مرسوم تنفيذي رقم 89-11 مؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 يحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران الى مدرسة وطنية للصحة العمومية. 162
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحول المعهد التقنولوجي للصحة العمومية في وهران المحدث بالمرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه الى مدرسة وطنية للصحة العمومية وتسمى في صلب النص "المدرسة " ، تعتبر المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري | تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،
المادة 2
فتح المادةتوضع المدرسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المدرسة في وهران، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من وزير الصحة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتتولى المدرسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية ما يأتي :
- تضمن التكوين المتخصص لمستخدمي التأطير المكلفين بادارة المؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية التابعة لقطاع الصحة العمومية وتسييرها، وذلك بغية تلاؤمهم مع منصب العمل.
- تضمن تكوين أطباء الصحة العمومية المكلفين بتفتيش مؤسسات الصحة العمومية وهياكلها وبمراقبة تلك المؤسسات وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم. : - تقوم بأعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الاطباء والمستخدمين المكلفين بادارة مؤسسات الصحة العمومية وهياكلها، وبتسيير تلك المؤسسات.
تنجز دراسات ونشريات لها صلة بمهامها قصد تطوير تسيير المؤسسات والهياكل الصحية.
- تشارك في تعميم تقنيات التسيير الحديثة كما يمكنها أن تتولى لفائدة مستعملين آخرين أعمال التكوين التي تدخل في اطار هدفها.
الاربعاء 2 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
فتح المادةيشرف على المدرسة مجلس ادارة ويديرها مدير، ويكون لها مجلس تربوي.
المادة 6
فتح المادةيرأس مجلس الادارة الوزير المكلف بالصحة العمومية أو ممثله ويتكون من :
ممثل لوزير الدفاع الوطني، ممثل لوزير المالية ممثل للوزير المكلف بالتعليم العالي ممثل للوزير المكلف بالعمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، ممثل للسلطة المكلفة بالتخطيط ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ممثل للقطاع الصحي، مدير مركز استشفائي - جامعي، مدير مؤسسة استشفائية متخصصة، ممثل منتخب لسلك المعلمين ممثل منتخب للمستخدمين.
المادة 7
فتح المادةيعين أعضاء مجلس الادارة المعينون أو المنتخبون بمقرر من الوزير المكلف بالصحة العمومية لمدة ثلاث سنوات.
يشارك مدير المدرسة في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية.
يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص يرى في مشاركته فائدة الأشغاله.
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في جميع المسائل التي تهم تنظيم المدرسة وسيرها ولاسيما :
الميزانية، النظام الداخلي، الحساب الادارى وحساب التسيير الشروط العامة لتطبيق برامج التكوين وتجديد المعلومات وتحسين المستوى وبرنامج نشاط المدرسة، مشاريع توسيع المدرسة وتهيئتها، قبول الهبات والوصايا أو رفضها، اقتناء العقار وبيعه وكراؤه.
للجمهورية الجزائرية 163 يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي الذي يعرضه على الوزير المكلف بالصحة العمومية ليوافق عليه.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من مدير المدرسة أو من ثلثي أعضائه.
يحدد رئيس مجلس الادارة جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
تدون مداولات مجلس الادارة في سجل خاص.
يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس مجلس الادارة ومدير المدرسة الى الوزير المكلف بالصحة العمومية ليوافق عليه.
يتولى مدير المدرسة كتابة مجلس الادارة.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد أعضائه على الاقل والا عقد اجتماع آخر خلال الأيام الثمانية الموالية، وصحت مداولات المجلس حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات.
المادة 11
فتح المادةيعين مدير المدرسة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة العمومية.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يتم اختيار مدير المدرسة من بين الموظفين الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع سنوات أو أكثر، وخبرة مهنية لا تقل عن خمسة أعوام في القطاع العمومي.
المادة 12
فتح المادةمدير المدرسة هو المسؤول عن سير المدرسة.
يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة : . المدنية.
يمارس السلطة السلمية على جميع الموظفين.
يعد مشروع الميزانية ويأمر بصرف نفقات المدرسة.
يقوم بتعيين الموظفين وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةيساعد مدير المدرسة نائبا مديرهما :
نائب مدير مكلف بالمسائل الادارية والمالية، نائب مدير مكلف بالدراسات والشؤون التربوية.
يعين نائبا المدير بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية . 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رجب عام 1409ه
المادة 14
فتح المادةيرأس المجلس التربوى أحد المعلمين ينتخبه رفاقه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الذين لهم أعلى الدرجات.
ويتكون من :
نائب المدير المكلف بالدراسات والشؤون التربوية معلم من كل شعبة ينتخبه رفاقه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، طالب من كل شعبة ينتخبه رفاقه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس التربوي مرة كل شهرين في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المدرسة أو من ثلثي أعضائه.
يعد المجلس التربوى نظامه الداخلي أثناء اجتماعه الاول ويصادق عليه.
تختتم اجتماعات المجلس التربوى بمحضر يرسل الى مدير المدرسة.
المادة 16
فتح المادةيعطي المجلس التربوى أراءه ويقدم اقتراحاته فيما يخص المسائل المتعلقة بالسير التربوي في المدرسة، لاسيما :
محتوى برامج التكوين، وتطبيقها وملاءمتها تبعا للتقويمات الدورية والوسائل التعليمية كيفيات المراقبة التربوية تنظيم التداريب التطبيقية، 1 تنظيم دورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات ومحتواها ، كيفيات تنظيم الامتحانات والمسابقات توظيف المستخدمين التربويين.
المادة 17
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي في المدرسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 18
فتح المادةتعرض ميزانية المدرسة التي يحضرها المدير على مجلس الادارة للتداول في شأنها.
وتقدم الى الوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير المالية | قصد الموافقة عليها.
المادة 19
فتح المادةتشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات. 1 تتكون الموارد من :
إعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الوطنية الهبات والوصايا
- الايرادات الآتية من الخدمات المقدمة المرتبطة بهدفها، الايرادات المختلفة. 2 تتكون النفقات من :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
تحدد قائمة ميزانية المدرسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصحة ووزير المالية.
المادة 20
فتح المادةيرسل المدير الميزانية المصادق عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه الى المراقب المالي في المدرسة.
المادة 21
فتح المادةيمارس الرقابة المالية في المدرسة مراقب مالي يعينه وزير المالية.
المادة 22
فتح المادةيمسك حسابات المدرسة عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.
المادة 23
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات.
الصادرة مطابق للمحررات الحسابية.
ويرسله مدير المدرسة الى مجلس الادارة مصحوبا بتقرير يتضمن كل الشروح والبيانات المفيدة عن التسيير المالي في المدرسة.
ثم يعرض على الوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير .
المالية مرفوقا بملاحظات مجلس الادارة ليوافقا عليه.
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989.
قاصدي مرباح الاربعاء 2 رجب عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والبيئة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-73
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 89-11 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-162
مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-73
مرسوم تنفيذي رقم 04-73 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للصحة العمومية. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة للالتحاق بأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الكنفدرالية العامة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين " 944
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-149
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.