قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة أسعار البيع المتوسطة المرجعية للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العمومية العقارية التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981. 635
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه تراجع الاسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع المبينة في المادتين 16 و 19 المعدلتين من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 ، وتضبط حسب أحكام المادتين 2 و 3 التاليتين :
المادة 2
فتح المادةيرفع السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع
– 1.740 دج للمتر المربع بالنسبة للمحلات التي يتجاوز عمرها 7 سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980
- 2.090 دج للمتر الربع بالنسبة للمحلات التي يقل عمرها عن 7 سنوات في 31 ديسمبر سنة 1980.
المادة 3
فتح المادةيرفع السعر المتوسط المرجعي للمتر المربع من مساحة الارض المبينة في المادة 19 من المرسوم رقم 81-97، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة 1992 الى 250 دج.
المادة 4
فتح المادةيستفيد المترشحون للشراء الذين قدموا طلبهم قبل أول يناير سنة 1992 من تطبيق الاسعار المتوسطة المرجعية للمتر المربع التي كانت سارية المفعول قبل هذا التاريخ.
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991.
الوزير المنتدب للسكن الوزير المنتدب للتجارة محمد مغلاوي أحمد فضيل باي الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-97
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.