مرسوم تنفيذي رقم 89-128 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتعلق بتطبيق الخدمة المدنية في سنة 1989. 801
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بميزانية وزارة الصناعة الثقيلة، في العنوان الثالث - وسائل المصالح - القسم السادس : باب يحمل رقم 36-41 " إعانة إلى المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. "
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 91 " المصاريف المحتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في الباب 36-41 ९ १ إعانة إلى المعهد الوطني للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ".
المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بالخدمة المدنية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط،
- وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ، لاسيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بالخدمة المدنية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةالمتخصصون في فرع الطب والصيدلة وجراحة الاسنان، الحاصلون على شهاداتهم خلال سنة | 1989، ملزمون بالخدمة المدنية، تطبيقا للقانون رقم 88-34 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةالوزير المسير لهذه الفروع هو وزير الصحة الذي يتصرف في إطار الصلاحيات المخولة له .
يقدم وزير الصحة دوريا، عرضا للحكومة عن تطبيق الخدمة المدنية. 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 23 ذو الحجة عام 1409ه
المادة 3
فتح المادةلا تجوز مخالفة الاحكام التي تحكم المعنيين الذين هم في وضعية الخدمة المدنية المنصبين قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويحرر من كل التزام كل خاضع آخر للخدمة المدنية إذا لم يكن موضوع محضر تنصيب في منصب عمل في نفس التاريخ، وله الحق في تلقي شهادة الابراء أو الاعفاء التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المواد 7 الى 13 و 17 إلى 19 و 25 و 27 الى 30 من المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-10
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 88-271
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-90
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.