مرسوم تنفيذي رقم 99-176 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين. 7 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 10 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن تحويل 15 الموافق 2 غشت سنة 1999، يحدد كيفيات 17
المادة 201
فتح المادة5 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى وبمقتضى المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالخدمة المدنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-106 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالممارسين الطبيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-228 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-491 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-261 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مديريات الصحة والسكان الولائية وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-262 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مجالس جهوية للصحة وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين تطبيقا للمادة 201-5 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتتم تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للملزمين بها ، حسب مفهوم المادة 4 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، في الفروع والتخصصات المحددة في الملحق الثاني. 18 زائرية
المادة 3
فتح المادةيعيّن الملزمون بالخدمة المدنية بمناصب عمل تخصص لهذا الغرض، تحدد وتوزع مسبقا حسب المناطق الواردة في الملحق الأول من هذا المرسوم.
ويمكن تعديل المناطق المحددة في الملحق الأول، عند الحاجة، حسب نفس الأشكال.
تحدد اللجنة المركزية المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا المرسوم قائمة التعيينات.
تحدد سنويا وحسب نفس الأشكال قائمة الفروع والتخصصات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم والمعنية بالخدمة المدنية وفقا لأحكام
المادة 201
فتح المادة5 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيمارس الملزمون بالخدمة المدنية عملهم طبقا لأحكام المواد 14 و 15 و 16 من المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه، في التخصصات أو الفروع التي تم تكوينهم فيها .
المادة 5
فتح المادةيتعين على الملزمين بالخدمة المدنية تأدية خدمتهم لدى مؤسسة صحية حسب الإجراءات التي يحددها هذا المرسوم، إما فور الحصول على شهاداتهم إذا لم يكن المعنيون ملزمين بالخدمة الوطنية أو لم يكونوا في طور متابعة دراساتهم العليا أو مرتبطين بعقد تكوين وفقا لأحكام المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 ، وإما بعد تسريحهم من الخدمة الوطنية.
يجب أن يكون الملزمون بالخدمة المدنية في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية، لاسيما أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 والمذكور أعلاه. / العدد 52 ... 22 ربيع الثاني عام 1420 ه عندما يكون الفرع أو التخصص غير معني بالخدمة المدنية، يعفى الملزمون بها من كل التزام بصفة نهائية ويكون لهم الحق في الحصول على شهادة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم.
الباب الثاني — أحكام متعلقة باللجنة المركزية للتعيين والطعن
المادة 6
فتح المادةتنشأ لجنة للتعيين والطعن خاصة بالملزمين بالخدمة المدنية، تدعى فيما يأتي اللجنة المركزية".
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : تنشأ لج نة وطنية للتعيين والمتابعة والتقييم والطعن خاصة بالملزمين بالخدمة المدنية، تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية".
المادة 7
فتح المادةتشمل اللجنة المركزية التي يرأسها الأمين العام للوزارة المكلفة بالصحة :
- المدير المكلف بإدارة الوسائل،
- المدير المكلف بمصالح الصحة،
- المدير المكلف بالتخطيط،
- المدير المكلف بالتنظيم والمنازعات.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : تضم اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير المكلف بالصحة أو ممثله :
- المدير العام المكلف بمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات،
- المدير المكلف بالتنظيم والمنازعات والتعاون،
- المدير المكلف بالدراسات والتخطيط،
- المدير المكلف بالموارد البشرية،
- المدير المكلف بالمالية والوسائل،
- ممثل واحد (1) عن كل نقابة للممارسين المتخصصين في الصحة العمومية،
- ممثل واحد (1) عن المقيمين في العلوم الطبية، 8 جمادى الأولى عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 مارس سنة 2013 م
- ممثل واحد (1) عن كل لجنة من اللجان الوطنية للطب والجراحة والبيولوجيا وطب النساء والتوليد والتصوير الطبي، المنشأة من طرف الوزير المكلف بالصحة.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه مساعدتها في أشغالها".
المادة 8
فتح المادةتسند أمانة اللجنة المركزية للمديرية المكلفة بإدارة الوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تتولى المديرية المكلفة بالموارد البشرية أمانة اللجنة الوطنية ."
المادة 9
فتح المادةتضع اللجنة المركزية برنامجا سنويا للتعيين خاصا بالملزمين بالخدمة المدنية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : تكلف اللجنة الوطنية، على الخصوص بما يأتي :
- وضع برنامج سنوي لتعيين الملزمين بالخدمة المدنية،
- السهر على ضمان أفضل شروط التعيين والممارسة للملزمين بالخدمة المدنية،
- متابعة تأدية الخدمة المدنية وتقييمها،
- دراسة الطعون المتعلقة بالتعيين،
- إعداد تقرير سنوي مفصل بخصوص شروط تأدية الخدمة المدنية يعرض على الوزير المكلف بالصحة".
المادة 10
فتح المادةيتم إعداد برنامج التعيين على أساس الحاجيات المحددة على المستوى المحلي والمثبتة من قبل المجالس الجهوية للصحة.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون مناصب العمل المخصصة سنويا لهذا الغرض موضوع نشر واسع من قبل مديري الصحة في الولاية المعنيين قصد الشروع في جمع بطاقات الرغبات التي ترسل إلى أمانة اللجنة المركزية للفحص والدراسة.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يجب أن تكون مناصب العمل المخصصة سنويا لهذا الغرض موضوع نشر واسع من قبل مديري الصحة والسكان للولاية المعنيين قصد الشروع في جمع بطاقات الرغبات التي ترسل إلى أمانة اللجنة الوطنية للدراسة والمعالجة".
المادة 12
فتح المادةيجب أن يرفق طلب الحاجيات الذي تقدمه السلطات المحلية بالمواصفات التقنية المرتبطة بشروط ممارسة الملزم بالخدمة المدنية لاسيما توفّر التجهيزات والعتاد الخاص بالتخصص الممارس.
إضافة إلى ذلك، يجب أن تذكر صراحة القدرات الحقيقية لضمان الإيواء.
المادة 13
فتح المادةتجتمع اللجنة المركزية في دورة عادية مرتين على الأقل في السنة .
وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لا سيما لفحص الطعون في مجال التأديب.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 13 : تجتمع اللجنة الوطنية في دورة عادية مرتين (2) على الأقل في السنة.
وتجتمع في دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك".
المادة 14
فتح المادةتعالج الطعون في مجال التأديب من قبل اللجنة المركزية التي تتسلّمها من مدير مؤسسة الصحة أو من الملزم بالخدمة المدنية.
يجب إرسال الطعون إلى اللجنة المركزية خلال ثلاثين (30) يوما التي تلي قرار اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة في لجنة التأديب.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104 (ج.ر عدد 16 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
"المادة 14 : يجب أن ترسل الطعون التي يقدمها الملزم بالخدمة المدنية المتعلقة بالتعيين وشروط الممارسة إلى اللجنة الوطنية خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي مقرر التعيين.
يجب على اللجنة الوطنية أن تفصل في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطعون".
الباب الثالث — أحكام متعلقة بشهادتي الإبراء والإعفاء
المادة 15
فتح المادةيتحصل الملزم بالخدمة المدنية، بعد انقضاء مدة خدمته المدنية على شهادة تبرئة من المؤسسة المستخدمة، تحرّر حسب النموذج الوارد في الملحق الثالث من هذا المرسوم.
إذا طرأت في فترة الخدمة المدنية تغييرات بخصوص تعيين الملزم بها ، تسلّم له الشهادة المذكورة أعلاه من قبل آخر مؤسسة ألحق بها، مع الاحترام التام للشروط المتعلقة بالمناطق.
وتسلّم هذه الشهادة للملزم بالخدمة المدنية بعد ثمانية (8) أيام رز نامية من تاريخ انتهاء الفترة لتخوّله ما له من حق وتكون الوثيقة الثبوتية القانونية. وتكون هذه الشهادة أيضا بمثابة شهادة عمل.
المادة 16
فتح المادةتعفى الفروع والتخصصات غير المذكورة في القائمة الواردة في الملحق الثاني بهذا المرسوم من الخدمة المدنية مع مراعاة التعديلات التي يمكن أن تحدث، عند الحاجة، وتسلّم لأصحابها شهادة إعفاء من الوزارة المكلفة بالصحة، تحرّر حسب النموذج الوارد في الملحق الرابع بهذا المرسوم فيما يخص المتخصصين، أما الممارسون العامون فالشهادة تسلّمها لهم مديريات الصحة والسكان.
الباب الرابع — عقوبات تأديبية
المادة 17
فتح المادةتطبيقا للمادة 23 من القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والمذكور أعلاه، وفي حالة ارتكاب الملزم بالخدمة المدنية خطأ جسيما أو خطيرا حسب مفهوم تشريع العمل تكون اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك في المؤسسة الصحية مؤهلة للنظر في حقيقة الوقائع وتقدير الظروف المشددة أو المخففة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999.
إسماعيل حمداني 20 / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الأول تكييف مدة الخدمة المدنية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان في المؤسسات الاستشفائية الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات أدرار أدرار تميمون رفان الشلف الشلف بوقادير تنس أولاد فارس الأغواط الأغواط أفلو أم البواقي أم البواقي عين البيضاء عين مليلة مسكيانة عين فكرون باتنة المركز الاستشفائي الجامعي بباتنة باتنة مروانة أريس بريكة نقاوس عين توتة بجاية بجاية أقبو أميزور خراطة سيدي عيش بسكرة بسكرة سيدي عقبة طولقة أولاد جلال الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات بشار بشار العبادلة بني عباس البليدة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة مركز مكافحة السرطان زبانة المركز الاستشفائي الجامعي للبليدة البليدة بوفاريك الأربعاء العفرون البويرة البويرة الأخضرية سور الغزلان مشد الله عين بسام تا منغست تا منغست عين صالح تبسة تبسة العوينات بئر العاتر الشريعة الونزة تلمسان المركز الاستشفائي الجامعي بتلمسان تلمسان الرمشي مغنية سبدو أولاد ميمون الغزوات تيارت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية تيارت المهدية السوقر قصر الشلالة فرندة الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات تيزي وزو المركز الاستشفائي الجامعي لتيزي وزو المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بواد عيسي تيزي وزو (صبيحي) عين الحمام عزازقة بوغني ذراع الميزان تيقزيرت الأربعاء نايث إيراثن أزفون الجزائر المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى المركز الاستشفائي الجامعي بارني المركز الاستشفائي الجامعي بباب الواد المركز الاستشفائي الجامعي ببني مسوس المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بالشراقة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية دريد حسين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالدويرة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بابن عكنون المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بتقصر اين المؤسسة الاستشفائية المتخصصة عبد الرحماني المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالشاطيء الأزرق المركز الوطني للطب الرياضي مركز بيار وماري كوري 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الخ الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات الجزائر (تابع) الجلفة الجلفة حاسي بحبح عين وسارة مسعد جيجل جيجل الميلية الطاهير سطيف المركز الاستشفائي الجامعي بسطيف المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بعين عباسة عين ولمان بوقاعة العين الكبيرة العلمة جزائرية / العدد 52 23 المنطقة 3-4 سنوات المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالقطار المؤسسة الاستشفائية المتخصصة آيت إيدير عيادة الحروق المؤسسة الاستشفائية المتخصصة زميرلي بولوغين بئر طرارية سيدي أمحمد القبة الحراش الرويبة عين طاية الدويرة زرالدة براقي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة رأس الماء سطيف الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات سعيدة سعيدة الحساسنة سكيكدة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بالحروش سكيكدة القل الحروش تمالوس عزابة سيدي بلعباس المركز الاستشفائي الجامعي بسيدي بلعباس سيدي بلعباس تلاغ سفيزف بن باديس عنابة المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية الرازي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسرايدي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بالبوني عنابة شطايبي الحجار قالمة قالمة بوشقوف وادي الزناتي عين العربي 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الحر ية / العدد 52 25 الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات قسنطينة المركز الاستشفائي الجامعي بقسنطينة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية بجبل الوحش عيادة الرياض المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بسيدي مبروك المؤسسة الاستشفائية المتخصصة دقسي قسنطينة الخروب زيغود يوسف المدية المدية تابلاط البرواقية قصر البخاري عين بوسيف بني سليمان مستغانم مستغانم سيدي علي عين تادلس المسيلة المسيلة سيدي عيسى عين الملح بوسعادة معسكر م ا م ببوحنيفية معسكر تيغنيف غريس المحمدية سيق ورقلة ورقلة الحجيرة حاسي مسعود توقرت الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات وهران المركز الاستشفائي الجامعي بوهران المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية سيدي الشحمي المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الأمير عبد القادر المؤسسة الاستشفائية المتخصصة كنستال عيادة طب العيون وهران شرقا وهران "غربا"
أرزيو عين الترك السانية البيض البيض الأبيض سيدي الشيخ إيليزي إيليزي جانت برج بوعريريج برج بوعريريج مجانة رأس الوادي بومرداس بومرداس برج منايل دلس الطارف الطارف الذرعان بوحجار القالة تندوف تندوف تيسمسيلت تيسمسيلت ثنية الأحد برج بونعامة الملحق الأول (تابع) الولاية المنطقة 1 - سنتان المنطقة 2-3 سنوات المنطقة 3-4 سنوات الوادي الوادي المغير خنشلة خنشلة قايس شرشار سوق أهراس سوق أهراس سدراتة تيبازة تيبازة شرشال القليعة قوراية ميلة المؤسسة الاستشفائية المتخصصة للأمراض العقلية وادي العثمانية ميلة شلغوم العيد فرجيوة عين الدفلى عين الدفلى خميس مليانة مليانة العطاف النعامة النعامة (مشرية) عين الصفراء عين تموشنت عين تموشنت حمام بوحجر بني صاف غرداية غرداية القرارة متليلي المنيعة غليزان غليزان وادي رهيو مزرانة 28 للجمهورية التخصصات الطبية :
- التشريح المرضي
- التخدير والإنعاش الكيمياء الحيوية البيولوجيا العيادية
- طب القلب
- طب أمراض الأوبئة والطب الوقائي
- طب أمراض الغدد الصماء
- طب أمراض الجلد
- طب أمراض الجهاز الهضمي
- طب أمراض النساء والتوليد
- علم الدم
- بيولوجيا الدم
- علم المناعة
- الأمراض المعدية
- الطب الداخلي
- الطب الشرعي
- طب العمل
- الطب النووي
- طب الأعصاب الملحق الثاني
- طب الكلى ייייייייייייייי
- - طب أمراض العيون
- طب الأذن والأنف والحنجرة
- طب الأورام السرطانية
- علم الطفيليات طب الأطفال
- طب أمراض الرئة والصدر
- طب الأمراض العقلية علم الأشعة
- العلاج بالأشعة
- إعادة التأهيل الوظيفي
- طب أمراض الروماتيزم التخصصات الجراحية :
- الجراحة العامة
- جراحة العظام
- الجراحة في طب الأطفال
- جراحة المسالك البولية
– جراحة الأعصاب جراحة القلب
- جراحة الفك والوجه 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسم زائرية / العدد 5.2 29 الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان المؤسسة الصحية شهادة الإبراء من التزامات الخدمة المدنية أنا الممضي أسفله، مدير المؤسسة المذكورة أعلاه، أشهد أن :
الاسم واللقب اللقب العائلي الأصلي للمرأة تاريخ ومكان الميلاد العنوان الشهادة الاختصاص مدرسة التكوين تاريخ التعيين في الخدمة المدنية تاريخ التسريح المنصب المشغول قد برأت ذمته (ها) من التزامات الخدمة المدنية طبقا لأحكام القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلّق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم، والقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقهما.
تسلّم هذه الشهادة للعمل بموجبها في حدود ما يخوله القانون.
إشعار : وزير الصحة والسكان.
مدير الصحة والسكان لولاية حرّر ب................ في (توقيع وختم) 30 الجز العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الصحة والسكان شهادة الإعفاء من التزامات الخدمة المدنية إن الممضي أسفله.
يشهد بموجب هذه الوثيقة أن السيد (ة) . . .
المولود (ة).
الساكن (ة).
الحاصل (ة) على شهادة . . .
معفى (ة) من التزامات الخدمة المدنية طبقا للقانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية، المعدل والمتمم، والقانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها ، المعدل والمتمم، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقهما.
تسلّم هذه الشهادة للعمل بموجبها في حدود ما يخوله القانون.
حرر ب. ..... في (توقيع وختم) 22 ربيع الثاني عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمه ائرية / العدد 52 31. 31 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-256
« يعدّل الملحق الأول من المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 13-104
« مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 18 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-10
- قانون رقم 85-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-257
مرسوم تنفيذي رقم 18-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تأسيس علاوة الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-256
مرسوم تنفيذي رقم 18-256 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 99-176 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 الذي يحدد كيفيات تأدية الخدمة المدنية بالنسبة للممارسين الطبيين
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-05
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.