قانون رقم 90-37 مؤرخ 1834 في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المخطط الوطني لسنة .1991 1984
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للدستور وعملا بالمادة 14 المتممة من القانون رقم 88-02 المشار اليه أعلاه، يحدد هذا القانون لسنة 1991 توجهات المخطط الوطني وأهدافه وأولوياته المتمحورة حول :
التنظيم المنسق والديناميكي للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على قواعد التسيير السليم للاقتصاد | الوطني وعلى توزيع المداخيل قصد حماية الفئات الاجتماعية | الاكثر حرمانا.
- التوزيع الواضح للمسؤوليات والمهام بين الادارة والاعوان الاقتصاديين الذين تنظمهم قواعد السوق.
نهج السير الديمقراطي في نظام التخطيط وفي نظام التسيير الاجتماعي في المؤسسات.
- تحسين احتياطات الصرف لبنك الجزائر وهيكلة الدين والاستدانة الخارجيين.
الباب الثاني — الاهداف العامة
المادة 2
فتح المادةيهدف المخطط الوطني لسنة 1991 إلى تطهير وانعاش الاقتصاد بالاستناد إلى المحاور ذات الأولوية التالية :
- مواصلة محاربة أسباب التضخم الحقيقية المتمثلة في :
انعدام قواعد منح القروض.
خلل الاسعار النسبية التسيير المنظم إداريا للعمليات التجارية
- الرجوع إلى نمو اقتصادي ضمن أفضل شروط | الفعالية وتطوير نشاطات انتاجية جديدة، بتشجيع على الخصوص الاستثمارات الموظفة في المناطق الواجب ترقيتها استكمال الاصلاحات في الميدانين - الاجتماعي والتربوي قصد تنفيذ برنامج الحكومة
- تحسين شروط توزيع المداخيل ورفع فعالية الاعمال الاجتماعية بهدف دعم حماية القدرة الشرائية للفئات الأكثر حرمانا وإحداث مناصب شغل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
- إعادة التوازنات المالية الخارجية والداخلية بتحسين الادخار الوطني والاسراع في وضع تسويات بنكية وتطهير المؤسسات العمومية.
المادة 3
فتح المادةبقصد تحقيق الاهداف والاولويات المدرجة في هذا القانون تستهدف اجراءات السياسة الاقتصادية | والاجتماعية إلى ضمان :
- التنظيم الاقتصادي للتجارة الداخلية والخارجية لتمكين المؤسسات من خلق شروط تسوين قار للاقتصاد
- تغطية حاجيات السكان بالمواد الاساسية بنفس الاسعار عبر كافة مناطق البلاد.
- تحسين فعالية النظام الوطني للحماية الاجتماعية ونتائجه .
- مردود أحسن السياسة السكن الاجتماعي في اتجاه الفئات ذات الدخل الضعيف.
- تنمية الادوات الضرورية لخلق مناصب شغل.
- تحسين مردود النظام الجبائي والنظام التجاري.
تنظيم أحسن لصندوق دعم الاسعار من أجل التكفل باكثر فعالية بالفئات الأكثر حرمانا.
المادة 4
فتح المادةتسهر المحاكم على التطبيق الدائم لأحكام القانون التجاري والقانون المدني التي تنظم شفافية المعاملات التجارية والعلاقات القانونية والاقتصادية التي يقوم عليها تحقيق كافة الاهداف المحددة في المادة 3 أعلاه.
التوازنات العامة للاقتصاد
المادة 5
فتح المادةفي ظروف تطور التوازنات الاقتصادية الداخلية والخارجية المنتظرة من المرتقب أن يتطور الناتج الداخلي الاجمالي ب 45 بالأرقام الحقيقية لضمان تطورات الاستثمار والاستهلاك بمعدلات نمو نسبتها على التوالي 4.8% و 4.5%.
المادة 6
فتح المادةفي اطار محاربة أسباب التضخم من المنتظر أن تقرر الخزينة العمومية اقتصادا كافيا في سنة 1991 للسماح ب :
- ضمان شروط تطهير مضبوط ودائم للمؤسسات العمومية
- مرافقة عمليات النظام البنكي من خلال تقليص الديون على الخزينة بمقدار ثمانية ملايير دينار على الاقل قصد تخفيض سيولة الاقتصاد ومضاعفة القرض للاقتصاد في ظروف خالية من التضخم.
المادة 7
فتح المادةفي اطار سياسة تطهير المؤسسات العمومية وتصفية بعض العمليات الاستثمارية المشروع فيها قبل سنة 1990 يرخص للخزينة العمومية بمنح قروض قابلة للتسديد في حدود مبلغ اقصى قدره مليار وسبعمائة وخمسون مليون دينار ( 1.750.000.000 دج ) موزع في الملحق الاول والفائدة كل من :
- البريد والمواصلات قصد تنفيذ برنامجها الجاري انجازه في 31 ديسمبر 1989 وبرسم نهاية البرنامج المالي.
- البرامج البلدية للتنمية برامج بلدية لتنمية وحدات صغيرة ومتوسطة برسم البرنامج الجاري انجازه في 31 ديسمبر 1989 السكن الريفي برسم البرنامج الجاري انجازه الى غاية 31 ديسمبر 1989 .
- المؤسسات العمومية المحلية برسم البرنامج الجاري انجازه في 31 ديسمبر 1989. 1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / كما يجوز للخزينة العمومية أن تمنح في ظل الشروط التي أقرها قانون المالية، قروضا للمؤسسات العمومية لبرنامجها الجاري انجازه في 31 ديسمبر 1989 في حدود المبلغ الاجمالي للتسديدات الاصلية التي تقوم بها في سنة 1991 سائر المؤسسات العمومية.
المادة 8
فتح المادةفي اطار دعم الادماج الاقتصادي للمجاهدين الذي أقره ونظمه القانون رقم 80-12 المؤرخ العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه
4 - مساهمة من الميزانية بمبلغ اثنى عشر مليار دينار | (12.000.000.000 دج) تخصص لبرنامج التطهير المالي للمؤسسات العمومية.
5 - رصيد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يخصص لتغطية التبعيات اللاحقة بالمؤسسات العمومية في اطار تنفيذ سياسة التهيئة العمرانية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. فمن شأن هذا الرصيد أن في 31 ديسمبر 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 - يستعمل عند اللزوم، لتغطية النفقات المدعوة " منشآت يجوز منح تسبيقات من الخزينة الهدف منها تقديم قروض قابلة للتسديد للمجاهدين في الحدود المقررة في الملحق الأول ميزانية التجهيز للدولة
المادة 9
فتح المادةتحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1991 المتلائمة مع أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية المحددة في هذا القانون بمبلغ سبع وسبعين مليار دينار ( 77.000.000.000 دج) تخصص منها :
- 55.400.000.000 دج لنفقات التجهيزات العمومية المنفذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 19.100.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد دعم النشاطات المنتجة وبغرض تطهير الاوضاع المالية السابقة.
- 2.500.000.000 دج " كرصيد للنفاقات غير المتوقعة وعدم ترقية المناطق الواجب النهوض بها والتي يتم توزيعها بموجب مرسوم خلال السنة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تحدد نفقات ميزانية التجهيز لسنة 1991 المطابقة مع أهداف السياسية الاقتصادية والاجتماعية المحددة في هذا القانون بمبلغ ستة وثمانين مليارا ومائة مليون دينار ( 86.100.000.000 دج ) تخصص منها : 62.600.000.000 دج لنفقات التجهيز العمومي المنفذة طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- 23.500.000.000 دج لمختلف العمليات بالرأسمال قصد دعم النشاطات المنتجة أو بغرض تطهير الأوضاع المالية السابقة . ९ १ " .
المادة 10
فتح المادةتحتوي الاعتمادات المخصصة لمختلف العمليات بالرأسمال السابقة على : 1 رصيد تطهير مالي مقداره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج يخصص لتسديد مستحقات القروض عن برنامج الشلف للبناء الجاهز. 2 مبلغ مليار دينار (1.000.000.000 دج) لتغطية نفقات تجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتخصيصات لصالح مراكز البحث والتنمية طبقا للمادة 52 من القانون رقم 01-88 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المشار اليه أعلاه.
3 - مبلغ أربعة ملايير واربعمائة مليون دينار (4.400.000.000 دج لتغطية التخصيصات بالراسمال لصالح الاعوان الائتمانيين للدولة وهي تخصيصات في شكل رؤوس أموال تجارية من شأنها الاسهام في انعاش الاستثمارات الانتاجية.
قاعدية محيطية وتكوينية " مرتبطة بمشاريع المؤسسات العمومية الجاري انجازها في 31 ديسمبر 1988.
6 - رصيد قدره خمسائة مليون دينار (500.000.000 دج) يخصص لتغطية التخفيضات بسبب الفوائد المنتوجة ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد بمرسوم والخاصة بما يأتي :
- القروض الطويلة الاجل المخصصة للنشاطات والمشاريع والاستثمارات المصرح بأولويتها حسب الجدول المدرج في الملحق الثاني.
القروض الممنوحة لاكتساب وبناء السكن العائلي الحضري أو الريفي.
النشاطات ذات الأولوية
المادة 11
فتح المادةتحدد في الملحق الثالث النشاطات المصرح بأولويتها في المخطط الوطني لسنة 1991 والتي تسمح بالحصول على الامتيازات التي يقرها التشريع الجاري به العمل.
الباب الثالث — قواعد تسيير الاقتصاد
المادة 12
فتح المادةينبغي قصد مضاعفة الانتاجية، مواصلة التطهير الاقتصادي والمالي عبر :
- تحسين قواعد وشروط تمويل الاقتصاد وتنشيط التنافس بين البنوك وإقامة سوق مالية.
- تنظيم التطهير التقني والاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومية.
- ازالة اسباب التمويل التضخمي للاقتصاد،
- تعبئة الادخار وتنمية الأدوات المالية وضع شروط تجسيد الاصلاح الجبائي قصد :
امتصاص الربوع الناتجة عن المضاربة تحفيز النشاط الانتاجي تحسين المردود الجبائي وضمان الانصاف حيال الضريبة،
- التحكم في تكوين الاسعار ومراقبة الشروط الاقتصادية لتكوينها في السوق إضافة الى تطوير الادوات الناجعة لدعم القدرة الشرائية للفئات المحرومة،
- تطوير التنافس في المجال التجاري الداخلي والخارجي قصد تحسين تلبية الطلب الاولوي وتقليص تكاليف الخدمات وتشجيع النوعية وحماية المستهلك.
الباب الرابع — قواعد التسيير الاجتماعي
المادة 13
فتح المادةسيواصل خلال سنة 1991 السعي الى تلبية حاجات المواطنين الاجتماعية الاساسية على أحسن وجه قصد الحفاظ على التوازنات الاجتماعية ويشمل هذا الهدف محورا من المحاور الأولوية للاعمال المذكورة في هذا القانون.
وينبغي أن يتجسد بشكل خاص عبر :
- تنمية الشغل المنتج ضمن نشاطات السوق التكاملية والتكيف مع الطلب بالاستناد الى تطوير التقاول والصيانة باستغلال الطاقات الموجودة أحسن استغلال وتشجيع نشاطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
- حماية الشغل الشامل المتوفر من خلال استعمال افضل لطاقات الانتاج والتكوين وتوجيه المؤسسات نحو مجالات نشاط ينقص فيها العرض أو يكثر عليها الطلب.
- إصلاح نظام دعم الاسعار الحالي باعطاء فعالية أفضل للاعمال الموجهة للطبقات الأكثر حرمانا.
إصلاح نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد وكيفيات تسيير الجهاز على الخصوص.
إقامة أدوات تطبيق القواعد المنظمة للعلاقات والتشاور الاجتماعي.
- جهاز مرتبط باصلاح المنظومة التربوية.
إعادة تنظيم الادارات العمومية وتحسين الخدمات في اتجاه المواطنين بالاستناد الى تنفيذ قانون اساسي جديد للوظيف العمومي على الخصوص.
الباب الخامس — التنمية المحلية والتهيئة العمرانية
المادة 14
فتح المادةتماشيا مع الأولويات المسطرة في المخطط الوطني ستنصب سياسة التنمية الجهوية والتهيئة العمرانية على التوازن الجهوي وتنمية المناطق الواجب ترقيتها وتستند على الخصوص إلى ما يلي :
- دعم الادارة المحلية من حيث الهياكل والتأطير البشري وميكانيزمات وأدوات التهيئة العمرانية والإلمام الجيد بالقدرات المحلية قصد تثمينها الفعال.
- تحديد البرامج الإنمائية المحلية أو الجهوية ومصادر تمويلها في آفاق إصلاح المالية المحلية خاصة في الميادين ذات الأولوية والمتمثلة في الإنارة الريفية والنقل وفك العزلة.
- توضيح القانون الأساسي للمؤسسات المحلية بالتمييز بين المصالح العمومية ومؤسسات القانون العام.
- ضمان توفير وسائل الإنجاز الفعالة لاسيما في قطاعات البناء والطرق والكهرباء بالمناطق الواجب ترقيتها.
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد الملحق الأول 14 جمادى الثانية عام 1411 ه قروض سنة 1991 من الخزينة استثمارات المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ( برنامج جاري إنجازه 88 ) استثمارات المؤسسات العمومية الصناعية المحلية ( الصناعة الصغيرة والمتوسطة تخزين وتوزيع - نقل ووسائل الإنجاز ) ( برنامج جاري إنجازه 88 ) البريد والمواصلات ) برنامج جاري إنجازه 89 ) الاسكان الريفي ( برنامج جاري إنجازه 89 ) .
برامج التنمية البلدية / وحدات صغيرة ومتوسطة ) برنامج جاري إنجازه 89 ( تسبيقات الخزينة مخصصة لقروض المجاهدين ( المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 ( المجموع الملحق الثاني بملايين الدينارات للبيان 300 700 400 300 50 1750 النشاطات ذات الأولوية في المخطط الوطني لسنة 1991 الكفيلة بالاستفادة من التشجيعات بنسب الفائدة
1 - استصلاح الاراضي
2 - التنقيب عن المياه
3 - إنتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي 4 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي
5 - البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة والمحروقات والانشطة ذات الأولوية.
6 - الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن.
7 - إنتاج الاسمدة و الاطر المطاطية والبتروكمياء القاعدية. 8 – صناعة الادوية.
9 - النقل بالسكك الحديدية.
10 - المنشآت الأساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب.
11 - الصناعة التقليدية للانتاج والخدمات.
12 - بناء السكن الجماعي ذو الطابع الاجتماعي.
13 - المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
الملحق الثالث النشاطات المصرح باولويتها في المخطط الوطني 1991
1 - استصلاح الاراضي 2 التنقيب عن المياه
3 - زراعة الحبوب والبقول الجافة وزراعة العلف
4 - زراعات صناعية كالمواد الزيتية والشمندر السكري والطماطم الصناعية.
5 - المنشآت الاساسية وبنيات التجهيز الريفي المرتبطة بالانتاج الفلاحي ) تحسين المجال العقاري وحضائر الحيوانات وشبكة تجزئة الأراضي ) .
6 - زراعة النباتات المقاومة للمناخات وزراعة النخيل.
7 - انتاج الكهرباء وتوزيعها العمومي. 8 التوزيع العمومي للغاز الطبيعي.
9 - البحث والتنقيب في ميادين المناجم والطاقة والمحروقات والانشطة ذات الأولوية.
10 - الصناعة القاعدية للصلب والحديد والمعادن.
11 - انتاج الأسمدة والأطر المطاطية والبتروكيمياء القاعدية. 12 استخراج خام المعادن ) باستثناء مواد الملاط ). 13 – صناعة الزجاج. 14 – صناعة الأدوية.
15 - صناعة مواد التجهيز 16 النقل بالسكك الحديدية 17 المنشآت الاساسية للتخزين الاستراتيجي للحبوب. 18 الصيانة والتجديد الصناعي. 19 الترميم البحري.
20 - الصناعة التقليدية
21 - بناء السكن الجماعي ذو الطابع الإجتماعي.
22 - المنشآت الاساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية.
23 - صناعة العتاد المدرسي والتربوي.
24 - الانتاج ذو الطابع الثقافي أو الفني بما فيه النشر،
25 - إنتاج آلات الموسيقى
26 - الصناعة الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواجب النهوض بها.
27 - نشاط تربية الاسماك.
الجدول " ج "
توزيع النفقات ذات الطابع 14 جمادى الثانية عام 1411 ه النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات القطاعات المحروقات
- الصناعات التصنيعية المناجم والطاقة ( منها الكهرباء الريفية ) الفلاحة والري
- الخدمات المنتجة.
المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية.
- التربية والتكوين .
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية
- السكن
- مواضيع مختلفة
- المخططات البلدية للتنمية ) منها صيانة الفقارات ) .
( بالاف دج ) المبلغ 1.200.000 2.100.000 ) 1.600.000 ( 9.800.000 400.000 12.200.000 9.000.000 3.300.000 400.000 8.500.000 8.500.000 ) 30.000 ( المجموع الفرعي للاستثمارات 55.400.000 الاعانات وقيود التهيئة العمرانية تسديد استحقاقات برنامج البناء الجاهز للشلف .
نفقات برأسمال .
تخصيصات لصندوق تطهير المؤسسات العمومية اعانات لتجهيز المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري البحث والتنمية تخفيض الفوائد الاحتياطات للنفقات غير المتوقعة والنفقات المخصصة للمناطق الواجب 1.000.000 200.000 4.400.000 12.000.000 ومراكز 1.000.000 500.000 ترقيتها 2.500.000 المجموع الفرعي للعمليات بالرأسمال 21.600.000 المجموع العام 77.000.000 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 124
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 124 : تعفى الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري عند تصرفها بواسطة ممثليها القانونيين، من دفع المصاريف القضائية وإيداع كل كفالة، بالنسبة لأية دعوى قضائية من شأنها أن تجعلها دائنة أو مدينة.
إن هذا الإعفاء يتضمن بالخصوص المصاريف والحقوق والرسوم المستحقة الأداء عند :
تسجيل كل عريضة رافعة لدعوى
- ممارسة طرق الطعن العادية أو الاستثنائية تسليم كل عمل أو إرسال أو شهادة أو نسخة تنفيذية، القيام بأي محضر، وضع إجراء التبليغ حيز التنفيذ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« تعدل المادة 124 من القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يأتي : "المادة 124 : تعفى الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-10
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-250
مرسوم تنفيذي رقم 93-250 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاهتلاك الواردة في للقانون التجاري
-
مرسوم رئاسي رقم 92-384
مرسوم رئاسي رقم 92-384 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام. رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992، يتضمن والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بطوكيو في 31 مارس الاستراتيجية الشاملة . 1944 سنة 1992 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مرسوم رئاسي الشعبية و" اكزيم بنك " الياباني والمخصص لتطهير 1413 واعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع تسمية المالي. 1943 بالمطار رقم 92-386 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتغيير المطار الدولي لقسنطينة (عين الباي) وتسميته الدولي لقسنطينة "محمد بوضياف" .1945
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-237
مرسوم تنفيذي رقم 92-237 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض معدل الفائدة فيما يخص الانشطة ذات الأولوية". 1234
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991 ، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 91-146 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن كيفيات تدخل الصندوق الوطني للسكن في ميدان تدعيم الحصول على ملكية السكن. 847
-
مرسوم رئاسي رقم 92-191
مرسوم رئاسي رقم 92-191 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة جديد لدائرة اختصاص القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في باريس (فرنسا). 1070 على اتفاق القرض الموقع في مدينة الجزائر يوم 22
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ) د .س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها
-
مرسوم رئاسي رقم 91-337
مرسوم رئاسي رقم 91-337 مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3266 ال الموقع في 27 فبراير سنة 1991 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتمويل مشروع تطوير جامعات العلوم والتقنولوجيا . 1726
-
قانون رقم 91-13
قانون رقم 91-13 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 1608 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 90-37 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1991. 1626
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-232
مرسوم تنفيذي رقم 91-232 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات. 1276
-
مرسوم رئاسي رقم 91-265
مرسوم رئاسي رقم 91-265 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع ببروكسل في 14 نوفمبر سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة : البلجيكية
-
مرسوم رئاسي رقم 91-220
مرسوم رئاسي رقم 91-220 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 13/900 / BMA / ALG / B الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين المؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية " الخطوط الجوية الجزائرية" والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل قاعدة للصيانة وعلى اتفاق الضمان رقم 8/90 / GA / BAM / ALG / AA / B المرتبط به الموقع في 7 فبراير سنة 1991 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1210 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-383 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء ديوان لاسكان موظفي ادارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره. 1211
-
مرسوم رئاسي رقم 91-205
مرسوم رئاسي رقم 91-205 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يتضمن الموافقة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار. 1121 على اتفاق القرض رقم 3352 ال الموقع في 25 يونيو
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-37
مرسوم تنفيذي رقم 91-37 مؤرخ في 28 رجب
-
مرسوم رئاسي رقم 91-125
مرسوم رئاسي رقم 91-125 مؤرخ في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاقات القروض رقم 3211 ال ورقم 3212 ال ورقم 3210 ال ورقم 3214 ال الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للوالب والسكاكين والحنفيات (ب.س.ر) والمؤسسة الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية (بروميطال) والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام (اينوري) وعلى اتفاقات الضمان المرتبطة بها ورقم 3211 ال ورقم 3212 ال ورقم 3210 ال ورقم 3214 أل الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وكذلك الاتفاقات الاربعة الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بين صناديق المساهمة والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 699
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3176 ال الموقع عليه في 26 سبتمبر
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-47
مرسوم تنفيذي رقم 91-47 مؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1991. 304
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-523
مرسوم تنفيذي رقم 91-523 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-061 الذي عنوانه " النفقات برأس المال" 2680
-
مرسوم رئاسي رقم 91-540
مرسوم رئاسي رقم 91-540 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 14/90 / EDU / LG / لمع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع تدعيم التعليم التقني واتفاق القرض رقم 1/90 / EDU - ET / ALG / F الموقع في 26 يوليو سنة 1991 بابيجان (كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الافريقي للتنمية المتعلق بتمويل مشروع دراسات لرفع مستوى التعليم التقني
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-507
مرسوم تنفيذي رقم 91-507 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات. 2626
-
مرسوم رئاسي رقم 91-484
مرسوم رئاسي رقم 91-484 مؤرخ في 8 جمادى الثانية بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة رأس لانوف بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 23 و 24 شعبان عام 1411 الموافق 9 و 10 مارس سنة 1991 . 2543 عام 1412 الموافق 15 ديمسبر سنة 1991، يتضمن الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 1991، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية. 2547
-
مرسوم رئاسي رقم 91-350
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.