أمر رقم 75-1 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق - و يناير سنة 1974 يتضمن انشاء مركز يسمى الوثائق الجزائرية » . 34
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء مركز يسمى « الوثائق الجزائرية ، ويشار اليه فيما يلى من النص بالمركز .
ان المركز مؤسسة عمومية علمية وثقافية ذات طابع إداري ولها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى •
المادة 2
فتح المادةللمركز الاهداف التالية : 1 تكوين كل مجموعة من المؤلفات والنشرات الدورية - العمومية والخاصة المطبوعة أو المخطوطة التي تتطرق للجزائر بصفة مباشرة أو غير مباشرة مهما كانت جنسية المؤلف أو الفترة الزمنية أو المستند الخطى أو التصويرى ومسكها كاملة ، كما وردت بكل لغة ومن كل مكان .
ب - انتاج ونشر وتوزيع كل الوثائق التي تعالج مشاكل سياسية وادارية واقتصادية واجتماعية وغيرها .
المادة 3
فتح المادةيسير المركز من قبل مدير عام يعين بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةتؤخذ الاعتمادات الضرورية للتجهيزات الأولية والتسيير الفورى للمركز من ميزانية التكاليف المشتركة للسنة الجارية .
المادة 5
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لتجهيز وتسيير المركز ، كل سنة ، في قانون المالية
المادة 6
فتح المادةتحدد نصوص لاحقة تنظيم وتمويل وتسيير الوثائق الجزائرية » .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق و يناير سنة 1975 .
هواري بومدين الثلاثاء أول محرم عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 35 مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 84-10
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.