مرسوم رقم 87-241 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل ونقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1716
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائتان وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة وثمانون ألف دينار (221.580.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1987 اعتماد قدره مائتان وواحد وعشرون مليونا وخمسمائة وتمانون ألف دينار (221.580.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية فى الابواب المبينة في الجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 37 91 37 مصاريف محتملة - احتياط مجمع 57.580.000 - مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 57.580.000 الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1717 الجدول «أ» (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني 3-32 الامن الوطني 31-33 الامن الوطنى
– الاجور الرئيسية 76.000.000 - التعويضات والمنح المختلفة 48.000.000
- الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها - 1.500.000
81 . - 81 الموظفون 1.000.000 المتعاونون - الاجور الرئيسية مجموع القسم الاول : 126.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-32 الامن الوطني - الادوات والاثاث 3.000.000 34-33 الامن الوطني - اللوازم والاشتراكات 6.000.000 34-38 الامن الوطني - عتاد الوقاية والحماية 26.500.000 37-12 الانتخابات مجموع القسم الرابع : 35.500.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 2.000.000 مجموع القسم السابع : 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 164.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 221.580.000 1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 200.000 41-31 وحدة التدخل للحماية المدنية - الاجور الرئيسية 600.000 مجموع القسم الاول : 1.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح .
32 - II مديريات الولايات - ريوع حوادث العمل 200.000 32 31- الامن الوطني - ريوع حوادث العمل 800.000 مجموع القسم الثاني : 1.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 4.700.000 مجموع القسم الثالث : 4.700.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 2.250.000 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 200.000 34 04- الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 7.900.000 -34 36 الامن الوطني - الاطعام 6.000.000 34-80 الامن الوطني - حظيرة السيارات 14.000.000 مجموع القسم الرابع : 30.350.000 الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ش رقم الابواب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1719 الجدول «ب» (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة
35 - ΟΙ الادارة المركزية – صيانة المباني 250.000 31-35 الامن الوطنى التقنية
- صيانة المباني وتركيباتها 6.000.000 مجموع القسم الخامس : 6.250.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 15-37 الادارة المركزية - الملتقيات والمؤتمرات 280.000 مجموع القسم السابع : 280.000 مجموع العنوان الثالث : 43.580.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 46 03- مساعدة الدولة لضحايا زلزال منطقة الشلف 14.000.000 مجموع القسم السادس : 14.000.000 مجموع العنوان الرابع : 14.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية 57.580.000 التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح 1 القسم السابع مصاريف مختلفة 37 91 مصاريف محتملة - احتياطي مجمع 164.000.000 مجموع القسم السابع : 164.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة 164.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة : 221.580.000 1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ربيع الأول عام 1408 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.