أمر رقم 68-5 مؤرخ فى 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 يتضمن أحداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري 48
المادة 7
فتح المادةيتم ارسال الملف المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه :
ا في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بالنسبة للاشخاص المشار اليهم في المادة 2 ، وبالنسبة للأشخاص المشار اليهم فى المادة 4 والذين سبق لهم حيازة شهادة الدبلوم المهندس معماري في التاريخ المذكور أعلاه ، ب فى نفس الوقت الذي ترسل فيه طلبات التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين والمرفق بها ،
المادة الأولى
فتح المادةتحدث خدمة مدنية في مهنة المهندس - بالنسبة للأشخاص المشار اليهم في المادة 3 المعماري تطبق الخدمة المدنية الاجبارية على الاشخاص المشار اليهم في المواد 2 و 3 و 4 بعده ذوى الجنسية الجزائرية ، والذين يكون عمرهم دون الاربعين ، يوم الدعوة للخدمة •
المادة 2
فتح المادةيخضع للخدمة المدنية كل شخص مقيد في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين بتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 3
فتح المادةلا يجوز من الآن فصاعدا قيد احد في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين اذا لم يتمم مسبقا الخدمة المدنية الاجبارية
المادة 4
فتح المادةيخضع للخدمة المدنية كل شخص حصل او سيحصل على دبلوم مهندس معماري من مدرسة وطنية ، او عندما يكون هذا الشخص قد استفاد من معونة الدولة تحت شكل منحة وطنية أو منحة تعاونية المادة ه : يتمم كل مكلف الخدمة المدنية في فترة واحدة مقدارها خمس سنين .
وتخفض هذه المدة الى ثلاث سنين بالنسبة للاشخاص الذين ساهموا في كفاح التحرير الوطني والذين يحملون البطاقة الشخصية القانونية
المادة 6
فتح المادةيتعين على الاشخاص الخاضعين للخدمة المدنية ان يرسلوا الى الوزير المكلف بالبناء ملفا يشتمل على الوثائق التالية :
أ - ورقة الحالة المدنية مع ذكر الاشخاص الذين يعولهم المكلف بالخدمة في نظر التشريع الجبائي ،
ج - في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ احراز دبلوم مهندس معماري ، وذلك بالنسبة للأشخاص المشار اليهم فى المادة 4 ممن أحرزوا دبلوم مهندس معماري بعد نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 8
فتح المادةيدعو الاشخاص الخاضعين للخدمة المدنية ويقوم بتعيينهم الوزير المكلف بالبناء ويدعى الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 أعلاه في مهلة 6 أشهر على الاقل وسنة واحدة على الاكثر من تاريخ نشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك تبعا للجدول الذي يقرره الوزير المكلف بالبناء .
وتتم دعوة الاشخاص المشار اليهم فى المادة 3 في مهلة أقصاها 3 أشهر تلى ابداع الطلب المقدم من المكلف بقصد الحصول على قيده في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين وتتم دعوة الاشخاص المشار اليهم فى المادة 4 في مهلة أقصاها 3 أشهر تلي تاريخ احراز المكلف لدبلوم مهندس معماري ، وذلك بالنسبة للذين يحرزون هذا الدبلوم في المستقبل ، وفى مهلة أقصاها 3 أشهر من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالنسبة لمن سبق لهم أن كانوا حائزين للشهادة في هذا التاريخ الاخير .
المادة 9
فتح المادةيبلغ أمر الدعوة الى المعني من طرف الوزير المكلف بالبناء ، قبل شهر من مباشرة الخدمة المدنية ، يوضح في أمر الدعوة تاريخ دخول الخدمة والمكان والوظيفة المحددة من قبل الوزير تبعا لاحتياجات الادارة ..
الثلاثاء 16 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 49
المادة 10
فتح المادةتقع على عاتق الوزارة المكلفة بالبناء نفقات النقل فى الجزائر الخاصة بالمكلف وبمن يعولهم وبأمتعته من محل اقامته الى مكان تعيينه ، وتسدد للمعني وفقا للشروط والكيفيات المقررة بالنسبة لموظف الدولة المعين في نفس الوظيفة
المادة 11
فتح المادةان مدة الخدمة المدنية تتمم على أساس الدوام الكامل فى مصالح الوزارة المكلفة بالبناء أو وزارة التربية الوطنية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات الوطنية او المقاولات المسيرة ذاتيا .
المادة 12
فتح المادةيخضع المكلفون بالخدمة المدنية خلال خدمتهم لنفس الالتزامات التي يخضع لها الموظفون أو الاعوان الشاغلون لنفس الوظائف .
ويتقاضون أجرا يشمل المرتب والتعويضات وكل نوع من المكافآت المرتبطة بالوظيفة المخصصة لهم .
وان الاجر الاساسي للاشخاص المدعوين تطبيقا للمادة أعلاه يساوى الاجر الخاص بالمهندسين المعماريين لاسلاك الدولة الحائزين لنفس الاقدمية في المهنة ، والمصنفين في رتبتهم على الدرجة المطابقة للترقية حسب المدة المتوسطة للاقدمية في كل درجة .
وان الاخر الاساسي للاشخاص المدعوين تطبيقا للمادة 3 و 4 اعلاه يساوى أجر المهندسين المعماريين لأسلاك الدولة | المصنفين في درجة البداية من رتبتهم .
ويستفيد المكلف بالخدمة خلال مدة خدمته المدنية من ترفيعات الدرجة المقررة بالنسبة للمهندسين المعماريين في أسلاك الدولة والذين تجرى ترقيتهم حسب المدة المتوسطة في الاقدمية الخاصة بكل درجة .
بيد أن الاجر الخاص بالمهندسين المعماريين الملزمين بالخدمة المدنية يجرى تحديده بصفة انتقالية ، ريثما تحدد القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك المهندسين المعماريين للدولة ، من طرف الوزير المكلف بالبناء طبقا لأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمحددة بموجبه اوضاع أجور موظفي الدولة المتعاقدين والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، ولأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ فى 4 شعبان عام 1387 الموافق 7 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن تطبيق تلك الاحكام على بعض الموظفين التابعين لوزارة الاشغال العمومية والبناء .
المادة 13
فتح المادةيعتبر كمتممين للخدمة المدنية :
أ أعضاء أسلاك المهندسين المعماريين الدولة والجماعات والهيئات العمومية والقائمين بوظائفهم فيها ،
ب - المهندسون المعماريون العاملون بدوام كامل بموجب عقد فى مصالح الدولة والجماعات والهيئات العمومية أو في المقاولات المسيرة ذاتيا .
المادة 14
فتح المادةيعين الاشخاص الذين أتموا الخدمة المدنية في سلك خاضع لأحكام الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وتحسب مدة الخدمة المدنية كمدة عمل عادى في سلك التعيين ويؤخذ بهذه المدة لحساب الاقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة ولاستحقاق وتصفية حقوق المعاش أو التقاعد
المادة 15
فتح المادةتحدد عند اللزوم ، كيفيات تطبيق هذا الامر ، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالبناء
المادة 16
فتح المادةيعاقب المخالفون لأحكام هذا الامر بالحبس من ثلاثة أشهر لسنتين وبغرامة تتراوح بين 500 الى 5000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ويسقط حقهم نهائيا في ممارسة مهنة مهندس معماري في التراب الوطني
المادة 17
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 .
هواري بومدين م مراسيم . قرارات ، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 84-10
« تلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالخدمة المدنية ولاسيما تلك التي وردت في : الامر رقم 68-5 المؤرخ في 11 يناير سنة 1968 - المشار اليه أعلاه، - المادتين 7 و 8 من الامر رقم 71 78 المؤرخ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 66-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 84-10
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1401 الموافق أول سبتمبر سنة 1981 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة في الاشغال العمومية والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . 1636
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.