قانون رقم 86-11 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادتان 4 و 16 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة - 1986 على النحو الآتي :
المادة 4
فتح المادةيخضع للخدمة المدنية المواطنون الذين أنهوا طورا من التعليم العالي أو تلقوا تكوينا تقنيا عاليا ضمن الشعب والاختصاصات المعتبرة ذات أولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
تحدد هذه الشعب والاختصاصات ضمن المخطط السنوى للتنمية وفي ملحق قانون المالية».
«المادة 16 : لا يمكن أن تتجاوز مدة الخدمة المدنية أربع (04) سنوات».
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما المواد 14 و 15 و 30 و 42 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة - 1984 المتعلق بالخدمة المدنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 قانون رقم 85 12 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بنصام البنوك والقرض.
ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادة 151 19 منه ، وبمقتضى القانون رقم 62 144 المؤرخ - في 13 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن احداث البنك المركزي الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي، و بمقتضى الامر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم بمقتضى الأمرين رقم 69-74 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1969 ورقم 75-47 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975 والقانون رقم 82 04 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1982
- و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى، المعدل والمتمم بالقانون رقم or 83 - or 83 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 وبمقتضى الأمر رقم 75 59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقارى و بمقتضى القانون رقم 02 78 02 78 المؤرخ فى - 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل | المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة - 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81 03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في أول شوال عام - 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون نظام البنوك والقرض.
أولا - امتياز الاصدار
المادة 2
فتح المادةتختص الدولة وحدها بامتياز الاوراق المصرفية وقطع النقود المعدنية عبر | التراب الوطني.
ويقصر تفويض ممارسة هذا الامتياز على البنك المركزى الجزائرى المسمى أدناه «البنك | المركزى».
المادة 3
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم، العلامات التعريفية للورقة المصرفية أو القطعة النقدية المعدنية، لاسيما قيمتها التعاملية، وحجمها، ونموذجها ، ومميزاتها الاخرى.
تحدد، عن طريق التنظيم، شروط رقابة صنع الاوراق المصرفية وقطع النقود المعدنية | واتلافها، وتضبط كيفيات هذه الرقابة 1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه
المادة 4
فتح المادةتتخذ، عن طريق التنظيم، مقررات احداث الاوراق المصرفية وقطع النقود المعدنية وسحبها من التداول، وتبادلها.
المادة 5
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه، لا يجوز التعامل الا بالسعر القانونى الذى تحمله الاوراق | المصرفية وقطع النقود المعدنية، التي يصدرها البنك المركزي.
وتكون لهذه الأوراق والقطع قوة ابرائية غير محدودة، بيد أن قطع النقود المعدنية لا يقبلها دون تحديد مبلغها الا البنك المركزى والصناديق العمومية ومؤسسات القرض.
واذا سحبت الاوراق المصرفية أو القطع النقدية المعدنية من التداول فقدت قوتها الابرائية، ان لم يقع تبديلها في الآجال المحددة لذلك.
تكتسب الخزينة العمومية القيمة المقابلة لهذه الاوراق والقطع النقدية، ماعدا الحالات التي تمنح فيها رخص استثنائية، عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةلا يجوز الاعتراض لدى البنك المركزي، في حالة فقدان الاوراق المصرفية أو قطع الن. المعدنية التي يصدرها، أو سرقتها أو اتلافها أو حجزها.
المادة 7
فتح المادةيعاقب، طبقا للاحكام الجزائية المعمول بها على التزوير والتزييف في الاوراق المصرفية والقطع النقدية المعدنية التي أصدرها البنك المركزى، وعلى ادخال المزورة أو المزيفة منها واستعمالها، وبيعها، وحملها، وتوزيعها.
المادة 8
فتح المادةيشارك البنك المركزي في اعداد التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف والتجارة الخارجية، ويقوم آثارهما في توازنات الاقتصاد الخارجية وفى استقرار العملة.
المادة و : يكلف البنك المركزى فيما يخصه | بتطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالصرف والتجارة الخارجية.
ثانيا - المنظومة المصرفية
المادة 10
فتح المادةتشكل المنظومة المصرفية، في اطار المخطط الوطني للتنمية 6 أداة تطبيق للسياسة التي تقررها الحكومة في مجال جمع الموارد وترقية الادخار، وتمويل الاقتصاد، تماشيا مع القواعد المحددة في المخطط الوطني 4 للقرض .
تتمثل مهمة المنظومة المصرفية في السهر على تطابق تخصيص الموارد المالية والنقدية، فى اطار انجاز المخطط الوطني للقرض، مع أهداف المخططات الوطنية للتنمية.
المادة II : يجب أن تضمن المنظومة المصرفية متابعة استخدام القروض التي تمنحها ومتابعة الوضعية المالية في المؤسسات. وتتخذ جميع التدابير الضرورية للتقليل من خطر عدم رد القرض.
المادة 12
فتح المادةتمارس المهام المحددة أعلاه مراعاة مع قواعد القرض وحقوق المودعين واستقلالية تسيير الزبن.
المادة 13
فتح المادةيجب أن يقترن تنظيم المنظومة المصرفية وقدراتها بلا مركزية تسيير الاقتصاد.
المادة 14
فتح المادةتشتمل المنظومة المصرفية على المؤسسات التالية :
- - البنك المركزي،
- مؤسسات القرض الموزعة على ما يأتي :
مؤسسات القرض ذات الصبغة العامة وتدعى فيما يأتي : «البنك»، * مؤسسات القرض المتخصصة.
المادة 15
فتح المادةالبنك المركزى ومؤسسات القرض مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى وتقوم بمقتضى وظيفتها الاعتيادية بالعمليات المصرفية.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 يكون رأسمال البنك المركزي ومؤسسات القرض ملكا للدولة أو لاحدى مؤسساتها حسب مفهوم القانون المتعلق بالاملاك الوطنية
المادة 16
فتح المادةيخضع البنك المركزي ومؤسسات القرض لاحكام التشريع التجاري.
المادة 17
فتح المادةتعد بنكا كل مؤسسة قرض تقوم لحسابها الخاص بحكم وظيفتها الاعتيادية بالعمليات التالية :
تجمع من غيرها الاموال بصفتها ودائع | كيفما كانت مدتها وشكلها، تمنح القروض كيفما كانت مدتها وشكلها، تقوم بعمليات الصرف والتجارة الخارجية مع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال،
- تتولى تسيير وسائل الدفع،
- توظف القيم المنقولة وجميع العوائد المالية، وتكتتب بها وتشتريها وتسيرها وتحفظها وتبيعها ، ترشد وتساعد وعلى العموم تقدم جميع الخدمات الكفيلة بتسهيل نشاط زينها.
المادة 18
فتح المادةتعد مؤسسة قرض متخصصة» كل مؤسسة قرض لا تجمع بمقتضى قوانينها الاساسية الا أصنافا من الموارد ولا تمنح الا أصنافا من القروض التابعة لهدفها.
المادة 19
فتح المادةيتولى البنك المركزى، في اطار اعداد المخطط الوطنى للقرض المحدد في المادة 26 أدناه، وتطبيقه، ومتابعته، مايأتي :
يضبط ويراقب توزيع الاعتمادات على - قطاعات الاقتصاد بالوسائل الملائمة من خلال ممارسة امتياز الاصدار، يساعد الخزينة العمومية،
- يجمع احتياطات الصرف في المستوى المركزى ويسيرها و يوظفها ينفرد بجميع العمليات الخارجية الخاصة بالذهب ويرخص باستيراد مواد الذهب وتصديرها وكل المواد والمعادن الثمينة غير المدرجة في المنتوجات الصناعية يوفر أنسب الظروف لاستقرار العملة - وحسن سير المنظومة المصرفية،
- وفي هذا الاطار، يتولى على الخصوص تسيير أدوات السياسة النقدية وتحديد الحدود القصوى لعمليات اعادة الحسم المخصصة المؤسسات القرض.
المادة 20
فتح المادةيمكن البنك المركزي، بصفته العون المالى للدولة، أن يقوم لحسابها بجميع عمليات الصندوق والعمليات المصرفية وعمليات القرض.
لا ينتج رصيد الحساب الجاري للخزينة العمومية فوائد.
المادة 21
فتح المادةتستخدم مؤسسات القرض جميع الادوات التي تسمح بتحويل الاموال من شخص الى آخر حسب العرف المصرفى مهما يكن سندها أو الاسلوب التقنى الذى يتبع فيها. كما تسير جميع الودائع الادخارية حسب الشروط المقررة لهذا الغرض.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن أن يقوم اعتياديا بالعمليات المصرفية الا البنوك ومؤسسات القرض المتخصصة فيما يعنيها والاشخاص المعنويون المرخص لهم بذلك صراحة عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةيمكن الخزينة العمومية والمصالح المالية التابعة لادارة البريد والمواصلات أن تقوم ببعض العمليات المصرفية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بها.
المادة 24
فتح المادةتتكون الودائع من جميع الاموال التي تتلقاها احدى مؤسسات القرض مع اشتراط فوائد من جميع الاطراف الأخرى أو عدم اشتراطها، سواء أكان ذلك بالتماس من هذه 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه المؤسسة أو بطلب من المودع مع امكانية التصرف في تلك الاموال لسد حاجات نشاطه الخاص بشرط أن يردها وفق الكيفيات المقررة تعاقديا .
المادة 25
فتح المادةتخضع للاحكام التنظيمية طبيعة أعمال البنك المركزى ومؤسسات القرض ومجال تلك الاعمال، وتنظيمها، وسيرها، والطريقة الخاصة بتمثيل المستخدمين لدى أجهزتهم فى مستوى الادارة والتوجيه.
وتبين بدقة المراسيم التي تحدد قوانينها الاساسية على الخصوص، تكوين الاجهزة السالفة الذكر، واختصاصاتها وكيفيات عملها، والطريقة الخاصة بتمثيل المستخدمين فيها.
ثالثا - المخطط الوطني للقرض
المادة 26
فتح المادةيحدد المخطط الوطنى للقرض - وكيفيات تحقيق الاهداف المالية والنقدية المقررة.
المادة 28
فتح المادةيقترح البنك المركزي أي اجراء تعديلي ضرورى ضمانا لانسجام التوازنات النقدية الداخلية والخارجية وحسن تنفيذ المخطط الوطني للقرض.
المادة 29
فتح المادةيؤسس في اطار تنفيذ هذا القانون، مجلس وطني للقرض ولجنة الرقابة العمليات المصرفية.
ويمكن أن تؤسس، ان دعت الحاجة، عن طريق التنظيم هيئات استشارية أخرى وهيئات الرقابة المنظومة المصرفية.
يحدد عن طريق التنظيم، تكوين الهيئات المذكورة فى الفقرتين الأولى والثانية السابقتين واختصاصاتها وكيفيات عملها وشروط تعيين في اطار المخطط الوطني للتنمية الاهداف أعضائها.
المطلوب تحقيقها في مجال جمع الموارد والعملة وفي مجال الاولويات والقواعد التي ينبغى مراعاتها في توزيع القرض.
و لهذا الغرض، يحدد المخطط الوطني للقرض على الخصوص ما يأتي :
- حجم الموارد الداخلية المطلوب جمعها وطبيعتها والقروض التي تمنحها كل مؤسسة قرض، حجم الاعتمادات الخارجية التي يمكن - رصدها مستوى تدخل البنك المركزي في تمويل الاقتصاد
- استدانة الدولة وكيفيات تمويله.
المادة 27
فتح المادةيشارك البنك المركزي ومؤسسات القرض، في اطار الاهداف الشاملة الداخلية والخارجية التي حددها المخطط الوطنى للتنمية، في دراسة المخطط الوطنى للقرض واعداده، وتنفيذه، وسابعه، وفى ايجاد الادوات التقنية العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية
المادة 30
فتح المادةيمكن أن يرخص، عن طريق التنظيم للبنك المركزى أن يتعاقد على قروض من الخارج او يقدم قروضا أو اعتمادات لبنوك ومؤسسات مالية أجنبية أو دولية، وذلك مع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والاهداف المحددة في المخطط الوطني للقرض.
المادة 31
فتح المادةيرخص عن طريق التنظيم المؤسسات القرض أن تشارك في تمويل الاقتصاد الوطني بأخذ مساهمات وانشاء فروع، ولو في شكل شركات مالية، سواء عبر التراب الوطني أو في الخارج، ويتم ذلك في اطار قواعد تمويل الاقتصاد وطبقا للاهداف المحددة في المخططات - الوطنية للتنمية.
رابعا - نظام القرض 1 عمليات القرض :
المادة 32
فتح المادةيعد عملية قرض في مفهوم هذا | القانون كل عمل تقوم به مؤسسة مؤهلة لهذا الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 الغرض تضع مؤقتا وبمقابل أموالا تحت تصرف شخص معنوى أو طبيعي أو تعد بذلك أو تتعاقد بالتزام موقع لحساب هذا الأخير.
المادة 33
فتح المادةيمكن مؤسسات القرض، في اطار المخطط الوطني للقرض 6 وحسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، أن تصدر، عبر التراب الوطني، اقتراضات من الجمهور متوسطة الامد وطويلته، دون أن تنفرد بهذا الاصدار أو تقتصر على فئة معينة.
كما يمكنها حسب الشروط نفسها أن تجمع مساهمات ذات مصدر خارجي.
تحدد عن طريق التنظيم شروط تطبيق ذلك وكيفياته، لاسيما الشروط التي تحدد التزام ضمان الدولة.
المادة 34
فتح المادةترتب الأموال التي تجمعها مؤسسات القرض في شكل ودائع في حسابات فورية، أو ذات اشعار مسبق أو أجل مسمى.
يمكن أن يترتب على ذلك تسليم المؤسسة المودع لديها ورقة أو سندا ذا أجل معين سواء أكان مصحوبا بوثيقة تبين الفوائد أو غير مصحوب بها.
تسحب الاموال المودعة حسب الكيفيات | المتفق على اقرارها دون المساس بامكانية تفاوض المودع في سحبها قبل الاجل المحدد.
المادة 35
فتح المادةيشكل أى مبلغ مودع لدى مؤسسة قرض دينا على هذه المؤسسة سواء في ذلك أصل هذا المبلغ أو فوائده المحتملة.
وعند انقضاء أجل ثلاثين (30) سنة ابتداء من آخر دفع أو تسديد أو من أية عملية تمت بطلب من المودعين يفقد هؤلاء المودعون بحكم التقادم ملكية المبالغ التي تحوزها مؤسسة القرض لحسابهم .
المادة 36
فتح المادةتكون الودائع الموضوعة لدى مؤسسات القرض محمية بالسر المصرفي وتستفيد من ضمان القانون.
المادة 37
فتح المادةيمكن البنك المركزى أن يمنح الخزينة العمومية ديونا في حساب جار، يقرر مبلغها الاقصى المخطط الوطني للقرض.
المادة 38
فتح المادةتكون المساهمات التي تمنحها مؤسسات القرض، في اطار المخطط الوطني للقرض وحدوده، موضوع اتفاقية مع المستفيدين.
وتخصص هذه المساهمات بصفة رئيسية لتمويل استغلال المؤسسات واستثماراتها وصادراتها واحتياجات الاسر في حدود هدف كل منها.
وتنقسم هذه المساهمات الى قرض قصير الامد، وقروض متوسطة الامد وطويلته وترد هذه القروض حسب الكيفيات المتفق على اقرارها.
المادة 39
فتح المادةيضمن القانون الودائع الموضوعة لدى مؤسسات القرض. 2-2 العلاقات بالزبن والمؤسسات العمومية :
المادة 40
فتح المادةيجب أن تسمح مؤسسات القرض بفتح حساب لاى شخص يطلب ذلك طبقا للاجراءات.
القانونية والتنظيمية المعمول بها مع مراعاة أحكام القوانين الاساسية الخاصة بكل مؤسسة.
المادة 41
فتح المادةيمكن القصر أن يفتحوا دفاتر ايداع دون تدخل ممثلهم الشرعي. كما يمكنهم أن يسحبوا أموالهم المضمنة في الدفاتر المفتوحة على هذا النحو، بعد استكمالهم السن السادسة عشرة
(16) . الا اذا قدم ممثلهم الشرعي اعتراضا في شكل عقود غير قضائية.
غير أن القاصر المأذون له بالتصرف في أمواله يعد راشدا ازاء مؤسسة القرض
المادة 42
فتح المادةيمكن أن تكون الحسابات التي تفتحها مؤسسة القرض فردية أو جماعية ، بالتضامن او دونه او على الشيوع ، ويمكن 6 تخصيصها ضمانا لمؤسسة القرض بناء على عقد عرفي . 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات فتح هذه الحسابات واغلاقها.
المادة 43
فتح المادةلا يجوز للبنك المركزى ومؤسسات القرض أن تفشى سر مبالغ الارصدة المضمنة في حسابات زبنها المعرفين قانونا، أو تقدم معلومات تخصهم الا للسلطات التي يخولها القانون حق الاطلاع عليها، وذلك مع مراعاة الاشكال والاجراءات والاحكام القانونية الجارى بها العمل
المادة 44
فتح المادةيتعين على كل شخص له صفة العامل في احدى مؤسسات المنظومة المصرفية ويتصرف لحسابها، أو يتدخل في عملية من عمليات الرقابة، أن يكتم السر المهني زيادة على الواجبات المفروضة عليه قانونا.
ويعاقب على كل مخالفة لهذا الحكم طبقا لقانون العقوبات.
المادة 45
فتح المادةلا يجوز أن يحل أي شخص أو سلطة خارجة عن مؤسسة القرض، محل مسيريها في تنفيذ احدى العمليات التابعة لنشاطها، أو يقوم بأى عمل يلزم المسيرين مسؤولية مباشرة الا اذا نصت أحكام تشريعية على عكس ذلك صراحة.
المادة 46
فتح المادةيتعرض للعقوبات الواردة في التشريع المعمول به أى شخص يتصرف لحسابه الخاص أو لحساب غيره ويخالف الاحكام المتعلقة بحالات المنع المنصوص عليها في المادتين 32 و 45 من هذا النص.
المادة 47
فتح المادةلا يمكن تجميد حساب مفتوح لدى البنك المركزى أو لدى احدى مؤسسات القرض ولا حجز رصيده الا حسب الحالات والاشكال المنصوص عليها في القانون صراحة
المادة 48
فتح المادةتحدد كيفيات حساب التكاليف ومكافاة الموارد المجموعة، وتعويض القروض الممنوحة، والخدمات التي تؤديها المنظومة المصرفية وفق شروط البنك.
وتحدد هذه الشروط عن طريق التنظيم.
المادة 49
فتح المادةتتولى مؤسسات القرض المعنية، فى اطار تقييم استثمارات المؤسسات قبل اتخاذ أي قرار استثمار التحليل المالي للمشاريع، ثم تبلغ طبقا لتعليمات السلطات المختصة نتائج دراستها من حيث المردودية المالية لهذه المشاريع.
وتشعر مؤسسات القرض، في اطار تنفيذ المخطط الوطنى للتنمية والمخطط الوطني للقرض، المؤسسات والسلطات المعنية بالحد الاقصى لمساهمتها في التمويل الاجمالي للمشاريع المذكورة، طبقا لطرق التمويل المقررة.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 50
فتح المادةيجب أن تقدم مؤسسات القرض جميع الاقتراحات الضرورية لما يأتي :
تنفيذ أحكام المخطط الوطني للقرض فيما يعنيها،
- المحافظة على الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى ممتلكاتها،
- احترام مقاييس التسيير المصرفي والمالي والنقدي.
خامسا الوسائل - المحاسبة
المادة 51
فتح المادةتدفع أرباح عمليات الصرف التي يقوم بها البنك المركزى للخزينة العمومية.
ومقابل ذلك، تضمن الدولة البنك المركزي من أية خسارة قد تطرأ بسبب تنفيذ هذه العمليات وتجاوز الارصدة المكونة لهذا الغرض.
المادة 52
فتح المادةيتعين على البنك المركزي أن يكون رصيد حاصا لمواجهة خطر الصرف، ويحدد مبلغه عن طريق التنظيم.
كما يجب على مؤسسات القرض أن تكون رصيدا خاصا لمواجهة خطر القرض، ويحدد مبلغه عن طريق التنظيم.
الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1431 ويجب على البنك المركزى ومؤسسات | القرض أن تكون احتياطات تحدد نوعيتها ونسبها عن طريق التنظيم.
سادسا - الضمانات والامتيازات
المادة 53
فتح المادةتستفيد المؤسسات المذكورة أعلاه حق الامتياز فى جميع الاملاك المنقولة، والديون والارصدة المضمنة في الحسابات، لضمان دفع الرأسمال والفائدة ومصاريف جميع الديون التي تحوزها مؤسسات القرض أو التي خصصت لها ضمانا، وجميع السندات التي يتنازل لها عنها أو التي تسلم أياها رهنا، وقصد ضمان تنفيذ أى التزام ازاءها عن طريق الكفالة أو الضمان الاحتياطى أو تحويل السند، أو الضمانات.
وتكون لهذا الامتياز الرتبة التي تأتي مباشرة بعد رتبة الاجراء، والخزينة العمومية، وصناديق التأمينات الاجتماعية، ويمارس ابتداء مما يأتي :
تبليغ الحجز بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اشعار بالاستلام الطرف الآخر المدين أو حائز الاملاك المنقولة، والديون والارصدة المضمنة في الحسابات تاريخ الانذار الذى يبلغ حسب الاشكال نفسها المعمول بها في الحالات الاخرى.
المادة 54
فتح المادةيعد تخصيص الديون في شكل رهن لمؤسسات القرض، أو تنازلها عنها، أو التنازل عنها لفائدتها، عملية تامة بمجرد تبليغ ذلك للميدين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاشعار بالاستلام، أو بعقد عرفى يؤسس الرهن أو يتضمن التنازل عن الدين.
المادة 55
فتح المادةيجوز رهن المتجر رهنا حيازيا | لفائدة مؤسسات القرض، بعقد عرفى يسجل قانونا ويتم تسجيل هذا الرهن الحيازى وفقا للاحكام القانونية المطبقة في هذا المجال.
المادة 56
فتح المادةيمكن مؤسسات القرض، اذا لم تدفع لها المبالغ المستحقة عند حلول أجلها | بصرف النظر عن أى اعتراض وبعد خمسة عشر
(15) يوما من الانذار المبلغ للمدين بعقد غير قضائي، أن تحصل بواسطة عريضة عادية ترسل الى رئيس المحكمة، على الأمر ببيع رهن مكون لفائدة مؤسسات القرض هذه وعلى تخصيص عائد هذا البيع لها مباشرة ودون شكليات باعتباره دفعا للمبالغ الرئيسية والفوائد المترتبة عليها وغرامات التأخير والمصاريف الأخرى المستحقة.
كما يتم ذلك في حالة ممارسة مؤسسات القرض الامتيازات المخولة لها، بمقتضى النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها فيما يتعلق بالسندات أو العتاد أو الاثاث أو البضائع وتطبق أحكام هذه المادة أيضا على ما يأتي :
- - الاملاك المنقولة التي يحوزها المدين أو يحوزها غيره لحسابه،
- الديون المستحق طلبها التي يحوزها المدين من غيره، وجميع الارصدة المضمنة في الحسابات.
المادة 57
فتح المادةيؤسس رهن عقاري قانوني لفائدة مؤسسات القرض ضمانا لتحصيل ديونها وللالتزامات التي تقيدت بها.
ويتم تسجيل هذا الرهن العقاري طبقا للاحكام القانونية المطبقة والمتعلقة بالسجل العقاري ويعفى هذا التسجيل من التجديد طوال فترة ثلاثين (30) سنة .
المادة 58
فتح المادةيعفى البنك المركزي ومؤسسات القرض، خلال أى اجراء قضائي، من تقديم كفالة أو تسبيق في جميع الحالات التي ينص فيها القانون على تحمل الاطراف هذا الواجب.
كما يعفى البنك المركزى من جميع المصاريف القضائية.
المادة 59
فتح المادةتضمن الدولة أمن بنايات البنك المركزى وحمايتها، وتقدم لها مجانا الحراسة الضرورية لامن تحويل الاموال أو القيم. 1432 الجريدة الرسمية للجمهورية أحكام انتقالية
المادة 60
فتح المادةتطبق أحكام هذا القانون ابتداء من نشر القوانين الاساسية الخاصة بالبنك المركزى ومؤسسات الترض.
يظل التشريع والتنظيم الساريان على البنك المركزى ومؤسسات القرض معمولا بهما حتى نشر هذه القوانين الاساسية الجديدة.
الجزائرية الأربعاء 14 ذو الحجة عام 1406 ه أحكام ختامية
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.