أمر رقم 76-93 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تحديد شروط احداث وسير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في كل ولاية مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تسمى مكتب الترقية والتسيير العقاري باختصار م . ت . ت . ع يشمل اختصاصه مجموع تراب الولاية ويشار اليه بكلمة «مكتب» ويمكن بصفة استثنائية احداث مكاتب أخرى وفقا لاهمية حجم الاشغال الواجب انجازها .
المادة 2
فتح المادةيتمتع المكتب بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يحدد مركز المكتب بعاصمة الولاية .
الباب الثاني — الهدف
المادة 3
فتح المادةيكلف المكتب خصوصا بانجاز البرامج العمومية للسكن المخصص للايجار وذلك في اطار اختصاصه الاقليمي وطبقا للمخطط الوطني للتنمية وبهذه الصفة ينفذ المكتب مهمة بناء المساكن الخاصة للايجار الجماعية منها أو الفردية وملحقاتها وكذلك انجاز جميع المحلات اللازمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية للمجموعات السكنية المبنية .
المادة 4
فتح المادةكما يؤهل المكتب بصفة مؤقتة وطبقا للاحكام التي تنظم الامتلاك الفردى للمساكن للقيام بترقية عمليات السكن المخصصة للبيع وذلك تطبيقا لاحكام المرسوم رقم -73 82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو 1973 .
يتم عند الاقتضاء التنازل عن المجموعات العقارية المبنية لهذا الغرض من طرف المكتب بصفة اجمالية الى شركات عقارية متعاونة تتولى تقسيمها الى أجزاء ، تمنح للاستغلال أو ملكا لشركائها .
المادة 5
فتح المادةيعقد المكتب مباشرة طبقا للنظام المعمول به جميع العقود والصفقات اللازمة لانجاز البناءات المسندة اليه وذلك في حدود كلفة البناء المحدد من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء والخاصة بصنف المساكن المطابق لذلك •
المادة 6
فتح المادةيكلف المكتب في اطار اختصاصاته الاقليمية بتنفيذ مجموع العمليات المتعلقة بتسيير البرامج السكنية التي ينجزها، كما يمكن أن يعهد اليه بتسيير العقارات المخصصة للسكن أو الهادفة اليه والتابعة للدولة أو التي استفادت من مساعدة مالية من طرفها وبهذه الصفة يكلف المكتب خصوصا بالاختصاصات الآتية:
I - ايجار المساكن وعند الاقتضاء ، المحلات المعدة للاسغلال المهني أو التجاري أو للصناعة اليدوية.
والموجودة بالعقارات المشار اليها في الفقرة أعلاه ..
2 - تحصيل الايجارات والتكاليف ،
3 - مراقبة وصيانة العقارات والواحقها ،
4 - وضع جرد للعقارات التي يسيرها وضبط هذا الجرد يوميا، وكذلك مراقبة الوضعية القانونية لمستأجري المساكن والمحلات الموجودة في هذه العقارات ..
المادة 7
فتح المادةيكون المكتب، بصفته المسير للممتلكات العقارية الوطنية المخصصة للسكن، مجهزا بالوسائل اللازمة لتحقيق المراقبة وحسن التسيير وذلك وفقا لاهداف المخطط الوطني للتنمية 16 230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الباب الثالث 1 الهيكل الاساسي - التسيير - السير
المادة 8
فتح المادةيتولى ادارة المكتب مدير يعينه الوالي بموجب قرار ويمكن أن يساعده مدير مساعد يعين بموجب قرار من الوالى بناء على اقتراح المدير .
المادة 9
فتح المادةيتمتع مدير المكتب بالسلطات اللازمة للتسيير مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بسلطات الوصاية الممارسة من قبل الوالي ولهذا الغرض يمارس مدير المكتب :
- السلطة السلمية على جميع موظفى المكتب، وضع جداول التقديرات للنفقات والايرادات ، يأمر بصرف جميع النفقات ، وضع التقرير السنوى لنشاطات المكتب ، تقديم الحسابات السنوية ، نشاطاته
- تمثيل المكتب أمام القضاء وفى جميع أعمال نشاطاته المدنية اقتراح وتنفيذ برامج الانشطة الخاصة بالمكتب وذلك - طبقا لهدفه .
المادة 10
فتح المادةلا تنفذ الأعمال أو القرارات الخاصة بالمواضيع الآتية الا بعد مصادقة الوالي :
- جدول التقديرات للنفقات والايرادات ، القروض ، شراء وبيع أو كراء العقارات ، العقود والصفقات ، قبول الهبات والوصايا لفائدة المكتب ..
المادة 11
فتح المادةتحدد جداول مراجعة النقود بالنسبة لكل صنف من الخدمات سنويا خلال المصادقة على الميزانية.
المادة 12
فتح المادةيوجه تقرير عام للنشاطات المتعلقة بتسيير المكتب خلال السنة المالية المنصرمة والموضوع من طرف المدير الى الوالى عند قفل كل سنة مالية .
كما يسلم الوالى بدوره نسخة من هذا التقرير مرفقة بملاحظاته الى وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية.
المادة 13
فتح المادةتنشأ عند الاقتضاء وحدات لامركزية داخل المكتب وذلك من اجل تسهيل ادارة الممتلكات العقارية الموضوعة تحت كفالته.
وتتكون هذه الوحدات، ويحدد عددها بقرار من الوالي بعد أخذ رأى مدير المكتب على قاعدة أقليمية مطابقة لدائرة ادارية موجودة سابقا ووفقا لاهمية الاملاك المسيرة القائمة على تراب المجموعة المحلية المحتفظ بها ..
المادة 14
فتح المادةنظرا لحجم أشغال الترقية الآيلة للمكتب يمكن ان يحتوى هذا الاخير علاوة على ذلك على وحدة تكلف بتحقيق تنفيذ أشغال اصلاح وصيانة العقارات المستثمرة .
المادة 15
فتح المادةيدير كل وحدة، رئيس وحدة يعمل تحت سلطة مدير المكتب .
يعين رئيس الوحدة بقرار من الوالى بناء على رأى مدير المكتب.
الباب الرابع — الوصاية والمراقبة
المادة 16
فتح المادةتمارس الوصاية على المكتب من قبل الوالي الذي يعمل كمندوب للحكومة وكممثل مباشر ووحيد لكل من الوزراء.
المادة 17
فتح المادةعلاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة II أعلاه والمطلوبة من سلطة الوصاية، فان المصادقة على العقود والقرارات الرئيسية التي تمس ادارة وتسيير المكتب، وكذلك سلطات الوصاية والمراقبة تتم ممارستها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المديرة للوصاية الادارية المتعلقة بالمؤسسات العمومية للولاية
المادة 18
فتح المادةتخضع مشاريع المكتب في ميدان الترقية العقارية الى المراقبة التقنية للمصالح المختصة للولاية ولهذه الغاية يجب على المكتب أن يقدم لمصالح المراقبة التقنية هذه جميع القرارات المتضمنة تعيين المهندسين المعماريين والتقنيين المكلفين بتصور وتتبع البرامج التي ينوى انجازها للمصادقة عليها وعلى مختلف مراحل الدراسات المقدمة ضمن اطار هذه القرارات ...
المادة 19
فتح المادةيخضع المكتب الى مراقبة وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية تجرى المراقبة في عين المكان باسم وزير المالية عن طريق المراقبة المالية والموظفين المعينين من طرفه وكذلك باسم وزير الاشغال العمومية والبناء أو وزير الداخلية من طرف أعضاء مصالح التفتيش للوزارات المعنية وكذلك من موظفى أو أعوان الادارة المركزية الذين يعينهم الوزراء المعنيون .
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 20
فتح المادةيقتني المكتب لاجل القيام بنشاطاته حسابا للتسيير وحسابا للاشغال .
المادة 21
فتح المادةيتضمن حساب التسيير ما يلى :
- بالنسبة للايرادات :
ايراد الايجارات ، ايراد التكاليف المتعلقة بالايجار ، ايراد الايجارات الخاصة للاستهلاك والمدفوعة من المدينين العقاريين ، وعند الاقتضاء، مبلغ الاعانات الممنوحة للمكتب من طرف الدولة أو الجماعات العمومية .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 2 بالنسبة للمصاريف :
- مصاريف الموظفين والادوات اللازمة لتسيير المكتب ،
- المصاريف والتكاليف المختلفة المفروضة على صاحب العقارات والمتعلقة بالاملاك العقارية التي يديرها المكتب ، المبلغ المدفوع الى الخزينة من حصة ايراد الايجارات المقبوضة من طرف المكتب وهي الحصة العائدة للدولة، المبالغ المدفوعة الى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والى الخزينة في اطار الاتفاقيات المبرمة والتي تساوى الحصة المأخوذة من ايراد الايجارات المقبوضة من طرف المكتب وهى الحصة العائدة لهيئة القرض المذكورة، وفقا لجدول الاستهلاك المقرر ، المصاريف المتعلقة بتكاليف الايجار ، مصاريف الاصلاح والصيانة العادية للعقارات .
المادة 22
فتح المادةيتضمن حساب الاشغال ما يلى :
I بالنسبة للايرادات .
القروض أو الاعانات المقدمة للمكتب لانجاز عمليات الترقية العقارية ، عند الاقتضاء القروض او الاعانات المقدمة لانجاز الاشغال المتعلقة بالاصلاحات الضحمة أو بتحسين العمارات المسيرة من طرف المكتب والمماثلة للاشغال الجديدة في نظر هذه الاحكام ، حصص المساهمين في العمليات المتعلقة بالامتلاك . 2 بالنسبة للمصاريف :
تكاليف الدراسات واكتساب وتجهيز الاراضي واشغال البناء المتعلقة بانجاز برنامج الترقية العقارية ، المبالغ اللازمة لانجاز الاشغال الخاصة بالاصلاحات - الضحمة والتحسينات لترقية العقارات المستثمرة .
المادة 23
فتح المادةان جداول التقديرات السنوية للمكتب يهيئها مدير مكتب الترقية والتسيير العقارى ثم يقدمها الى الوالي للمصادقة عليها قبل أول نوفمبر السابق للسنة المالية التي تتعلق بها .
وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد انقضاء اجل شهر ابتداء من تاريخ احالة جداول التقديرات السنوية الا في حالة معارضة الوالى أو التحفظ في مصادقته على بعض الايرادات أو النفقات فقط :
وفى هذه الحالة يقدم المدير في اجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه طيفا للاجراءات المحددة في الفقرة الأولى أعلاه وتعتبر المصادقة مكتسبة خلال العشرة أيام التي تلى تقديم الميزانية التقديرية السنوية الجديدة .
وفي حالة عدم المصادقة على جداول التقديرات السنوية في أول السنة المالية، يمكن للمدير أن يستخدم النفقات اللازمة لتسيير ولتنفيذ التزاماته وذلك في حدود الاعتمادات | الممنوحة برسم السنة المالية المنصرمة، باستثناء المصاريف الغير المجددة
المادة 24
فتح المادةيسلم مدير المكتب الحسابات المالية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة مرفقة بالتقرير السنوى لنشاطات المكتب الى الوالى خلال الثلاثة الشهور الاولى التي تلى السنة المالية المذكورة كما يسلم الوالى بدوره ، التقرير وهذه | الحسابات مرفقة عند الاقتضاء بآرائه وملاحظاته الى وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية، وكذلك الى كاتب الدولة للتخطيط .
المادة 25
فتح المادةتمسك حسابات المكتب على الشكل التجاري وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطنية والنصوص اللاحقة به .
وتمسك هذه الحسابات بالنسبة لكل سنة مالية تبتدىء في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة .
المادة 26
فتح المادةيعهد بمسك الحسابات وادارة النقود الى عون محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، كما يعين هذا المحاسب وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين .
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 27
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مراسيم .
المادة 28
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر وبالخصوص الامر رقم 74 63 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 10 يونيو سنة 1974 .
المادة 29
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرة لية الشعبة حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر 1976 هواري بومدين 232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« رقم 82-502 82 المؤرخ - في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 الذى يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المعدل الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-75
« رقم 82-502 82 المؤرخ فى و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 الذي يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقارى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-9
- أمر رقم 74-63
- مرسوم رقم 73-82
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-441
مرسوم تنفيذي رقم 97-441 مؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997، يتضمن حل دواوين الترقية والتسيير العقاري لباب الوادي - سيدي امحمد - الحراش - إيليزي - أدرار - تندوف - البيض - النعامة غرداية - والوادي، وتحويل أملاكها. 9
-
مرسوم رئاسي رقم 93-111
مرسوم رئاسي رقم 93-111 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1413 الموافق 9 مايو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3561 - أل الموقع في 17 مارس سنة 1993 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع الإعانة على إتمام المساكن وتطوير قطاع السكن
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 محرم عام 1406 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف. 1792
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1406 الموافق 24 نوفمبر سنة 1985، يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية أم البواقي برسم الثورة الزراعية المحدد بالقرار المؤرخ في 25 أبريل سنة 1985 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1406 الموافق 16 يوليو سنة 1986 يعدل ويتمم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 الذي يحدد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. 1628
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1405 الموافق 20 أبريل سنة 1985 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي. 783
-
مرسوم رقم 85-270
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن التنظيم الداخلي لدواوين الترقية والتسيير العقارى في الولاية . 1044
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل. 2365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت 2365
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية البويرة. 2364
-
مرسوم رقم 84-177
مرسوم رقم 84 177 مؤرخ في 22 شوال عام 1404 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 يتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه 1170
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية الجلفة. 955
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 15 مارس سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 418
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية المسيلة. 2367
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1405 الموافق 15 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تحديد برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سيدي بلعباس. 2366
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 أبريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية أم البواقي . 1382
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل. 1383
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1403 الموافق 15 ابريل سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 1384
-
مرسوم رقم 83-256
مرسوم رقم 83 - - 256 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 9 ابريل سنة 1983 يتضمن نظام كراء المحلات ذات الاستعمال السكني والمهني التابعة للقطاع العقاري العمومي. 1038
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1403 الموافق 20 يوليو سنة و 198 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيارت. 2540
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول فبراير سنة 1983 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية سطيف. 696
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن الترخيص لمكتب الترقية والتسيير العقارى بولاية تيارت ببيع مجموعة من المساكن الجديدة موزعة على تراب ولاية تيارت - 1087
-
مرسوم رقم 82-502
مرسوم رقم 82 502 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات وتنظيمها وسيرها . 3554 و ربيع الاول عام 1403
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو. 906
-
مرسوم رقم 82-190
مرسوم رقم 82-190 مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير . 1112
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1402 الموافق 10 يناير سنة 1982 يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية جيجل . 531
-
مرسوم رقم 82-05
مرسوم رقم 82-05 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يتضمن تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 3 من القانون رقم 81-1 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية . 27
-
قانون رقم 81-01
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1402 الموافق 15 نوفمبر سنة 1981 ، يتضمن تعيين برامج المساكن الجديدة المخصصة للبيع في ولاية تيزي وزو . 1707
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.