قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الجديد الخاص بعقود التنازل عن العقارات في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتمم. 110 الاربعاء 97
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات ذات الاستعمال السكني والمهني والتجاري والحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب.
الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الذي يعدل سنة 1981 المعدل والمتمم المرسوم رقم 87-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 والذي يحدد تشكيل اللجان المنشاة بموجب القانون رقم 81 – 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 ، المعدل والمتضمن يحل دفتر الشروط هذا الملحق بهذا القرار محل دفتر | الشروط موضوع القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 أبريل | سنة 1982 المذكور أعلاه.
الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ف ابريل سنة 1982 المذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1408 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988.
وزير التهيئة العمرانية وزير الداخلية وزير العدل والتعمير والبناء الهادي خضيرى محمد الشريف خروبي عبد المالك نوراني وزير المالية عبد العزيز خلاف الملحق دفتر الشروط الخاصة بعقود التنازل عن العقارات التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات العمومية تطبيقا للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المعدل والمتمم المقدمة يحدد هذا الدفتر البنود والشروط التي تطبق على بيع عقار او جزء من عقار متنازل عنه في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 والذي يكون قرار بيعه متبوعا بالتزام الشراء الذي يكتتب به المستفيد.
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالتصريح بالالتزام يصرح المشترى في العقد الذي يبرم بينه وبين الهيئة البائعة بانه اطلع مقدما على دفتر الشروط هذا وانه يلتزم به صراحة.
المادة 2
فتح المادةالملكية والانتفاع يتمتع المشتري بحق الملكية التامة للعقار المبيع ابتداء من تاريخ دفع الثمن كاملا أو تاريخ دفع القسط الأول منه كما ينتفع ابتداء من التاريخ نفسه بسبب الاقتران الذي يتم لصالحه بصفته المالك والمستاجر في آن واحد وذلك وفقا لاحكام المادة 26 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه في المقدمة.
المادة 3
فتح المادةالضمان يجب على المشتري أن يعرف جيدا العقار المشترى ويتسلمه في الحالة نفسها التي يكون عليها يوم تحويل الملكية ولا يمكنه ان يطالب باي طعن في الهيئة البائعة مهما يكن السبب ولاسيما اذا كان الامر يتعلق برداءة حال الارضية او باطن الارض وعيوب البناء أو غيرها ولو كانت مخفية واشتراك الجدران الفاصلة والخنادق والسياجات أو عيوب الاصطفاف .
ان المحتوى المبين في العقد هو ما اشتملت عليه ابعاد الارض التي تم قياسها قصد البيع والناتج عن الاسقاط الافقي.
ويقبل صحة هذا المحتوى الطرفان ولا مجال فيها | للطعن ولا لاعادة العملية من هذا أو ذاك.
المادة 4
فتح المادةالارتفاقات يتحمل المشترى خصوم الارتفاقات على اختلاف | انواعها التي تثقل البناية المشتراة الا اذا اعترض عليها وينتفع باصول الارتفاقات الموجودة اذا كانت موجودة، ويقع ذلك كله تحت مسؤوليته دونما طعن في الهيئة البائعة أو طلب ضمان منها.
المادة 5
فتح المادةالتحف والاثريات تحتفظ الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل بملكية التحف والاثريات والمشيدات والفسيفساءات والتماثيل والاوسمة والزهريات والاعمدة والنقوش والنقود القديمة التي قد تحتويها ارضية البناية المبيعة أو التي يمكن اكتشافها في باطن ارضها.
وفي حالة اكتشاف شيء من هذا القبيل يتعين على المشترى، تحت طائلة تطبيق احكام التعويضات والاجراءات الجنائية، أن يخبر بذلك نائب مدير املاك الدولة والشؤون | العقارية في الولاية. 112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه
المادة 6
فتح المادةتضييق حقوق تمتع المشترى وانتفاعه يتحتم على المشترى ان يحترم أحكام المادة 27 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه في المقدمة.
ا - تمنع العمليات الآتية التي تمس البناية المشتراة حتى دفع كامل مبلغ البيع :
الايجار الشفوي والكتابي الجزئي أو الكلي المؤثث أو غير المؤثث كيفما كانت مدة ذلك.
الرهن العقاري الاتفاقي والحيازي والنقل العقاري ولو رخص به القاضي وفقا للمادة 942 من القانون المدني، الا لفائدة مؤسسات مالية عمومية ادخارية أو مصرفية أو هيئات عمومية متنازلة ضمانا لقروض على السكن قد تمنحها هذه المؤسسات أو الهيئات.
التبادل المساهمة في الشركة التصرف الطوعي مجانا أو بمقابل في كامل الملكية وفي ملكية الارض العقارية أو في حق الانتفاع.
ب - يمتنع المشترى عن الترشح لاقتناء عقار قابل للبيع يستعمل فيه العقار الذي امتلكه في اطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة.
المادة 7
فتح المادةالعقوبات الجزائية
1 - طبقا للمادة 40 من القانون رقم 81-01 | المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يعاقب كل من يخالف الاحكام المبينة في المادة السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 10.000 | دج وذلك دون المساس بتطبيق المواد من 119 الى 134 من قانون العقوبات.
كما يمكن ان تطبق هذه العقوبات لا على الاطراف المتعاقدة وحدها بل على أي شخص تدخل في ابرام العقد بخرق القانون أو سهل ابرامه وكذا فان العقوبات تسلط على الموثق المحرر والوكلاء وعلى الوسطاء عند الاقتضاء.
زيادة على ذلك وتطبيقا لاحكام المادة 37 من ب القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 | المذكور في المقدمة، يتعرض المشترى لحبس تتراوح مدته بين شهرين وسنتين وبغرامة مالية تتراوح مبلغها بين 500 و 5.000 دج، في حالة الحصول على رخصة الشراء عن طريق تصريح غير صحيح.
ج - ترسل الهيئة البائعة الملف الذي يتضمن جميع الادلة المتعلقة بالمخالفات الملحوظة التي تثبت بالادلة الكافية الجنحة أو الجناية الى النيابة قصد المتابعة القضائية.
المادة 8
فتح المادةالعقوبات المدنية بطلان المعاملات التي يبرمها المشترى تكون العمليات المذكورة في المادة 6 أعلاه والتي تبرم بطريقة غير قانونية باطلة بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة.
ونظرا لكون البطلان المذكور في المادة 103 من القانون المدني ذا أثر رجعي تتحمل الاطراف المتعاقدة شخصيا بمسائل الاسترداد أو المسؤولية دون ان تضايق الهيئة البائعة في هذا الموضوع.
المادة 9
فتح المادةعقوبات مدنية أخرى سقوط تملك المشترى يمكن الهيئة البائعة ان تسقط تملك المشترى وفقا للمادتين 38 و 39 من القانون رقم 81 – 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة، في حالة وجود العمليات المذكورة في المادة 6 من دفتر الشروط هذا، والمبرمة ابراما غير قانوني وكذلك في حالة بطلان التملك كما هو مبين في المادة السابقة.
ويجب على الهيئة البائعة ان تعرب عن رغبتها في الاستفادة من هذا الشرط في رسالة مضمونة الوصول مع التماس الاشعار بالاستلام.
ولا يمكن ان تسترجع الملكية الا بعد ابلاغ قرار السقوط. ويجب أن يسجل هذا السقوط في محضر يحرر حضوريا بين ممثل الهيئة البائعة والمشترى القديم. وينذر هذا الاخير ان اقتضى الامر، برسالة مضمونة الوصول ليحضر أو يكلف من يمثله في عملية استعادة الملكية.
الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 113 واذا لم يرد على هذا الانذار فان ممثل الهيئة البائعة يحرر المحضر وحده ويوقعه.
يتولى مفتش دائرة الشؤون العقارية واملاك الدولة في الولاية نشر قرار السقوط ومحضر استعادة الملكية في المحافظة العقارية بدون مصاريف.
المادة 10
فتح المادةآثار السقوط تحتفظ الهيئة البائعة بكل ما تسلمته من ثمن البيع رئيسيا كان أو فوائد ولواحق كتعويض محدد جزافيا دون المساس بحقها في التعويضات الاخرى عن الاضرار ان وجدت ويتم ذلك كله طبقا للمادة 39 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981.
المادة 11
فتح المادةالشروط المتعلقة بالتأمين على " الحياة والحريق "
والتسجيل في الرهن العقاري طبقا لاحكام المادة 29 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 يتحتم على المشترى في حالة البيع بالتقسيط ان يكتتب تأمينا على" الحياة والحريق "
يضمن دفع المبالغ المستحقة الباقية في حالة وفاة المشترى أو تدمير العقار المكتسب بسبب حريق.
يجب أن يعين عقد التأمين المكتتب الجماعة التي تدفع اليها حاصل التنازل باعتبارها المستفيدة من المبالغ المؤمن عليها حسب أحكام المادة 32 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة.
يدفع قسط التأمين المحدد في وثيقة التأمين حسب الكيفيات المحددة في هذه الوثيقة الى هيئة التأمين المكلفة بضمان الاخطار المبينة أعلاه.
يعد اكتتاب التامين الاجباري المنصوص عليه اعلاه شرطا مقدما لتسليم عقد البيع في البيوع بالتقسيط.
يترتب على تنفيذ اجبارية التأمين، لاسيما في حالة عدم دفع اقساط التأمين المتعلقة به سقوط الاجل المنصوص عليه في عقد البيع ويلزم دفع المبالغ الاصلية الباقية في ظرف شهرين والا طبقت العقوبات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 أدناه.
وفيما يتعلق بالاملاك العقارية القابلة للبيع والموضوعة للاستغلال بعد أول يناير سنة 1981 يكون اكتتاب المشترى تأمينا على الحياة والحريق أمرا اختياريا.
غير أن الهيئة البائعة تأخذ وفقا للمادة 17 من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 الذي يحدد الشروط الخاصة المطبقة على بيع الاملاك العقارية العمومية الموضوعة للاستغلال بعد أول يناير سنة 1981، تسجيلا بالرهن العقارى " على الملك المتنازل عنه. كما يجب أن يتضمن عقد البيع المراد اعداده بندا يتعلق بذلك.
المادة 12
فتح المادةمكان دفع الثمن وكيفياته يدفع المشترى باقي ثمن الشراء الى المكتب المعين في جدول الاستهلاك الذي يحدد كذلك مبلغ الاستحقاق الشهري وتاريخ دفعه، رئيسيا كان أم فوائد.
المادة 13
فتح المادةتعويض التأخير طبقا لاحكام المادة 149 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66-338 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 يترتب على تأخير دفع المبلغ الشهري المستحق فرض تعويض قدره 5% سنويا يحسب ابتداء من تاريخ الاستحقاق الى يوم الدفع.
وتعد جميع الشهور بالنسبة لحساب هذا التعويض ثلاثين يوما أما بالنسبة لأقسام الشهور فتحسب أيامها على أساس ثلاثمائة وستين يوما في السنة.
المادة 14
فتح المادةضبط الحساب ، لا تبرىء المخالصات التي يسلمها المحاسب المختص ذمة المشترى نهائيا الا اذا اعترف مدير الهيئة البائعة بان المدفوعات كانت منظمة وكافية عن طريق ضبط للحساب يصادق عليه.
ويتضمن وصل استكمال الدفع العبارة التالية : ९ १ ماعدا نتيجة ضبط الحساب الواجب تحريره والذي يثبت الابراء في أسفله ". 114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادي الثانية عام 1409ه
المادة 15
فتح المادةالمتابعة ودعوى الدفع يمكن الهيئة البائعة في حالة عدم دفع الاستحقاق الشهري الواحد أن تقوم بما يأتي :
- اما التصريح بسقوط حق المشترى تبعا للشروط المحددة في المادة 16 الآتية.
- واما المطالبة بدفع المبالغ المستحقة من جميع أملاك | المشترى الاخرى.
تخضع دعوى الدفع للمادة 249 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 وهذه المادة تجعل حصائل عوائد املاك الدولة نظيرة للضرائب المباشرة فيما يخص كيفية ممارسة المتابعات الخاصة بالامتياز العام غير العقاري والرهون العقارية القانونية التابعة للخزينة.
وتتمثل اجراءات تنفيذه في : الحجز والبيع وإشعار الطرف الحائز الآخر ويمكن الهيئة البائعة ان تطلب لهذا الغرض مساعدة أعوان مختصين في المتابعات المتعلقة بالضرائب المباشرة أن رأت ذلك لازما.
المادة 16
فتح المادةالمتابعات سقوط حق المشترى تبعا لما ورد في المادة 15 أعلاه وفي حالة عدم دفع الاستحقاق المضبوط لستة أشهر متتالية يمكن الهيئة أن تفسخ البيع بعد شهر من الانذار الثاني الذي يبقى غير مستجاب له كليا أو جزئيا.
ينذر المشترى برسالة مضمونة الوصول مع التماس أشعار الاستلام.
ويبقى أي طلب دفع بعد اتخاذ قرار السقوط المذكور في | المادة 9 أعلاه بدون أثر.
المادة 17
فتح المادةآثار السقوط يترتب على المشتري الذي سقط حقه دفع ما يأتي :
1 ) تعويض عن شغل الاماكن يحسب ابتداء من تاريخ التنازل الى يوم استعادة الملكية ويكون مساويا لقيمة الايجار.
2 ) تعويض عن تناقض القيمة التي كان عليها الملك يوم التنازل.
3 ) تعويض عن الشوائب التي تلحق العقار من جراء خطأ ارتكبه المشتري او بفعله وبحسب هذا التعويض تبعا لمعاينة حالة الاماكن التي تحرر حضوريا خلال شهر توقيع عقد التنازل بسعي من المشترى وعلى نفقته واذا لم تقع معاينة حالة الاماكن عد المشتري متسلما الملك في حالة حسنة.
غير انه يقبل الاتيان بدليل معاكس لذلك.
تعوض على اساس رأس المال فقط وبعنوان كل ما ذكر المبالغ التي تستحقها الهيئة البائعة وحتى مبلغ كل الدفعات المستحقة التي دفعها المشتري الذي سقط حقه.
وتتولى الهيئة البائعة ضبط حساب المبالغ المستحقة تباعا ويرد المبلغ الباقي حسب الحالة الى المشترى بدون فوائد أو يحصل منه وفقا للمادة 15 من دفتر الشروط هذا .
يكون للمبلغ الباقي المترتب على المشتري فائدة قدرها 5 ابتداء من تبليغ ضبط الحساب.
المادة 18
فتح المادةالرهون العقارية القانونية التابعة للخزينة تقيد جميع العقارات التي يملكها المشتري بما فيها العقار المبيع بالرهن العقارى القانوني المسند للخزينة في مجال املاك الدولة وفقا للمادة 149 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 66-338 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 وذلك لضمان استكمال ثمن البيع وامنه رئيسيا كان او فوائد ولواحق.
ويعفى هذا الرهن العقاري القانوني من التسجيل ويأخذ مكانته ابتداء من تاريخ دفع القسط الأول وينتج عن هذا الدفع نقل الملكية وفقا للمادة 26 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة.
المادة 19
فتح المادةالتخلي عن الرهن العقارى القانوني او الاتفاقي يتعين على الدولة او الهيئة البائعة ان تتنازل عن الرهن العقارى القانوني الذى كانت تستفيد منه بشأن العقار المبيع بمجرد ما يدفع المشتري ثمنه الكامل.
الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 115 وبناء على تقديم الابراء المذكور في المادة 14 يعد مفتش دائرة شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية عقد التخلي بدون مصاريف ويترتب على هذا العقد شطب الرهن العقاري القانوني للملك المبيع باعتباره كان يضمن دفع كامل الثمن ويبقى تحفظ الرهن العقارى القانوني التابع للخزينة مرتبطا بالديون الجبائية ويثبت المحافظ العقاري على هامش | نشرية عقد البيع عبارة التخلي.
وفيما يتعلق بممتلكات القطاع العمومي الموضوعة للاستغلال بعد اول يناير سنة 1981 يقوم الطرفان بشطب الرهن العقارى الاتفاقي المضروب على لملك المبيع.
المادة 20
فتح المادةتعيين الموطن ينبغي تعيين الموطن ليتسنى تنفيذ عقد البيع على النحو الآتي :
بالنسبة الى المشترى في عنوان العقار المشترى
- بالنسبة الى الهيئة البائعة في مقر مكتب المحاسب المختص لتحصيل الثمن كما هو مبين في جدول الاستهلاك.
المادة 21
فتح المادةالمحافظة على العقود عملا باحكام المادة 26 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة يؤهل مفتش دائرة شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية لابرام عقود للبيع وكذلك جميع العقود التابعة لها والناتجة عنها ويعطيها صبغة الصحة ويتولى المحافظة عليها .
يحرر عقد البيع وعقد التخلي عن الرهن العقاري القانوني في اوراق مطبوعة وفي نسختين اصليتين اما الكتابات الشكلية الاخرى فهي الكتابات التي جعلت اجبارية وفقا | للتنظيم المعمول به في مجال التوثيق.
المادة 22
فتح المادةاجراءات الاشهار العقاري يتولى مفتش دائرة شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية نشر عقد البيع وعلى العموم جميع العقود التي تترتب على تطبيق القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة في مكتب المحافظة العقارية.
وفيما يخص عقد البيع وعقد التخلي عن الرهن العقارى القانوني يعوض ايداع الصورتين الرسميتين من العقد المطلوب نشره بنسختين اصليتين للعقد المذكور.
المادة 23
فتح المادةتسليم الوثائق يسلم للمشرى بدون مصاريف ما يأتي :
- نسخة من دفتر الشروط هذا نسخة من العقد الوصفي لتقسيم البناية بين ملكيات مشتركة
- نسخة من تنظيم الملكيات المشتركة نسخة من عقد التخلي عن الرهن العقارى.
ويتم تسليم نسخة من عقد البيع المشترى والهيئة البائعة بمصاريف او بدونها حسب التخصيص المحدد في البابين الثاني والثالث من دفتر الشروط هذا.
الباب الثاني — الاحكام الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال السكني
المادة 24
فتح المادةالرسم العقاري عملا بأحكام المادتين 30 و 31 من القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة يعفى المشترى من الرسم العقارى على الاملاك المبنية خلال خمس وعشرين ( 25 ) سنة ابتداء من توقيع عقد البيع.
يجب على المشترى قبل توقيع عقد البيع ان يثبت هويته وهوية زوجته اذا كان متزوجا، ولهذا الغرض يتعين عليه ان يحضر شهادة الميلاد تكون صلاحيتها سارية في يوم توقيع العقد عملا بالمادة 62 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس الملك العقاري.
المادة 25
فتح المادةمصاريف البيع عملا بأحكام المادة 30 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور في المقدمة تعفى جميع 116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 جمادي الثانية عام 1409ه العقود المتعلقة بالامتلاك والعقود المترتبة عليها من حقوق التسجيل والطابع ورسم الاشهار العقاري.
الباب الثالث — الاحكام الخاصة بالعقارات ذات الاستعمال المهني والتجاري او الحرفي
المادة 26
فتح المادةالرسم العقاري يتحمل المشترى ابتداء من يوم نقل الملكية الرسم العقاري الذي يمكن ان يقيد العقار الذي اشتراه بنفسه.
المادة 27
فتح المادةمصاريف البيع يجب على المشترى قبل توقيع عقد البيع ان يودع لدى صندوق مفتش املاك الدولة المختص الحقوق والرسوم الواجب عليه دفعها وفقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 28
فتح المادةتغيير وجهة المحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري يبقى اى تغيير في وجهة المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري او التنازل عنها خاضعا للاحكام القانونية والتنظيمية التي تنطبق عليها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 66-338 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.