قرارات مقررات . مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا سنة النسخة الاصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 300 د.ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 نمن النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج وثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية
- مرسوم رقم 84 25 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقعة فى 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر. 183 قوانين وأوامر قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي. 200 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يحدد المميزات التقنية الورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 30 مارس سنة 1984. 203 قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يرخص لوالي سطيف أن يقدم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية عن يوم 30 مارس سنة 1984. 204 وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1404 الموافق 2 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تخصيص مركز مختص بالنساء في مستغانم. 205 قرارات مؤرخة في 25 صفر و 2 ربيع الاول عام 1404 الموافق 30 نوفمبر و 7 ديسمبر سنة 1983 تتضمن تخصيص مؤسسات عقابية. 205 وزارة الاعلام مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام (استدراك). 206 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1404 الموافق 7 نوفمبر سنة 1983 يتضمع تحويل شبكة هاتفية. 206 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مراكز للمواصلات. 206 قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تخفيض درجة مركز للمواصلات. 207 قرارات مؤرخة في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983 تتضمن رفع رتبة مراكز للمواصلات. 207 قرارات مؤرخة في 24 و 28 صفر عام 1404 الموافق 29 نوفمبر و 3 ديسمبر سنة 1983 تتضمن احداث وكالات بريدية. 209 وزارة التكوين المهني والعمل مرسوم رقم 26 84 26 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام
- 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن حل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. 210 وزارة الحماية الاجتماعية مرسوم رقم 84 27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 211 مرسوم رقم 84-28 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. 219 مرسوم رقم 84 29 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد المبلغ الادنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي. 222 مرسوم رقم 30 84 30 84 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتضمن تحديد الاحكام الانتقالية المطبقة في مجال تسيير الضمان الاجتماعي. 223 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984 يحدد مدة الاجل المضروب للتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات الضمان الاجتماعي. 224
الثلاثاء 12 جمادي الاولى عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 فهرس (تابع) قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984 يحدد الجدول الذى يتخذ أساسا لحساب الرأسمال النموذجي لريع حادث العمل أو المرض المهني. 224 وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم رقم 84 31 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء حديقة للرياضة والترفيه في باينام 225 اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-25 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون القضائى والعدلى في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمه الحورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقعة في 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي والعدلي في المواد الدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقعة في 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون القضائي والعدلى فى المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية، الموقعة في 7 فبراير سنة 1976 بمدينة الجزائر، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.- المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد- اتفاقية للتعاون القضائى والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية- ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية الشعبية المجرية،
- بناء على رغبتهما في تدعيم العلاقات الودية بين شعبيهما وتسهيل التعاون القضائي والعدلي بين الدولتين، اتفقتا على ابرام هذه الاتفاقية، لهذا الغرض انتدبتا مفوضيهما : فاما الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فانها عينت لذلك الدكتور بوعلام بن حمودة وزير العدل حافظ الاختام بها، واما الجمهورية الشعبية المجرية فانها عينت الدكتور ميهالى كوروم وزير العدل بها، اللذين، بعد تبادل التفويض المسند لكل منهما على أحسن صيغة وأوفقها اتفقا على الاصطلاحات التالية :
184 الجريدة الرسمية للجمهورية القسم الاول الوقاية العدلية المادة الاولى مدى الوقاية العدلية يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين فيما يخص اشخاصهم وحقوقهم الشخصية والمادية في أرض الطرف المتعاقد الآخر من الحماية العدلية التي يمنحها هذا الاخير لنفس مواطنيه 2 (2) ولهم حق الالتجاء الى الهيئات القضائية وغيرها من المؤسسات الاختصاصية فى المواد المدنية والتجارية والعائلية والجزائية وكذلك حق القيام بالمرافعات لدى تلك المؤسسات لكى يحافظوا على حقوقهم المبينة أعلاه، 3 (3) تشمل أحكام هذه الاتفاقية الاشخاص المعنوية . المادة 2 الاعفاء من الضمان لا يجب على مواطنى أحد الطرفين المتعاقدين الذين يحضرون لدى محاكم الطرف المتعاقد الآخر ولا على المقيمين باقليم أحد الطرفين احضار ضمان بمجرد دعوى انهم اجانب أو أن ليس لهم مقر أو محل اقامة في ذلك الاقليم. المادة 3 منح المساعدة القضائية يستفيد مواطنو أحد الطرفين المتعاقدين لدى السلطات القضائية الموجودة بتراب الطرف الآخر من المساعدة القضائية والاعفاء من الرسوم والمصاريف القضائية الممنوح لمواطني هذا الطرف باعتبار حالتهم المادية والعائلية بنفس الشروط المخصصة لرعايا الوطن. المادة 4
- (1) يجب أن تسلم الشهادة الخاصة بالحالات الشخصية والمالية التى تثبت منح المساعدة القضائية وفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية من قبل السلطة الاختصاصية المنتسبة للطرف المتعاقد الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الذي يوجد في اقليمه مقر الطالب أو مكان قامته . 2 (2) في صورة ما اذا كان مكان اقامة الطالب العادية أو مقره الشرعى غير موجود في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين فان شهادة مسلمة من طرف النيابة الديبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد الملحق له الطالب كافية. 3 (3) يجوز للمحكمة أو لمكتب المساعدة القضائية الذى يقرر منح المساعدة القضائية امعان النظر في نطاق اختصاص كل منهما في الطلب وفى المعطيات المقدمة كما يجوز لهما الاتصال عند الاقتضاء بالمؤسسات المتوالية التابعة للطرف الآخر لنيل استعلامات مكملة . المادة 5 يمتد منح المساعدة القضائية التي جادت بها المحكمة أو المكتب المختصين في هذه القضية التابعين لاحدى الدولتين المتعاقدتين لسائر الاعمال الواجب القيام بها في هاته المرافعة لدى محكمة الدولة المتعاقدة الاخرى. القسم الثاني التعاون القضائى والعدلي في المواد المدنية والتجارية والعائلية المادة 6 اتفق الطرفان المتعاقدان على رفع مستوى التعاون القضائى بين هيئاتهما القضائية في المواد المدنية والتجارية والعائلية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 7 موضوع التعاون القضائي يشمل التعاون القضائى فى المواد المدنية والتجارية والعائلية الاشعار بالمستندات وتنفيذ عقود الاجراءات مثل عقد الاستماع لشهود أو المتنازعين أو لخبراء والتوجه الى مكان النزاع وغير ذلك من وسائل التحقيق.
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة المادة 8 طريقة المراسلة لكي تجرى ممارسة التعاون القضائي ينبغى أن تتراسل المحاكم التابعة لكلتى الدولتين بواسطة وزارة العدل الخاصة بكل منهما ما دامت هاته الاتفاقية تجرى على هذا المنوال ولا تستعمل طريقة أخرى. المادة 9 اللغة الرسمية تكون سائر المستندات المتبادلة في نطاق التعاون القضائي محررة بلغة الطرف الطالب أو مصحوبة بتعجيمها باللغة الفرنسية مصادقا على صحته . المادة 10 صيغة الانابات القضائية ومطالب التحقيق 1 (1) كل التماس لنيل تعاون قضائي حسب المنوال الآتي بيانه أو انابة قضائية أو طلب تحقيق أو كل سند يقع الاشعار به يجب أن يكون كل ذلك موقعا عليه ومختوما بختم المحكمة. 2 (2) تنظيم هيئة الانابة القضائية أو طلب التحقيق حسب قوانين الطرف الطالب. المادة 11 مضمن الانابة القضائية أو مضمن طلب التحقيق 1 (1) تدقق الانابة القضائية أو عريضة التحقيق ما ترمى اليه كل منهما والاسم والصفة المعروفة بهما الهيئة القضائية التي تقدمها. وان أمكن ذلك فانها توضح أيضا الاسم والصفة الخاصة بها الهيئة القضائية المرسل اليها ذلك واسم وصفات الطرفين المتنازعين والشهود والخبراء أو كل شخص آخر مذكور في الانابة القضائية أو طلب التحقيق وكذلك جنسيتهم ومهنتهم ومقرهم وعند الاقتضاء محل اقامتهم واسم وعنوان من ينوب كل منهم بصفة قانونية. 2 (2) وعلاوة على البيانات المطلوبة في الفقرة الاولى من هذه المادة فانة يجب أن تنص أيضا الرسمية للجمهورية الجزائرية 185 طلبات الاشعار بالمستندات على عنوان المرسل اليه وعلى طبيعة المستندات المعنية للاشعار بها. 3 (3) يجب أن تضبط الانابات القضائية واقتراحات التحقيق الخاصة بتنفيذ مستندات القضية فوق ذلك الوقائع التي سيجري التحقيق فيها وعند الاقتضاء المسائل التي تشملها الشهادة المطلوبة . المادة 12 تنفيذ الانابة القضائية وطلب التحقيق من أجل تنفيذ الانابة القضائية أو تنفيذ طلب تحقيق ستطبق المحكمة المطلوب منها ذلك التنفيذ، القوانين الداخلية. 2 (2) ويجوز للمحكمة المطلوب منها ذلك من المحكمة الطالبة أن تعمل حسب الصيغ والانظمة المعينة في الانابة القضائية أو في اقتراح التحقيق ما دام ذلك لا يعارض القواعد القانونية الخاصة بالطرف المطلوب منه ذلك. المادة 13 في حالة ما اذا كانت المحكمة المطلوب منها ذلك لا تملك الاختصاص فيما طلب منها فانها تحيل الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق على الجهة التي لها ذلك الاختصاص وتخبر السلطة الطالبة . 2 (2) و بطلب المحكمة الطالبة تخبر المحكمة المطلوبة من غير تأخير بالتاريخ والمحل اللذين يجرى فيهما تنفيذ الانابة القضائية أو اقتراح التحقيق. المادة 14 عند تنفيذ اقتراحات الاشعار تطبق المحكمة المطلوبة القوانين الداخلية. 2 (2) ان كان السند الواجب الاشعار به ليس مصحوبا لا بتحويله الى لغة الطرف المطلوب منه ذلك، ولا بتحويل الى اللغة الفرنسية مصادق على صحته، فان المحكمة المطلوبة لا تحيل السند الا على شرط أن المرسل اليه ذلك يرضى به عن طواعية تامة .
186 الجريدة الرسمية للجمهورية (3) يجب أن يثبت الاشعار طبقا لقوانين السلطة المطلوبة وأن يبين التاريخ والمكان اللذين جرى فيهما. 4 (4) وان لم يقع العثور على الشخص المعين في الانابة القضائية أو في طلب التحقيق في العنوان المعين فان المحكمة المطلوبة تتحمل بالمساعي اللازمة لايجاد عنوانه الحقيقي. (5) وفي حالة ما اذا تعذر على المحكمة المطلوبة تنفيذ الانابة القضائية أو طلب التحقيق فانها تخبر المحكمة الطالبة بذلك مبينة لها الاسباب التي حالت دون التنفيذ. المادة 15 يجوز للطرفين المتعاقدين أن يكلفا نياباتهما الديبلوماسية أو القنصلية بالقيام بالتبليغات الواجبة لرعاياهما القاطنين في تراب الطرف المتعاقد الآخر بشرط أن يرضوا بهذه التبليغات من طواعية تامة. المادة 16 تكاليف التعاون القضائي لا تطالب المحكمة المطلوبة بأداء تكاليف القيام بالتعاون القضائى، فالطرفان المتعاقدان ملتزمان بسائر النفقات الناشئة عن ذلك التعاون في ترابهما، لاسيما في تنفيذ التحقيقات. المادة 17 رفض تنفيذ الانابة القضائية وطلب التحقيق يمكن رفض الانابة القضائية أو طلب التحقيق ان مس احدهما أو كلاهما سيادة الدولة المطلوبة أو أمنها أو النظام العام الخاص بها. المادة 18 حماية الشهود والخبراء كل من يحضر من الشهود أو الخبراء من أي لمنسية كان فى قضية مدنية أو تجارية أو عائلية أو الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه جزائية لدى محاكم الطرف الطالب بمقتضى أمر بحضور تم اخباره به من طرف محكمة الطرف المتعاقد المطلوب، لا يجوز ملاحقته قضائيا ولا ايقافه بسبب مخالفة اقترفت قبل اجتيازه حدود الطرف الطالب، ولا ارغامه على قضاء ما عسى أن يكون قد حكم به عليه من أيام عقوبة سجن حسب قرار سابق صادر من جهة قضائية للطرف الطالب. 2 (2) غير أن الشاهد أو الخبير يفقد الحماية الممنوحة له حسب الفقرة الاولى من هذه المادة ان لم يغادر ، عندما كانت له امكانية ذلك، اقليم الطرف الطالب بعد مضى 15 يوما ابتداء من التاريخ الذي أخبر فيه بأن وجوده هناك لم يبق واجبا. القسم الثالث المستندات المادة 19 استعمال المستندات لم تبق المستندات المسلمة أو المصادق على صحتها من طرف محكمة أو موظف من أحد الطرفين المتعاقدين في نطاق اختصاصهما في حاجة الى التصديق القانونى لاستعمالها من طرف المحاكم أو غيرها من المؤسسات الخاصة بالطرف بالمقابل على شرط أن تكون مختومة بالتوقيع الواجب والختم الرسمي. المادة 20 قوة البرهان القاطعة ان المستندات الرسمية الصادرة في اقليم أحد الطرفين المتعاقدين لها في اقليم الطرف الآخر نفس ما للمستندات التي سلمها هذا الاخير من قوة البرهان. المادة 21 تبادل مستندات الحالة المدنية 1 (1) سيسلم الطرفان المتعاقدان أحدهما للآخر مجانا مقاطع مستخرجة من سجلات الحالة المدنية
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 فيما يتعلق بالميلاد والزواج والوفاة الخاصة | برعايا الطرف المتعاقد الآخر وكذلك التصحيحات | والتأشيرات الموضوعة على العقود، 2 (2) تسلم هذه المستندات مجانا عند طلبها لاستعمالها في وجه رسمي 3 (3) يطبق الطرفان المتعاقدان من أجل تسليم وتنفيذ المطالب وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية. القسم الرابع تصفية المواريث المادة 22 النفوذ المخصص للنيابة المسندة للبعثات الديبلوماسية والقنصلية في القضايا الميراثية فان البعثات الدبلوماسية والقنصلية لها حق النيابة والقيام من غير استظهار بتوكيل خاص لدى المحاكم وغيرها من المؤسسات التابعة للطرف المتعاقد الآخر في حق مواطنيها الذين هم غير موجودين في عين المكان ولم يكلفوا أحدا بالنيابة عنهم. المادة 23 الاعلام بوقوع وفاة ان توفى مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين فى اقليم الطرف المتعاقد الآخر فان السلطة التي لها الاختصاص في ذلك تعلم حالا البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المقابل بذلك وترسل سائر المواد الحاضرة الخاصة بمن عسى أن يكونوا من ورثة الهالك وعنوان كل منهم ومحل اقامتهم كما تخبر بنوع التركة وبوجود ما من الممكن ان أوصى به الهالك. وان علمت السلطة بأن الهالك ترك مالا فى دولة أخرى فانها تخبر بذلك أيضا الطرف المعنى بالامر. 2 (2) وان تحققت مؤسسة أثناء سير قضية ميراثية بأن الوارث مواطن للطرف المتعاقد الآخر فانه يجب عليها اخبار النيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لهذا الطرف بذلك، (3) وان علمت النيابة الدبلوماسية أو القنصلية بالوفاة قبل غيرها فانها ملزمة باخبار المؤسسة المختصة بالنظر في الشؤون الميراثية لكي تحافظ هذه الاخيرة على أمن وسلامة التركة. المادة 24 الوسائل الواجبة للاستحفاظ على الميراث ان كان ميراث مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين موجودا فى تراب الطرف المتعاقد الآخر فان المؤسسة المختصة بالنظر فى شؤون المواريث تأمر سواء بطلب أم من تلقاء نفسها وفقا للقوانين الداخلية بوسائل كفيلة بالمحافظة على الميراث والتصرف فيه. ويسوغ للبعثة الدبلوماسية أو القنصلية أن تتعاون مع السلطة المختصة للمحافظة على الميراث خصوصا لتجنب الضرر الذى يمكن أن يلحق الميراث بما في ذلك من بيع المنقولات وكذلك لتعيين كل حارس أو مصفى للتركة. المادة 25 عند وفاة مواطن من مواطني أحد الطرفين المتعاقدين أثناء اقامة وقتية في اقليم الطرف المتعاقد الآخر فان جميع الامتعة والاشياء التي كانت تحت يده تسلم مع قائمة صحيحة فيها من غير قيام باجراء من الاجراءات للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية الخاصة بالطرف المتعاقد الذي ينتمي اليه الهالك. المادة 26 تسليم أمتعة التركة ان كانت منقولات تركة موجودة في تراب أحد الطرفين فانها تسلم قصد تنفيذ الاجراءات الميراثية للمؤسسة المختصة أو للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف الذي كان الهالك من
188 الجريدة الرسمية للجمهورية رعاياه على شرط أن تكون أحكام المادة 27 المقيدة بالفقرة 2 منها من هذه الاتفاقية قد تم العمل بها
- (2) يحتفظ الطرفان المتعاقدان قبل تسليم منقولات التركة حسب الفقرة I من هذه المادة بحق المطالبة بالضرائب والواجبات القانونية الناشئة عن كل ميراث. المادة 27 تثبت بعد اجراء الواجبات الميراثية ان منقولات تركة أو الثمن الذى بيعت به منقولات أو أصول تركة يستحقها ورثة يوجد موطنهم أو محل اقامتهم في اقليم الطرف المتعاقد الآخر وكذلك ان كان تسليم التركة أو ثمنها للورثة أو لنوابهم مباشرة غير ممكن فان أموال التركة أو الثمن الذي بيعت به تسلم للنيابة الدبلوماسية أو القنصلية التابعة للطرف المتعاقد المذكور،
- (2) تطبق الفقرة 1 من هذه المادة على شرط : أ (أ) أن تكون سائر الضرائب والاعباء الخاصة بالتركة قد دفعت أو تم التكفل بها، ب أن تكون المؤسسة المختصة قد منحت وفقا للتشريع المعمول به الرخصة الضرورية لتصدير الاموال أو لاحالة مقادر التركة. القسم الخامس تنفيذ القرارات المادة 28 القرارات القضائية القابلة للتنفيذ على أساس الشروط الموضحة في هذه الاتفاقية ينفذ الطرفان المتعاقدان في اقليمهما القرارات التالية الصادرة في اقليم الطرف المتعاقد الآخر : 1 (1) القرارات القضائية الصادرة في المواد المدنية والتجارية وكذلك القرارات العائلية المتعلقة بالحقوق المالية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه ب القرارات القضائية الصادرة في المواد الجزائية المتعلقة بمطالبة التعويضات، ج القرارات التحكيمية. المادة 29 شروط تنفيذ القرارات تنفذ القرارات المنصوص عنها في المادة 28 من هذه الاتفاقية على الشروط التالية : أ) ان حاز القرار قوة الشيء المقضى به وصار نافذا بمقتضى قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه ذلك القرار. ب ان كانت الهيئة القضائية التابعة للطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار مختصة في ذلك حسب قوانين الطرف الذي وقع طلب التنفيذ في اقليمه . “ ج) ان كان الخصم المحكوم عليه الذي لم يشارك في الاجراءات القضائية قد استدعى في الوقت المناسب وعلى الصيغة القانونية والملائمة حسب قوانين الطرف المتعاقد الذي صدر في اقليمه القرار وكذلك ان كان لهذا الخصم نائب يمكنه القيام مقامه على الهيئة القانونية وعلى أحسن وجه ان كان ذلك الخصم غير أهل للترافع أمام القضاء. د ان لم يصدر سابقا قرار حاز قوة الشيء المقضى به من هيئة قضائية عادية أو تحكيمية في نفس القضية بين الخصوم انفسهم وفي اقليم الطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار فيه أو ان لم تحدث فى نفس النازلة سابقا قضية مازالت جارية لدى هيئة قضائية تابعة لذلك الطرف المتعاقد. ه ان كان التنفيذ غير مضاد للتواعد الاصلية الناشئة عنها القوانين وقواعد النظام العام الخاصة بالطرف المتعاقد الذي يجب تنفيذ القرار في اقليمه …
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189 المادة 30 الشروط الواجبة لتنفيذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ستنفذ قرارات هيئات التحكيم القضائية ان توفرت الشروط التالية زيادة على الشروط المقررة في المادة 29 وذلك ان اتضح : ا أنه صدر القرار بمقتضى اتفاق مكتوب يثبت اختصاص هيئة التحكيم القضائية في قضية معينة أو في قضايا آتية في المستقبل ستنشأ عن علاقة شرعية معينة وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارها طبق الاختصاصات المتفق عليها. ب أنه ثبت ما يحقق صحة الاتفاقية المتضمنة للاعتراف بالاختصاص لهيئة تحكيم قضائية حسب قوانين الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه. 2 (2) ان محكمة الطرف المتعاقد المختصة بنزاع في شأن مسألة اشترط فيها الطرفان أن يكون الاختصاص لهيئة التحكيم القضائية تحيل الطرفين الى التحكيم الا اذا كان اتفاق التحكيم أو شرط التحكيم باطلا أو غير منتج أو غير قابل للتطبيق. المادة 31 طلب أمر بالتنفيذ في اقليم الدولة المقابلة يمكن رفع طلب أمر مباشرة بتنفيذ قرار قد تم صدوره الى الهيئة القضائية المختصة التابعة للطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه أو الى الهيئة القضائية التي حكمت في القضية ابتدائيا على أن ذلك الطلب يرسل الى الهيئة القضائية التابعة للطرف المتعاقد الآخر وفقا لاحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية. 2 (2) ويجب أن يكون الطلب مرفقا : 1 (1) بنسخة أو نظير مصادق على مماثلته للاصل من القرار الذى يكون مصحوبا بشهادة تثبت بأن القرار له قوة الأمر المقضى به وقوة التنفيذ على شرط الا يكون ذلك مدروجا في القرار نفسه. ب وبشهادة تثبت أن المحكوم عليه الذي لم يحضر في النزاع كان أمر بالحضور في الوقت المناسب على الوجه القانونى والمرضى وكانت له القدرة في صورة ما اذا كان عاجزا عن مباشرة الخصام على أن ينوب عنه غيره نيابة شرعية. ج) وبترجمة مصادق على صحتها للمستندات المذكورة تحت حرفى (أ) و (ب) وذلك بلغة الطرف المتعاقد الذى يجب تنفيذ القرار في اقليمه. 3 (3) ان حرر طلب أمر بالتنفيذ على اثر قرار صدر من هيئة تحكيم قضائية فانه يجب أن يكون ذلك الطلب مصحوبا بترجمة مصادق على مطابقتها للاصل من اتفاق التحكم أو شرط التحكيم. 4 (4) يصدق وزير العدل على الوثائق المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة على شرط أن يكون ذلك مطابقا للقوانين الداخلية الخاصة بكل من الطرفين. المادة 32 اجراءات التنفيذ تقوم محكمة الطرف المتعاقد الذي يجب اجراء التنفيذ فى اقليمه بذلك التنفيذ وفقا لقوانين دولته . 2 (2) تهتم المحكمة التي تحكم في قبول طلب التنفيذ بتحقيق ما اذا كانت الشروط المقيدة في المادتين 29 و 30 من هذه الاتفاقية قد تم القيام بها. (3) يجوز للمطلوب فى التنفيذ في أرض الدولة المقابلة أن يعارض القرار بقوانين الطرف المتعاقد الذي تقوم محكمته بالبت في التنفيذ.
190 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 33 تنفذ القرارات القضائية المشار اليها في المادة 28 والمتوفرة فيها الشروط المقيدة في المواد 29 و 30 و 31 بعد أن تبلغ قوة الشيء المقضى به وتصبح قابلة للتنفيذ بعد أن تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول. المادة 34 تنفيذ قرارات متعلقة بتكاليف الدعوى ان صدر حكم على الخصم الذي أعفى من احضار ضامن قادر على الوفاء بالدين وفقا للمادة 2 من هاته الاتفاقية بسداد تكاليف الدعوى الخاصة بقرار قضائي بلغ قوة الأمر المقضى به وصدر من طرف محكمة من محاكم أحد الطرفين المتعاقدين فان القرار ينفذ بطلب المحكوم له في اقليم الطرف المتعاقد الآخر مجانا من غير مطالبة بأداء واجب. 2 (2) تنحصر مهمة المحكمة التي تنظر في تنفيذ القرار المنصوص عنه فى الفقرة 1 من هاته الماة في تحقيق ما اذا كان القرار الخاص بتكاليف الدعوى بلغ قوة الشيء المقضى به وأصبح نافذا. 3 (3) تنطبق أحكام المادة 32 من هذه الاتفاقية على طلب تنفيذ في الدولة المقابلة وعلى المستندات التي يجب ارفاقه بها. القسم السادس التعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين بين الدولتين 1 - التعاون القضائي المادة 35 يلتزم الطرفان المتعاقدان بتحقيق التعاون القضائي في المواد الجنائية بين محاكمهما على الطريقة المضبوطة في هذه الاتفاقية. الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة 36 مدى التعاون القضائي يشمل التعاون القضائي في المواد الجزائية تبليغ المستندات والوثائق الاثباتية وكذلك اتمام أعمال الاجراءات كاستنطاق جانحين وسماع أقوال شهود واستفسار الخبراء وتحقيقات قضائية وتكليف خبراء وتنقيبات وتفتيش ابدان الاشخاص. المادة 37 استعمال التعاون القضائي في المواد الجزائية لكى يجرى التعاون القضائي في المواد الجزائية تقع المراسلة بين الهيئات القضائية بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بواسطة وزير العدل بها وبالنسبة للجمهورية الشعبية المجرية بواسطة وزير العدل بها أو النائب العام بها. 2 (2) تطبيق أحكام المواد 8 الى 18 من هاته الاتفاقية بكيفية مماثلة موحدة على منح التعاون القضائي في المواد الجزائية. 3 (3) يمكن رفض التعاون القضائي في المواد الجزائية اذا طلب بمناسبة مخالفة لا يتعين تسليم المجرمين من أجلها وذلك بالاضافة الى الحالة المنصوص عنها في المادة 17 . المادة 38 استئناف الملاحقة الجزائية يلتزم الطرفان المتعاقدان باجراء دعوى جزائية وفقا لقوانينهما الداخلية وبطلب الطرف الآخر ضد رعاياهما الخصوصيين الذين اقترفوا مخالفة جنائية فى اقليم الطرف المقابل ان كان تسليم المجرمين ممكنا حسب المادة 41 من هاته الاتفاقية. 2 (2) يجب أن يكون طلب اجراء الملاحقة الجزائية مصحوباً بنتائج التحقيق وبغيرها من
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 وسائل الاثبات الجائز استعمالها المتعلقة بالفعل المعاقب عنه. (3) يقوم الطرف الذي طولب بذلك باعلام الطرف المقترح بنتيجة الاجراءات الجزائية ان صدر حكم في القضية ويرسل اليه نسخة من القضاء الذي بلغ قوة الشيء المقضى به. المادة 39 الاعلام عن القرارات القضائية في المواد الجزائية 1 (1) التزام الطرفان المتعاقدان بالقيام فى بداية كل سنة بتبادل المعلومات الخاصة بالعقوبات المسلطة التي حازت قوة الشيء المقضى به المحكوم بها أثناء السنة المنصرمة من قبل محاكمهما ضد مواطنى الطرف المتعاقد الآخر. 2 (2) ترسل التحقيقات المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هاته المادة بالطريقة المبينة في المادة 44 من هذه الاتفاقية. 2 تسليم المجرمين المادة 40 الالتزام بتسليم المجرمين يتعهد الطرفان المتعاقدان وفقا الموجوودين فى لاحكام هذه اقليمهما الاتفاقية بتسليم المجرمين الذين يجب أن تجرى ضدهم ملاحقة جزائية أو تنفيذ عقوبة . المادة 41 المخالفات الاجرامية التي توجب تسليم المجرمين
- (1) لا يقع تسليم المجرمين لاجراء ملاحقة جزائية عليهم الا فى حالة مخالفات اجرامية قابلة لان تعاقب حسب قوانين الدولتين الموقعتين بما يفقد الحرية لمدة تزيد على عام، 2 (2) لا يقع تسليم مواطن لتنفيذ عقوبة الا في حالة مخالفات اجرامية تعاقب وفقا لقوانين الطرفين المادة 42 رفض تسليم المجرمين لن يقع تسليم المجرمين : أ) ان كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا للطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك التسليم، ب ان ارتكبت المخالفة في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم، ج) ان كانت المخالفة التي طلب التسليم من أجلها معتبرة من طرف الدولة المطلوبة كمخالفة سياسة أو مرتبطة بمخالفة سياسية، د ان كانت المخالفة المطلوب من أجلها التسليم تشكل مخالفة عسكرية، ه) اذا كان لا يمكن حسب قوانين الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك اجراء قضية جزائية أو تنفيذ حكم بسبب سقوط وجوب ذلك لفوات المدة المعينة لاجرائهما أو عفو شامل أو غير ذلك من الاسباب و ان كان التسليم لا يجوز بموجب قوانين الطرف المطلوب منه ذلك، ي ان صدر في حق الشخص المطلوب تسليمه وفى نفس القضية قرار له قوة الشيء المقضى به في اقليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك التسليم. المادة 43 ان لم يقع تسليم المجرم يخبر بذلك الطرف المتعاقد المطالب به الطرف المتعاقد الذي طلبه. المادة 44 كيفية المراسلة في مسألة تسليم المجرمين واستئناف الملاحقة الجزائية في قضايا تسليم المجرمين أو استئناف الملاحقة الجزائية ستجرى العلاقات بين الدولتين على ان المتعاقدين وفي حالة ما اذا صدرت على الشخص - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يقوم المطلوب عقوبة تفقده الحرية لمدة تفوق العام. في حقها وزير العدل بها وعلى ان الجمهورية الشعبية
192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه المجرية يقوم فى حقها وزير العدل بها أو النائب العام. المادة 45 طلب تسليم المجرمين في أثناء التحقيق يجب أن يكون طلب تسليم المجرمين مصحوبا بمذكرة بالقبض مع وصف المخالفة الاجرامية المتركبة ووصف وسائل الاثبات ونص القانون الجزائى الذى يقع البت بمقتضاه في الفعل الذى يطلب من أجله ذلك التسليم. وان أحدثت المخالفة ضررا ماديا يجب تعيين قيمته بقدر الامكان 2 (2) يجب بعد الحكم أن يكون طلب التسليم مصحوبا بنسخة من القرار القضائى الذى له قوة الشيء المقضى به وكذلك نص القانون الجزائي الذي كان أساس العقوبة وان قضى المعاقب جزءا منها فانه ينبغى الادلاء ببيان في ذلك، 3 (3) يجب أن يكون طلب التسليم مصحوبا ان أمكن ذلك بوصف الشخص المقصود وبصورة شمسية منه وكذلك بالمواد المتعلقة بجنسيته ومكان اقامته ان لم يستخرج ذلك من مذكرة الايقاف أو من القضاء الصادر. المادة 46 معلومات اضافية ان لم يكن طلب التسليم متضمنا للتحقيقات الضرورية فان الطرف المتعاقد المطلوب يمكنه المطالبة بمعلومات اضافية وتحديد مدة للاعلام بها وهذه المدة يمكن تمديدها بطلب. المادة 47 القاء القبض بغية تسليم المجرمين بمجرد استلام طلب تسليم المجرمين يقوم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك بالبحث على الشخص المطلوب تسليمه ويأمر ان لزم ذلك بالقاء القبض عليه . المادة 48 يمكن القاء القبض على شخص باقتراح صريح في ذلك قبل ورود طلب تسليمه ان استندت في ذلك المؤسسة المختصة التابعة للطرف الطالب الى مذكرة توقيف أو قرار له قوة الشيء المقضى به واخبرت مسبقا بطلب التسليم وهذا الاقتراح الصريح يمكن ارساله على طريق البريد أو التلغراف أو وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا. والاعتقال حسب أوضاع هاته المادة يجب اخبار الطرف المتعاقد الآخر به من غير مهلة. المادة 49 1 (1) ان لم يقع ارسال المعلومات الاضافية فى الاجل الذي يجب تحديده حسب المادة 46 من هاته الاتفاقية فان الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم يوقف متابعة اجراءات التسليم حالا ويطلق سراح الشخص الموقف، 2 (2) يطلق سراح الشخص الذى تم توقيفه مدة شهرين ابتداء من اليوم الذي تم اشعار الطرف بموجب أحكام المادة 48 ان لم يقع اعلام في الطلب المتعاقد الآخر بالاعتقال. المادة 50 تأجيل تسليم المجرمين ان كان الشخص المطلوب تسليمه تحت قيد اجراءات جزائية أو كان صدر عليه حكم يعاقب في اقليم الطرف المطلوب منه تسليمه بموجب ارتكابه مخالفة جنائية أخرى فان تسليمه يجوز تأجيله الى نهاية الاجراءات الجزائية أو الى اتمام تنفيذ العقاب. 2 (2) ان انجر عن تأجيل التسليم ابطال الملاحقة الجزائية لفوات أجلها أو وقعت عرقلة بسبب التأجيل فى سير الاجراءات الجزائية فانه يجوز اجابة الطلب المعلل الذي قدمه أحد الطرفين المتعاقدين الرامى الى التسليم المؤقت من أجل متابعة اجراءات جزائية وفى تلك الصورة يلتزم الطرف
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193 الطالب بترجيع الشخص المسلم في أجل ثلاثة أشهر على أكثر تقدير ابتداء من يوم تسليمه . وان اقتضت الضرورة ذلك فانه يقع تمديد ذلك الاجل المادة 51 طلب تسليم المجرمين صادر من عدة دول ان طلبت عدة دول تسليم شخص واحد بسبب مخالفة جنائية واحدة أو مخالفات كثيرة فان الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك له أن يعين الدولة التي تستوجب الاجابة لطلبها. المادة 52 حدود الملاحقة الجزائية ان لم تتم موافقة الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم فان الشخص المسلم لا يمكن ملاحقته جزائيا ولا الزامه بتحمل عقوبة ولا تسليمه لدولة ثالثة من أجل ملاحقة أو من أجل تنفيذ عقوبة متعلقة بمخالفة جنائية لم تذكر فى المصادقة على التسليم وكانت اقترفت قبل التسليم، 2 (2) لا يمكن رفض الموافقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى فى حالة ارتكاب مخالفة يمكن أن يقع التسليم من أجلها، 3 (3) ليست موافقة الطرف المتعاقد المطلوب ضرورية في الاحوال التالية : أ (أ) ان كان الشخص الذى تم تسليمه غير مواطن للطرف الطالب تسليمه ولم يغادر اقليم هذا الطرف فى الشهر الذي تبع انتهاء الاجراءات الجزائية أو نهاية تنفيذ العقوبة، وهذا الاجل لا يشمل المدة التي كان الشخص الواقع تسليمه في حالة يستحيل فيها عليه مغادرة الاقليم المشار اليه لاسباب تفوق ارادته. ب ان غادر الشخص الواقع تسليمه اقليم الطرف المتعاقد الذى جرى فيه تسليمه ولكنه عاد اليه من تلقاء نفسه. المادة 53 الاعلام عن نتيجة الاجراءات الجزائية يعلم الطرف المتعاقد الطالب التسليم الطرف المتعاقد المطلوب منه ذلك بالنتيجة التي أسفرت عنها الاجراءات الجزائية التي أجريت على الشخص الواقع تسليمه وان صدر حكم على الشخص الواقع تسليمه يضيف الى ملف التحقيق نسخة من ذلك الحكم ان كانت للحكم قوة الشيء المقضى به. المادة 54 كيفيات تسليم المجرمين 1 (1) يخبر الطرف المتعاقد المطلوب الذي يرضى بتسليم المجرمين الطرف المتعاقد الطالب بالمكان والتاريخ اللذين سيجرى فيهما تسليم الشخص المقصود، 2 (2) والشخص الذى تم تسليمه يطلق سراحه ان لم يتحمل به الطرف الطالب في أجل سبعة أيام ابتداء من اليوم المحدد للتسليم. المادة 55 تسليم المجرمين من جديد ان تملص شخص بأية كيفية كانت من الاجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية ويقيم في اقليم الطرف الذى كان طلب منه تسليمه فانه يقع تسليمه على اثر طلب مجدد لتسليمه من غير ارسال المستندات المذكورة فى المادة 47 من هذه الاتفاقية. المادة 56 تسليم الاشياء
- (1) يرسل الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم الى الطرف المتعاقد الطالب الاشياء والادوات
194 الجريدة الرسمية للجمهورية المستعملة في ارتكاب المخالفة الجزائية والاشياء التي اقتناها المتهم بفعله الجنائي وكذلك جميع الاشياء الاخرى التي يمكن استعمالها كأدلة الاقناع وتسلم تلك الاشياء رغم عدم وقوع تسليم المتهم بسبب وفاة أو بسبب آخر، 2 (2) يجوز للطرف المطلوب منه تسليم المجرمين أن يحتفظ مؤقتا بالاشياء المذكورة في الفقرة الاولى من هاته المادة ان كان فى حاجة اليها في نطاق اجراءات جزائية أخرى (3) تبقى حقوق الغير فى الاشياء المذكورة في الفقرة 1 من هاته المادة موقوفة على حالها من غير تخصيص وتسلم تلك الاشياء في نهاية الاجراءات الجزائية على أكثر تقدير من قبل الطرف الذى تسلمها وذلك للطرف المطلوب ليمكن لهذا الاخير ردها لذوى الحقوق. المادة 57 عبور الاشخاص المسلمين يسمح الطرفان المتعاقدان عند الطلب بعبور الاشخاص الذين تم تسليمهم من قبل دولة ثالثة لاحدهما في اقليمهما والطرف المتعاقد المطلوب ليس مجبورا على التكفل بسلامة المرور على أرضه فى حالة ما اذا لم يكن ذلك التسليم مقررا حسب هاته الاتفاقية 2 (2) يجب تقديم طلب العبور والقيام بواجبه بنفس الطريقة المتبعة في طلب التسليم، (3) يرخص الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بعبور اقليمه حسب الطريقة التي يراها أوفق من غيرها. المادة 58 . تكاليف التسليم سيتحمل تكاليف التسليم والعبور الطرف المتعاقد الذي جرى ذلك في اقليمه. الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه القسم السابع تبادل المعلومات المادة 59 ستتبادل عند الطلب وزارتا العدل للطرفين المتعاقدين معلوماتهما في التشريع والعوائد القضائية المتبعة في دولتيهما. القسم الثامن الاحكام الختامية المادة 60
- (1) يجب أن يتم التصديق على هذه الاتفاقية.
- (2) سيتم تبادل أوراق التصديق. المادة 61
- (1) سيبدأ العمل بهاته الاتفاقية بعد مضى ثلاثين يوما من تبادل أوراق التصديق، 2 (2) يسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين الغاء هذه الاتفاقية ويصير هذا الالغاء ساري المفعول بعد مضى ستة أشهر من تاريخ اشعار الطرف الآخر بهذا القرار. حررت هاته الاتفاقية بالجزائر في تاريخ 7 فبراير سنة 1976 على نسختين أصليتين كل واحدة منهما باللغات العربية والمجرية والفرنسية على ان كلا من الثلاث وثائق لهما ما لكل من الآخرين من القوة وفي حالة الاختلاف في تفسير أحكامها يكون المرجع الى النص الفرنسي. وبصحة ما سطر كله وقع مفوضا الطرفين المتعاقدين على هاته الاتفاقية وختماها بختميهما. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية الشعبية الديمقراطية الشعبية المجرية بوعلام بن حمودة ميهالي كوروم وزير العدل وزير العدل
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 قوانين وأوامر قانون رقم 84-10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة | المدنية. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على الميثاق الوطني
- وبناء على الدستور، لاسيما المواد 24 و 59 و 75 و 151 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الامر رقم 58 5 المؤرخ في II شوال عام 1387 الموافق 11 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الخدمة المدنية لمهنة المهندس المعماري و بمقتضى الامر رقم 7871 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971، المعدل بالاس رقم 72 67 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين، وبمقتضى الامر رقم 71 81 المؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد شروط ممارسة المهنة الخاصة بالمستشار الجبائي ومن يماثله، و بمقتضى الامر رقم 71-82 المؤرخ في II ذي القعدة عام 139 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم مهنة المحاسب والخبير المحاسب و بمقتضى الامر رقم 75-1 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة و بمقتضى الامر رقم 76 79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المواد 4 و 5 و 6 و 20 و 48 و 49 و 55 و 75 و 76 و 216 منه ، و بمقتضى القانون رقم 06 82-06 82 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية و بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تأسيس الخدمة المدنية ويحدد مدتها وشروط تطبيقها وكيفياته. المادة 2 : الخدمة المدنية، في مفهوم هذا القانون، فترة عمل قانونية، يقضيها الخاضعون للخدمة المدنية لدى ادارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو مجموعة محلية أو لدى القطاع الفلاحي الاشتراكي. وفي هذا الاطار، تمثل الخدمة المدنية مساهمة الخاضعين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد.
196 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تساهم الخدمة المدنية، حسب مفهوم هذا القانون، فى تحقيق توزيع الطاقات البشرية المؤهلة، في اطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وفقا للحاجيات الاولية على الصعيدين القطاعي والجهوى. المادة 4: يخضع للخدمة المدنية المواطنون الذين أنهوا طورا من التعليم العالى أو تلقوا تكوينا تقنيا أو تقنيا ساميا وكذا كل تكوين مؤهل حسب مفهوم القانون رقم 84-05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، لاسيما المادتان 11 و 18 منه. المادة 5 : لا يخضع للخدمة المدنية : أعضاء جيش التحرير الوطني
-
- أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها، أبناء الشهداء.- المادة 6 : تؤدى الخدمة المدنية في اطار برنامج عام يعد حسب المبادىء التالية : ترتيب أولويات التنمية
-
- عقلانية استعمال الاختصاصات
- تكامل الاعمال الموكلة للخدمة المدنية في اطار انسجام التخطيط، طبيعة تكوين الخاضعين للخدمة المدنية
- ومستواهم طبقا لاحكام المادتين 48 و 55 من القانون الاساسي العام للعامل. المادة 7 : يرتكز التوزيع القطاعي والجهوى، على وجه الخصوص، على المؤشرات التالية :
- الاستثمار
- معدل التأطير الوطني 6 انتاجية العمل،
- البحث عن التوازن الجهوى تقديرات احداث مناصب العمل. الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة 8 : يتمم توزيع الخاضعين للخدمة المدنية لدى الهيئات المستخدمة حسب تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات المعدة طبقا للمؤشرات والمقاييس المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية . المادة و : يحدد البرنامج العام، المشار اليه في المادة 6 أعلاه، الطرق والكيفيات الخاصة بتنفيذ الخدمة المدنية، عندما تتوفر مناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية على العدد الكافي من المستخدمين. المادة 10 : يجوز استخدام الخاضعين للخدمة المدنية في اطار التعاون مع الخارج. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب | مرسوم. المادة II : يتم أداء الخدمة المدنية مرة واحدة خلال الحياة العملية للمواطن وهي غير قابلة للتجزئة، ما عدا الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 12 : الخدمة المدنية اجبارية على كل المواطنين المشار اليهم فى المادة 4 أعلاه، الذين يتلقون تكوينا عند صدور هذا القانون. المادة 13 : يتعين على كل عون عمومي، يرغب في ممارسة نشاط منظم قانونا لحسابه الخاص، أن يثبت أداء خدمة فعلية لدى هيئات الدولة خلال مدة تساوى على الاقل مدة الخدمة المحددة في المادة 16 أدناه. تبدأ حالة تأدية الخدمة المدنية من تاريخ الحصول على الشهادة التي تسمح بممارسة المهنة المنظمة قانونا. المادة 14 : يدعى لاداء الخدمة المدنية، أولا، المواطنون المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، الراغبون في ممارسة نشاط منظم قانونا لحسابهم الخاص، دون أن تنجم عن ذلك تبعية.
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة ويقصد بالانشطة المنظمة قانونا للحساب الخاص، في مفهوم هذا القانون، تلك التي تقتضى ممارستها التأهيل بالحيازة على شهادة أو دبلوم أو مؤهلات تمنحها المؤسسات التكوينية المختصة. يحدد تعدد هذه الانشطة وتقنينها وضبطها عن طريق التنظيم. المادة 15 : يتعين على المواطنين، المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، أداء الخدمة المدنية قبل تقديم أي طلب للترخيص بممارسة المهنة المنظمة قانونا. المادة 16 : تحدد مدة الخدمة المدنية بثلاث (03) سنوات، عندما تقل فترة التكوين عن ثلاث (03) سنوات أو تساوى ذلك وتحدد بخمس (05) سنوات عندما تزيد فترة التكوين على ثلاث (03) سنوات وتقل عن ست (06) سنوات وتحدد بست (06) سنوات عندما تساوى فترة التكوين ست (06) سنوات أو تزيد على ذلك. وتحدد مدة الخدمة المدنية بالنسبة الى الخاضعين للمنظومة الوطنية للتكوين المهنى بسنتين (02) ، مهما تكن مدة التكوين المكتسبة. المادة 17 : لا تعتبر فترات التربص القصير المدى وتجديد المعارف أثناء الشغل في منصب العمل فترة تكوين يطبق عليه هذا القانون. المادة 18 : يمكن معادلة المدة الفعلية لاداء الخدمة المدنية حسب مناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية وحسب المؤهلات التي حظيت بالاولوية في اطار مخططات التنمية، دون أن تقل عن سنتين (2). تحدد، دوريا عن طريق التنظيم، المناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية والمؤهلات التي تحظى بالاولوية بالاضافة الى المعاملات التي تطبق على كل واحدة منها. الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 المادة 19 : تؤدى الخدمة المدنية بعد انتهاء فترة التكوين، مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا القانون. الباب الثاني حقوق الخاضع للخدمة المدنية وواجباته المادة 20 : يتمتع الخاضعون للخدمة المدنية. بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، شأنهم في ذلك شأن العمال الخاضعين للقانون الاساسي العام للعامل، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك صراحة. المادة 21 : يخول العمل المؤدى في اطار الخدمة المدنية الحق للخاضع لها فى تقاضي مرتب تتكفل به . الهيئة المستخدمة طبقا للاحكام المنصوص عليها في المواد من 133 الى 170 من القانون الاساسي العام للعامل. المادة 22 : يجوز للسلطة المختصة بالقطاع نقل الخاضع للخدمة المدنية الى هيئة أخرى تابعة لها، بطلب من المعنى بالامر، لاسباب خطيرة ومعللة . وفي هذه الحالة، تبقى فترة الخدمة المدنية المؤداة قبل الانتقال مكتسبة للمعنى وتحسب في في صحة التزامه القانوني. المادة 23 : عندما يرتكب الخاضع للخدمة المدنية أثناء عمله خطأ جسيما أو خطيرا، كما يحدده تشريع العمل، تحيل الهيئة المستخدمة القضية على السلطة المختصة بالقطاع للفصل فيها. تحدد التدابير والاجراءات التأديبية المطبقة في هذا المجال بموجب مرسوم. المادة 24 : تطبق على الخاضع للخدمة المدنية الفقرتان الأولى والثانية من المادة 49 من القانون الاساسي العام للعامل. وفي حالة الضرورة القصوى المرتبطة بتحقيق أهداف ذات أهمية وطنية، يجوز القيام بانتقالات
198 الجريدة الرسمية للجمهورية متتالية لكل خاضع للخدمة بين القطاعات والمناطق، بناء على مؤهلاته وتخصصه. تحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 25 : تحسب السنوات المؤداة في اطار الخدمة المدنية ضمن الاقدمية والترقية والتقاعد، طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل. المادة 26 : تدمج فترة الخدمة المدنية في الفترة التعاقدية اذا كان الخاضع مرتبطا بعقد تكوين مع هيئة عمومية، كما ورد تحديدها في المادة 2 أعلاه. وفي هذه الحالة : يباشر المعنى اجباريا نشاطه لدى الهيئة
- المستخدمة المتعاقدة لا يمكن أن تكون الفترة التعاقدية أقل من
- مدة الخدمة المدنية
- عندما تزيد الفترة التعاقدية على مدة الخدمة المدنية، تخضع الفترة المتبقية للالتزامات التعاقدية. المادة 27 : يكون تأجيل أو وقف الخدمة المدنية حقا مشروعا، عندما يجد المعنى نفسه ولاسباب قصوى غير قادر على أدائها لاسيما في حالات :
- الالتزام بالخدمة الوطنية، انعدام الاهلية المدنية مرض طويل المدى كما حددته المادة 29 أدناه، أو عواقب رضوض، لا صلة لها بالنشاط المهني. المادة 28 : تبقى الفترات المؤداة الى غاية حلول أسباب الوقف مكتسبة للخاضع للخدمة المدنية وتحسب كفترة فعلية للخدمة المدنية لاثبات التزامه القانوني. ويؤدى باقى الفترة اما لدى نفس الهيئة المستخدمة أو لدى هيئة عمومية أخرى، مع مراعاة القدرات البدنية ووضعية المعنى. الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة 29 : في حالة وقوع حادث عمل أو مرض مهني أو مرض طويل المدة طرأ أثناء تأدية الخدمة المدنية، تحسب للمعنى فترة العلاج والشفاء ضمن المدة القانونية للخدمة المدنية. المادة 30 : فى حالة الضرورة أو لاحتياجات انجاز مشروع ذى أهمية وطنية، يجوز، على سبيل الاستثناء ابقاء الخاضع فى منصبه بعد انتهاء المدة العادية للخدمة المدنية. تحدد شروط الابقاء فى المنصب ومدته عن طريق التنظيم. المادة 31 : اثر انقضاء فترة الخدمة المدنية تسلم المؤديها شهادة تبرئة. يمنح الاعوان العموميون المشار اليهم في المادة 13 أعلاه، شهادة من هيئتهم المستخدمة أو ادارتهم، تثبت فيها حالة خدمتهم فى القطاع العمومي بالنسبة الى المدة المطلوب أدائها. تحدد أشكال هذه الشهادات وكيفيات تنظيمها عن طريق التنظيم. المادة 32 : تخضع ممارسة أي نشاط للحساب الخاص أو التسجيل كتاجر أو حرفي أو انجاز استثمار خاص وطنى، زيادة على الشروط التي ينص عليها التشريع والتنظيم المطبق في هذا المجال، لتقديم شهادة التبرئة أو تأدية الخدمة، المقررتين في المادة 31 أعلاه مسبقا يتعين على السلطات والهيئات المكلفة بتسليم الرخصة الخاصة بممارسة المهنة المنظمة قانونا أو القيد فى السجل التجارى أو في سجل الحرفي والمهني وكذلك الهيئات المؤهلة لاعتماد الاستثمارات الخاصة الوطنية، أن تتحقق من أن صاحب الشأن غير معنى بالخدمة أو أنه أداها، على أن يقدم الوثائق القانونية المثبتة لذلك. المادة 33 : يتعين على الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص أن تتحقق، قبل أي توظيف، من أن
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 المترشح للعمل غير معنى بالخدمة المدنية أو أنه أداها، على أن يقدم ما يثبت ذلك. الباب الثالث العقوبات المادة 34 : يعاقب كل صاحب عمل، تسرى عليه أحكام القانون الخاص، وظف عمدا مواطنا متملصا من الخدمة المدنية بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 1.000 دج إلى 5.000 دج وتضاعف العقوبة في حالة العود. المادة 35 : تبطل بطلانا مطلقا الرخص والاعتمادات والتسجيلات أو العقود المبرمة خرقا لاحكام المادة 32 أعلاه. المادة 36 : يعاقب العون العمومي الذي حرر عمدا أو بغير حق الاعتماد أو الرخصة أو سلم وثائق على أساس بيانات خاطئة طبقا لاحكام المادة 223 من قانون العقوبات. المادة 37 : عندما يرفض الخاضع للخدمة المدنية دون سبب مقبول الالتحاق بمتصب العمل الذي حدد له أو يغادر الهيئة العمومية التي كان يعمل فيها، يجب عليه تعويض الدولة، زيادة على المبالغ التي تقاضاها، منحة كانت أو أجورا مسبقة، بدفع التكاليف المعيارية للتكوين، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه المادة 38 : ان رفض القيام بالخدمة المدنية أو استقالة الخاضع لها دون سبب مقبول يدخل في حكم عدم أداء الخدمة المدنية وتؤدى الى منعه من الممارسة لحسابه الخاص أو فتح مقر للتجارة أو للصناعة التقليدية أو أن يكون صاحب استثمار اقتصادي خاص. تعاقب كل مخالفة لهذه الاحكام طبقا للمادة 243 من قانون العقوبات. المادة 39 : كل من أدلى بشهادة أو تصريح زورا أو كان متواطئا فى ذلك قصد المساعدة على التملص عمدا من الخدمة المدنية، يعاقب طبقا للمادة 235 من قانون العقوبات. الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 40 : يبقى الاشخاص المؤدون خدمتهم المدنية عند تاريخ صدور هذا القانون، خاضعين للاحكام القانونية السابقة. المادة 41 : تحدد الترتيبات الخاصة بتطبيق هذا القانون على الخاضعين المعوقين بدنيا عن طريق التنظيم. المادة 42 : يمكن الخاضعين للخدمة المدنية المشار اليهم فى المادة 14 أعلاه، الاستفادة من المكافآت، وفقا للشروط والاشكال المحددة عن طريق التنظيم، عندما يرغبون عقب أداء الخدمة المدنية، البقاء فى القطاع العام لامد غير محدود. المادة 43 : تطبق أحكام المواد 39 و 40 و 41 من القانون الاساسي العام للعامل على الخاضع للخدمة المدنية. المادة 44 : تبقى ممارسة الانشطة للحساب الخاص، كما حددتها المادة 14 أعلاه، خاضعة للاحكام التي نصت عليها القوانين والتنظيمات المعمول بها ولاسيما في مجال الاعتماد والمراقبة التقنية. المادة 45 : تلغى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بالخدمة المدنية ولاسيما تلك التي وردت في : الامر رقم 68-5 المؤرخ في 11 يناير سنة 1968
- المشار اليه أعلاه،
- المادتين 7 و 8 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، المشار اليه أعلاه،
200 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- الفقرة الرابعة من المادة 4 والمادة 7 من الامر رقم 71-81 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 ، المشار اليه أعلاه،
- الفقرة الرابعة من المادة 10 والفقرة الاولى من المادة 45 والمادة 51 من الامر رقم 71 82 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1971 ، المشار اليه أعلاه،
- الفقرة السادسة من المادة 7، المادة 14 والفقرتان 1 و 2 من المادة 18 مع الامر رقم 75 61 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 ، المشار اليه أعلاه، الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه
- المادة 19 : من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، المشار اليه أعلاه. المادة 46 : تحدد عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم. المادة 47 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية والجماعات المحلية- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983 يحدد دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير المحلات التجارية البلدية للعرض السينمائي.- ان وزير الداخلية، ووزير المالية، ووزير الثقافة
- بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدي، و بمقتضى الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 ، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها، و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، ولاسيما المادة 88 منه ، وبمقتضى القانو ن رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، ولاسيما المادة 173 منه يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدد الملحق المرفق بهذا القرار، دفتر الشروط النموذجى المتعلق بتأجير تسيير المحلات التجارية البلدية الخاصة بالعرض السينمائي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1404 الموافق 12 ديسمبر سنة 1983. وزير الداخلية وزير المالية محمد يعلى بوعلام بن حمودة وزير الثقافة عبد المجيد مزيان
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دفتر الشروط المتعلق بتأجير تسيير المحلات التجارية البلدية الخاصة بالعرض السينمائي المادة الاولى : يهدف هذا الدفتر الى تنظيم تأجير المحلات التجارية البلدية الخاصة بالعرض السينمائي لمستغلين عموميين أو خواص. الباب الاول هدف تأجير التسيير عناصر المحل التجارى : المادة 2 : تشمل المحلات التجارية للعرض السينمائي ما يأتي : الاسم التجاري والزبن المتصلين به،
- العتاد والاشياء المنقولة المستخدمة لاستغلاله . الباب الثاني الشروط العامة المدة : المادة 3 : يوافق على تأجير التسيير لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وثلاثين سنة. ويمكن تجديدها بناء على طلب المستغل أو المستغلين بشرط توقيع هؤلاء على الالتزام بالواجبات التي تفرض عليهم بموجب دفتر الشروط المذكور. تاريخ المفعول : المادة 4 : يسرى مفعول تأجير التسيير ابتداء من تاريخ توقيع الاطراف المعنية على العقد. التسليم : المادة 5 : يتم ضبط حالة الاماكن وجرد المعدات والاشياء المنقولة بالتفصيل يوم الشروع في الانتفاع حضوريا، بين ممثلى البلدية والمستغل أو المستغلين والقابض البلدى. وتلحق هاتان الوثيقتان بالعقد بعد توقيع الاطراف المتعاقدة وقابض البلدية عليها بالاحرف الاولى.
الضمان : المادة 6 : يتسلم المسير أو المسيرون الممتلكات على الحالة التي يجدونها عليها عند تسليمها، دون أن يكون لهم حق المطالبة بأي تعويض لعيب خفى أو خطأ في التعيين. صيانة المنشآت : المادة 7 : يجب على المسير أو المسيرين أن ينتفعوا بنفس المنشآت دون أن يكون لهم حق تغيير نوعها أو وجهة استعمالها بأى حجة من الحجج، وعليهم أن يراعوا القوانين والتنظيمات المعمول بها والسارية على الاستغلال السينمائي. و بهذه الصفة، يجب عليهم أن يضمنوا استغلالا عاديا للمحل التجارى، وأن يسهروا على حسن رعاية الاثاث والمعدات والتجهيزات، وأن يتولوا على نفقتهم ترميم أو تعويض العتاد المحطم أو البالي سواء أكان التلف أو الضياع ناتجا عن التلف العادي أو عن أي سبب آخر. يتعين على المسير أو المسيرين اجراء الترميمات الايجارية وكذلك القيام بالترميمات الاخرى التي تقع على عاتقهم قانونا والتي قد تصبح ضرورية أثناء الاستغلال. المادة 8 : لا يجوز للمسير أو المسيرين القيام بأشغال تؤدى الى ادخال تعديلات معمارية على مجموع العمارة التي تأوى المحل التجارى للعرض السينمائي أو على جزء منها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البلدية . المادة 9 : مهما يكن من أمر فان أشغال ترميم المتجر وتزيينه وتجهيزاته تبقى مكتسبة للبلدية، وجزءا لا يتجزأ من المتجر. نقل العقود : المادة 10 : يواصل المسيرون عند تاريخ التكفل بالاستغلال السينمائي العمل بجميع الالتزامات التي تعاقدت عليها البلدية بمناسبة تسيير المحل
202 الجريدة الرسمية للجمهورية التجارى والتي تكون البلدية قد أطلعتهم عليها وما تزال ذات مفعول بعد ابرام عقد تأجير التسيير. و بهذه الصفة، يستمر المسير أو المسيرون في الوفاء بجميع العقود والاشتراكات لاسيما ما يتعلق منها بالماء والكهرباء والغاز والهاتف، وكذلك ما يتصل بكراء جميع العدادات أو الاجهزة. الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه التعويضات التي قد تكون مستحقة للغير من جراء تنفيذ دفتر الشروط المذكورة. تسوية النزاعات : المادة 16 : كل نزاع ينشأ بين البلدية والمسين أو المسيرين يكون من اختصاص المحكمة التي تبقى التكاليف المستحقة بموجب الاستغلال | تشمل دائرتها القضائية المكان الذي يوجد فيه السينمائي والناشئة قبل دخول عقد الايجار حيز التنفيذ في ذمة البلدية. المسؤوليات : المادة II : يتحمل المسير أو المسيرون تبعات جميع الحوادث التي قد تحدث أثناء استغلال المحل التجاري الخاص بالعرض السينمائي. وبهذه الصفة، فهم ملزمون بتغطية مسؤوليتهم المدنية عن طريق تأمين حسب الشروط المحددة في القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 هشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات. المادة 12 : يجب على المسير أو المسيرين أن يستغلوا المحل التجارى حسب الشروط المحددة في الامر رقم 68 612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة
- 1968 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها. المادة 13 : اذا أسندت اجارة قاعة سينمائية الشخص أو لعدة أشخاص فان هؤلاء الاشخاص مسؤولون بالتضامن عن التسيير وعن الديون التي متعاقدون بها أثناء هذا التسيير. المادة 14 : يمكن المسير أو المسيرين أن يؤجروا واجهات الاستغلال لاغراض اشهارية وعليهم أن يسهروا على صيانتها بابقاء زجاجها نظيفا على الدوام وبالمحافظة على نظافة اطارات الواجهات وتلبيساتها العمودية والافقية، وأن ا يسمحوا الا باشهار مهذب للغاية. التعويضات التي تدفع للغير : المادة 15 : يتحمل المسير أو المسيرون الا ذا كان ثمة طعن ضد من يعنيه الامر، دفع المحل التجاري. السجل التجارى ومسك المحاسبة : 4 المادة 17 : يخضع المسير أو المسيرون في اطار التنظيم المعمول به للتسجيل في السجل التجاري. المادة 18 : يلتزم المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون بمسك حسابات منتظمة طبقا للاحكام المتعلقة بها والواردة في قانون التجارة وهي :
- دفتر يومئ تسجل فيه يوما بعد يوم عمليات الايرادات والمصاريف، والمجاميع الشهرية لهذه العمليات مع الاحتفاظ في كل شهر بجميع الوثائق التي تسمح بتمييز هذه العمليات، جرد سنوى لاصول الاستغلال وخصومه
- حصيلة سنوية وحساب للنتائج. فسخ العقد : المادة 19 : يمكن أن يفسخ عقد الايجار للاسباب الآتية، خاصة : أ) عدم مراعاة المستغل لبنود دفتر الشروط ب عدم احترام التنظيم الذي يخضع له استغلال قاعات العرض السينمائي، ج) في حالة الايجار الثانوى للمحل التجاري د لاعتبارات المنفعة العامة أو الامن العام التي تتطلب وقف استغلال المتجر المستأجر تسييره
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 ه) كما يمكن فسخ عقد الايجار بناء على طلب المستغل الذى يتعين عليه في هذه الحالة ارسال اشعار مسبق الى البلدية قبل ثلاثة أشهر. المادة 20 : يجب على المسير، في حالة فسخ عقد الايجار لاى سبب من الاسباب، أن يرد المتجر للبلدية بكل ما فيه من أثاث وعتاد وأجهزة وفي الحالة التي تكون فيها عند تاريخ فسخ العقد. الضمانات : المادة 21 : اذا انفصم عقد ايجار التسيير لا لسبب معزو الى المسير أو المسيرين بل لدافع المنفعة العامة، فأنه يتم اعداد حساب بين الاطراف قصد تسديد النفقات التي التزم بها المسير أو المسيرون ولم يتمكنوا من استرجاعها بتاريخ فسخ العقد للاسباب المذكور أعلاه. الباب الثالث أحكام مالية الضرائب والرسوم : المادة 22 : يؤدى المسير الضرائب وغير ذلك من التكاليف على اختلاف أنواعها المستحقة بسبب استغلال المحل التجارى الخاص بالعرض السينمائي. المادة 23 : يلزم المسير بتطبيق تعريفات الدخول لقاعات العرض السينمائي كما هي محددة في التنظيم المعمول به. الكراء : المادة 24 : يؤدى المسير أو المسيرون تعويضا عن الانتفاع بالمحل التجارى للبلدية يحدد مبلغه بعد مزايدة بالمنافسة على أعلى مبلغ. وتحدد دورية دفع تعويض الانتفاع في مداولات المجلس الشعبي البلدى. الكفالة : المادة 25 : يلزم المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون بأن يدفعوا للقابض البلدى قبل شروعهم في الانتفاع بالمحل التجارى كفالة مالية يحدد مبلغها فى مداولة للمجلس الشعبي البلدي. وعند انتهاء مدة عقد ايجار التسيير يرد مبلغ الكفالة المالية الى المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون في حالة ما اذا تمت مراعاة بنود دفتر الشروط. أحكام عامة : المادة 26 : اذا أراد المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون استخلافهم بغيرهم، لاسباب واضحة عائلية أو صحية، فانه يجب عليهم أن يشعروا البلدية مسبقا بذلك لكي تسعى الى اعتماد من يخلفهم. المادة 27 : يحظى المستأجر المسير أو المستأجرون المسيرون بالاولوية في تجديد عقدهم اذا تبين عند انتهاء مدة العقد أن تسييرهم كان سليما. المادة 28 : يعد عقد ايجار التسيير الذي يربط البلدية بالمستغلين العموميين أو الخواص طبقا لاحكام دفتر الشروط المذكور. قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق فبراير سنة 1984 يحدد المميزات التقنية لورقة الانتخاب التي تستعمل في الانتخابات التشريعية الجزئية يوم 30 مارس سنة .1984 ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى القانون رقم 08 80-08 80 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980. المعدل والمتمم والمتضمن قانون الانتخابات، و بمقتضى المرسوم رقم 84 15 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية. يقرر مايلي : المادة الاولى : تكون ورقة التصويت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم 30 مارس سنة.
204 الجريدة الرسمية للجمهورية 1984 في شكل موحد وتحدد مميزاتها في ملحق هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى الملحق أولا - نوع الورق : ورق أبيض، دفتر صغير وزنه 64 غراما ثانيا - الشكل : الطول : 215 مم العرض : 95 مم ثالثا البيانات : تضمن البيانات الآتية فى اطار حجمه 70 سم في أعلى الصفحة الاولى. 1 (1) الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
- الحروف العربية : سمكها 16 أبيض، – الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 6 أبيض بالحروف الكبيرة. ب جبهة التحرير الوطني :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10. ج الانتخابات التشريعية الجزئية :
-
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود بالحروف الكبيرة. الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه د) 30 مارس سنة 1984 :
- الحروف العربية : سمكها 16 أسود
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة. ه) ولاية : …
- الدائرة الانتخابية في…
- الحروف العربية على اليمين واللاتينية على اليسار متقابلتان
-
- الحروف العربية : سمكها 14 أسود
- الحروف اللاتينية : الرومانية، سمكها 10 أسود من الحروف المتصلة. رابعا - تعريف المترشحين: تسجل أسماء المترشحين وألقابهم حسب الترتيب الابجدى بالحروف العربية التي سمكها 14 أسود على يمين الورقة وابتداء من هامش عرضه ( ) مم .2 ويسبق كل اسم رقم تمييز سمكه 10 أسود. تكتب تأدية أسماء المترشحين والقابهم سمكها بالحروف أسود اللاتينية الرومانية الكبيرة التي يبلغ 10 على يسار الورقة، وابتداء من هامش عرضه (2) مم. ولا تكتب أسماء المترشحين وألقابهم الا على وجه الورقة فقط. قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يرخص لوالي سطيف أن يقدم تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية عن يوم 30 مارس سنة 1984.
ان وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- بمقتضى القانون رقم 08 80-08 80 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980، والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم لاسيما المادة 27 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84 15 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 28 يناير سنة 1984 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين وتسخير الموظفين للانتخابات التشريعية الجزئية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص لوالي سطيف أن يقدم باربع وعشرين (24) ساعة على الاكثر تاريخ افتتاح الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية الجزئية فى البلديات التابعة للاختصاص الاقليمي في ولايته والتي تتعذر فيها عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب مادية تتعلق ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان. المادة 2 : يحدد القرار الذى يتخذ تطبيقا لاحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت. ينشر هذا القرار ويعلق ابتداء من 25 مارس سنة 1984 على الأكثر، وترسل نسخة منه الى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 5 فبراير سنة 1984. عن وزير الداخلية والجماعات المحلية الامين العام عبد العزيز مضوى وزارة العدل قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1404 الموافق 2 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تخصيص مركز مختص بالنساء في مستغانم.- ان وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 التضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المواد 28 92 و 206 منه يقرر مايلي : المادة الأولى : يخصص مركز مختص بالنساء بمستغانم. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1404 الموافق 2 نوفمبر سنة .1983 بوعلام باقي قرارات مؤرخة في 25 صفر و 2 ربيع الاول عام 1404 الموافق 30 نوفمبر و 7 ديسمبر سنة 1983 تتضمن تخصيص مؤسسات عقابية. ان وزير العدل
- بمقتضى الأمر رقم 72 – 2 المؤرخ في 25 ذي العبة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المنضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخصص مؤسسة للوقاية لبلدية بوشقوف، دائرة بوشقوف، ولاية قالمة.
206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة .1983 بوعلام باقي
- ان وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه. يقرر مايلي : المادة الاولى : تخصص مؤسسة الوقاية لبلدية سدراتة، دائرة سدراتة، ولاية قالمة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة .1983 بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي
- الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 يتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخصص مؤسسة الوقاية لبلدية بوفاريك، دائرة بوفاريك ولاية البليدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1404 الموافق 7 ديسمبر سنة 1983. بوعلام باقي وزارة الأعلام مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن تعيين مفتش عام (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 54 الصادر بتاريخ 22 ربيع الاول عام 1404 الموافق 27 ديسمبر سنة 1983.
- الصفحة 3348 - العمود الثاني - السطران II و 12 بدلا من : بموجب مرسوم مؤرخ في 25 صفر عام 1404 الموافق 30 نوفمبر سنة 1983 تنهى مهام السيد يقرأ : بموجب مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يعين السيد الباقي بدون تغيير). وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1404 الموافق 7 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تحويل شبكة هاتفية.- بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1404 الموافق 7 نوفمبر سنة 1983 ، تنفصل الشبكة الهاتفية للحاجب من دائرة رسم الاغواط لكي تدرج بدائرة رسم تاجموت، مجموعة منطقة تسعير الاغواط. قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983 يتضمن احداث مراكز للمواصلات.- بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983، يسمح مح ابتداء من 10
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 ديسمبر سنة 1983 باحداث خمسة مراكز للمواصلات مبينة في الجدول أدناه : تسمية المركز نوع المركز المركز الهاتفي الآلى البلدية الدائرة الولاية للتوسط أ. ر . م بوهران خارج عن المجموعة وهران و هران و هران مركز التوسط الوطني والدولي - للذهاب بورقلة خارج عن المجموعة ورقلة ورقلة ورقلة المركز الهاتفي الآلى الحرية 2 بالجزائر الدرجة الاستثنائية المركز الهاتفي الآلى 2 بباتنة الدرجة الاستثنائية مركز قياس وملاحظة الحركة بالجزائر خارج عن الدرجة قرار مؤرخ في 5 صفر عام الجزائر الوسطى | سيدي محمد الجزائي باتنة باتنة باتنة الجزائر الوسطى | سيدى محمد الجزائر 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983 يتضمن تخفيض درجة مركز للمواصلات.
- بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1404 الموافق سنة 1983 بتخفيض درجة مركز المواصلات المبين مركز خارج عن الدرجة : تسمية المركز نوع المركز المركز الهاتفي الآلي لوهران حدادين خارج عن الدرجة قرارات مؤرخة في 5 صفر 10 نوفمبر سنة 1983 ، يسمح ابتداء من 10 ديسمبر فى الجدول أدناه من الدرجة الاستثنائية الى البلدية الدائرة الولاية و هران وهران و هران عام 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983 تتضمن رفع رتبة مراكز للمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1404 الموافق
- 10 نوفمبر سنة 1983 ، يسمح ابتداء من 10 ديسمبر
208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه سنة 1983 برفع ترتيب المركزين للمواصلات عن التسلسل : تسمية المركز نوع المركز المركز الهاتفي الآلي للتوسط الحضري بالجزائر العاصمة خارج عن التسلسل مركز المراقبة واستلام تركيبات التحويل بالجزائر العاصمة خارج عن التسلسل بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1404 المبينين في الجدول أدناه من الخارج عن الدرجة الى خارج البلدية الدائرة الولاية الجزائر الوسطى سيدى محمد الجزائر الجزائر الوسطى سيدى محمد الجزائر الموافق 10 نوفمبر سنة 1983، يسمح ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1983 برفع ترتيب مركز المواصلات المبين في الجدول أدناه من الدرجة الاولى الى مركز خارج عن الدرجة : تسمية المركز نوع المركز المركز الهاتفي الآلي للتوسط لولاية سطيف خارج عن الدرجة بموجب قرار مؤرخ في 5 صفر عام البلدية الدائرة الولاية سطيف سطيف سطيف 1404 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983 ، يسمح ابتداء من 10 ديسمبر سنة 1983 برفع مراكز المواصلات المبينة بالملحق من خارج عن الدرجة الى «خارج عن التسلسل الملحق تسمية المركز نوع المركز المركز الهاتفي الآلي للتوسط 4 خطوط بالجزائر العاصمة خارج عن التسلسل المركز الهاتفي الآلي للتوسط 4 خطوط والدولي للذهاب بوهران خارج من التسلسل البلدية الدائرة الولاية الجزائر الوسطى سيدي محمد الجزائر وهران و هران و هران
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209 الملحق (تابع) تسمية المركز نوع المركز
- المركز الهاتفي الآلي للتوسط 4 خطوط والدولي للذهاب البلدية الدائرة الولاية بقسنطينة خارج عن التسلسل قسنطينة قسنطينة قسنطينة المركز الهاتفي الآلي والدولي للذهاب والوصول بالجزائر العاصمة خارج عن التسلسل الجزائر الوسطى سيدي محمد الجزائر المركز الهاتفي الآلي للتوسط أ. ر. م. بعنابة خارج من التسلسل عنابة عنابة عنابة المركز الهاتفي الآلي للتوسط بولاية قسنطينة خارج عن التسلسل قسنطينة قسنطينة قسنطينة قرارات مؤرخة في 21 و 28 صفر عام 1404 الموافق 29 نوفمبر و 3 ديسمبر احداث وكالات بريدية. بموجب قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1404 الموافق ديسمبر سنة 1953 باحداث المؤسسات الست المبينة في تسمية المؤسسة | نوع المؤسسسة | مكتب الارتباط جنين بورزق وكالة بريدية عين الصفراء سحلة فوقانية « D عين صالح بني قتيت « ת العوانة بني ميمون « 》 الميلية العقبية D α سيدي معروف الخنق D سيدي معروف سنة 1983 تتضمن 29 نوفمبر سنة 1983 ، يسمح ابتداء من 29 الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية مغرار عين الصفارء سعيدة عين صالح عين صالح تمنر است العوانة جيجل جيجل الميلية الميلية جيجل سيدي معروف الميلية جيجل سيدي معروف الميلية جيجل
210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 يناير سنة 1984 باحداث المؤسسات الخمس المبينة الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 ، يسمح ابتداء من 3 في الجدول أدناه : تسمية المؤسسة نوع المؤسسسة | مكتب الارتباط البلدية الدائرة الولاية أولاد شافع وكالة بريدية بو قيراط تيقوناتين عزازقة فريوات مرغاد « سعيدة ق. ر أولاد موجر عمي موسى حاسي الفحل متليلي الشعامية بموجب قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1404 يناير سنة 1984 باحداث المؤسسات العشر المبينة تسمية المؤسسة | نوع المؤسسسة | مكتب الارتباط العقيد عثمان وكالة بريدية أرزيو عيايدة « بطيوة البرج الابيض > > بوتليليس المنزه > > بئر الجير النجمة سيدى الشحمي قرانين بطيوة حاسي عامن « حسيان الطوال رابح مسرغين مازر :: بني عباس عقدة بشار ق. ر وزارة التكوين المهني والعمل بو قيراط عين تدلس مستغانم يا كوران عزازقة تيزي وزو سيدي أحمد الحساسنة سعيدة عمي موسى وادي رهيو مستغانم متليلي متليلي الاغواط الشعامية الشعامية الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يسمح ابتداء من 3 في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية أرزيو أرزيو و هران بطيوة بوتليليس المرسى الكبير بئر الجير أرزيو > السانية و هران > بطيوة ارزيو > بئر الجير D > مسرغين المرسى الكبير « ايقلي بني عباس بشار بشار بشار و بمقتضى القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 مرسوم رقم 84-26 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن حل | المواد 14 و 15 و 216 منه ، الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29
- شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 ان رئيس الجمهورية، والمتضمن قانون الصحة العمومية، لاسيما المادة 124
-
- بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 10 منه، وما يليها،
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 211 و بمقتضى الامر رقم 74-65 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث هيئة وطنية مشتركة بين المؤسسات خاصة بطب العمل، و بمقتضى المرسوم رقم 81 65 المؤرخ في
- 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 ، والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الصحة، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 81 242 81 المؤرخ فى 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 - سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، و بمقتضى المرسووم رقم 82-21 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير العمل، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحل الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل. المادة 2 : تؤول الاعمال والحقوق والالتزامات والهياكل والوسائل والممتلكات التي تحوزها الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل أو تسيرها، الى الهيئات الادارية والصحية للولايات حسب الشروط والاشكال المقررة فى التشريع الجاري به العمل. المادة 3 : تضبط حسابات الهيئة الوطنية | المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل، مصالح وزارة المالية التي تتكفل بديون الهيئة المذكورة عند تاريخ حلها. المادة 4: يتولى كل وال معنى تخصيص الممتلكات العقارية وغير العقارية التابعة لاملاك الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل تبعا لمكان وجودها أو لوظيفتها. المادة 5 : يعين موظفو الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل لدى مختلف الهياكل الصحية أو الاجتماعية أو الادارية التابعة للولايات. تتم التعيينات المقررة فى الفقرة السابقة بقرار من الوالى بناء على اقتراح المدير الولائي للعمل والتكوين المهني. المادة 6 : تبقى حقوق وواجبات الموظفين المذكورين في المادة 5 أعلاه، خاضعة للاحكام الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. المادة 7 : لا تستحق الاشتراكات التي كان أصحاب الاعمال يدفعونها بموجب المساهمة همة في تمويل طب العمل، وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1984 المادة 8 : يتخذ وزير الصحة العمومية جميع التدابير اللازمة لكى تقوم الهياكل التابعة له بجميع أعمال طب العمل التي كانت الهيئة الوطنية المشتركة بين المؤسسات الخاصة بطب العمل تمارسها من قبل. المادة و : ستبين تعليمة من وزير المالية ووزير التكوين المهنى والعمل ووزير الصحة العمومية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والاصلاح الادارى عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الحماية الاجتماعية مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثانى من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. ان رئيس الجمهورية،
212 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- بناء على تقرير وزير الحماية الاجتماعية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه
-
- و بمقتضى القانون رقم 83 - المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما العنوان الثاني منه، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. الباب الاول التأمينات على المرض الفصل الاول الخدمات العينية الفقرة الأولى تخويل الحقوق المادة 2 : دون المساس بأحكام المادة 52 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يخول الحق في الخدمات العينية مدة سنة مدنية كاملة اذا كان الشخص المعنى قد عمل مدة 36 يوما على الاقل أو 240 ساعة خلال السنة المنصرمة. المادة 3 : لكى يثبت الحق في الابقاء على الخدمات العينية من التأمين على المرض، يجب على الارملة التي لم تعد الزواج والاصول المتكفل بهم، اذا كانوا لا يستفيدون من التأمينات الاجتماعية يفعل نشاطهم المهني الخاص بهم، وكذلك الايتام المتكفل بهم، أن يكونوا قد استوفوا الشروط المطلوبة للاستفادة من التأمين على الوفاة وأن لا يكون لهم دخل أعلى من الاجر الوطني الادنى المضمون. الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه تستمر الخدمات لفائدة الاطفال اليتامى اذا لم تكن للشخص المتكلفل بهم وليا كان أم زوجا جديدا فى حالة تزوج الارملة من جديد) صفة المؤمن له اجتماعيا. الفقرة الثانية تعويض مصاريف العلاج المادة 4 : ترفع النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة 59 الفقرة 4 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية الى %100 من التعريفات القانونية في الحالات الآتية. عندما تكون المصاريف التي يلتزم بها المؤمن له بمناسبة أى اجراء طبي أو سلسلة اجراءات خصص لها، فيى المدونة العامة للاجراءات المهنية ذات معامل يساوى أو يفوق 50. K 2 (2) عندما يثبت أن المستفيد مصاب باحدى العلل المنصوص عليها في المادة 5 أدناه، 3 (3) عندما يلتزم المؤمن له بمصاريف عمليات التزويد بالدم أو بالمصل أو بمشتقاتهما، أو في حالة وضع مواليد، ولدوا قبل الاوان، في محضنة، 4 (4) عندما تفوق مدة الاقامة في المستشفى 30 يوما،
- ابتداء من اليوم الاول من الشهر الرابع من الانقطاع عن العمل، عندما يتطلب العلاج توقفا عن العمل لمدة متواصلة تفوق 3 أشهر، 5 (5) عندما تكون المصاريف الملتزم بها تتعلق بما يأتي :
- التجهيزات الكبرى الجبارة الفكية الوجهية-
- اعادة التدريب الوظيفي،
- اعادة التكيف الوظيفي.
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة 7 (7) عندما تتعلق الخدمات بما يأتي :
- (1) الحاصل على ريع حادث عمل أو مرض مهنى يطابق معدل عجز قدره %50% على الاقل، وكذلك ذوو حقوق ب) ذوو حقوق عامل متوفى احتفظ لهم بحق الاستفادة من خدمات عينية طبقا للمادة 3 أعلاه. (8) عندما تختص الخدمات بالاشخاص الآتى بيانهم ممن ينتفعون بضمان اجتماعى يساوى مبلغه الاجر الوطنى الادنى المضمون أو يقل عنه، وكذلك ذوو حقوقهم :
- (1) الحاصل على معاش عجز، أو معاش تقاعد حل محل معاش العجز، ب الحاصل على معاش تقاعد، ج) الحاصل على منحة تقاعد مباشر أو معاش منقول د الحاصل على منحة مقدمة لقدماء العمال الاجراء المسنين أو مستفيد من معونة عمرية. المادة 5 : تتمثل العلل المقررة في المادة 4، الفقرة 2 أعلاه، فيما يأتي : 1 (1) العلل الطويلة الأمد المقررة في المادة 21 من هذا المرسوم، 2 (2) الامراض الايضية الآتية : داء السكر، فقر الهيولينات، فقر الدهنيات 3 (3) الامراض القلبية الوراثية، (1) أمراض الغدد المعقدة، (5) داء المفاصل الحاد، 6 (6) التهاب من العظام المزمن، 7 (7) المضاعفات الخطيرة والدائمة الناجمة عن استئصال المعدة، ومرض القرحة، 8 (8) تشمع الكبد. الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 و التهاب المعى الغليظ النزيفي، (10) الباميقوس الخبيث وتصدف الجلد، 11 (11) اليرقان ومضاعفاته. المادة 6 : ترد المصاريف الطبية بناء على الوثائق الاثباتية المطلوبة ومنها ورقة مرض يؤشر عليها الطبيب المعالج وجوبا. تحتفظ هيئة الضمان الاجتماعي لنفسها بحق تأجيل الدفع الكلى أو الجزئي بغية القيام بالمراجعة اللازمة، وفي هذه الحالة، يجب أن ترد المصاريف خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ ايداع ورقة المرض أو ارسالها مالم يكن ثمة مانع مبين الاسباب. يحدد بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي الكيفيات العملية لتطبيق هذه المادة. المادة 7 : لا تدفع الخدمات العينية الخاصة بتأمين المرض المنصوص عليها فى الفقرات 3 و 4 و 5 من هذا الفرع الا بعد الموافقة القبلية الصريحة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. الفقرة الثالة الاجهزة والاعضاء البديلة المادة 8 : تشمل تغطية مصاريف الاجهزة رو مصاريف شراء الاجهزة التبديلية والجبارية وتركيبها واصلاحها وتجديدها حسب الشروط التقنية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، كما تشمل رد وسائل الربط وغير ذلك من التوابع الضرورية لعمل هذه الاجهزة. المادة 9 : لا ترد أية مصاريف خاصة بالاجهزة والاعضاء البديلة ذات الاهمية الكبرى مالم تقبل هيئة الضمان الاجتماعي التكفل بها مقدما بناء على بيان تقديري للمبلغ يقدمه المؤمن له. لا يكون للمؤمن له الحق الا في جهاز واحد عن كل عائق غير أن بعض المعطوبين لهم الحق في جهاز مؤقت قبل الحصول على الجهاز النهائي، بعد استشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الاجتماعي.
214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه يعد جهازا أو عضوا بديلا ذا أهمية كبيرة، كل جهاز أو عضو بديل يفوق سعره المبلغ الذي يحدده بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 10 : يمكن هيئة الضمان الاجتماعي، قبل البت في أمر التكفل بمصاريف شراء أي جهاز أو عضو بديل أو تركيبه أو اصلاحه أو تجديده، أو قبل رد هذه المصاريف، أن تقوم بأية مراقبة تقنية تراها مفيدة قصد التأكد من ضرورة شراء الجهاز أو تركيبه أو اصلاحه أو تجديده، والتحقق من كون الجهاز المختار المقدم يلائم عطب المؤمن له أو عجزه، وكذلك احترام المزود للشروط التقنية المقررة في التنظيم. لا يوافق على تجديد أي جهاز الا اذا كان هذا الجهاز غير صالح للاستعمال وغير قابل للاصلاح، أو كانت التغيرات الحاصلة فى حالة المؤمن له تبرر ذلك . المادة 11 : يعد المؤمن له مسؤولا عن رعاية جهازه وصيانته، ويتحمل تبعات تدهور هذا الجهاز أو ضياعه الحاصل عمدا أو نتيجة خطأ فادح منه. لا يجوز بيع الاجهزة وتوابعها ولا التنازل عنها، وفي حالة بيعها أو التنازل عنها، يفقد المؤمن له الحق في تجديدها. تحتفظ هيئة الضمان الاجتماعي في ملف المؤمن له قصد المراقبة، ببيان طراز الاجهزة وعناصر تكوينها، وعدد عمليات الاصلاح أو التجديد الداخلة عليها، كما تحتفظ ببيان المصاريف المطابقة لكل عملية من هذه العمليات. الفقرة الرابعة النظارات المادة 12 : لا ترد مصاريف النظارات الخاصة بعدسات البصر اللصيقة أو العدسات الملونة الا بعد استشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الاجتماعي. المادة 13 : لا ترد مصاريف تجديد اطار النظارات أو تجديد عدساتها الضائعة أو المتدهورة قبل مرور خمسة أعوام على الوصفة الاخيرة المتعلقة بها. الفقرة الخامسة المعالجة بمياه الحمامات المعدنية والمعالجة المتخصصة المادة 14 : تشمل نفقات العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص الذي يصفه الطبيب نفقات الرعاية الطبية والعلاج والاقامة في مؤسسات العلاج التي تعتمدها وزارة الصحة، كما تشمل مصاريف التنقل. يحدد نوع العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص الذى يمكن أن تتكفل به هيئات الضمان الاجتماعي وكذلك مبلغ مصاريف الرعاية الطبية والعلاج والاقامة في اتفاقيات تبرم بين هيئات الضمان الاجتماعى والمؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة. يتحمل المؤمن له النفقات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة بنسبة 20% من التعريفات المحددة. المادة 15 : تتراوح مدة العلاج بمياه الحمامات المعدنية بين 18 و 21 يوما وتحدد مدة العلاج المتخصص بوصفة طبية. المادة 16 : يجب أن توجه طلبات العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص الى هيئة الضمان الاجتماعي قبل شهرين على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء هذا العلاج باستثناء العلاج المتخصص والحالات الاستعجالية التي تتطلبها وضعية المريض الصحية. يعد عدم اجابة هيئة الضمان الاجتماعي في آخر الشهر الذي يلى تاريخ الاشعار بالاستلام المردود الى المؤمن له رفضا للطلب، يسمح للمؤمن له أن يباشر اجراء الطعن المقرر في اطار التشريع الخاص بمنازعات الضمان الاجتماعي.
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة يتوقف رد مصاريف العلاج بمياه الحمامات المعدنية للمؤمن له على موافقة قبلية وصريحة من هيئة الضمان الاجتماعي. المادة 17 : لا ترد مصاريف العلاج بمياه الحمامات المعدنية أو العلاج المتخصص ولا يتكفل بها الا بشرط استيفاء مدة العلاج المحددة. غير أنه يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن توافق على رد المصاريف الملتزم بها اذا كان سبب انقطاع العلاج يبرره عذر قاهر أو سبب طبى أقره الطبيب المستشار. الفقرة السادسة المنتجات الصيدلانية المادة 18 : ترد المصاريف الصيدلانية طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 59 من القانون رقم 83-1 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة 19 : يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعى والوزير المكلف بالصحة الكيفيات المطلوبة لرد مصاريف المنتجات الصيدلانية .. الفصل الثاني الاداءات النقدية المادة 20 : يجب على المؤمن له، لكي يستفيد من التعويضات اليومية، أن يثبت في تاريخ معاينة المرض، نشاطا مهنيا يخوله الحق في الاجر، دون المساس بأحكام المادتين 52 و 56 من القانون رقم -83 1 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة 21 : العلل الطويلة الامد المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية التي تثبت معاينتها أنها تجعل العامل يستحيل عليه أن يمارس نشاطه المهني، هي الآتية : الرسمية للجمهورية الجزائرية 215 I السل بجميع أشكاله،
- 2 الامراض العصبية النفسية الخطيرة.
- 3 - الامراض السرطانية -4 أمراض الدم، 5 - الخراج اللمفاوي، 6 - ارتفاع ضغط الدم الخبيث، -7 أمراض القلب والاوعية الدموية الآتية :
- الذبحة الصدرية
- سداد نسيج القلب العضلي،
- تجسير الشريان التاجي،
- تعويض الصميم بجهاز استخلاف الصميم المتحلل، أمراض تصلب الشرايين المتقدمة-
- التهاب شريان الاطراف السفلية
- اصابة الوعاء المخى والسحائي أو المخي السحائي،
- اضطراب توازن دقات القلب مع الحافز. 8 الامراض العصبية الآتية :
- تصلب في شكل أقراص دموية تزامن أعراض خارج الصفاق الهرمي،- كساحات الاطراف السفلية والفوالج،- صرع الفص الصدغي، والصراع الميوكلونيكي المتدرج اللاحق للجروح، -9 الامراض العضلية أو العصبية العضلية الآتية :
- التهابات الاعصاب
- الضمور العضلي الحلزوني المتدرج،
- التهاب العضلات
- العضلات
216 الجريدة الرسمية للجمهورية ΟΙ - أمراض الدماغ II أمراض الكلى، 12 - أمراض المفاصل المزمنة الالتهابية أو المنحلة الآتية : التهاب مفاصل الفقرات المتسبب في تصلبها التهاب المفاصل الرومتزمي،
- الاعتلالات المفصلية الخطيرة -13 التهاب ماحول المفصال الروماتزمي الاصلي -14 القراض الخمامي المنشور حالات العجز عن التنفس المزمن الناتجة -15 عن انسداد أو انحصار 16 - شلل الاطفال السابق الحاد. 1 المادة 22 : يعمل بالاجل الجديد المنصوص عليه في المادة 16-1 المقطع الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بالنسبة للعلة الطويلة الأمد المختلفة عن العلة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة 16 I المادة 23 : لا يستحق التعويض اليومى فى حالة قبوله في احدى مؤسسات العلاج بالمياه المعدنية أو المتخصصة، الا اذا كان المعنى يستفيد تعويضات يومية في تاريخ قبوله في المؤسسة المذكورة حسب الآتي : باسم التأمين على المرض منذ شهر على الاقل باسم حوادث العمل والامراض المهنية دون اشتراط المدة. الفصل الثالث الاجراءات المادة 24 : يجب على مقدم الطلب، كي يستفيد من أداءات التأمين على المرض، أن يثبت صفة المؤمن له اجتماعيا، وأن يقدم الاوراق الاثباتية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه التي يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 25 : في حالة الانقطاع عن العمل بسبب المرض، يجب أن تشتمل وصفة الانقطاع عن العمل بصورة واضحة على مايأتي :
- اسم المؤمن له ولقبه ورقم تسجيله التسلسلي ومدة العجز عن العمل المحتملة،
- اسم الطبيب الأمر بالانقطاع عن العمل ولقبه ورتبته وتخصصه وعنوانه المهني وتاريخ الفحص الطبي الذي أجراه على المؤمن له، وملاحظة تبين عند الاقتضاء أن الأمر يتعلق بتمديد مدة الانقطاع عن العمل. الفصل الرابع التزامات المرضى الذين يحصلون على فترة انقطاع عن العمل المادة 26 : تتمثل التزامات المؤمن له على الخصوص فيما يأتي : 1 يجب على المؤمن له المريض ألا يتعاطى أي نشاط مهنى مأجور أو غير مأجور الا باذن من هيئة الضمان الاجتماعي، 2 يجب على المريض ألا يغادر منزله الا بأمر من الطبيب الذى يصف له ذلك لغرض علاجي، كما يجب أن تتراوح ساعات الخروج حينئذ بين الساعة العاشرة صباحا، والساعة الرابعة مساء، ماعدا الحالات القاهرة، ويجب أن يسجل هذه الساعات الطبيب المعالج في ورقة المرض، 3 يجب على المؤمن له ألا يقوم بأى تنقل طوال مدة مرضه دون اذن مسبق من هيئة الضمان الاجتماعي. ويمكن هذه الهيئة أن تأذن بتنقل المريض مدة غير محددة متى وصف الطبيب المعالج ذلك لغرض علاجي أو لامر شخصي مسبب، وذلك بعد استشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الاجتماعي.
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة 4 يجب على المريض الذي يرى طبيبه المعالج ضرورة ارساله لقضاء فترة نقاهة، ان يشعر هيئة الضمان الاجتماعى بذلك قبل ذهابه وينتظر اذنها كما يجب أن يخضع لمراقبة هيئة الضمان الاجتماعي طوال مدة النقاهة . 5 اذا مرض المؤمن له خارج المجال الاقليمي لهيئة الضمان الاجتماعى التي ينتمي اليها، وجب عليه أن يشعر هذه الهيئة حسب الاشكال التنظيمية، وتبين له هذه الهيئة بدورها الهيئة المكلفة بتقديم الخدمات له، ان اقتضى الحال، 6 يجب على المؤمن له، في حالة تمديد فترة الانقطاع عن العمل، أن يشعر الطيبب بذلك عند وصف التمديد المذكور له، طبقا لاحكام المقطع الاخير من المادة 25 أعلاه. المادة 27 : تجرى هيئات الضمان الاجتماعي جميع التحقيقات اللازمة بواسطة أعوانها المؤهلين. المادة 28 : لا تدفع هيئة الضمان الاجتماعي التعويضات اليومية المتعلقة بمدة الانقطاع عن العمل للمؤمن له اذا أخل بأحد التزامات المرضى المذكورة في المادة 26 أعلاه. المادة 29 : لا يمكن أى مستفيد من التأمين على المرض أن يتملص من مختلف المراقبات التي تطلبها هيئة الضمان الاجتماعي. وفي حالة رفضه ذلك، توقف الخدمات العينية أو الاداءات النقدية خلال المدة التي يتعذر فيها اجراء المراقبة. يحق للمؤمن له أن يطلب مساعدة طبيبه المعالج له في جميع أعمال المراقبة الطبية، غير أن أتعاب هذا الطبيب يتحملها المؤمن له وحده. الفصل الخامس أحكام مختلفة المادة 30 : توقف أداءات التأمين على المرض طوال مدة الخدمة الوطنية أو في حالة التجنيد. الرسمية للجمهورية الجزائرية 217 وتبقى الخدمات العينية الخاصة بالتأمين على المرض مكفولة، طوال مدة الخدمة الوطنية أو في حالة التجنيد، لذوى الحقوق الذين كانو يستفيدون منها وقت الاستدعاء. لكي يثبت الحق للمؤمن له في الخدمات الفينية أو الاداءات النقدية أو يخول اياه بعد عودته الى داره واستثناءفه العمل فعلا، يجب عليه أن يستوفى خاصة الشروط المنصوص عليها، حسب كل حالة، في المادتين 52 و 56 من القانون رقم 83 11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية وتعد المدة التي قضاها في التجنيد فترة عمل. المادة 31 : تتحمل الهيئة التي ينتمي اليها الوالد دفع مصاريف الخدمات في حالة مرض طفل ينتمى أبواه الى هيئتي ضمان اجتماعي مختلفتين، واذا كانت هذه الهيئة لا تخول حق الاستفادة من التأمين على المرض، فان مصاريف الخدمات تدفعها الهيئة التي تنتمي اليها الام. الباب الثاني التأمين على الامومة الفصل الاول تخويل الحقوق المادة 32 : يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقها في الحصول على الاداءات النقدية بمقتضى التأمين على الامومة أن لا تكون قد انقطعت عن عملها لاسباب أخرى غير الاسباب التي يدفع الضمان الاجتماعي تعويضات عنها، أثناء المدة التي تتراوح بين تاريخ المعاينة الطبية الاولى للحمل وتاريخ الوضع. المادة 33 : يتعين على المعنبة بالامر أن تعلم بحالة الحمل المعانية طبيا هيئة الضمان الاجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على اقل من تاريخ توقع الوضع.
218 الجريدة الرسمية للجمهورية كما يجب على الطبيب أو العون الطبى المؤهل الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الاستفادة من أداءات التأمين على الولادة أن يثبت أن يذكرا في الشهادة التي يعدانها لهذا الغرض | صفة المؤمن له اجتماعيا، وأن يقدم الوثائق تاريخ توقع الوضع. المادة 34 : يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التي تسبق الولادة أو التي تلحق بها :
- فحص طبي كامل قبل انتهاء الشهر الثالث مع الحمل،
- فحص قبالي خلال الشهر السادس من الحمل. فحصان مختصان بأمر النساء أحدهما قبل- 4 أسابيع من الوضع في أقرب الحالات، والثاني بعد 8 أسابيع من الوضع في أبعد الحالات. الفصل الثاني الاداءات المادة 35 : يخول الحق في أداءات التأمين على الامومة أي انقطاع حمل يحدث بعد نهاية الشهر السادس من تكوين الجنين ولولم يولد الطفل حيا. المادة 36 : يمكن زوج المؤمن له المتوفى أن يستفيد من الخدمات العينية للتأمين على الامومة، ولو جرت المعاينة الطبية للحمل بعد وفاة المؤمن له، اذا أثبت هذا الزوج شروط العمل المطلوبة في المتوفى عند تاريخ وفاته. ولا ينطبق هذا الحكم الا على حالات الوضع التي تحصل بعد 305 أيام على الأكثر من الوفاة. وفي حالة وقوع طلاق أو فراق بين التاريخ المظنون للحمل وتاريخ الولادة، فان الواضعة تحل محل المؤمن له فى استحقاق حقوقه اذا تحملت مصاريف الولادة. الفصل الثالث الاجراءات المادة 37 : يجب على المؤمن له الذى يطلب الاثباتية التي يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 38 : يعاقب عن عدم استيفاء أي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 أعلاه، فى الآجال المحددة بتخفيض نسبة 20 %20 من الاداءات المستحقة الا في حالة وجود عذر قاهر. المادة 39 : يجب على المؤمن لها التي تطلب الاستفادة من التعويضات اليومية بمقتضى التأمين على الامومة أن تقدم شهادة من المستخدم تبين تاريخ الانقطاع عن العمل ومبلغ الرواتب الاخيرة التي تعتمد أساسا في حساب التعويض اليومي. الباب الثالث التأمين على العجز الفصل الاول تقدير حالة العجز المادة 40 : يعد في حالة عجز المؤمن له الذى يعاني عجزا يخفض على الاقل نصف قدرته على العمل أو الربع أى يجعله غير قادر أن يحصل في أية مهنة كانت على أجر يفوق نصف أجر منصف أحد يمارسها العمال من نفس الفئة في المهنة التي كان ، سواء عند تاريخ العلاج الذي تلقاه أو عند تاريخ المعاينة الطبية للحادث، وذلك تطبيقا للمادة 32 من القانون رقم 83 II المؤرخ يوليو سنة والمتعلق - في 2 1983 بالتأمينات الاجتماعية. المادة 41 : تقدم حالة العجز لدى انتهاء المدة التي يستفيد المؤمن له خلالها أداءات نقدية بمقتضى التأمين على المرض. غير أن مبلغ المعاش يحدد مؤقتا اذا لم تستقر حالة العجن مع انتهاء المدة السالفة الذكر.
الثلاثاء 12 جمادي الاولى عام 1404 ه الجريدة المادة 42 : يقدم العجزا جمالا دون التمييز بين المرض أو الحادث الذى تسبب في هذا العجز، وعوامل العجز عن العمل الاخرى ولو كانت هذه العوامل أو بعضها سابقة للتاريخ الذي يبتدىء منه التأمين. غير أن الامراض والجروح وضروب العجز البدني الخاضعة لتشريع خاص لا تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير حالة العجز. الفصل الثاني الاداءات المادة 43 : تطبق أحكام المادة 20 من هذا المرسوم على الاداءات المدفوعة للتأمين على العجز. المادة 44 : يجب على المعطوب أن يخضع للفحوص الطبية التي يمكن أن تطلبها فى أى وقت هيئة الضمان الاجتماعى والا علق معاشه أو الفي. تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بمصاريف تلك المفحوص. الباب الرابع أحكام ختامية المادة 45 : يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار نماذج الاستمارات التي تستعمل فى اطار تطبيق أحكام القانون رقم -83 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. المادة 46 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و جمادى الأول عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 219 | مرسوم رقم 84 28 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الحماية الاجتماعية -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - -6 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 – المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. الباب الاول أدوات العجز المؤقت الفصل الاول الخدمات العينية المادة 2 : عملا بالاحكام الواردة في المادة 29 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تستحق الخدمات بعد تاريخ الجبر وطوال المدة التي تستوجب فيها حالة المصاب في حادث العمل أو بمرض مهني مواصلة العلاج.
220 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : تدفع هيئة الضمان الاجتماعى التى تتكفل بالانتكاس حسب الشروط المحددة فى المادة 62 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه الاداءات المتعلقة بالعلاج سواء حدث انقطاع جديد عن العمل أم لا. المادة 4 : تطبق الفهارس المعمول بها في مجال التأمين على المرض على حوادث العمل والامراض المهنية مع مراعاة الاحكام الخاصة التي تحدد حسب الاشكال نفسها الفهرس العام للاعمال المهنية. الفصل الثاني الاداءات النقدية المادة 5 : لا تستحق التعويضات اليومية الا اذا أثبت المصاب عند وقوع الحادث أو في تاريخ المعاينة الاولى للمرض المهنى ممارسة نشاط مهنى يخوله الحق في الاجر. المادة 6 : يستحق التعويض اليومي حتى التاريخ الذى يحدد أجلا للشفاء أو الجبر أو الوفاة مع دخول الغاية. المادة 7 : يكون الأجر المعتمد في حساب التعويض اليومى هو الاجر المطابق للاجر اليومي للمنصب المقبوض قبل تاريخ هذا الانقطاع الجديد، وذلك في حالة انتكاس أو تفاقم ينجر عنه عجز جديد مؤقت عن العمل. واذا كان المصاب المجبور في الظاهر عند انتكاس أو تفاقم حالة اصابته قد شرع في الاستفادة من الريع، فان اجراء التعويضات اليومية يحل محل اجراء الريع اذا كانت هذه التعويضات أكثر نفعا له . الفصل الثالث أحكام مشتركة بين الخدمات العينية والاداءات النقدية المادة 8 : يبدأ تاريخ التئام الجروح من اليوم الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الذى تكتسى فيه حالة المصاب طابعا دائما أو نهائيا ولم تبق تحتمل تغييرا محسوسا، الا اذا وقع انتكاس أو اعادة فحص. واذا أصيب المتعرض للحادث بعجز جزئي أو كلي غير قابل للتحسن، فلا يمكن أن يقتضى بالانجبار ما دامت حالته مستمرة في التطور. يحدد تاريخ الانجبار تبعا لمقاييس طبية ليس غير. المادة و : يجب على صاحب العمل، في حالة وقوع حادث، أن يسلم للمصاب أو ممثليه، كما ورد ذكرهم في المادة 14 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، ورقة حادث تتضمن تعيين هيئة الضمان الاجتماعي المكلفة بدفع الاداءات. وفي حالة تقاعس صاحب العمل عن القيام بذلك يمكن هيئة الضمان الاجتماعي أن تسلم بنفسها ورقة الحادث. تمنع الاشارة فى ورقة الحادث الى لقب وعنوان طبيب أو صيدلى أو عون طبي أو مخبر أو أي هيكل صحى. لا يترتب على تسليم صاحب العمل أو هيئة الضمان الاجتماعى لورقة الحادث التكفل قانونا بالتعويض بمقتضى القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. يقدم المصاب أو ممثلوه ورقة الحادث للطبيب والصيدلي والعون الطبى، والمخبر والممون والهيكل الصحى المعنى. المادة 10 : تطبق على ورقة الحادث الاحكام المتعلقة بورقة المرض التي تسلم في اطار التأمين على المرض. المادة II : يتمثل الانتكاس في تفاقم جرح المصاب أو ظهور جرح جديد ناتج عن حادث أو عن المرض المهنى بعد أن أخذ المصاب يتماثل
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة للشفاء أو ظن أنه شفى أو لم يكن يعاني حتى ذلك الحين أي جرح ظاهر. يتكفل بالعلاج الطبى، والعجز المؤقت ان اقتضى الحال، الناجمين عن ، الانتكاس، باسم حوادث العمل والامراض المهنية كيفما كان الوقت الذي مر بين تاريخ وقوع الحادث أو الشفاء الاخير أو التئام الجروح وبين تاريخ الانتكاس. الباب الثاني أداءات العجز الدائم الفصل الاول مبلغ الريع المادة 12 : يجب على الطبيب المستشار والطبيب الخبير أن يحدد نسبة العجز الطبية وفق السبب الواردة في جدول المقاييس المنصوص عليه في المادة 42 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 13 : عملا بالمادة 40 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يحسب الريع على أساس ما يأتي : اذا كان المصاب وقت انقطاعه عن العمل الناجم عن الحادث أو المرض المهنى، قد عمل مدة تقل عن اثنى عشر شهرا :
- أجر منصب عمل المصاب اذا عمل مدة شهر واحد على الاقل
- أجر منصب عمل مطابق الفئة المهنية التي ينتمي اليها المصاب اذا عمل مدة تقل عن شهر واحد. المادة 14 : اذا لم تظهر حالة العجز الدائم أول مرة الا بعد انتكاس حالة المصاب أو تفاقمها تكون فترة اثنى عشر شهرا الواجب اعتمادها في حساب الرسمية للجمهورية الجزائرية 221 الريع هي المدة التي تسبق أحد التواريخ الآتية حسب طريقة الحساب التى تكون أنفع للمصاب : تاريخ الانقطاع عن العمل الناجم عن الحادث أو المرض المهني، تاريخ الانقطاع عن العمل الناجم عن الانتكاس أو التفاقم، تاريخ التئام الجروح. الفصل الثاني الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع المادة 15 : يحدد الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع المنصوص عليه في المادة 44 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه تبعا للعناصر الآتية : ريع يحسب لامر، على أساس ما يأتي : الاجر الوطنى الادنى المضمون المعمول به عند تاريخ الرسملة، كيفما كان الاجر الذي قبضه المصاب، نسبة العجز المحددة.
- السن التي بلغها المصاب عند تاريخ التنام الجرح،
- معامل يطابق سن المصاب وفقا لمقياس يحدده بقرار الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي. المادة 16 : يساوى الرأسمال الذي يتمثل فيه الريع المبلغ السنوى للريع كما هو محدد في المادة 15 أعلاه مضروبا في المعامل لسن المصاب. المادة 17 : يساوى الحد الاعلى للرأسمال الذي يتمثل فيه الريع كما هو منصوص عليه في المقطع الرابع من المادة 44 من القانون رقم 83-13 المؤرخ فى 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، 2.300 مرة مبلغ ساعة واحدة من الاجر الوطنى الادنى المضمون.
222 الجريدة الرسمية للجمهورية الفصل الثالث الحوادث المتعاقبة الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الباب الرابع أحكام ختامية المادة 18 : تتحمل هيئة الضمان الاجتماعي المادة 22 : يحدد الوزير المكلف بالضمان المختصة بالحادث الاخير الربوع المتعلقة بكل حادث من حوادث العمل السابقة فى حالة وقوع حوادث متعاقبة تصيب الشخص نفسه. وهذه الهيئة مؤهلة لتسيير جميع الربوع المذكورة، ولاسيما تلقى جميع الوثائق واجراء جميع أنواع الرقابة، واتخاذ أي قرار وممارسة أي عمل يتعلق بذلك. ويتعين على هذه الهيئة أيضا أن تخبر المصاب بأنها أصبحت تتولى صرف جميع الربوع كما تتحمل نهائيا عبء جميع الربوع. المادة 19 : يحدد الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بقرار كيفيات تطبيق هذا الفصل، ولاسيما كيفية حساب الربوع المخصصة في حالة وقوع حوادث متعاقبة. الفصل الرابع المراجعة المادة 20 : يبدأ العمل بالريع الجديد في اليوم الموالي بالتئام الجروح الذى يأتي بعد الانتكاس، اذا كانت المراجعة ترفع مقدار الريع بعد انتكاس أنجز عنه دفع أداءات جديدة عن العجز المؤقت. الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 21 : يعاد تقويم مبالغ الربوع المخصصة كتعويض لحوادث عمل طارئة أو أمراض مهنية معاينة قبل أول يناير سنة 1984، حسب الشروط نفسها الخاصة بمعاشات العجز الممنوحة باسم التأمينات الاجتماعية وكما نصت عليها المادة 42 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. الاجتماعى بقرار نماذج الاستمارات التي يجب أن تستعمل في اطار تطبيق أحكام القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 29 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يعدد المبلغ الادنى للزيادة على الغير المنصوص عليها في تشريع الضمان الاجتماعي. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الحماية الاجتماعية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 1 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 - يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المسادتان 36 و 39 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 83-12 83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 18 منه، و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادة 46 منه
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 223 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدد المبلغ السنوى للزيادة على الغير المدفوعة لاصحاب معاش العجز أو التقاعد أو الريع عن حوادث العمل أو مرض مهني، ب 8.400 دينار جزائري، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 36 من القانون رقم -83 1 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 ، المذكور أعلاه والمادة 46 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 30 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام
- 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن تحديد الاحكام الانتقالية المطبقة في مجال تسيير الضمان الاجتماعي.
- - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الحماية الاجتماعية،- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، لاسيما المادتان 36 و 39 منه و بمقتضى القانون رقم 12 83-12 83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، لاسيما المادة 18 منه و بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، لاسيما المادة 46 منه و بمقتضى القانون رقم 14 83-14 83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، و بمقتضى القانون رقم 83 15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتولى الهيئات والمصالح الموجودة قبل أول يناير سنة 1984 تسيير تبعات الضمان الاجتماعي وذلك بصفة انتقالية وحتى يتم اصلاح هياكل قطاع الضمان الاجتماعي. المادة 2 : تحدد الكيفيات المتعلقة بدفع الاشتراكات وبأداء الخدمات بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 3: يمكن أن تتم بموجب مرسوم عند الاقتضاء المقاصة المالية بين مجموع هيئات الضمان الاجتماعي، خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد
224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 | فبراير سنة 1984 يحدد مدة الاجل المضروب للتصريح بالعطل المرضية لدى هيئات الضمان الاجتماعي.
- - ان وزير الحماية الاجتماعية بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21
- رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، ولاسيما المادة 18 منه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يساوى الاجل المضروب للتصريح بالتوقف عن العمل المقرر في المادة 18 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يومى عمل (2) غير مشمول فيهما اليوم المحدد للتوقف عن العمل. يتم التصريح بايداع المؤمن له أو ممثله وصفة التوقف عن العمل لدى هيئة الضمان الاجتماعى أو ارسالها اليها. وفي حالة الايداع تقوم مصالح الضمان الاجتماعي بتسليم اشعار بالاستلام على الفور. وفي حالة الارسال عن طريق البريد يثبت ختم البريد تاريخ التصريح. تعد وصفة التوقف عن العمل في نسختين احداهما لصاحب العمل الذى يشتغل عنده المؤمن له، والثانية لهيئة الضمان الاجتماعي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984. زهور ونيسي قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984 يحدد الجدول الذي يتخذ أساسا لحساب الرأسمال النموذجي لريع حادث العمل أو المرض المهني.- ان وزير الحماية الاجتماعية، بمقتضى القانون رقم 83 13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، ولا سيما المادة -44 الفقرة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في و جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 المحدد لكيفيات تطبيق الابواب 3 و 4 و 8 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية، ولاسيما الفصل الثاني، الفرع الثاني منه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد الجدول المتخذ أساسا لحساب الرأسمال النموذجي للريع، المقرر في المادة 44، الفقرة 2 من القانون رقم 83 13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية حسب الآتى : العمر عند تاريخ المعامل المطبق الانجبار على الريع 16 سنة 17,903 17 سنة 17,815 18 سنة 17,733 19 سنة 17,656 20 سنة 17,582 21 سنة 17,511 22 سنة 17,439 23 سنة 17,364 24 سنة 17,284 25 سنة 196 , 17 26 سنة 17,100 27 سنة 16,996
الثلاثاء 12 جمادى الاولى عام 1404 ه الجريدة العمر عند المعامل المطبق تاريخ الانجبار على الريع 28 سنة 16,884 29 سنة 16,764 30 سنة 16,639 31 سنة 16,508 32 سنة 16,370 33 سنة 16,227 34 سنة 16,076 35 سنة 15,919 36 سنة 15,754 37 سنة 15,582 38 سنة 15,404 39 سنة 15,219 40 سنة 15,029 41 سنة 14,833 42 سنة 14,630 43 سنة 14,419 44 سنة 14,201 45 سنة 13,975 46 سنة 13,741 47 سنة 13,500 48 سنة 13,255 49 سنة 13,006 50 سنة 12,754 5 سنة 12,501 52 سنة 12,245 53 سنة 11,987 54 سنة 11,725 55 سنة 11,459 56 سنة 187 , 11 57 سنة 10,910 58 سنة 10,628 الرسمية للجمهورية الجزائرية 225 العمر عند المعامل المطبق تاريخ الانجبار على الريع 59 سنة 10,340 60 سنة 10,047 61 سنة 9,749 62 سنة 9,446 63 سنة 9,139 64 سنة 8,829 65 سنة 8,517 66 سنة , 8,204 67 سنة 7,892 68 سنة 7,581 69 سنة 7,272 20 سنة فأكثر 6,967 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II جمادى الاولى عام 1404 الموافق 13 فبراير سنة 1984. زهور ونيسي وزارة الرى والبيئة والغابات مرسوم رقم 84 31 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء حديقة للرياضة والترفيه في باينام ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير الرى والبيئة والغابات
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- IIT 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83 02 المؤرخ في
- 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
226 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وصبغة ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى تسمى «حديقة الرياضة والترفيه» في باينام وتدعى في صلب النص الحديقة». المادة 2 : تحدد الخريطة الملحقة بالنسخة الاصلية من هذا المرسوم الحدود الترابية لهذه الحديقة. المادة 3 : توضع الحديقة تحت وصاية وزير الري والبيئة والغابات. المادة 4 : يكون مقر الحديقة في مدينة الجزائر. المادة 5 : تتمثل مهمة حديقة الرياضة والترفيه في باينام فيما يأتي :
- تحفظ وتثرى النباتات وتقدمها للجمهور، تقوم بالارشاد والتوعية في مجال النباتات والحيوانات تعرض مجموعة الحيوانات الوطنية تضع تحت تصرف الجمهور مجموعة من الخدمات والوحدات الضرورية للترفيه والاستراحة وتنظم تظاهرات ذات طابع ثقافي تقيم وتسير المنشآت الاساسية والتجهيزات وتضعها تحت تصرف الجمهور تصور وتجمل المساحات الخضراء وتنظم معارض للزهور. الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 6 : يشرف على الحديقة مجلس ادارة يسيرها مدير. المادة 7 : يتكون مجلس الادارة من : وزير الرى والبيئة والغابات أو ممثله، رئيساء
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة الاعلام،
- ممثل وزارة التربية الوطنية
- ممثل وزارة التعليم العالي،
- ممثل وزارة الثقافة والسياحة
- ممثل وزارة الصحة،
- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة
- ممثل الحزب،
- والى الجزائر أو ممثله
- ممثل المعهد الوطني للبحث الغابي
- ممثل حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر مدير المحافظة على الطبيعة وترقيتها في وزارة الرى والبيئة والغابات،
- ممثل ديوان المركب الاولمبي في الشراقة. يشارك مدير الحديقة والعون المحاسب في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية ويمكن مجلس الادارة أن يستعين بأى شخص يمكنه أن يفيده في مداولاته.
الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 المادة 8 : يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرة في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من المدير أو من ثلث أعضائه . يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من مدير الحديقة. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات الاستثنائية دون أن تقل عن ثمانية أيام. المادة و : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضرها نصف عدد اعضائه. واذا لم يبلغ النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية أيام وفى هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد اعضائه الحاضرين. يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة، وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجعا. تدون المداولات فى محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. المادة 10 : يدرس مجلس الادارة بناء على تقرير المدير مايأتي : تنظيم الحديقة وسيرها العام،
- بر برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من المعاملات الاخرى التي تلزم الحديقة، الجداول التقديرية للايرادات والنفقات-
- الحسابات السنوية
- التسوية المحاسبية والمالية،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها. تعرض مداولات مجلس الادارة على السلطة الوصية لتوافق عليها خلال الايام الخمسة عشر الموالية للمصادقة عليها. المادة 11 : يعين مدير الحديقة بمرسوم بناء على اقتراح وزير الرى والبيئة والغابات، وتنهي مهامه حسب الاشكال نفسها ويساعد المدين مديرون مساعدون. ويعين المديرون المساعدون بقرار من وزين الرى والبيئة والغابات بناء على اقتراح من مدين الحديقة. وتنهى مهامهم حسب نفس الاشكال. المادة 12 : يعد المدير مسؤولا عن سين الحديقة العام مع مراعاة صلاحيات مجلس الادارة. يمثل الحديقة في جميع أعمال الحياة– المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يعد التقارير التي يعرضها على مجلس الادارة للتداول فيها، كما يقدمها الى السلطة الوصية للموافقة عليها،
-
- ينفذ نتائج مداولات مجلس الادارة،
- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الادارة وكتابتها،
- يعد الأمر بصرف الميزانية العامة للحديقة حسب الشروط المقررة في التنظيم المعمول به. وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات الحديقة ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.
228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الباب الثالث أحكام مالية المادة 13 : تنجز عمليات الايرادات والمصاريف الخاصة بالحديقة فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 14 : تخضع الحديقة للمراقبة المالية التابعة للدولة. المادة 15 : تتكون موارد الحديقة مما يأتي : الاعانات التي تقدمها الدولة والجماعات
- أو الهيئات العمومية
- الهبات والوصايا الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط الحديقة.- المادة 16 : تشمل مصاريف الحديقة مايأتي : ت مصاريف التسيير مصاريف التجهيز. المادة 17 : تقدم ميزانية الحديقة فصلا فصلا ومادة مادة بعد أن يعدها مدير الحديقة ويعرضها على مجلس الادارة للتداول فيها، ثم ترسل الى السلطة الوصية للموافقة عليها والى وزارة المالية طبقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 18 : يقدم مدير الحديقة الحسابات- الادارية وحسابات التسيير التي يعدها تباعا الأمن بالصرف والعون المحاسب الى مجلس الادارة للمصادقة عليها قبل نهاية الفصل الثلاثي الاول الذى يلى قفل السنة المالية التي تتعلق بها، وتكون مصحوبة بتقرير يتضمن التفاصيل والشروط المتعلقة بالتسيير الادارى والمالي في الحديقة. المادة 19 : تودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 20 : يتولى مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال عون محاسب يعتمده وزير المالية. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في و جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر