مرسوم رقم 88-204 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1429
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الشروط التي يخضع لها انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها وتدعى في صلب النص " العيادات " .
المادة 2
فتح المادةيخضع انجاز عيادة لرخصة يسلمها مسبقا | وزير الصحة العمومية، استنادا الى ملف يؤشره الوالي ويشتمل على تصاميم المشروع ووصفه بالتفصيل، ومكان اقامته والنشاط والاعمال المقرر القيام بها ، زيادة على الاوراق والوثائق المطلوبة للبناء.
لا تتجاوز المهلة الممنوحة للبت في طلب الرخصة بحال من الاحوال ثلاثة ( 3 ) أشهر ابتداء من تاريخ ايداع الملف في مستوى الولاية. واذا انقضت هذه المهلة، عدت الرخصة مكتسبة.
يجب أن يكون مشروع الانجاز مطابقا للشروط والمقاييس المحددة في هذا المرسوم وفي التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 2 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه ، بفقرة جديدة تحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةيتحدد مكان اقامة العيادة تبعا لخريطة.
الصحة الوطنية وتبين الرخصة موقعها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988، وتمم كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيسلم الوالي رخصة فتح العيادة وعملها بعد معاينة مدى مطابقة الاماكن والمنشآت للمقاييس والشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
تبين الرخصة ما يأتي :
مستغل العيادة أو مستغلوها مع بيان العنوان الشخصي،
- عنوان العيادة
- الاعمال التي يمكن أن تتولاها العيادة والتي أنجزت وجهزت تبعا لها.
يرسل الوالي نسخة منها الى وزير الصحة العمومية.
المادة 6
فتح المادةيخضع كل تغيير لوجهة آية عيادة لرخصة مسبقة يمنحها وزير الصحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 6 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 كما ياتي
المادة 7
فتح المادةتوضع العيادة تحت الادارة الفعلية والدائمة لطبيب.
المادة 8
فتح المادةيمارس الأعمال الطبية والجراحية والعمال الكشف أطباء مؤهلون.
وتمارس أعمال المساعدين الطبيين تحت مراقبة ممارسين طبيين.
المادة 9
فتح المادةيمنع استخدام اي ممارس طبي يعمل في هيكل عمومي كموظف، أومؤد للخدمة المدنية، أو كطالب يتابع دراساته العليا في العلوم الطبية وسواء أكان هذا الاستخدام كامل الوقت أو جزءا منه.
المادة 10
فتح المادةيحدد قرار من وزير الصحة المقاييس التقنية والصحية للعيادات وشروط عملها.
المادة 11
فتح المادةتخضع كل عيادة في أية لحظة، للمراقبة والتفتيش التقني والصحي في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 12
فتح المادةيجب على كل عيادة ان تكتتب تأمينا لتغطية مسؤولية المؤسسة ومستخدميها مدنيا.
المادة 13
فتح المادةيعوض مبلغ الخدمات الطبية المؤداة في العيادات للمؤمن عليه اجتماعيا حسب الشروط والحدود المبينة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 14
فتح المادةيعاقب عن حالات الاخلال بالاحكام المتعلقة بمقاييس عمل العيادات وشروطه وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 15
فتح المادةيجب على العيادات الخاصة المرخص لها قانونا بالممارسة قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تمتثل للمقاييس والشروط المحددة في هذا المرسوم وذلك قبل 31 ديسمبر سنة .1991
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-380 (ج.ر عدد 75 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 كما ياتي
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون طاقة استيعاب العيادة بين اكتوبر سنة 1988.
خمسة عشر ( 15 ) وتسعين ( 90 ) سريرا.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : تحدد طاقة الاستيعاب الدنيا للعيادة الواحدة ب 7 أسرة ".
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-69 (ج.ر عدد 11 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرّر : يخضع إنجاز العيادات الخاصة التي تقدم علاجا ذا مستوى عال وفتحها وعملها للشروط المحددة في هذا المرسوم وبنود دفتر شروط يوقعه المستغل ويعد وفقا لدفتر شروط نموذجي يحدّد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير الكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالمالية ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-380
« تعدل المادة 3 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988، وتمم كما يأتي : ९९ المادة 3 : يحدد مكان اقامة العيادة تبعا للخريطة الصحية. وتحدد الرخصة موقعها »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى كل الأحكام ا لمخالفة، لا سيما المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-69
« تتمّم المادة 2 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمذكور أعلاه ، بفقرة جديدة تحرر كما يأتي : " تحدد الشروط الخاصة لفتح العيادات الخاصة من »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-69
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 و المذكور أعلاه كما يأتي : أول ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 13 فبراير سنة 2002 م " المادة 5 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-321
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1423 الموافق 31 مارس سنة 2002 ، يحدد المخفف لتصفية الدم وعمله وكذا مقاييسه التقنية والصحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-69
مرسوم تنفيذي رقم 02-69 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 36 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد شروط إنجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-380
مرسوم تنفيذي رقم 92-380 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 اكتوبر سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-204 المؤرخ في 18 اكتوبر سنة 1988 والمتضمن تحديد شروط انجاز العيادات الخاصة وفتحها وعملها. 1928
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 يحدد المقاييس التقنية والصحية للعيادات الخاصة وشروط عملها : 1512
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1409 الموافق 22 أكتوبر سنة 1988 يحدد جزافيا سعر يوم من الاستشفاء وخدمات الفندقة والاطعام في العيادات الخاصة. وتعريفة ما يعوضه الضمان الاجتماعي. 1510
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.