قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1402 الموافق 26 أبريل سنة 1982 يمنح نواب مديرى شؤون أملاك الدولة والشؤون العقاية بالولاية صلاحية اعداد العقود المتضمن بيع الاملاك المتنازل عنها بموجب القانون رقم 81 ΟΙ - المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، وتوقيعها. 1794
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمواد 26 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 ، و 14 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، و 23 من المرسوم رقم 44 81-44 81 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 ، تكلف ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية باعداد عقود بيع الأملاك المتنازل عنها بموجب القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه - أعلاه .
و بهذه الصفة، يمنح السادة نواب مديرى شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولايات صلاحية توقيع جميع عقود بيع الاملاك المتنازل عنها في اطار القانون المشار اليه أعلاه، بصفتهم ممثلى الدولة والجماعات المحلية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة { الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1402 الموافق 26 ابريل سنة 1982.
وزير الداخلية وزير المالية محمد يعلى بوعلام بن حمودة وزير العدل وزير الاسكان والتعمير بوعلام باقي الغزالي احمد على الثلاثاء 26 ذو القعدة عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 70-91
- قانون رقم 81-01
- مرسوم رقم 815-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.