أمر رقم 70-1 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن تأميم جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الأحرف الأولى أو تسمية الشركة معامل الصومعة » الكائنة بمدينة الجزائر في نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لوريستون ( الدائرة 16 )
المادة الأولى
فتح المادةتؤمم : 1 جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق.
- والفوائد التي تتألف منها مالية الشركة « معامل الصومعة »
الكائنة بمدينة الجزائر 3 نهج مراد ديدوش والتي يوجد مركزها الرئيسي بباريس 25 نهج لوريستون (الدائرة 16) • 2 وبصفة أعم ، جميع أنواع الأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها جميع الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الأحرف الأولى أو التسمية الكلية أو الجزئية للشركة « معامل الصومعة ، .
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه الأولى أعلاه ، أو أن تجعل شروط الاستغلال باهظة أو أثقل عبنا ...
المادة 6
فتح المادةان عدم التصريح بالأموال المؤممة ونقل حيازتها او تسليمها كما ينبغى ، يؤدى الى الالغاء الجزئي أو الكلى الحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ..
كل محاولة لتخريب أو تدمير أو اتلاف أو اخفاء الأموال المؤممة والمستندات المتعلقة بها ، يمكن أن تؤدى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية المفعول ...
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 .
هواري بومدين
المادة 2
فتح المادةيحرر في مهلة تحدد فيما بعد جرد وصفى و تقديرى للأموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد المؤممة .
بموجب المادة 1 أعلاه ، ويجرى تحديد كيفيات هذا الجرد عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 3
فتح المادةيترتب على التأميم الحاصل بموجب هذا الأمر حق في التعويض تتحمله الدولة وتعين كيفيات تحديده عند الاقتضاء بموجب مرسوم
المادة 4
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحائزين بأية صفة كانت لكل أو لجزء من الأموال أو الحصص أو الأسهم أو الحقوق أو الفوائد المشار اليها في المادة 1 أعلاه تقديم تصريح بذلك الى وزير التجارة ونقل تلك الحيازة الى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم
المادة 5
فتح المادةيجوز بمقرر من وزير التجارة الغاء كل عقد أو التزام أو بصفة عامة جميع الروابط أو الالتزامات القانونية أو غيرها والتي من شأنها أن تثقل قيمة الأموال المؤممة بموجب المادة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قانون رقم 81-01
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
-
مرسوم رقم 74-80
مرسوم رقم 74-80 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 ابريل سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71-24 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للموثقين . 493
-
مرسوم رقم 74-58
مرسوم رقم 74-58 مؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 يتضمن انضمام الموظفين القضائيين الى الصندوق الجزائري العام للتقاعد • 292
-
مرسوم رقم 74-158
مرسوم رقم 74 158 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب التوثيق. 809
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1393 الموافق 16 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين خمسين (50) مستكتبا للتوثيق. 563
-
مرسوم رقم 73-190
مرسوم رقم 73 190 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن احداث مديريتين فرعيتين بمديرية الوكالة القضائية للخزينة وتحديد اختصاصاتهما . 1433
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1302 الموافق 7 سبتمبر سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات للتعيين في سلك الموثقين . 1209
-
مرسوم رقم 71-27
مرسوم رقم 71 27 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن القانون الاساسي الخاص عام 1390 لمستكتبي التوثيق 87
-
مرسوم رقم 71-158
مرسوم رقم 71 158 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 المراكز التكوين الاداري لمدن الجزائر وقسنطينة و ورقلة . ووهران الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تخصيص تعويض التبعية 753 للموثقين وللموثقين المساعدين 759
-
مرسوم رقم 70-105
مرسوم رقم 70-105 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتضمن توسيع
-
مرسوم رقم 70-216
مرسوم رقم 70 216 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بتفتيش مكاتب التوثيق . 1627
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.