مرسوم تنفيذي رقم 18-257 مؤرخ في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تأسيس علاوة الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس علاوة شهرية عن تأدية الخدمة المدنية لفائدة الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية الخاضعين للخدمة المدنية.
المادة 2
فتح المادةتستهدف علاوة الخدمة المدنية تعزيز التغطية الصحية المتخصصة للسكان وتحسين نوعية وفعالية النشاطات العلاجية التي تضمنها المؤسسات العمومية للصحة، لا سيما في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
المادة 3
فتح المادةيحدد المبلغ الشهري لعلاوة الخدمة المدنية، حسب منطقة الممارسة، بين عشرين (20) ألف دينار وستين (60) ألف دينار، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
لا تدمج علاوة الخدمة المدنية في أجر المستفيد.
المادة 4
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية المتعلقة بعلاوة الخدمة المدنية بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالصحة، وتفوض إلى مديري الصحة والسكان للولايات.
يدفع علاوة الخدمة المدنية أمين خزينة ولاية تعيين المستفيد، بناء على تقديم :
– مقرر تعيين المستفيد في منصب العمل تسلّمه الوزارة المكلفة بالصحة،
– شهادة شهرية للحضور يسلّمها مدير الصحة والسكان للولاية على أساس جداول حضور يعدّها مديرو المؤسسات العمومية للصحة حيث يمارس الخاضع للخدمة المدنية.
المادة 5
فتح المادةتدفع العلاوة المنصوص عليها في هذا المرسوم فقط خلال مدة أداء الخدمة المدنية وتنتهي بانتهاء مدة هذه الخدمة.
تمنح العلاوة ابتداء من تاريخ تنصيب الخاضع للخدمة المدنية.
المادة 6
فتح المادةتخضع علاوة الخدمة المدنية للضريبة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أكتوبر سنة 2018 في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1440 الموافق 11 أكتوبر سنة .2018 أحمد أويحيى 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق 8 صفر عام 1440 ه / العدد 62 17 أكتوبر سنة 2018 م المبلغ الشهري لعلاوة الخدمة المدنية المنطقة الولاية المنطقة 1 أدرار - تامنغست - إيليزي - المدة : سنة واحدة (1) تندوف بشار - ورقلة - البيض - الوادي - النعامة - غرداية الأغواط - بسكرة تبسة - الجلفة - خنشلة - سوق أهراس الشلف - أم البواقي - البويرة - تيارت - جيجل - سعيدة - سكيكدة - قالمة - المنطقة 2 المدية - المسيلة - المدة : سنتان (2) معسكر - برج بوعريريج - الطارف- تيسمسيلت - ميلة - عين الدفلى - عين تيموشنت - غليزان باتنة - بجاية - البليدة - تلمسان - تيزي وزو - سطيف - سيدي بلعباس - عنابة - قسنطينة - مستغانم - بومرداس - تيبازة باتنة - بجاية - البليدة - تلمسان - المنطقة 3 / تيزي وزو - سطيف - سيدي المدة : ثلاث (3) سنوات بلعباس - عنابة - قسنطينة - مستغانم - بومرداس - تيبازة المنطقة 4 الجزائر - وهران المدة : أربع (4) سنوات مكان الممارسة المبلغ مقر الولاية خارج مقر الولاية 60.000,00 مقر الولاية 40.000,00 خارج مقر الولاية 000,00 50.
مقر الولاية 000,00 20.
خارج مقر الولاية 30.000,00 مقر الولاية 20.000,00 خارج مقر الولاية 000,00 40.
مقر الولاية 20.000,00 خارج مقر الولاية 30.000,00 خارج مقر الولاية 20.000,00 مقر الولاية / مقر الولاية / خارج مقر الولاية 8 صفر عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 17 أكتوبر سنة 2018 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.