أمر رقم 06-06 مؤرخ في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يعدل و يتمم القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية.
المادة 2
فتح المادةتت م م أح كام المادة 2 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير 1984 و المذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
"المادة 2 : ........................................................ ..............................................................................
يمكن إنجاز الخدمة المدنية كذلك لدى المؤسسات التابعة للقطاع الخاص للصحة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم ."
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 18 : يمكن معادلة المدة الفعلية لأداء الخدمة الم دني ة حسب الم ناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادي ة و مشاريع التنمية وكذا حسب المؤهلات التي تحظى بالأولوية في إطار مخططات التنمية على ألاّ تقل عن سنة واحد ة(1) . .......... ( الباقي بدون تغيير).........."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثّانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 06-15
قانون رقم 06-15 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1427 الموافق 14 نوفمبر سنة 2006، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 06-06 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 ال ذي يع دل ويتمم القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 84-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.