قانون رقم 86 15 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن قانون المالية لسنة 1987 • 2.296
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قانون رقم 04-17
- قانون رقم 99-10
- قرار (1999)
- أمر رقم 96-22
- قرار (1993)
- قرار (1992)
- + 87 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31
« المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدلة بالمادة 176 من »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 قانون المالية لسنة 1987 والمعدلة بالمادة 176 من القانون رقم المؤرخ في 29 ديسمبر سنة »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02
« تعدل وتتمم أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدلة و المتممة بأحكام المادة 49 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21
« تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يأتي : "المادة 94 : تحدد الأتاوى المذكورة في المادتين 62 و 70 من القانون »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 المعدلة بالمادة 114 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 المعدلة بالمادة 176 من »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01
« تعدل أحكام المادة 94 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يأتي : " المادة 94 - تحدد الأتاوى السنوية المذكورة في المادتين 62 و 70 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« في 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، المعدلة بالمادة 117 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، كما يأتي : نوع الخدمات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33
« تعدل المادة 110 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987 وتحرر كما يلي : " المادة 110 : تستفيد السيارات السياحية المستوردة لعرضها للاستعمال »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يأتي : ”المادة 109 : تتم جمركة من أجل طرحها للاستهلاك »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20
« تعدل المادة 109 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987، وتحرر كما يلي : المادة 109 تخلص الجمركة بالاعفاء من الحقوق والرسوم واجراءات مراقبة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 87-20
« تلغى أحكام المادة 77 من القانون رقم 86-15 المؤرخ في 29 ديسمبر 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (93)
-
قانون رقم 04-17
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 99-10
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 14 سبتمبر سنة 1999 ، يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق والرسوم
-
أمر رقم 96-22
أمر رقم 96-22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بعلاقات العمل. 7 1996، يتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1413 الموافق 18 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991، يحدد كيفيات تطبيق المادة 102 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. 679 A وزارة التربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1411 الموافق 26 فبراير سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 544
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-03
مرسوم تنفيذي رقم 91-03 مؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 يحدد كيفيات سير 1411 صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته، ويضبط شروط 1991 يحدد صلاحيات وزير تخصيص القروض والمساعدات التي يمنحها الموافق 19 يناير سنة الداخلية. 60 الصندوق. 65
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-321
مرسوم تنفيذي رقم 91 321 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1989 المتعلق بالتهيئة العمرانية. 1673
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1411 الموافق 3 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 108 من القانون رقم 85-09 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1985، المتضمن قانون المالية لسنة 1755.1986
-
قانون رقم 90-01
قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-249
مرسوم تنفيذي رقم 89-249 مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 30 ديسمبر سنة 1989 يحدد لسنة 1989 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض 328
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-09
مرسوم تنفيذي رقم 89-09 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يتضمن كيفيات المؤرخ تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من 153 القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. 158
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-10
مرسوم تنفيذي رقم 89-10 مؤرخ في أول رجب عام الموافق 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحدد كيفيات شغل لحماية المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو 154 لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذه المساكن 159. . فهرس
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد التعريفة والقيمة التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال مراسيم
-
مرسوم رقم 88-05
مرسوم رقم 88 05 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نظام التمويل الطويل الامد للتجارة بين البلدان الاعضاء فى منظمة المؤتمر الاسلامي الذي أسسه البنك الأسلامي للتنمية. ΟΙ مراسيم فردية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988 يعدل القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1987 المتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين. 884
-
مرسوم رقم 87-262
مرسوم رقم 87-262 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل المرسوم رقم 87-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1987 المتضمن تحديد توازن تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية وكيفيات ذلك. 1925
-
مرسوم رقم 87-263
مرسوم رقم 87-263 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1927
-
مرسوم رقم 87-264
مرسوم رقم 87-264 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1928
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 20 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تعديل التوزيع المفصل للايرادات والنفقات للقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة. 2097
-
مرسوم رقم 87-241
مرسوم رقم 87-241 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1716
-
مرسوم رقم 87-242
مرسوم رقم 87 242 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نفل اعتماد الى ميزانية الدولة. 1720
-
مرسوم رقم 87-243
مرسوم رقم 87-243 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط. 1720
-
مرسوم رقم 87-244
مرسوم رقم 87-244 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1721
-
مرسوم رقم 87-245
مرسوم رقم 87-245 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. 1722
-
مرسوم رقم 87-277
مرسوم رقم 87-277 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1987 يتضمن (تابع) تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى 1987 حسب كل قطاع. 1971
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 84-21
- يلغي جزئيًا أمر رقم 76-114
- يعدّل 82-1 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يعدّل 79-70 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل 79-79 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا قانون رقم 83-10
- يتمّم قانون رقم 84-21
- يلغي جزئيًا قانون رقم 80-12
- يعدّل قانون رقم 81-13
- يعدّل قانون رقم 80-12
- يعدّل قانون رقم 83-14
- يعدّل قانون رقم 83-15
- يلغي 301-004 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا قانون رقم 82-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.