مرسوم رقم 87 90 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 II المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية. 622
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط تطبيق الخدمة المدنية التي أسسها القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة | 1986 المذكورين أعلاه، كما يحدد كيفيات ذلك .
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةالزامية الخدمة المدنية للخاضعين لها حسب مفهوم المادة 4 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 ، ، المعدل والمتمم، في الفروع والتخصصات المحددة في المخطط السنوى، وترد في ملحق قانون المالية هي علاقة تبعية قانونية تربطهم بهيئة عمومية طوال المدة القانونية التي تستغرقها الخدمة المدنية.
يعين الخاضعون للخدمة المدنية في مناصب عمل مخصصة لها، في اطار مخططات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالهيئة المستخدمة. ولا يمكن أن يشغل هذه المناصب الشاغرة الا الخاضعون للخدمة المدنية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يدرج في البرنامج
المادة 4
فتح المادةيتعين على الخاضع للخدمة المدنية المرتبط بعقد تكوين أن يؤدى خدمته المدنية لدى الهيئة المستخدمة التي تعاقد معها، طبقا للمادة 26 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب على الخاضعين للخدمة المدنية أن يؤدوا خدمتهم هذه لدى الهيئة التي يعينون فيها حسب الاجراء القانونى الذى يحدده هذا النص، اما فور اعلان النتائج اذا لم يكونوا خاضعين للخدمة الوطنية أو لم يكونوا في وضعية الذين يتابعون دراساتهم العليا، واما عقب تسريحهم من الخدمة الوطنية مباشرة.
وفي اطار الدراسات العليا، بعد تعيين الاستاذ المساعد فى أى مركز جامعي مثل تطبيق الخدمة المدنية عليه.
واذا دعي هؤلاء الخاضعون الى أداء الخدمة الوطنية فلا يطالبون بالزامية الخدمة المدنية الا بعد الخدمة الوطنية اذا كان الفرع أو التخصص معدودا خلال سنة التسريح من الخدمة الوطنية من الامور التي تحظى بالاولوية في المخطط السنوى، وورد ذكره فى ملحق قانون المالية المطبق على السنة المعينة. وفى الحالة العكسية يعفى الخاضع من أى الزام، ويحق له أن يتلقى شهادة الابراء المذكورة في المادة 25 أدناه.
المادة 6
فتح المادةيقصد بمناصب العمل الواجب العام | تخصصيها للخاضعين للخدمة المدنية، قصد تطبيق المحدد قانونا، تعيين من يخضع للخدمة المدنية في منصب العمل، مع مراعاة تكوين الخاضعين للخدمة المدنية ومستوياتهم.
وتستهدف الخدمة المدنية استعمال الكفاءة التي اكتسبها الخاضعون لها في ممارسة المهنة هذا النص المناصب الشاغرة فعلا، التي تحدد وتصنف طبقا للاجراءات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للعامل والنصوص المتخذة لتطبيقه وتضمن في قائمة مناصب العمل لدى الهيئة المستخدمة. 624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه وبمجرد تعيين الخاضع للخدمة المدنية فى المنصب الشاغر ينتفع قانونا نظرا لطبيعة هذا الالزام القانوني، بأحكام الفقرة الثانية من المادة 58 في القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، وعلى هذا الاساس فانه غير مطالب بالفترة التدريبية وينزل منزلة العامل المثبت في الرتبة نفسها.
الباب الثاني — البرنامج العام والاجراءات
المادة 7
فتح المادةتعد خلال التسعين يوما التي تلى صدور قانون المالية للسنة المعينة الهيئات العمومية حسب مفهوم المادة 2 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم برامج التوظيف السنوية الخاصة بالخدمة المدنية للفرع والتخصصات التي يرد ذكرها في ملحق قانون المالية.
وتربط برامج التوظيف السنوية هذه الهيئات المذكورة بالتزام قاطع وتجبرها على توظيف الخاضعين في السنة الجارية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-128 (ج.ر عدد 30 لسنة 1989)
المادة 8
فتح المادةتبين بدقة برامج التوظيف السنوية الخاصة التي تعدها الهيئات المستخدمة لكل فرع أو تخصص موقع منصب العمل، وتصنيفه، وظروفه العامة ان اقتضى الامر، وتاريخ اثبات شغوره أو احداثه اذا كان جديدا، أو التاريخ الفعلى لدخول الاستثمار المتحقق طور العمل.
وترسل هذه البرامج في نسختين احداهما الى وزير التخطيط والاخرى الى الوزير المكلف بالتسيير الادارى للفرع و / أو التخصص المعتمدين في الخدمة المدنية حسب توزيع أنماط التسيير الاداري المذكور في الجدول الملحق بهذا المرسوم ويضبط هذا التوزيع كل سنة بعد صدور قانون المالية للسنة المالية المقبلة.
المادة 9
فتح المادةيجب على هيئات التكوين العالى أن ترسل قبل نهاية الفصل الثلاثي الاول من السنة | الدراسية، تقديرات التخرج الى وزير التخطيط والوزير المكلف بالتسيير الاداري للفرع أو | التخصص المعتمد قانونا في الخدمة المدنية.
المادة 10
فتح المادةتعد هيئات التكوين العالى، بعد خمسة عشر يوما، من اعلان نتائج الامتحانات قائمة بأسماء المتخرجين في الدفعة الواحدة والاختصاص مع بيان الاشخاص المرتبطين بعقد تكوين، والاشخاص المسجلين لمتابعة الدراسات العليا، والعنوان الشخصى لكل واحد منهم.
وترسل هذه القائمة الى وزير التخطيط والوزير المكلف بالتسيير الاداري للفرع أو التخصص المعتمد قانونا في الخدمة المدنية.
تعد القائمة حسب النموذج الملحق بهذا النص.
المادة II : يتلقى الخاضعون للخدمة المدنية الذين لا تسرى عليهم أحكام المادة 26 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، أو غير المقبولين لمتابعة التكوين في الدراسات العليا في عنوانهم الشخصي اشعارا بوضعهم تحت تصرف الوزير المكلف بالتسيير الاداري للفرع | يبين اسم المتعامل العمومي الذي يقضى لديه فترة خدمته المدنية وعنوانه، أو الذي يجب أن يتقدم اليه فور اشعاره بذلك.
كما يبلغ الوزير المعنى للمتعامل اسم الخاضع للخدمة المدنية ولقبه وعنوانه، ويجب أن يوظفه وينصبه في منصب العمل المخصص لهذا الغرض.
المادة 12
فتح المادةيعد الوزير المكلف بالتسيير الاداري للفرع و / أو التخصص المعتمد في الخدمة المدنية الاشعارات المذكورة في المادة السابقة مع مراعاة المبادىء والمقاييس والبيانات الواردة في برنامج الخدمة المدنية العام المدرج في المخطط السنوى للتنمية.
وفي هذا الاطار، تحظى بالاسبقية في الاعتبار حاجات التوظيف عن طريق الخدمة المدنية التي تعرب عنها الجماعات المحلية.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625
المادة 13
فتح المادةيطلع كل متعامل عمومى معنى بوضع | الخاضعين للخدمة المدنية تحت التصرف الوزير المكلف بالتسيير الادارى للفرع أو التخصص على تنصيبهم أو استحالة تنصيبهم وذلك خلال الشهر الذي يلى تاريخ الاشعار.
ولهذا الغرض، يرسل كل متعامل عمومى الى الوزارة المختصة ما يأتى لتأخذه بعين الاعتبار :
نسخ من محضر تنصيب الخاضع في منصب عمله،
- أو نسخ من الانذارات التي أرسلها الى الخاضع الذى قد لا يلتحق بالمنصب الذي عين فيه.
الباب الثالث — اجراءات تكميلية أو تابعة
المادة 14
فتح المادةيجب على الهيئة العمومية المستخدمة أن تتكفل بمصاريف نقل الخاضع للخدمة المدنية والاشخاص الذين هم في كفالته ان اقتضى الحال المدنية المعينين لديها اذا كان مكان العمل يبعد من مساكنهم العادية أكثر من خمسين (50) كيلومتر.
المادة 16
فتح المادةيمكن الهيئات المستخدمة أن تقدم استثناء بناء على طلب الخاضعين للخدمة المدنية سلفة على المرتب تساوى مرتب شهرين من الاجر، ثم تسترده من رواتب الشهور اللاحقة. ويجب أن يتم استرداد هذه السلفة خلال ستة أشهر ابتداء من دفع المرتب الاول عن طريق الاقتطاع من الاصل.
مع مراعاة النسب القانونية المطبقة على اجزاء المرتب التي يمكن دفعها.
الباب الرابع — تكييف مدة الخدمة المدنية أولا - قواعد عامة :
المادة 17
فتح المادةعملا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، تكيف مدة الخدمة المدنية بين سنتين على الاقل واربع سنوات على الاكثر، ويكون هذا التكييف في المدة تبعا لضوابط ترتبط بالمنطقة لدى التحاقه بالمنصب الذي عين فيه. كما وردت في المرسوم رقم 82 183 المؤرخ في 15
المادة 15
فتح المادةيجب على الهيئات المستخدمة أن تتخذ أي اجراء يضمن ايواء الخاضعين للخدمة | مايو سنة 1982 المذكور أعلاه وحسب الجدول الآتي :
المناطق المدة المعامل المنطقة الاولى 4 سنوات من 1 الى 399 المنطقة الثانية 3 سنوات من 400 الى 599 المنطقة الثالثة سنتان
المادة 18
فتح المادةيحتفظ الخاضع للخدمة المدنية بحق الاستفادة من تكييف المدة الانفع له اذا كان منصب العمل في المنطقتين الثانية أو الثالثة | وطلبت منه الهيئة المستخدمة أن يمارس عمله في المنطقة الاولى لضرورة ملحة اقتضتها متطلبات الخدمة.
من 600 الى 700 أما اذا كان الخاضع للخدمة المدنية يشغل منصب عمل في منطقة معينة، واقتضت الضرورة الملحة فى الخدمة أن ينقل الى منصب عمل يقع في منطقة معاملها أعلى، فانه يستفيد فيما بقى له من مدة الخدمة المدنية من التكييف الناتج عن تصنيف المنطقة التي يوجد فيها منصبه الجديد. 626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه ثانيا - التكييف الذى يطبق على المهندسين المعماريين :
المادة 19
فتح المادةيحدد تكييف مدة الخدمة المدنية الذي يطبق على المهندسين المعماريين طبقا للوثيقة الملحقة بهذا المرسوم وهي جزء لا يتجزأ منه (الملحق رقم (3 (3) ثالثا - التكييف الذى يطبق على مستخدمى الصحة :
المادة 20
فتح المادةيحدد تكييف مدة الخدمة المدنية الذي يطبق على الخاضعين في فروع الطب والصيدلة وجراحي الاسنان الذين ليسوا موظفين أو مقبولين لمتابعة التخصص فى الدراسات العليا، حسب موقع القطاعات الصحية التي يعينون فيها موزعة تبعا للمناطق المذكورة في الملحق رقم 4، بهذا المرسوم.
يضبط توزيع القطاعات الصحية مرة في السنة تبعا لكل منطقة وحسب التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد والفرع أو التخصصات المتعتمدة في الخدمة المدنية.
الباب الخامس — اجراءات خاصة تطبق على الخاضعين للخدمة المدنية في حالة ارتكابهم خطأ جسيما أو خطيرا
المادة 21
فتح المادةاذا ارتكب الخاضع للخدمة المدنية في مواقع العمل خطأ جسيما أو خطيرا حسب مفهوم تشريع العمل وتطبيقا للمادة 23 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، اختصت لجنة الانضباط المتساوية الاعضاء في الهيئة المستخدمة بالنظر فى حقيقة الواقع وتقدير الظروف المخففة أو المشددة طبقا لاحكام المادة 76 من القانون رقم 62 06 المؤرخ في 27 - فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. :
المادة 22
فتح المادةتطبق العقوبة التأديبية على الخاضع للخدمة المدنية الموجود في المنطقة 2 أو 3، اذا ارتكب الخطأ الجسيم أو الخطير الذي ورد ذكره في المادة السابقة، بعد موافقة لجنة الانضباط في الهيئة المستخدمة، دون المساس بالعقوبات الجزائية ان اقتضى الامر.
واذا كان الخاضع للخدمة موجودا في المنطقة الاولى طبقت عليه العقوبة التأديبية التي تتمثل في نقله الى المنطقة 2 أو 3 مع الزامه بأطول مدة في الخدمة المدنية.
ويتخذ قرار النقل في كلتا الحالتين الوزير المكلف بالتسيير الادارى للفرع، عملا بأحكام المادة 23 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه.
الباب السادس — أحكام تتعلق بشهادتي الابراء أو الاعفاء
المادة 23
فتح المادةيستظهر الاشخاص المذكورين في المادة 5 من القانون رقم 84 10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، الذين ينهون دراساتهم العالية بالوثائق التي توضح وضعيتهم ازاء الخدمة المدنية.
المادة 24
فتح المادةيتلقى الخاضع للخدمة المدنية، بعد انقضاء مدة خدمته المدنية، تبعا لتكييفها المعتمد، شهادة ابراء من الهيئة المستخدمة حسب النموذج
- الوارد في الملحق رقم 5 بهذا المرسوم. 1 وتسلم هذه الشهادة للخاضع للخدمة المدنية بعد ثمانية أيام رزنامية على الأكثر من تاريخ انتهاء فترة خدمته المدنية لتخوله ما له من حق وتكون الوثيقة الاثباتية القانونية.
الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 لا يسع أية هيئة مستخدمة أن ترفض تسليم ولا يجوز من جهة أخرى الاخلال بالاحكام الشهادة المذكورة التي تشبه شهادة العمل المنصوص | الاخرى العمول بها التي تحكم ممارسة الاعمال عليها في التشريع المعمول به.
المادة 25
فتح المادةتعفى الفروع والتخصصات التي لا يرد ذكرها في ملحق قانون المالية من الخدمة المدنية في السنة المقصودة.
تخول الهيئات المكونة صراحة تسليم شهادة للحساب الخاص.
الباب السابع — أحكام مختلفة وختامية
المادة 27
فتح المادةيحدد وزير التخطيط بقرار نماذج تقدير التوظيف السنوى للخدمة المدنية ونموذج الاعفاء من الخدمة المدنية في الفرع أو التخصص | جدول حصر الخريجين الموزعين حسب الفروع غير المعتمد بناء على طلب أى طالب أنهى دراسته العالية.
وتعد هذه الشهادات الاعفائية وثائق ادارية صالحة لتبرير وضعية المعنيين المعفيين ازاء الالزامية | القانونية بأداء الخدمة المدنية.
المادة 26
فتح المادةيمكن الاعوان العموميون الذين تتوفر فيهم الشروط والمقاييس المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 10 84-10 84 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم وقضوا أربع سنوات خدمة فعلية على الاقل بصفتهم موظفين مرسمين أن يحصلوا من اداراتهم، بناء على طلبهم على شهادة الابراء، حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون السالف الذكر.
ولا يمكن طلب هذه الشهادة الا اذا حصل المعنى من الهياكل المختصة التابعة للدولة على نهاية علاقة العمل بصفة قانونية فى اطار الاجراءات التنظيمية العمول بها.
وشهادة الابراء هى الشهادة التي ألحق نموذجها بهذا المرسوم، وتحمل ملاحظة «بيان الخدمة»
(الملحق رقم (6 (6) .
والمستويات التأهيلية.
المادة 28
فتح المادةيتعين على كل هيئة مستخدمة تستقبل خاضعين للخدمة المدنية أن ترسل تقريرا مرة في السنة على الاقل الى وزير التخطيط والوزير المكلف بالتسيير الادارى للفرع حسب النموذج الذى يحدده بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والوزير المعنى.
المادة 29
فتح المادةتبين بدقة الاجراءات التنسيقية لتطبيق الخدمة المدنية والخدمة الوطنية في قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التخطيط.
المادة 30
فتح المادةيعد وزير التخطيط، على أساس التقارير التي ترسل اليه، تقريرا سنويا عن تطبيق الخدمة المدنية.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة .1987 الشاذلي بن جديد 628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (1) الوزراء المكلفون بالتسيير الادارى للفروع والتخصصات المعتمدة في الخدمة المدنية الوزراء الفروع والتخصصات المستوى 6 وزير الفلاحة والصيد البحرى المهندس الزراعي -
- البيطرى وزير النقل الطيارون - ك . خ : كل الاختصاصات ك . ف : كل الفروع الفروع والتخصصات المستوى 5 علوم زراعية (ك.خ) ر ربان الرحلات البحرية الطويلة وزير الطاقة والصناعات الكيمياء الصناعية - الكيماوية والبتروكيماوية مهندس الهندسة الكهربائية
- مهندس الجيولوجيا مهندس الجيوفيزياء مهندس الحفر
- مهندس انتاج المحروقات وزير الثقافة والسياحة علم تسيير المكتبات وزير المالية الفندقة والسياحة - علم تسيير المكتبات المالية والمحاسبة وزير التربية الوطنية - أساتذة التعليم الثانوى (ك.خ) -
- اللغات الحية : الفرنسية والانجليزية وزير الرى والبيئة والغابات مهندس الرى (ك.خ) وزير التعليم العالى العلوم الدقيقة أستاذ التعليم المتوسط - الرى وزير الاشغال العمومية - مهندس الاشغال العمومية ( )ك.خ وزير الصحة العمومية الطب - الصيدلة - جراحة الاسنان - البيولوجيا الاشغال العمومية
- المخبر
- الصحة الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 الملحق رقم (1) (تابع) الفروع والتخصصات الوزراء المستوى 6 وزير الصناعات الخفيفة الفروع والتخصصات المستوى 5 التدفئة والتكييف -
- التبريد والمواصلات - مهندس المواصلات السلكية المواصلات السلكية واللاسلكية وزير البريد واللاسلكية مهندس الالكترونيك وزير التكوين المهني والعمل -
- مفتش (فرع الاستغلال والمواصلات السلكية واللاسلكية) الالكترونيك -
- حفظ الصحة والامن أستاذ التعليم المهنى وزير التهيئة العمرانية والتعمير مهندس الهندسة المدنية - رسم البناء - والبناء ( )ك.خ مهندس الطوبوغرافيا -
- المهندس المعماري مهندس التعمير وزير الصناعة الثقيلة مهندس الميكانيكيا - مهندس الكهروميكانيكا التعمير (بما في ذلك مختص - التهيئة)
- الطوبوغرافي الطرق والشبكات المختلفة - والبناء
- الهندسة المدنية
- المتار المعير كهرباء البناء -
- البناء المعدني منهجية الورشة وتنظيمها - الالكتروميكانيكا - الالكتروتكتيك - المناجم والمحاجر (بما فيها الميكانيكيا (ك.خ) - الصناعة المعدنية) مهندس الالكترونيك مهندس الامن الصناعي - الاقتصاد (ك.خ) وزير التخطيط - مهندس الاعلام الآلي مهندس الاحصائيات - - الصيانة - الرسم الصناعي.
- الاعلام الآلي
- الاحصائيات
- التخطيط.
- التخطيط المهندسون + حاملو شهادات الليسانس). 630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (2) قائمة بأسماء خريجي مؤسسات التكوين العالى وزارة :
مؤسسة :
فرع :
دفعة : .......
الاسم - اللقب الجنس الحالة العائلية المتعاقد الدراسات العليا | الخدمة الوطنية العنوان (1) (2) (3)
(1) «ذ» للذكر، «أ» للأنثى
(2) أعزب «ع»، متزوج «ز»، مطلق «ط»
(4) (5)
(3) اذا كان الطالب متعاقدا ، تذكر الهيئة التي تعاقد معها،
(4) اذا كان الطالب مقبولا في المسابقة الوطنية المنصوص عليها في المادة 27 من القانون رقم 84-05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعات الدارسين في المنظومة التربوية
(5) «ع» للمعنى «غ . ع» لغير المعنى.
الجدول رقم (3) تكييف مدة الخدمة المدنية للمهندسين المعماريين المنطقة 1 : 4 سنوات المنطقة 2 : 3 سنوات المنطقة 3 : سنتان المنطقة 1 المنطقة 2 ولاية باتنة ولاية الشلف ولاية بجاية ولاية أم البواقي ولاية البليدة ولاية بسكرة ولاية البويرة ولاية تبسة ولاية تلمسان ولاية تيارت ولاية تيزي وزو ولاية الجلفة المنطقة 3 ولاية أدرار ولاية الاغواط ولاية بشار ولاية تامنغست ولاية ورقلة ولاية البيض الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 631 الملحق رقم (3) (تابع) المنطقة 1 ولاية الجزائر ولاية سطيف ولاية سكيكدة ولاية سيدي بلعباس ولاية عنابة ولاية قالمة ولاية قسنطينة ولاية المدية ولاية مستغانم ولاية معسكر ولاية وهران ولاية برج بوعريريج ولاية بومرداس ولاية تبيازة المنطقة 2 المنطقة 3 ولاية جيجل ولاية اليزى ولاية سعيدة ولاية تندوف ولاية المسيلة ولاية الوادى ولاية الطارف ولاية النعامة ولاية تيسمسيلت ولاية خنشلة ولاية سوق أهراس ولاية ميلة ولاية عين الدفلى ولاية عين تموشنت ولاية غرداية ولاية غليزان الملحق رقم (4) تكييف مدة الخدمة المدنية للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المنطقة 1 : 4 سنوات المنطقة 2 : 3 سنوات المنطقة 3 : سنتان المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 أدرار الشلف الشلف الاغواط أدرار تميمون رقان بوقادير تنس الاغواط آفلو 632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (4) (تابع) المنطقة الولاية المنطقة 1 أم البواقي باتنة باتنة بجاية بجاية أوقاس بسكرة بشار البليدة الاربعاء البليدة مفتاح العفرون بوفاريك البويرة البويرة الاخضرية تا منغست القطاعات الصحية حسب المناطق المنطقة 2 المنطقة 3 أم البواقي عين البيضاء مسكيانة عين مليلة أريس بريكة عين التوتة مروانة نقاوس آقبو خراطة سيدي عيش أميزور أولاد جلال بسكرة طولقة سيدي عقبة العبادلة بشار بني عباس مشد الله سور الغزلان عين بسام تا منغست عين صالح الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 الملحق رقم
(4) (تابع) المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 تبسة تلمسان تلمسان الرمشي مغنية تيارت تيارت المهدية تيزي وزو تيزي وزو سيدي محمد (مصطفى) سيدي محمد (الدكتور سعدان) الحراش باب الوادى الجزائر القبة حسين داي بولوغين بئر مراد رايس بني مسوس الجلفة المنطقة 2 المنطقة 3 العوينات تبسة مرسط بئر العاتر الشريعة الغزوات سبدو ندرومة السوقر فرندة قصر الشلالة الاربعاء ناث ايراثن تيقزيرت ذراع الميزان بوغني أزفون عين الحمام عزازقة الجلفة عين وسارة مسعد حاسي بحبح 634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (4) (تابع) المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 جيجل جيجل سطيف سطيف العلمة سعيدة سكيكدة سكيكدة سيدي بلعباس سيدي بلعباس عنابة (ابن سينا) عنابة (ابن رشد) عنابة سرايدي العين الباردة شطايبي قالمة قالمة قسنطينة (ابن باديس) قسنطينة (سيدى قسنطينة مبروك) الخروب زيغود يوسف المنطقة 2 المنطقة 3 الميلية الطاهير العين الكبيرة بوقاعة عين ولمان سعيدة الحساسنة الحروش القل تمالوس عزابة سفيزف تلاغ ابن باديس وادى الزناتي بوشقوف عين العربي الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية الملحق رقم (4 للجمهورية الجزائرية 635 ) (تابع) المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 المدية المدية مستغانم مستغانم المسيلة معسكر معسكر المحمدية سيق ورقلة وهران وهران أرزيو المرسى الكبير البيض اليزي برج بوعريريج برج بوعريريج بومرداس الرويبة الثنية برج منايل دلس عين طاية المنطقة 2 المنطقة 3 تابلاط عين بوسيف قصر البخاري بني سليمان البرواقية سيدى على عين تدلس المسيلة عين الملح بوسعادة سيدي عيسى تيغنيف غريس بوحنيفية ورقلة تو قرت البيض الابيض سيدي الشيخ جانت ان أمناس مجانة رأس الوادي 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق المنطقة الولاية المنطقة 1 الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة زر الدة القليعة الدويرة حجوط شرشال ميلة شلغوم العيد عين الدفلى عين الدفلى مليانة خميس مليانة العطاف رقم (4) (تابع) القطاعات الصحية حسب المناطق المنطقة 2 المنطقة 3 الطارف القالة بوحجار الدريعان تندوف تيسمسيلت برج بونعامة ثنية الاحد الوادي المغير خنشلة شرشار قايس سوق أهراس سدراتة قوراية ميلة فرجيوة الأربعاء 23 شعبان عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 الملحق رقم
(4) (تابع) المنطقة القطاعات الصحية حسب المناطق الولاية المنطقة 1 النعامة عين تموشنت عين تموشنت حمام بوحجر بني صاف غرداية غليزان غليزان الملحق رقم (5) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة :
المستخدم :
شهادة الابراء من التزامات الخدمة المدنية رقم التعريف الاسم واللقب اللقب العائلي الاصلى للمرأة تاريخ الميلاد ومكانه العنوان الشهادة أو المؤهل الاختصاص مدرسة التكوين المنطقة 2 المنطقة 3 مشرية عين الصفراء غرداية متليلي المنيعة وادي رهيو مازونة لقد برأت ذمته (ها) من التزامات الخدمة المدنية طبقا لاحكام القانون رقم 84 10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وسلمت هذه الشهادة للاستظهار بها والعمل بموجبها في حدود ما يخوله القانون.
تاريخ التعيين في الخدمة المدنية ......
تاريخ التسريح المنصب المشغول عنوان المستخدم .....
الاشعار . 10 الوزارة الوصية السلطة المكلفة بتسيير الفرع. .........
حرر ب 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 شعبان عام 1407 ه الملحق رقم (6) وزارة :
بيان الخدمة الذي يقوم مقام شهادة الابراء من التزامات الخدمة المدنية انا الممضى أسفله :
مدير أشهد بهذه الوثيقة أن السيد (ة) ......
المولود (ة) في الساكن (ة) في.
المتخرج (ة) بتاريخ.
التخصص.
قد مارس (ت) عمله (ها) فعلا بصفته (ها).
من يوم ...... الى يوم ............. .....
في .....
ومدة بيان خدمته (ها) في القطاع العمومي بلغت ..
وهي مثل أداء الخدمة المدنية طبقا لاحكام المادتين 12 و 31 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمتعلق بالخدمة المدنية.
سلمت هذه الوثيقة للاستظهار بها والعمل بموجبها في حدود ما يخوله القانون.
حرر في ..........
الامضاء والختم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-128
« الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المواد 7 الى 13 و 17 إلى 19 و 25 و 27 الى 30 من المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1987 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 88-156
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
-
مرسوم رقم 87-209
مرسوم رقم 67-209 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1988
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.