مرسوم تنفيذي رقم 06-215 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود
الفصل الأول — البيع بالتخفيض
المادة 2
فتح المادةيشكل بيعا بالتخفيض البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في ا لمخزن، بصفة سريعة.
ولا يجوز أن يشمل البيع بالتخفيض إلا السلع التي يشتريها العون الاقتصادي منذ ثلاثة (3) أشهر على الأقل ابتداء من تاريخ بداية فترة البيع بالتخفيض.
الم ادّ ة 3 : يرخص البيع بالتخفيض مرتين (2) في السنة المدنية. ويجب أن تتم كل عملية بيع بالتخفيض، التي تكون مدتها ستة (6) أسابيع متواصلة، خلال الفصلين الشتوي والصيفي.
غير أنه يمكن العون الاقتصادي توقيف البيع بالتخفيض قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة المذكورة أعلاه.
ينجز البيع بالتخفيض خلال الفترات الممتدة بين شهري يناير و فبراير من الفترة الشتوية وبين شهري يوليو وغشت من الفترة الصيفية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةاستنادا إلى فترات البيع بالتخفيض المحددة في المادّة 3 أعلاه، تحدد تواريخ فترات البيع بالتخفيض في بداية كل سنة بقرار من الوالي بناء على اقتراح من المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، بعد استشارة الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلكين.
يعلن القرار المتخذ في هذا الإطار عن طريق كل الوسائل الملائمة.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن عن طريق الإشهار، على واجهة محله التجاري وبكل الوسائل الملائمة الأخرى، تواريخ بداية ونهاية البيع بالتخفيض والسلع المعنية والأسعار المطبقة سابقا وتخفيضات الأسعار الممنوحة التي يمكن أن تكون ثابتة أو تدريجية.
يمارس البيع بالتخفيض الأعوان الاقتصاديون في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم.
تعرض السلع موضوع البيع بالتخفيض بصفة منفصلة عن السلع الأخرى وعلى مرأى الزبائن.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع بالتخفيض أن يقوم بإيداع تصريح لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- قائمة السلع موضوع البيع بالتخفيض وكمياتها،
- قائمة تبين التخفيضات في الأسعار المقرر تطبيقها وكذا الأسعار الممارسة سابقا.
كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع بالتخفيض خلال المدة المحددة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي
الفصل الثاني — البيع الترويجي
المادة 7
فتح المادةتشكل بيعا ترويجيا كل تقنية بيع سلع مهما يكن شكلها، والتي يرمي العون الاقتصادي عن طريقها إلى جلب الزبائن وكسب وفائهم. 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م يمارس البيع الترويجي الأعوان الاقتصاديون في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم.
يتعيّن على العون الاقتصادي إعلام الزبائن، عن طريق الإشهار على واجهة محله التجاري أو عن طريق كل الوسائل الأخرى الملائمة، بتقنيات الترويج المستعملة ومدة الترويج والمزايا المقدمة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 8
فتح المادةيجب على العون الاقتصادي الذي يرغب في ممارسة البيع الترويجي أن يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليم يا تص ريحا يذكر فيه ما يأتي :
- بداية ونهاية البيع الترويجي،
- التقنيات والأسعار الترويجية التي سوف تطبق،
- هوية المحضر القضائي المعين وعنوانه، في حالة تنظيم عمليات سحب بالقرعة.
يجب أن يرفق التصريح بالوثائق الآتية :
- نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- قائمة السلع موضوع عمليات الترويج.
كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع الترويجي خلال المدة المحددة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن لا ترتبط عمليات البيع الترويجي المتمثلة في منح الزبائن جوائز عن طريق تنظيم سحب بالقرعة، بشراء سلعة و/أو خدمة أو بطلب مقابل مالي.
يبلغ العون الاقتصادي المعني المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا والمحضر القضائي، بشروط تنظيم عمليات السحب بالقرعة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه وإعلان نتائج ذلك.
يتعيّن على العون الاقتصادي زيادة على ذلك إعلام المستهلكين عن طريق الإلصاق على واجهة محله التجاري وبكل الوسائل الأخرى الملائمة، بالمعلومات المذكورة في الفقرة السابقة.
الفصل الثالث — البيع في حالة تصفية المخزونات
المادة 10
فتح المادةيشكل بيعا في حالة تصفية المخزونات يقوم به العون الاقتصادي، البيع المسبوق أو المرفق بإشهار، الذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع بصفة سريعة لكل أو جزء من السلع الموجودة.
يتم هذا البيع على إثر التوقف المؤقت أو النهائي عن النشاط أو تغييره أو تعديل جوهري لشروط استغلاله.
المادة 11
فتح المادةيجب على كل عون اقتصادي معني أن يعلن على واجهة محله التجاري عن طريق الإلصاق وبأية وسائل أخرى ملائمة، بداية ونهاية البيع في حالة تصفية المخزونات والسلع المعنية والتخفيضات في الأسعار الممنوحة.
يمارس الأعوان الاقتصاديون البيع في حالة تصفية المخزونات في المحلات التي يمارسون فيها نشاطهم.
المادة 12
فتح المادةيخضع البيع في حالة تصفية المخزونات إلى تصريح مسبق يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا. يجب أن تذك ر في هذا التصريح بداي ة ونهاية البيع في حالة تصفية المخزونات ويكون مرفقا بالوثائق الآتية :
- في حالة التوقف النهائي عن النشاط، نسخة من مستخرج الشطب من السجل التجاري، أو عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج الشطب من سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- في حالة التعليق المؤقت للنشاط، تصريح شرفي للعون الاقتصادي يثبت غلق المحل التجاري ويحدد مدته،
- في حالة تغيير النشاط، نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف تثبت تغيير النشاط،
- جرد السلع التي ستكون محل التصفية وأسعار بيعها.
كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع في حالة تصفية المخزونات خلال المدة المحددة.
الفصل الرابع — البيع عند مخازن المعامل
المادة 13
فتح المادةيعتبر بيعا عند مخازن المعامل البيع الذي يقوم به المنتجون مباشرة إلى المستهلكين والأعوان الاقتصاديين، ويعني خصوصا الجزء من إنتاجهم الذي لم يتم بيعه أو أعيد إليهم.
المادة 14
فتح المادةمخازن المعامل منشآت أساسية يهيئها المنتجون خصيصا على مستوى مقر الإنتاج لممارسة البيع للجمهور، وتكون منفصلة عن وحدات الإنتاج. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 15
فتح المادةيجب أن تكون لدى المنتجين الذين يمارسون البيع عند مخازن المعامل كل الوثائق اللازمة التي تثبت مصدر السلع المعنية.
ويجب عليهم أن يعلنوا بكل الوسائل الملائمة، بداية ونهاية البيع عند مخازن المعامل، السلع المعنية والتخفيضات في الأسعار الممنوحة.
المادة 16
فتح المادةيتعيّن على المنتج الراغب في ممارسة البيع عند مخازن المعامل أن يودع لدى المدير الولائي للتجارة المختص إقليميا، تصريحا مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- قائمة وكميات السلع موضوع البيع عند مخازن المعامل،
- جدول يبين الأسعار التي ستطبق.
كل إيداع لملف مطابق يؤدي فورا إلى تسليم رخصة إلى العون الاقتصادي تسمح له بالشروع في البيع عند مخازن المعامل خلال المدة المحددة.
الفصل الخامس — البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود
المادة 17
فتح المادةيعتبر بيعا خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، بيع عون اقتصادي سلعا عن طريق عرضها في المحلات والأماكن والمساحات و/أو بواسطة السيارات المعدة خصيصا لهذا الغرض.
تتمثل هذه المبيعات في عرض جميع السلع أو بعض العينات منها.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أن تتعدى مدة البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود شهرين (2)، قابلة للتجديد في السنة المدنية الواحدة.
تحدد في بداية كل سنة الأماكن والمساحات المخصصة لهذا الغرض وكذا فترات البيع بواسطة فتح الطرود، بقرار من الوالي المختص إقليميا وبناء على اقتراح من المدير الولائي للتجارة وبعد استشارة الجمعيات المهنية المعنية وجمعيات حماية المستهلكين.
ينشر هذا القرار بكل الوسائل الملائمة.
المادة 19
فتح المادةيخضع البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود إلى ترخيص من الوالي المختص إقليميا، وذلك على أساس ملف يقدمه العون الاقتصادي، ويتضمن :
- طلب الرخصة،
- نسخة من مستخرج السجل التجاري أو، عند الاقتضاء، نسخة من مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف،
- نسخة من البطاقة الرمادية للسيارة المعدة للبيع،
- قائمة وكميات السلع التي تكون محل البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
يودع طلب الرخصة قبل شهرين (2) من بداية فترة البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود.
يفصل ال والي في ط لب ال رخصة خلال م دة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يعد عدم الرد في الأجل المحدد قبولا ضمنيا.
في حالة رفض طلب الرخصة الذي يجب أن يبلغ للمعني كتابيا، يمكن العون الاقتصادي أن يرفع طعنا حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 20
فتح المادةيتعين على كل عون اقتصادي معني، الإعلام عن طريق كل الوسائل الملائمة عن بداية ونهاية البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود والسلع المعنية والأسعار الممارسة.
المادة 21
فتح المادةينبغي أن تكون السلع التي تباع في إطار ممارسة النشاطات المنظمة طبقا لأحكام هذا المرس وم سل يمة ومط ابقة للم عاي ير ومعدة للبيع ولا تتضمن أي خطر على البيئة وصحة المستهلكين وسلامتهم.
الفصل السادس — المخالفات والعقوبات
المادة 22
فتح المادةتتم عمليات مراقبة ومعاينة المخالف ات لأحكام هذا المرس وم حسب الش روط والأشكال المحددة في القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 23
فتح المادةيؤدي البيع بالتخفيض الذي يمارس دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة و/أو خارج المدة المعينة، إلى وقفه فورا، حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.
غير أنه لا يمنح مرتكب المخالفة الاستفادة من التسوية إلا إذا كانت المدة التي مارس فيها دون أن يودع التصريح المذكور في الفقرة السابقة، لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام، ابتداء من بداية فترة البيع بالتخفيض. 25 جمادى الأولى عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 21 يونيو سنة 2006 م
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 24
فتح المادةيؤدي البيع الترويجي المنجز دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة و/أو تم مخالفة لأحكام المادّة 9 من هذا المرسوم، إلى وقفه فورا حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 25
فتح المادةيؤدي البيع في حالة تصفية المخزونات الممارس دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فورا حتى يسوي مرتكب المخالفة وضعيته.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 26
فتح المادةيؤدي البيع عند مخازن المعامل المنجز دون أن يكون موضوع تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو منجز خارج المنشآت المهيأة لذلك و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه فورا حتى يسوّي مرتكب المخالفة وضعيته.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدّل أحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 27
فتح المادةيؤدي البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود الممارس دون تصريح مسبق و/أو إعلان و/أو منجز خارج المحلات والأمكان والمساحات أو السيارات المعدة لذلك و/أو خارج المدة المحددة و/أو يخص سلعا غير معلنة إلى وقفه للمدة المعنية.
المادة 28
فتح المادةكل إشهار يقوم به عون اقتصادي يمارس البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المعامل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود يكون مضمونه تضليليا، يشكل ممارسة تجارية غير نزيهة ويعاقب عليها طبقا لأحكام المادّة 38 من القانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 29
فتح المادةزيادة على العقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا المرسوم، يمكن اتخاذ إجراءات حجز ومصادرة السلع موضوع المخالفات المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 28 أعلاه وكذا العتاد والتجهيزات التي استعملت لارتكابها، وذلك طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 30
فتح المادةفي حالة الع ود، تطب ق العقوبة المنصوص عليه ا في الفق رة الأولى من المادة 47 من القان ون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 3
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-11 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و 19 من المرسوم التنفيذي رقم 06-215 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 20-11
قانون رقم 20-11 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–01 المؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.