قانون رقم 90-37 معدَّل

قانون رقم 90-37 مؤرخ 1834 في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المخطط الوطني لسنة .1991 1984

الباب الاول — احكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

الباب الثاني — الاهداف العامة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 91-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

الباب الثالث — قواعد تسيير الاقتصاد

المادة 12

فتح المادة

الباب الرابع — قواعد التسيير الاجتماعي

المادة 13

فتح المادة

الباب الخامس — التنمية المحلية والتهيئة العمرانية

المادة 14

فتح المادة

الباب السادس — احكام ختامية

المادة 15

فتح المادة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 124

عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12

    « تعدل المادة 124 من القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يأتي : "المادة 124 : تعفى الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-250

    مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري

  • مرسوم رئاسي رقم 92-384

    مرسوم رئاسي رقم 92-384 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام. رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992، يتضمن والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بطوكيو في 31 مارس الاستراتيجية الشاملة . 1944 سنة 1992 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مرسوم رئاسي الشعبية و" اكزيم بنك " الياباني والمخصص لتطهير 1413 واعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع تسمية المالي. 1943 بالمطار رقم 92-386 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتغيير المطار الدولي لقسنطينة (عين الباي) وتسميته الدولي لقسنطينة "محمد بوضياف" .1945

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-237

    مرسوم تنفيذي رقم 92-237 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض معدل الفائدة فيما يخص الانشطة ذات الأولوية". 1234

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 847

  • مرسوم رئاسي رقم 92-191

    مرسوم رئاسي رقم 92-191 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا). 1070 على اتفاق القرض الموقع في مدينة الجزائر يوم 22

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ) د .س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها

  • مرسوم رئاسي رقم 91-337

    مرسوم رئاسي رقم 91-337 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا . 1726

  • قانون رقم 91-13

    قانون رقم 91-13 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 1608 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 1626

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-232

    مرسوم تنفيذي رقم 91-232 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات. 1276

  • مرسوم رئاسي رقم 91-265

    مرسوم رئاسي رقم 91-265 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع ببروكسل في 14 نوفمبر سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة : البلجيكية

  • مرسوم رئاسي رقم 91-220

    مرسوم رئاسي رقم 91-220 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 13/900 / BMA / ALG / B الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية" والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل قاعدة للصيانة وعلى اتفاق الضمان رقم 8/90 / GA / BAM / ALG / AA / B المرتبط به الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1210 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء ديوان لاسكان موظفي ادارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره. 1211

  • مرسوم رئاسي رقم 91-205

    مرسوم رئاسي رقم 91-205 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يتضمن الموافقة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار. 1121 على اتفاق القرض رقم 3352 ال الموقع في 25 يونيو

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-37

    مرسوم تنفيذي رقم 91-37 مؤرخ في 28 رجب

  • مرسوم رئاسي رقم 91-125

    مرسوم رئاسي رقم 91-125 مؤرخ في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاقات القروض رقم 3211 ال ورقم 3212 ال ورقم 3210 ال ورقم 3214 ال الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للوالب والسكاكين والحنفيات (ب.س.ر) والمؤسسة الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية (بروميطال) والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام (اينوري) وعلى اتفاقات الضمان المرتبطة بها ورقم 3211 ال ورقم 3212 ال ورقم 3210 ال ورقم 3214 أل الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وكذلك الاتفاقات الاربعة الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بين صناديق المساهمة والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 699

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم 3176 ال الموقع عليه في 26 سبتمبر

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-47

    مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-523

    مرسوم تنفيذي رقم 91-523 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-061 الذي عنوانه " النفقات برأس المال" 2680

  • مرسوم رئاسي رقم 91-540

    مرسوم رئاسي رقم 91-540 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 14/90 / EDU / LG / لمع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع تدعيم التعليم التقني واتفاق القرض رقم 1/90 / EDU - ET / ALG / F الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان (كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع دراسات لرفع مستوى التعليم التقني

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-507

    مرسوم تنفيذي رقم 91-507 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات. 2626

  • مرسوم رئاسي رقم 91-484

    مرسوم رئاسي رقم 91-484 مؤرخ في 8 جمادى الثانية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 2543 عام 1412 الموافق 15 ديمسبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 1991، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. 2547

  • مرسوم رئاسي رقم 91-350

    مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.