لأحكام المادة 15 أدناه. وتشكل السند القانوني لشغل المسكن، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 7 : تخضع امتيازات المساكن التي تملكها أو تحوزها للانتفاع بها الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادي للقانون الاساسي والنظام الداخلي الخاصين بكل واحدة منها. وتبقى المساكن المذكورة، خاضعة، في مجال التنازل عنها للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 8 : تعد امتيازات المساكن مؤقتة وقابلة للفسخ في أي وقت حسب الاشكال ذاتها المنصوص عليها في المواد من 3 الى 5 أعلاه ومدتها محدودة بالمدة التي يشغل فيها المعنيون المناصب التي تبررها. وينتهي الامتياز في كل الافتراضات، في حالة بيعها أو اعادة تخصيص العقار. يجب على المعنيين في حالة فسخ الامتياز ان يخلوا الاماكن في أجل قدره ثلاثة أشهر تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه. المادة 9 : تراجع جميع حالات شغل المساكن المذكورة في المواد من 3 الى 5 أعلاه مهما تكن اقدميتها أو طبيعة العقد الذى رخص بها في اجل قدره سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بناء على طلب المصلحة أو السلطة المعنيتين. وتنتهي امتيازات المساكن التي لا تستبقى او التي لا تسوى حسب الشروط المنصوص عليها في المواد من 3 الى 6 من هذا المرسوم عند انقضاء الاجل المنصوص عليه اعلاه. وبالاضافة الى ذلك، فان كل شاغل مسكن لا يثبت حيازته سند امتياز يتعرض ابتداء من تاريخ انقضاء الأجل نفسه للعقوبات المنصوص عليها في المادة 10 أدناه. المادة 10 : يتعرض شاغلو المساكن الذين لا يثبتون حيازتهم سند امتياز اتخذ لفائدتهم، لاجراء الطرد، بناء على | طلب المصلحة او السلطة المعنيتين ويلزم الشاغلون فضلا عن ذلك بدفع الايجار المنصوص عليه في التنظيم المعمول به، عن كل المدة التي استمروا خلالها في شغل المساكن، مزيدا بنسبة %50% بالنسبة الى الشهور الستة الأولى، وبنسبة 100 % فيما زاد على ذلك. المادة 11 : القصد من الامتياز هو شغل مسكن يمكن ان | يستجيب لضرورة الخدمة الملحة او يتسم بمنفعة لصالح الخدمة.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 ! المادة 12 : تكون هناك ضرورة الخدمة الملحة في الحالتين الآتيتين :
- اذا كان العون لا يستطيع اداء خدمته دون ان يكون ساكنا في العمارة التي يمارس فيها وظائفه، او في عمارة | ملحقة بها، وكان حضوره مطلوبا ليلا ونهارا.
- اذا كان العون يشغل منصب سلطة يقتضي تبعيات خاصة ويترتب عليه استعداد دائم دون ان يكون مع ذلك ساكنا في اماكن عمله. تحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول الحق في امتياز السكن لضرورة الخدمة الملحة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية. المادة 13 : يكون هناك تخصيص لصالح الخدمة عندما يكون سكن العون كفيلا بأن يتيح أفضل أداء للخدمة، أو تشجيعا لبروز كفاءات اضافية في نواح معينة، ولو كان هذا السكن غير ضروري ضرورة ملحة لممارسة الوظيفة. تحدد قائمة الوظائف والمناصب التي تخول الحق في منح سكن لصالح الخدمة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية. المادة 14 : لا تكون المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة، بموجب المادة 3 الفقرات 3 و 5 و 11 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه، قابلة لأن تباع لمن يسكنها. المادة 15 : لا تكون المساكن الممنوحة لصالح الخدمة والواقعة في نطاق الهيئة او المرتبطة ارتباطا لا يقبل القسمة بالعقارات التي تستعملها هذه الهيئة، بموجب المادة 3 الفقرتان 3 و 11 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور اعلاه، قابلة لأن تباع لمن يسكنها . اذا وقعت هذه المساكن خارج نطاق الهيئة أو توفرت في ساكنيها شروط تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية | والوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة، بعد استشارة السلطات والهيئات المعنية، وتكون قابلة للتنازل عنها بموجب القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه. المادة 16 : اذا لم تكن المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة ملكا للهيئة المستخدمة، فان ايجارها الرئيسي المحدد وفقا للتنظيم المعمول به يكون على عاتق هذه الهيئة. يترتب على منح المساكن لصالح الخدمة دفع ايجار يتحمله الساكن وتحصله الهيئة المستخدمة. ويحسب هذا الايجار وفقا للتنظيم المعمول به والمطبق على المساكن والمحلات التابعة للقطاع العمومي. المادة 17 : لا تطبق احكام هذا المرسوم على المستخدمين الديبلوماسيين أو القنصليين المعينين في الخارج ولا على مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، الذين يبقون خاضعين للاحكام الخاصة بهم. المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 المتعلق بمنح المساكن في العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية او التي تنتفع بها، والمرسوم رقم 82-05 المؤرخ في 2 يناير سنة 1982 المتضمن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمرسوم رقم 83-720 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والذي يعدل ويتمم قائمة الوظائف التي تخول اصحابها حق منح السكن بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، والمرسوم رقم 87-183 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمتضمن تحديد نسب الاتاوة الايجارية الواجب دفعها بعنوان المساكن الممنوحة لصالح الخدمة. المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 . قاصدي مرباح
162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصحة العمومية، وبناء على الدستور لاسيما المادتان 15 (1) و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والذي يحدد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعات الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن إنشاء المعهد التقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 | محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق | بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، يرسم ما يلي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الاولى : يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران المحدث بالمرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه الى مدرسة وطنية للصحة العمومية وتسمى في صلب النص “المدرسة “ ، تعتبر المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري | تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، المادة 2 : توضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة العمومية. المادة 3 : يكون مقر المدرسة في وهران، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الصحة العمومية. المادة 4 : تتولى المدرسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية ما يأتي :
- تضمن التكوين المتخصص لمستخدمي التأطير المكلفين بادارة المؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية التابعة لقطاع الصحة العمومية وتسييرها، وذلك بغية تلاؤمهم مع منصب العمل.
- تضمن تكوين أطباء الصحة العمومية المكلفين بتفتيش مؤسسات الصحة العمومية وهياكلها وبمراقبة تلك المؤسسات وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. : - تقوم بأعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الاطباء والمستخدمين المكلفين بادارة مؤسسات الصحة العمومية وهياكلها، وبتسيير تلك المؤسسات. تنجز دراسات ونشريات لها صلة بمهامها قصد تطوير تسيير المؤسسات والهياكل الصحية.
- تشارك في تعميم تقنيات التسيير الحديثة كما يمكنها أن تتولى لفائدة مستعملين آخرين أعمال التكوين التي تدخل في اطار هدفها.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية الفصل الثاني التنظيم والعمل المادة 5 : يشرف على المدرسة مجلس ادارة ويديرها مدير، ويكون لها مجلس تربوي. المادة 6 : يرأس مجلس الادارة الوزير المكلف بالصحة العمومية أو ممثله ويتكون من : ممثل لوزير الدفاع الوطني، ممثل لوزير المالية ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل للوزير المكلف بالعمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل للقطاع الصحي، مدير مركز استشفائي - جامعي، مدير مؤسسة استشفائية متخصصة، ممثل منتخب لسلك المعلمين ممثل منتخب للمستخدمين. المادة 7 : يعين أعضاء مجلس الادارة المعينون أو المنتخبون بمقرر من الوزير المكلف بالصحة العمومية لمدة ثلاث سنوات. يشارك مدير المدرسة في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية. يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص يرى في مشاركته فائدة الأشغاله. المادة 8 : يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تهم تنظيم المدرسة وسيرها ولاسيما : الميزانية، النظام الداخلي، الحساب الادارى وحساب التسيير الشروط العامة لتطبيق برامج التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى وبرنامج نشاط المدرسة، مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها، قبول الهبات والوصايا أو رفضها، اقتناء العقار وبيعه وكراؤه. للجمهورية الجزائرية 163 يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي الذي يعرضه على الوزير المكلف بالصحة العمومية ليوافق عليه. المادة 9 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة أو من ثلثي أعضائه. يحدد رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة. تدون مداولات مجلس الادارة في سجل خاص. يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس الادارة ومدير المدرسة الى الوزير المكلف بالصحة العمومية ليوافق عليه. يتولى مدير المدرسة كتابة مجلس الادارة. المادة 10 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل والا عقد اجتماع آخر خلال الأيام الثمانية الموالية، وصحت مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات. المادة 11 : يعين مدير المدرسة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة العمومية. وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. يتم اختيار مدير المدرسة من بين الموظفين الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع سنوات أو أكثر، وخبرة مهنية لا تقل عن خمسة أعوام في القطاع العمومي. المادة 12 : مدير المدرسة هو المسؤول عن سير المدرسة. يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة : . المدنية. يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين. يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات المدرسة. يقوم بتعيين الموظفين وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 13 : يساعد مدير المدرسة نائبا مديرهما : نائب مدير مكلف بالمسائل الادارية والمالية، نائب مدير مكلف بالدراسات والشؤون التربوية. يعين نائبا المدير بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية .
164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه المادة 14 : يرأس المجلس التربوى أحد المعلمين ينتخبه رفاقه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الذين لهم أعلى الدرجات. ويتكون من : نائب المدير المكلف بالدراسات والشؤون التربوية معلم من كل شعبة ينتخبه رفاقه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، طالب من كل شعبة ينتخبه رفاقه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد . المادة 15 : يجتمع المجلس التربوي مرة كل شهرين في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المدرسة أو من ثلثي أعضائه. يعد المجلس التربوى نظامه الداخلي أثناء اجتماعه الاول ويصادق عليه. تختتم اجتماعات المجلس التربوى بمحضر يرسل الى مدير المدرسة. المادة 16 : يعطي المجلس التربوى أراءه ويقدم اقتراحاته فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير التربوي في المدرسة، لاسيما : محتوى برامج التكوين، وتطبيقها وملاءمتها تبعا للتقويمات الدورية والوسائل التعليمية كيفيات المراقبة التربوية تنظيم التداريب التطبيقية،
تنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات ومحتواها ، كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات توظيف المستخدمين التربويين. المادة 17 : يحدد التنظيم الداخلي في المدرسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 18 : تعرض ميزانية المدرسة التي يحضرها المدير على مجلس الادارة للتداول في شأنها. وتقدم الى الوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير المالية | قصد الموافقة عليها. المادة 19 : تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات. 1 تتكون الموارد من : إعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية الهبات والوصايا
- الايرادات الآتية من الخدمات المقدمة المرتبطة بهدفها، الايرادات المختلفة. 2 تتكون النفقات من : نفقات التسيير، نفقات التجهيز. تحدد قائمة ميزانية المدرسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة ووزير المالية. المادة 20 : يرسل المدير الميزانية المصادق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه الى المراقب المالي في المدرسة. المادة 21 : يمارس الرقابة المالية في المدرسة مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادة 22 : يمسك حسابات المدرسة عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادة 23 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات. الصادرة مطابق للمحررات الحسابية. ويرسله مدير المدرسة الى مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يتضمن كل الشروح والبيانات المفيدة عن التسيير المالي في المدرسة. ثم يعرض على الوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير . المالية مرفوقا بملاحظات مجلس الادارة ليوافقا عليه. المادة 24 : تلغى أحكام المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه. المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989. قاصدي مرباح
الاربعاء 2 رجب عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. ان وزير الداخلية والبيئة بمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 14 جمادى الثانية 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بينها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 64 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988 المذكور اعلاه | يجب أن يشمل القانون الاساسي لكل جمعية اجنبية الاحكام الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1409 الموافق | 25 ديسمبر سنة .1988 أبو بكر بلقايد الملحق القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية المادة الأولى : يشكل المصرحون ( اسم كل عضو مؤسس ولقبه ومهنته ومسكنه وجنسيته )
بهذه الاحكام جمعية تخضع للتشريع المعمول به ولهذا القانون الاساسي. الباب الاول التسمية - الهدف - المقر - مدة العمل ومداه المادة 2 : تسمى الجمعية - ( يذكر اسم الجمعية الكامل والمضبوط ). المادة 3 : تهدف الجمعية : ( يذكر الهدف الذي تنشده الجمعية أو الاهداف التي تنشدها ) :
وتتعهد بان لا تسعى الى تحقيق هدف آخر او اهداف اخرى غير ما صرحت به. المادة 4 : تتعهد الجمعية بأن لا تمارس نشاطا : 1 2 يخالف النظام التأسيسي المقرر، 2 من شأنه ان يمس حرمة التراب الوطني والوحدة الوطنية ودين الدولة واللغة الوطنية، وتوجيهات البلاد واختياراتها الاساسية. 3 - يخالف القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. 4 5 يخالف النظام العام والاخلاق الحسنة. 5 يخالف النشاط المنصوص عليه في القانون الاساسي. المادة 5 : يكون مقر الجمعية في …… ( يبين مكان المقر بالضبط ) : ولاية بلدية شارع رقم…………. رقم
166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 6 : مدة دوام الجمعية هي
- لا محدودة محددة ب …………….. المادة 7 : تمارس الجمعية اعمالها : عبر كامل التراب الوطني في حدود اختصاص ولاية الباب الثاني تشكيلة الجمعية المادة 8 : لا يشارك في الجمعية الا الاشخاص الذين هم في وضعية قانونية ازاء التشريع المعمول به في مجال اقامة الاجانب في الجزائر. المادة 9 : تشتمل الجمعية على اعضاء مؤسسين واعضاء عاملين واعضاء شرفيين. تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية. المادة 10 : زيادة على الشروط المطلوبة في التنظيم المعمول به، يجب أن تتوفر في العضو العامل في الجمعية ) يذكر الشرط او الشروط الخاصة المطلوبة ). المادة 11 : يكون الانضمام كتابيا. يوقع الطالب طلب الانضمام ويقبله مكتب الجمعية. الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الفصل الاول جهاز المداولة المادة 14 : يتكون جهاز المداولة من الجمعية العامة التي تضم مجموع اعضاء الجمعية، وتكلف بما ياتي : تدلي برايها في تقارير التسيير المالي، وحصائل النشاط والوضعية الادبية للجمعية تصادق على النظام الداخلي للجمعية، تقوم بتجديد جهاز القيادة والادارة عند اللزوم تصادق على تعديلات القانون الاساسي توافق على المقتنيات من العقارات تقبل الهبات والوصايا عند تقدم باثباتات وشروط بعد التحقق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية،
- تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة والادارة في مجال الانضمام والشطب
- توافق على مبلغ الاشتراكات السنوية ( تذكر، عند الاقتضاء، الاختصاصات الاخرى للجمعية العامة ). المادة 15 : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الاقل ( يذكر عدد المرات في السنة ). وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك، المادة 12 : تفقد صفة العضو في الجمعية بالاسباب | بناء على طلب الآتية : الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا ويقبله مكتب الجمعية الوفاة او حل الجمعية ( حسب الحالة )، عدم الوفاء بالاشتراكات مدة ( تبين المدة )، الشطب لاسباب خطيرة حسب الاجراء الذي يحدده النظام الداخلي، – زوال صفة المقيم القانوني بالتراب الوطني. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 13 : تتكون الجمعية من جهاز للمداولة وجهاز للقيادة والادارة. ( يذكر النصاب ) . المادة 16 : يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة، ويرفق جدول الاعمال بالاستدعاء الذي يرسل في الآجال، وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. المادة 17 : لاتصح مداولات الجمعية العامة أثناء الاستدعاء الأول الا اذا حضرها ……. ( يذكر النصاب ) عدد أعضائها. واذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه ….. ) يذكر الاجل ) وتصح مداولات الجمعية العامة حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. المادة 18 : تتخذ القرارات باغلبية ….. ( تذكر الاغلبية ) . غير انه تقرر باغلبية ….. ) تذكر الاغلبية المؤهلة ) التدابير الاتية ( تعدادها ) .
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة المادة 19 : لا يشارك في التصويت، ولا ينتخب عليه للعمل في اجهزة القيادة والادارة الا من استوفى اشتراكاته الفصل الثاني القيادة والادارة في الجمعية المادة 20 : مع مراعاة احكام المادة 19 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات وكذلك الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات، يقود الجمعية ويديرها مكتب يتألف حسب الآتي : الرئيس، ……. نواب الرئيس ( يذكر العدد والترتيب )، الكاتب، الكاتب المساعد، أمين المال أمين المال المساعد، مساعدان. المادة 21 : يتولى المكتب على الخصوص ما يأتي : يضمن احترام تنفيذ احكام القانون الاساسي والنظام الداخلي، وقرارات الجمعية العامة، يسير ممتلكات الجمعية، يحدد اختصاصات كل نائب للرئيس ومهام المساعدين يعد مشروع النظام الداخلي، يضبط مبلغ صندوق النفقات الهيئة، يقترح تعديلات القانون الاساسي يحدد كيفيات اكتتاب التأمين يدرس عمليات شطب كل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة ويبت فيها
- كما يكلف زيادة على ذلك ب …… ( تبين اختصاصات المكتب المحتملة الاخرى ) . المادة 22 : ينتخب أعضاء المكتب حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 20 لمدة ) تبين المدة ويبين ما اذا كانت قابلة للتجديد أم لا ). الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 المادة 23 : يجتمع المكتب على الاقل مرات في شهر ( يبين عدد المرات ( بناءً على استدعاء من الرئيس. كما يمكنه ان يجتمع بطلب من اعضاء ( يبين العدد ) . المادة 24 : يتخذ المكتب قراراته بأغلبية. ) تبين الاغلبية ( واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 25 : يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية. وهو مكلف بما يأتي : التقاضي باسم الجمعية اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية استدعاء اجهزة الجمعية ورئاستها وادارة مناقشاتها ، اقتراح جدول الاعمال لدورات الجمعية العامة تنشط عمل مجموع الاجهزة وتنسيقها، اعداد حصائل وخلاصات عن حياة الجمعية كل نصف سنة موافاة السلطة الادارية المؤهلة لهذا الغرض بكل المعلومات،
- تحضير التقرير الادبي والمالي وتقديم تقرير عنه الى الجمعية العامة التي تنظر في تسييره ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي الجمعية ويكلف زيادة على ذلك ب ) تبين اختصاصات الرئيس المحتملة الأخرى )، المادة 26 : يكلف الكاتب بمعونة الكاتب المساعد بجميع مسائل الادارة العامة ويتولى بهذه الصفة ما يأتي : مسك قائمة المنخرطين معالجة البريد وادارة المنخرطين معالجة البريد وادارة المحفوظات مسك دفتر المداولات صياغة مشاريع محاضر المداولات ونقلها الى دفتر : المداولات حفظ نسخة القانون الاساسي. كما يتولى ) تبين المهام المحتملة الاخرى ).
168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه المادة 27 : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبية ويقوم في هذا الصدد بما يأتي : تحصيل الاشتراكات تسيير الاموال ومسك جرد املاك الجمعية المنقولة والعقارية مسك صندوق النفقات الهيئة تحضير التقارير المالية. كما يكلف، زيادة على ذلك ب ) تبين المهام المحتملة الاخرى ) . المادة 28 : يوقع امين المال سندات النفقات. وفي حالة وقوع مانع له يوقعها امين المال المساعد ويشارك في توقيعها رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب الناتج عن تطبيق المادة 20 من القانون الاساسي. الفصل الثالث المجلس ( في حالة تاسيسه ) المادة 29 : عملا بأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988 يساعد المكتب مجلس يتألف من اعضاء ( يبين العدد ) . تنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس لمدة ……. ) تبين المدة وما اذا كانت قابلة للتجديد أم لا ) المادة 30 : يجتمع المجلس كلما كان ذلك ضروريا بناء على طلب من المكتب أو استدعاء من رئيس الجمعية الذي يراس المناقشات ويديرها. الفصل الرابع التنظيم والتركيب الداخلي المادة 31 : تضم الجمعية اللجان التقنية الآتية : ) يذكر عدد اللجان وتسمياتها ) . تحدد كيفيات عملها في النظام الداخلي. تكلف كل لجنة من اللجان التقنية بما يأتي …. المادة 32 : تشتمل كل لجنة على ( تذكر التشكيلة ) . المادة 33 : تنشأ ( يبين العدد ( لجان ولائية. | تتكون كل لجنة ولائية من ….. ( يبين عدد الاعضاء ). كل لجنة ولائية مختصة ( يبين الاختصاص الاقليمي ) . تحدد كيفيات العمل في النظام الداخلي. الباب الرابع أحكام مالية الفصل الاول الموارد المادة 34 : موارد الجمعية هي زيادة على الموارد التي يرخص بها التشريع المعمول به : اشتراكات الاعضاء الهبات والوصايا. المادة 35 : للجمعية موارد ناتجة عن أعمال تدخل في اطار الهدف المحدد كما يأتي ……. ( تعدد الموارد ). المادة 36 : تصب الموارد في حساب وحيد يفتح بمبادرة من الرئيس. الفصل الثاني النفقات المادة 37 : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي. الباب الخامس تعديل القانون الاساسي وحل الجمعية المادة 38 : تقرر الجمعية العامة تعديل هذا القانون الاساسي حسب النصاب والاغلبية الآتيين ( يذكر عند الاقتضاء النصاب والاغلبية المطلوبة لكل نمط من أنماط التعديل ) . المادة 39 : تقرر الجمعية العامة حل الجمعية الارادي حسب النصاب والاغلبية الآتيين ( يذكر النصاب والاغلبية ) . تقوم الجمعية العامة بمداولاتها زيادة على قرار الحل بضبط أيلولة أملاكها المنقولة والعقارية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 169 الباب السادس أحكام ختامية المادة 40 : يبين النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على الاحكام الواضحة المنصوص عليها اعلاه، أية مسألة ترى الجمعية العامة تسويتها في هذا الاطار. حرر في نسخ أصلية ( يبين عدد النسخ ) ومنها حرر ب … ( يبين المكان ) . في ) يبين التاريخ ) الرئيس الكاتب ) يبين اسم الموقعين ولقبهما وصفتهما ) وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 5 فبراير سنة 1989 يتضمن تعيين رئيس اللجنة الوطنية الانتخابية واعضائها للاستفتاء الذي يجري يوم 23 فبراير سنة 1989. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 5 فبراير سنة 1989 ، يعين القضاة الآتية أسماؤهم للمشاركة في اعمال اللجنة الوطنية للانتخابات المكلفة باثبات النتائج النهائية للاستفتاء الذي يجري يوم 23 فبراير سنة 1989 : الرئيس : السيد : أحمد مجحودة الاعضاء : السادة : محمد تقية، عمر نصار، حمادي مقراني علي غفار. قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 5 فبراير سنة 1989 يتضمن تعيين رؤساء اللجان الانتخابية الولائية واعضائها للاستفتاء الذي يجري يوم 23 فبراير سنة 1989. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 5 فبراير سنة 1989 ، يعين القضاة الآتية أسماؤهم للمشاركة في اعمال اللجان الانتخابية الولائية للاستفتاء الذي يجري يوم 23 فبراير سنة 1989 : 01 - ولاية أدرار الرئيس : الطاهر العروبي العضوان : سليمان بودي محمد سلطان 02 - ولاية الشلف الرئيس : محمد بوسنة العضوان : بلعيد آيت مولود عيسى فضيل 03 - ولاية الاغواط الرئيس : بن عومر معاشو العضوان بن عيسى حجاج جمال نجيمي 04 - ولاية أم البواقي الرئيس : هويدي الهاشمي العضوان : احسن بولبردعة فراجي علي بن سعد 05 - ولاية باتنة الرئيس : علاوة العوامري العضوان : علي بومجان محمد بن بوزة 06 - ولاية بجاية الرئيس : مسعود بوفرشة العضوان : عبد الرحمن علال السعيد عميور 07 - ولاية بسكرة الرئيس : احمد الدبي العضوان : الامين لعجالية بلقاسم بن جديدي | 08 - ولاية بشار الرئيس : محمد قارة مصطفى العضوان : الاخضر صوير ملاد بويدة 09 - ولاية البليدة الرئيس : عياش زعيتر العضوان : منيرة محمدي زوجة براح محمد بن هونة
170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 - ولاية البويرة الرئيس : محمد الشريف مهدي العضوان : عبد المجيد أوعمار علي محمد ميهوبي 11 - ولاية تامنغست الرئيس : حسين فريجة العضوان : محمد عاشور محمد لاعوز 12 - ولاية تبسة الرئيس : محمد الطيب ملاح العضوان : ابراهيم بوحفارة حسين بن بودريو 13 - ولاية تلمسان الرئيس : قدور براجة العضوان : محمد سمير حامد بن عودة 14 - ولاية تيارت الرئيس : عبد القادر عامر قلات العضوان : الأخضر عبد الصدوق العيد جرمان 15 - ولاية تيزي وزو الرئيس : الصديق قنطري العضوان : احمد العمراوي الشريف آيت اقرين 16 - ولاية الجزائر الرئيس : جمال بوزرتيني العضوان : مروان عنتر رشيد بلال 17 - ولاية الجلفة الرئيس : محمد الهادي بريم العضوان : احمد زايدي ابراهيم معمري 18 - ولاية جيجل الرئيس : صالح عبد الرزاق العضوان : الطاهر حمادو عز الدين مجدوب الاربعاء 2 رجب عام 1409 19 - ولاية سطيف الرئيس : عبد الحميد عبد العزيز العضوان : مصطفى عودية عبد الرحمان زواوي 20 - ولاية سعيدة الرئيس : محمد بديوي العضوان : فاطمة الزهراء بن منصور قويدر سكة 21 - ولاية سكيكدة الرئيس : سعد الدين كريد العضوان : مسعود خرباش خديجة سعيود 22 - ولاية سيدي بلعباس الرئيس : مختار بو عبد الله العضوان : لحسن بكوش جلول شيبوب فلاح 23 - ولاية عنابة الرئيس : عبد العزيز سعد العضوان : محفوظ مبروك صالح مصياد 24 - ولاية قالمة الرئيس : مختار حالية العضوان : الوردي بن عبيد عبد الوهاب كواشي 25 - ولاية قسنطينة الرئيس : محمد بوالمعيز العضوان : عبد الصمد بن عميرة عبد الباقي بوشمال 26 - ولاية المدية الرئيس : محمد صالح زرقان العضوان : عبد القادر عيساوي الصديق تواتي 27 - ولاية مستغانم الرئيس : الهواري مراد العضوان : الطيب بوعكاز رشيد معلم
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية 28 - ولاية المسيلة الرئيس : بوداود عياضات العضوان : حجرسي مهدي السعيد بوحلاس 29 - ولاية معسكر الرئيس : عمرو زودة العضوان : حميد باباجي عبد القادر مرازي 30 - ولاية ورقلة الرئيس : رابح بودماغ العضوان : محمد المنصف قدور علي علالي 31 - ولاية وهران الرئيس : الطيب بلعيز العضوان : محي الدين رحال عمار عبد المجيد ماحي باهي 32 - ولاية البيض الرئيس : جلول مختاري العضوان : ادريس بن احمد مهدي كوشيح 33 - ولاية ايليزي الرئيس : فاروق غانم العضوان : محمد صالح سلطاني محمد علي صوالح 34 - ولاية برج بوعريريج الرئيس : خالد برارحي العضوان : عبد القادر العروس كمال بكير 35 - ولاية بومرداس الرئيس : نورالدين مصباح العضوان : علال زعاف أحمد محجوب 36 - ولاية الطارف الرئيس : محمد رامول العضوان : احمد عموري عمار مرغام 37 - ولاية تيندوف الرئيس : احمد بلعقيد العضوان : نور الدين بن عديس عبد الحميد بن زاوشة 38 - ولاية تيسمسيلت الرئيس : ميلود العلجي العضوان : محمد نعيمي محمد محمودي للجمهورية الجزائرية 171 39 - ولاية الوادي الرئيس : حسين العيفة العضوان : الهاشمي ملاك الأحمدي عبدي 40 - ولاية خنشلة الرئيس : عبد الله تمرابط العضوان : عمار فارح الهادي بولقرام 41 - ولاية سوق أهراس الرئيس : محمد زيتوني العضوان : حمانة خنفر صالح دباح 42 - ولاية تيبازة الرئيس : فوضيل شحبوب العضوان : عبد العزيز مشيش قدور يوسف خوجة 43 - ولاية ميلة الرئيس : مختار بولوسخ العضوان : علاوة بوشليك عبد الوهاب قارة 44 - ولاية عين الدفلى الرئيس : جمال الدين بوزيان العضوان : احمد خليل رشيد بن بليدية 45 - ولاية النعامة الرئيس : العربي بن الشيخ العضوان : عبد الحفيظ طالب حسين صايمي 46 - ولاية عين تيموشنت الرئيس : سيدي محمد الامين قليل العضوان : أحمد بخليفة مولاي عبد القادر خضير 47 - ولاية غرداية الرئيس : الهاشمي عدالة العضوان : رايح عزيز بن سعد محفوظ قاضي 48 - ولاية غليزان الرئيس : بوعسرية قبارجي العضوان : ميلود بن الدغم حميد شطاح
172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه وزارة الرى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 صفر عام 1408 الموافق | 19 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الرى والبيئة والغابات. ان الوزير الأول، ووزير الري والبيئة والغابات ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن | القانون الاساسي النموجي العمال المؤسسات والادارات العمومية، المؤسسات العمومية المجموعة المعهد الوطني للبحث الغابي 1 المدرسة الوطنية العليا للري 2
- حديقة الرياضات والتسلية في باينام 4 احتياط الصيد بزرالدة 6 احتياط الصيد بمعسكر 6 الحظائر الوطنية 7 وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري يقررون ما يلي : المادة الأولى : تصنف المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الموضوعة تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات في خانة الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي، حسب عدد النقاط المحصل عليه وتطبيقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه. التصنيف الصنف القسم عدد النقاط 1 4 840 ب 1 794 ب 3 700 ج 2 632 ج 2 632 ج 3 606 المادة 2 : تستفيد المناصب العليا في المؤسسات العمومية المصنفة في الجدول الوارد في المادة الاولى أعلاه من تصنيف فرعي في سلم الارقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها المذكور أعلاه كما يلي : في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة التصنيف المؤسسات | المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلمي المدير 4 1 4 م رئيس قسم أ 4 م - 1 البحث رئيس القسم المعهد الوطني التقني أ 4 م - 1 1- للبحث الغابي والبرمجة رئيس قسم الادارة 1- 1 4 م العامة رئيس أ 4 م - 1 محطة البحث رئيس مصلحة ملحقة بالقسم أ 4 م - 2 التقني والبرمجة رئيس مصلحة محقة بقسم أ 4 م - 2 2- الادارة العامة رئيس محطة 1 4 م - 2 التجارب المدرسة الوطنية العليا المدير ب 1 3 م للري حديقة المدير 1 3 م م الرياضة والتسلية . في بينام الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 طريقة الرقم شروط شغل المنصب التعيين الاستدلالي 840 مرسوم 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 672 قرار الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها ثماني (8) سنوات 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 672 قرار الوزير 2 خبرة مهنية قدرها ثماني (8) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 672 قرار الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها ست (6) سنوات 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 672 مقرر المدير 2 - خبرة مهنية قدرها ست (6) سنوات 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 606 مقرر المدير 2 – خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 606 مقرر المدير 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 606 مقرر المدير 2 - خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 794 مرسوم 700 مرسوم
174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه التصنيف المؤسسات | المناصب العمومية العليا الصننف القسم المستوى السلمي حديقة رئيس قسم ب 3 م - 1 الرياضة والتسلية في باينام رئيس ب 3 م - 2 2- مصلحة المدير ج 2 م احتياط الصيد بزر الدة رئيس مصلحة ج 2 م 2 م. - 1 تقنية المدير ج 2 م احتياط الصيد بمعسكر رئيس مصلحة ج 2 هي 1- تقنية المدير ج 3 م الحظائر الامين العام ج 3 م الوطنية رئيس قسم ج 3 م - 1 المادة 3 : المناصب العليا الاخرى في المؤسسات العمومية طبقا للتقييم المحصل عليه تطبيقا للطريقة الوطنية للتصنيف في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 : شروط شغل المنصب. طريقة الرقم التعيين الاستدلالي 1 ليسانس التعليم العالي 606 شهادة أو مستوى معادلان لها. قرار الوزير : 2 خبرة مهنية قدرها أربع (4) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي 534 شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر المدير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 632 قرار الوزير 2 خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي 545 شهادة أو مستوى معادلان لها. مقرر المدير 2 خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 632 قرار الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 545 قرار الوزير 2 خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 606 قرار الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 545 قرار الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 522 قرار الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات. المصنفة في الجدول المبين في المادة الاولى أعلاه هي كما يلي الاصناف وفي الاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 175 المؤسسات | المناصب التصنيف العمومية العليا الصننف القسم الرقم الاستدلالي الحظائر رئيس 14 1 392 الوطنية مصلحة المادة 4 : تصنف المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع نطقة طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 للطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة مارس سنة 1985 المذكور أعلاه طبقا للجدول الآتى : المناصب التصنيف المؤسسات العمومية العليا الصنف القسم الرقم الاستدلالي المدير 17 5 581 رئيس احتياط المصلحة 16 5 522 الصيد التقنية رئيس مصلحة 14 392
الادارة والوسائل المدير 17 5 581 رئيس مراكز المصلحة 16 5 522 الصيد التقنية رئيس مصلحة 14 1 392 الادارة والوسائل شروط شغل المنصب طريقة التعيين 1 عامل تابع لسلك مصنف في صنف 12 مقرر المدير 2 خبرة مهنية قدرها ست ( 6 ) سنوات الاداري التي حصلت على أقل من تسعين (90) المذكور أعلاه، طبقا للتقييم المحصل عليه تطبيقا 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 طريقة شروط شغل المنصب التعيين 1 اليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 2 - خبرة مهنية قدرها خمس قرار الوزير (5) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث مقرر المدير (3) سنوات 1 - عامل تابع لسلك مصنف في صنف 12 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان مقرر المدير ) 2 ( 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 2 - خبرة مهنية قدرها خمس قرار الوزير (5) سنوات 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث مقرر المدير (3) سنوات 1 - عامل تابع لسلك مصنف في 12 مقرر المدير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ) 2 (
176 الجريدة الرسمية للجمهورية التصنيف المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم الرقم المدير 5 17 5 الامين العام 16 5 المعهد التقنولوجي الغابي الممدير 16
التربوي الممدير 17 5 الامين العام 16 5 الممدير 16 1 التربوي المعاهد التقنولوجية المتوسطة مسؤول خلية الفلاحية 15 4 التصميم المتخصصة الممسؤول عن السنة 15 3 الدراسية منشط 15 3 مساعد 15 2 التعليم الجزائرية الاربعاء 2 رجب 1409ه طريقة 1 شروط شغل المنصب الاستدلالي التعيين 581 مرسوم 1 - ليسانس التعليم العالي قرار الوزير شهادة أو مستوى معادلان لها. 522 الممكلف 2 خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) بالغابات سنوات 1 - ليسانس التعليم العالي : قرار الوزير شهادة أو مستوى معادلان لها. 522 الممكلف 2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث بالغابات (3) سنوات 581 مرسوم 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 522 قرار الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها . 482 قرار الوزير 2 خبرة . مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 462 قرار الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ) 2 ( 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 452 قرار الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان (2) 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان لها. 452 قرار الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ) 2 ( 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة الا مستوى معادلان لها 443 قرار الوزير 2 - خبرة مهنية قدرها سنتان ) 2 (
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 177 المؤسسات المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم الرقم مركز التكوين المدير 17 5 المهني للري المدير 17 1 مركز تكوين الاعوان التقنيين المختصين في الغابات الأمين 16 1 العام المادة 5 : يستفيد العمال الذين تم تعيينهم بصفة قانونية في منصب مبين في الجدول الوارد في المادتين 2 و 3 ، أجرة أساسية مرتبطة بالقسم التابع للصنف الذى صنف فيه المنصب المشغول. المادة 6 : يستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه، فضلا على الاجرة الاساسية تعويضات الخبرة المكتسبة في الرتبة الاصلية والتعويضات والعلاوات التي نص عليها التنظيم المعمول به المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1408 الموافق 19 اكتوبر سنة 1987. وزير الري والبيئة والغابات عن وزير المالية | محمد رويغي الامين العام مقداد سيفي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي طريقة شروط شغل المنصب الاستدلالي التعيين 1 ليسانس التعليم العالي شهادة أو قرار الوزير مستوى معادلان معا. 581 الممكلف 2 خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات بالري 1 - ليسانس التعليم العالي قرار الوزير شهادة أو مستوى معادلان معا. 534 الممكلف 2 - خبرة مهنية قدرها خمس بالغابات (5) سنوات 1 - ليسانس التعليم العالي شهادة أو مستوى معادلان معا. قرار الوزير 482 الممكلف 2 - خبرة مهنية قدرها ثلاث (3) سنوات بالغابات وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1408 الموافق 20 يوليو سنة 1988 يحدد شروط تسليم واستعمال رخص استخراج المنتوجات ورفعها من الاملاك العمومية البحرية والبرية والتابعة للرى وكيفيات ذلك.
- إن وزير الاشغال العمومية ووزير النقل ووزير الري والغابات ووزير الداخلية ووزير المالية، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون. البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 المتضمن القانون البحرى
178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الاربعاء 2 رجب عام 1409ه وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 المتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 شوال عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 المتضمن نظام الغابات وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 المتعلق بالاملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-699 المؤرخ في 21 صفر عام 1403 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 المتعلق برخصة الطرق والشبكات وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها المعدل بالمراسيم رقم 86-23 ورقم 86-27 ورقم 86-33 المؤرخة في 9 و 12 و 18 فبراير سنة 1986 والمرسوم رقم 87-141 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1987 وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 المتضمن تحديد أجهزة الادارة العامة للولاية وهياكلها ويضبط مهامها | وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-226 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1407 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 المتعلق بامتياز استخراج المواد وبمقتضى المرسوم رقم 87 131 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 المتضمن تحديد شروط وكيفيات ادارة وتسيير الاملاك التابعة للاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة، يقررون ما يلي : المادة الأولى : كل رخصة باستخراج أو أخذ الرمال أو الاتربة أو الحصى أو الحصباء أو الخشب أو العصف أو أية مواد أو منتوجات من ملك الدولة العام البحرى أو البرى أو المائي تستوجب بيان اسماء والقاب مقدم الطلب ومهنته ومحل سكناه ومكان استخراج أو أخذ المواد أو المنتوجات وكميتها التي ينبغي استخراجها أو رفعها وكذا المدة وكيفية الاستخراج أو الرفع. يخضع الطلب لدراسة أولية يقوم بها حسب الحالة، رئيس قسم الهياكل الأساسية والتجهيز أو رئيس قسم تنمية الانشطة الخاصة بالرى والفلاحة في الولاية. المادة 2 : يبحث رئيس القسم المعني اذا كان بالامكان | | | منح الرخصة المطلوبة بدون أي مانع. وفي حالة العكس يتخذ الوالي قرار الرفض.. وفي حالة الايجاب، يضبط رئيس المصلحة المختصة الشروط الواجب توفيرها فيما يخص المحافظة على الملك العام البحرى والبرى أو المائى وشرطته وكذلك كل ما يلائم الخدمات المرتبطة به . كما يقدم اقتراحات تتعلق بالسعر الذي ينبغي تحديده عند انعدام أسعار قانونية. وعندما يرى أن هذا الاستخراج أو الرفع صالح للمحافظة على الشاطىء أو مجرى المياه أو الطرق، أو لأية فائدة عمومية أخرى منحت له المحافظة عليها ، يدرس اذا كان هذا الاستخراج أو الرفع يجب أن يسمح به مقابل أسعار مخففة، ويقدم اقتراحات مسببة لهذا الغرض. المادة 3: يقدم عندئذ الملف الى رئيس مصلحة الاملاك العمومية في الولاية لتحديد سعر البيع عند انعدام سعر قانوني. المادة 4 : تسلم رخصة الاستخراج أو الرفع بقرار من الموالي. يحدد القرار الشروط التقنية والمالية التي تخضع لها الرخصة، لاسيما طبيعة المواد أو المنتوجات التي تستخرج أو ترفع ومكان الاستخراج أو الرفع والكميات والاسعار. ترسل نسخة من القرار الى مصالح الاملاك العمومية قصد استعمالها سندا للتحصيل. المادة 5 : تمنح رخصة استخراج أو أخذ المواد أو المنتوجات من الاملاك العمومية البحرية والبرية والمائية بعد الدعوة الى المزاد كلما يرى رئيس مصلحة الاملاك العامة بناء على رأي رئيس المصلحة التقنية المختص أن هذا الاجراء صالح لاحسن استغلال الملك المعني. وتتم حينئذ العملية حسب القواعد التي تطبق على بيع الاموال المنقولة التابعة للدولة المحددة في المادتين 59 و 64 من المرسوم رقم 87-131 المؤرخ في 26 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه. تبين شروط الاستغلال التي تفرض على المستغل، في دفتر الشروط الخاصة. المادة 6 : تمنح رخصة الاستخراج أو الرفع بصفة مؤقتة وقابلة للسحب دون تعويض عند أول طلب من الادارة. ويعود الاعلان عن سحب الرخصة للوالي. المادة 7 : يمكن أن يتم الاعلان عن انهاء صلاحية الرخصة اما بطلب من رئيس مصلحة الاملاك العامة بسبب عدم تنفيذ الشروط المالية، واما بطلب من رئيس المصلحة التقنية المختصة في حالة عدم تنفيذ أي شرط آخر دون المساس بالملاحقات ان وجدت بسبب ارتكاب مخالفات لنظام الطرق والشبكات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 8 : يترتب عن الاعلان عن انهاء صلاحية رخصة الاستخراج أو الرفع للصالح العام اعادة القسط المدفوع من الاتاوى عن المواد أو المنتوجات غير المأخوذة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذى الحجة عام 1408 الموافق 20 يوليو 1988 وزير الاشغال العمومية وزير النقل وزير الري والغابات عيسى عبد اللاوى رشيد بن يلس أحمد بن فريحة وزير المالية عن وزير الداخلية عبد العزيز خلاف الأمين العام الشريف رحماني
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين | السيد مصطفى ثابتى مفتشا عاما بوزارة الطاقة والصناعات | الكيماوية والبتروكيماوية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى ثابتي المفتش العام الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 الصادق بوسنة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأعمال البترولية والغازية. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد محمد السويدى، مديرا للأعمال البترولية والغازية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد السويدي مدير الأعمال البترولية والغازية، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 الصادق بوسنة
180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والمنازعات. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين | السيد حسن ياسين مديرا للدراسات القانونية والمنازعات يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد حسن ياسين، مدير الدراسات القانونية والمنازعات الامضاء باسم وزير الطاقة | والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 . الصادق بوسنة الاربعاء 2 رجب عام 1409 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد طاهر قاتي، مديرا للهندسة. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد طاهر قاتي، مدير الهندسة، الامضاء بأسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 الصادق بوسنة
الاربعاء 2 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدين الدراسات الاقتصادية والإحصائيات. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد نور الدين شرواطى مديرا للدراسات الاقتصادية والاحصائيات . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد نور الدين شرواطي مدير الدراسات الاقتصادية والاحصائيات ، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، : - وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد جلول بن الشريف مديرا للكهرباء والتوزيع العمومي للغاز. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جلول بن الشريف مدير الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، الامضاء باسم وزير | الطاقة والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 الصادق بوسنة
182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد علي بن سمينة، مديرا للمحافظة على موارد المحروقات وتنميتها، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي بن سمينة مدير المحافظة على موارد المحروقات وتنميتها ، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الأمن الصناعي. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 المتضمن تعيين السيد محمد مزيان مديرا للأمن الصناعي. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد مزيان، مدير الأمن الصناعي، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات, البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 الصادق بوسنة .
الاربعاء 2 رجب عام 1409ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطوير الكيمياء. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذى القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول جمادى الأولى 1407 الموافق أول يناير سنة 1987 المتضمن تعيين السيد مراد بن زاغو، مديرا لتطوير الكيمياء يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مراد بن زاغو، مدير تطوير الكيمياء الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 الصادق بوسنة للجمهورية الجزائرية 183 قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير إدارة الوسائل. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد بوبكر ،مولوة، مديرا لإدارة الوسائل. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد بوبكر مولوة، مدير إدارة الوسائل الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 الصادق بوسنة
184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه قراران مؤرخان في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد شريف الهاشمي، نائب مدير للميزانية بمديرية إدارة الوسائل، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد شريف الهاشمي، نائب مدير الميزانية الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة .1988 الصادق بوسنة إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى المرسوم رقم 85-207 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ | في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد عبد الله اسماعيل ، نائب مدير للموظفين بمديرية ادارة الوسائل. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الله اسماعيل نائب مدير الموظفين ، الامضاء باسم وزير الطاقة والصناعات البتروكيماية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 27 ديسمبر سنة 1988 الصادق بوسنة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع محمد بن مبارك - الجزائر