قانون رقم 88-34 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-401
مرسوم تنفيذي رقم 91-401 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة . 2098
-
مرسوم رئاسي رقم 91-350
مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788
-
مرسوم رئاسي رقم 91-349
مرسوم رئاسي رقم 91-349 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اربع اتفاقيات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق المركزي للتعاون الاقتصادي، وعلى أربعة اعتمادات قرض موقعة بين البنك الجزائري للتمنية وبنوك فرنسية تنفيذا لبروتوكولين تم توقيعهما بين الجزائر وفرنسا في باريس بتاريخ 27 فبراير سنة 1989 و 25 يوليو سنة 1990 1785
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-152
مرسوم تنفيذي رقم 91-152 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة. 900
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-88
مرسوم تنفيذي رقم 90-88 مؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 يتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة ( استدراك ) . 477
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-223
مرسوم تنفيذي رقم 89-223 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي، حسب كل قطاع، في المخطط السنوي 1989. 1365 تابع )
-
مرسوم رئاسي رقم 89-211
مرسوم رئاسي رقم 89 211 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 21 نوفمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3177 آل الموقع عليه في 17 أكتوبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير والمتعلق بدعم الاصلاح الاقتصادي كما هو معدل بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1989. 1306
-
مرسوم رئاسي رقم 89-156
مرسوم رئاسي رقم 89-156 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 293/5 الموقع عليه في 25 يوليو سنة 1989 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية من أجل المساهمة في تمويل مشروع سد بني هارون بولاية ميلة. 908
-
مرسوم رئاسي رقم 89-177
مرسوم رئاسي رقم 89-177 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ) ، بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، يتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1100 قرارت مقررات آراء وزارة الداخلية والبيئة
-
مرسوم رئاسي رقم 89-176
مرسوم رئاسي رقم 89-176 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتعلق بتدخل البنك الجزائري للتنمية في استعمال القروض المرتبطة بالاتفاقات الاطارية الموضوعة تحت تصرف وزارة المالية، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا. 1097
-
مرسوم رئاسي رقم 89-175
مرسوم رئاسي رقم 89-175 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على أربعة اتفاقات اطارية وأربع اتفاقات تقنية – بنكية، موقعة في 10 يوليو سنة 1989 بمدينة ، الجزائر، تنفيذا لبروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095
-
مرسوم رئاسي رقم 89-174
مرسوم رئاسي رقم 89-174 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المالي الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بمدريد، بين حكومة الجمهورية قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة اسبانيا . 1095
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-97
مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-63
مرسوم تنفيذي رقم 89-63 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 88 251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية من سنة 1989. 506
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-46
مرسوم تنفيذي رقم 89-46 مؤرخ في 5 رمضان عام 1409 الموافق 11 ابريل سنة 1989 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط السنوى 1989. 385
-
مرسوم رئاسي رقم 89-42
مرسوم رئاسي رقم 89-42 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 2978 آل الموقع بتاريخ 13 يناير سنة 1989 في واشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشرع هندسة السقي. 366
-
مرسوم رئاسي رقم 89-41
مرسوم رئاسي رقم 89 41 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 3017 أل الموقع في 2 فبراير سنة 1989 بواشنطن بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، قصد تمويل مشروع مكافحة الجراد الجوال. 366
-
مرسوم رئاسي رقم 89-40
مرسوم رئاسي رقم 89-40 مؤرخ في 27 شعبان عام 1409 الموافق 4 أبريل سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 24 يناير سنة 1989 في أبيدجان بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية ، قصد المشاركة في تمويل برنامج تنمية تربية الدواجن. 365
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-251
مرسوم تنفيذي رقم 88 251 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد مبالغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 . 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.