مرسوم رقم 87 242 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن نفل اعتماد الى ميزانية الدولة. 1720
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مليون وثلاثون ألف دينار (1.030.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 37-91 «مصاريف محتملة - احتياطي مجمع».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مليون وثلاثون ألف دينار (1.030.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاشغال | العمومية، في الباب 36 51 اعانة لتسيير المكتب الوطني للاشارة البحرية».
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 86-15
- مرسوم رقم 86-357
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.