مرسوم رقم 86-60 مؤرخ في 14 رجب عام 1406 الموافق 25 مارس سنة 1986 يحدد الاحكام التي تنطبق على العامل الذى يعمل بالخارج في اطار التعاون. 449
الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم حقوق العامل .
الذي يعمل بالخارج فى اطار التعاون وواجباته مع مراعاة الاحكام التعاقدية الأنفع له، المنصوص عليها في الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات أو بين الهيئات.
كما يحدد كيفيات التكفل بالنفقات المتعلقة بالرواتب والتعويضات ومصاريف نقل العمال التي قد تتحملها الجزائر نتيجة لاعمال التعاون.
المادة 2
فتح المادةتطبق الاحكام الواردة في هذا المرسوم على العامل الذي ينتدب لمدة طويلة، أو يعين في مهمة تقل مدتها عن سنة واحدة بمقتضى اتفاق يبرم بين دولة ودولة، أو اتفاق يعقد بين هيئة عمومية جزائرية وهيئة أجنبية.
ويستثنى، من مجال تطبيق هذا المرسوم المستخدمون العسكريون الذين يقومون بمهام تعاونية.
المادة 3
فتح المادةيختار العامل من بين العمال التابعين للدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات الاشتراكية، والمؤسسات والهيئات العمومية نظرا لمؤهلاته . 450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406
الفصل الثاني — أحكام عامة
المادة 4
فتح المادةتحدد اتفاقية التعاون أو عقدها للعامل المنتدب أو المعين للعمل في الخارج شروط أداء مهمته وكيفيات التكفل به، لاسيما في مجال ما يأتي :
- المرتب تعويض التعاون، اذا كان الانتداب لمدة - طويلة ،
- سلفة التنصيب الاول التي تسترد منه
- مصاريف النقل، مصاريف النقل المستعجل لاسباب أو بسبب وفاة - المتعاون أو أحد أفراد أسرته .
مصاريف السكن. - كما تحدد الاتفاقية أو العقد النظام الجبائي يخضع له العامل.
المادة 5
فتح المادةيتلقى العامل المعتمد اشعارا بتعيينه في الخارج من الهئة المستخدمة، وكذلك جميع التعويضات التي تبين نوع المهمة الموكولة اليه، ومدتها وشروط أدائها.
المادة 6
فتح المادةتعلم السلطات الجزائرية، في الوقت المناسب، وعن الطريق الديبلوماسي، السلطات المختصة في البلد المستقبل، بتعيين العامل، وتاريخ وصوله، والظروف الخاصة لاداء مهمته.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يطلب من العامل المعين الممارسة عمله بالخارج فى اطار التعاون متابعة تدريب تحضيري لمهمته قبل سفره الى البلد المستقبل.
المادة 8
فتح المادةيوضع العامل، طوال مدة مهمته، تحت تصرف الهيئة التي انتدب اليها، حسب الشروط التي تقررها السلطات الجزائرية وسلطات البلد المستقبل.
المادة 9
فتح المادةتطلب السلطات الجزائرية دوريا من لسلطات البلد المستقبل معلومات تمكنها من الاطلاع على تقديرها لكيفية أداء العامل الموضوع تحت تصرفها عمله.
المادة 10
فتح المادةيمكن السلطات الجزائرية أن تستعيد العامل في أى وقت اذا رأت ذلك ضروريا، وتعلم بذلك السلطات المختصة في البلد المستقبل مقدما عن الطريق الديبلوماسي.
اذا كانت الاستعادة ناتجة عن اخلال العامل بواجباته المحددة أدناه، أمكن اتخاذ عقوبات تأديبية ضده لدى رجوعه الى الجزائر طبقا للاحكام التي تخضع لها وظيفته ورتبته الاصليتان.
الفصل الثالث — الحقوق والواجبات وظروف العمل
القسم الاول — الانتداب الطويل الامد
المادة 11
فتح المادةيبقى العامل المدعو الى ممارسة عمله في الخارج، في اطار التعاون مدة سنة أو أكثر مرتبطا بهيئته المستخدمة الاصلية التي تضعه فى حالة انتداب طوال مدة مهمته.
ويبقى خاضعا للاحكام القانونية الاساسية السارية على رتبته أو سلكه الاصلى.
المادة 12
فتح المادةيرقى العامل الذي يعمل في الخارج في اطار التعاون في سلكه الاصلى بالمدة القصيرة خارج المجموعة.
ويحسب الوقت الذي يقضيه في اطار التعاون في الاقدمية المطلوبة للترقية في الدرجة أو الارتقاء، وفي حساب حقه في المعاش.
المادة 13
فتح المادةيستفيد العامل المنتدب الى العمل في الخارج، في اطار التعاون، مما يأتي :
استمرار أجره الاساسى وتعويض الخبرة - في الجزائر،
- تعويض التعاون الذى يحدد مبلغه حسب | المناطق الجغرافية طبقا للجدول الملحق بهذا الأربعاء 15 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 451 المرسوم، ويحسب اعتمادا على الاجر المدفوع للمعنى في الجزائر،
- يحول تعويض التعاون الى العامل كاملا اذا كانت الجزائر هي التي تتكفل به،
- اذا تكفل البلد المستقبل بهذا التعويض جزئيا فانه يخفض منه مقدار المبلغ الذي يدفعه | هذا البلد.
المادة 14
فتح المادةيستفيد العامل المنتدب الى العمل في الخارج لسد احتياجات تنصيبه الاول، سلفة تسترد منه فيما بعد، ويساوى مبلغها أجره الاساسي في ثلاثة (3) أشهر.
المادة 15
فتح المادةيمنح العامل المنتدب الى العمل في الخارج سكنا لائقا مجانا في البلد المستقبل
المادة 16
فتح المادةيمكن العامل المنتدب الى العمل
المادة 19
فتح المادةيحق للعامل الذى يؤدى مهمة تعاون قصيرة المدة الحصول على ما يأتي :
أ) الاحتفاظ بأجر منصبه في الجزائر، ب الحصول على مكافأة يومية تعويضية للمصاريف التى ينفقها، كما نص على ذلك المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه.
غير أن هذه التعويضات تخفض باحدى النسبتين الآتيتين : 50 %50 اذا كان البلد المستقبل يتكفل بايواء - العامل على الاقل مهما تكن مدة مهمته،
- 25 %25 عن المدة التي تفوق ثلاثين (30) يوما اذا كان العامل لا ينتفع بأي تكفل.
ويحصل أيضا على التكفل بمصاريف السفر في الخارج، أن يسترد مصاريف التسجيل | ذهابا وايابا.
والدراسة على كل طفل فى كفالته يقل عمره عن تسع عشرة (19) سنة ويتابع دراسته في احدى مؤسسات التعليم العمومى فى البلد المستقبل، اذا كانت هذه المصاريف واجبة الدفع.
المادة 17
فتح المادةيستفيد العامل المنتدب الى العمل في الخارج، مما يأتي : 1 (1) التكفل بمصاريف السفر ونقل الامتعة له ولافراد أسرته، ذهابا وايابا، في بداية عقد التعاون ونهايته، ب التكفل بمصاريف النقل له ولافراد أسرته بمناسبة قضاء العطلة في الجزائر مرة كل سنتين (2).
القسم الثاني — المهمات القصيرة الامد
المادة 18
فتح المادةيبقى العامل المدعو الى العمل في الخارج في اطار التعاون لمدة تقل عن سنة واحدة، مرتبطا بهيئته المشغلة الاصلية طوال مدة مهمته، ويعد في وضعية خدمة فعلية.
القسم الثالث — أحكام مشتركة
المادة 20
فتح المادةيعاد ادراج العامل في وظيفته او في منصب عمله أو في وظيفة أو منصب عمل مماثل بعد انتهاء مهمته في اطار التعاون.
المادة 21
فتح المادةيجب على العامل أن يحترم القوانين والتنظيمات المعمول بها في البلد المستقبل.
المادة 22
فتح المادةيتعين على العامل أن يتقيد بالواجبات المهنية الجارى بها العمل في البلد المستقبل.
وعليه أن يمتثل فى هذا الاطار تعليمات من يشرف عليه وتوجيهاته، وينفذ أوامر العمل باخلاص.
كما يجب عليه أن يمتثل الالتزامات الواردة في اتفاقيات التعاون.
غير أنه لا يجبر على التزامات أخرى فين منصوص عليها في اطار مهمته التعاونية.. 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه
المادة 23
فتح المادةيجب على العامل أن يمتنع عن القيام بأي نشاط سياسي أو نقابي في البلد المستقبل وعليه ألا يتعاطى أى عمل آخر - بدر ربحا .
ويمنع عليه القيام بأى عمل أو أية مظاهرة من شأنها أن تسىء الى الدولة الجزائرية، والنظام العام المحلى أو تسيء الى العلاقات القائمة بين الدولة الجزائرية والدولة التي جعل في خدمتها أو وضع لديها.
المادة 24
فتح المادةيتعين على العامل أن يلتزم تجاه البلد المستقبل والدولة الجزائرية بواجبات اللياقة والتحفظ المرتبطين بمهمته .
المادة 25
فتح المادةيجب على العامل الذي يعمل في الخارج في اطار التعاون ويمارس زوجه نشاطا يدر ربحا في البلد المستقبل أن يصرح بذلك للسلطات الجزائرية طبقا لاحكام المادة 40 من القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في 5 غشت سنة - 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل.
الفصل الرابع — كيفيات التكفل
المادة 26
فتح المادةتقتطع النفقات المرتبة على أعمال الخارج بمقتضى هذا المرسوم، ويحتمل أن تتكفل بهم الجزائر بمقتضى اتفاقيات تبرم بين الحكومات أو عقود بين الهيئات، كما يأتي :
من الاعتمادات المخصصة للتعاون اذا تم انتداب العامل بناء على طلب أو بمقتضى اتفاقية تعاون تربط الدولة الجزائرية بدولة أجنبية، من أصول الهيئة التي ينتمي اليها اذا كانت هذه الهيئة هى التي أوفدت العامل إلى الخارج عملا باتفاق مبرم أو بناء على علاقة تجارية تربطها بالطرف الاجنبي.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 82 47- المؤرخ في 30 يناير سنة 1982 والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 28
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1406 الموافق التعاون، لاسيما في مجال الاجور، ونقل الامتعة، 25 مارس سنة 1986.
وتنقل العمال وأفراد أسرهم، الذين يعملون في الشاذلي بن جديد الملحق بلد التعيين المنطقة «أ»
نسبة التعويضات ساحل العاج غانا - اثيوبيا - مدغشقر - مالي - غينيا بيساو الكونغو - غينيا -
- - بينين - السينغال - تانزانيا
- زمبابوي - أوغندا 200 %
- السودان - الزائير - نيجيريا - الغابون أنغولا - الموزنبيق الصومال ليبيريا - النيجر كينيا - موريتانيا – ليبيا الكاميرون - ساوتومي و برانسبي – السيشل - - - - جزر الرأس الأخضر. 1 الأربعاء 15 رجب عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453 الملحق (تابع) بلد التعيين المنطقة «ب»
الهند اليمن الشمالية - فييتنام - اليمن باكستان - كوبا.
المنطقة «ج»
البلدان الأخرى.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-373
مرسوم رئاسي رقم 21-373 مؤرّخ في 23 صفر عام 1443 الموافق 30 سبتمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات وتنظيم وكيفيات سير الهياكل المركزية للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-268
مرسوم تنفيذي رقم 15-268 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي من طرف بعض فئات المؤمن لهم اجتماعيا الذين يمارسون عهدة برلمانية أو العاملين أو الذين يتكونون في الخارج وذوي حقوقهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-172
مرسوم تنفيذي رقم 13-172 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 23 أبريل سنة 2013، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-138 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-138
مرسوم تنفيذي رقم 05-138 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 ، يحدد الأحكام المطبقة على المستخدمين الدينيين الموضوعين تحت تصرف لجنة الأوقاف لتأطير النشاط الديني لدى مسجد باريس
-
مرسوم رئاسي رقم 94-286
مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يحدد كيفيات التكفل بنفقات نقل أبناء العمال الذين يعملون بالخارج وأمتعتهم ودراستهم من ميزانية التعاون تطبيقا للمرسوم رقم 86-60 المؤرخ في 25 مارس سنة 1986 24
-
مرسوم رئاسي رقم 93-272
مرسوم رئاسي رقم 93-272 مؤرخ في 29 جمادى يتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.