مرسوم تنفيذي رقم 18-256 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الخاضعين للخدمة المدنية المعينين ابتداء من أول سبتمبر سنة .2018
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق الأول تكييف مدة الخدمة المدنية بالنسبة للأطباء المتخصصين في المنطقة 1 المنطقة 2 الولاية المدة : سنة واحدة (1) المدة : سنتان (2) أدرار أدرار الشلف الشلف الأغواط الأغواط أم البواقي أم البواقي باتنة باتنة بجاية بجاية بسكرة بسكرة بشار بشار البليدة البليدة البويرة البويرة تامنغست تامنغست تبسة تبسة تلمسان تلمسان تيارت تيارت تيزي وزو تيزي وزو الجزائر الجلفة الجلفة جيجل جيجل سطيف سطيف سعيدة سعيدة سكيكدة سكيكدة سيدي بلعباس سيدي بلعباس عنابة عنابة قالمة قالمة الصحة العمومية في المؤسسات الاستشفائية المنطقة 3 المنطقة 4 المدة : ثلاث (3) سنوات المدة : أربع سنوات (4) مقر الولاية مقر الولاية مقر الولاية مقر الولاية مقر الولاية الجزائر مقر الولاية مقر الولاية مقر الولاية 14 الجريدة الرسميّة المنطقة 1 الولاية المدة : سنة واحدة (1) قسنطينة المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة ورقلة وهران البيض البيض إيليزي إيليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف تندوف تيسمسيلت الوادي الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى النعامة النعامة عين تموشنت غرداية غرداية غليزان الملحق الأول (تابع) المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المدة : سنتان (2) المدة : ثلاث (3) سنوات المدة : أربع سنوات (4) قسنطينة مقر الولاية المدية مستغانم مقر الولاية المسيلة معسكر وهران برج بوعريريج بومرداس مقر الولاية الطارف تيسمسيلت خنشلة سوق أهراس تيبازة مقر الولاية ميلة عين الدفلى عين تموشنت غليزان 8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 99-176
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.