مرسوم تنفيذي رقم 93-290 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 12 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تحويل ملكية الأملاك الشاغرة المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى دواوين الترقية والتسيير العقاري ملكية المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي المنقولة الى الدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 التي لم يتنازل عنها لشاغليها في إطار القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمذكور أعلاه، ملكية كاملة عند تاريخ نشر هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةلا يعني التحويل المنصوص عليه في أحكام المادة الاولى أعلاه المحلات من نفس الصنف، المحولة أو المنقولة أو الموضوعة تحت تصرف المصالح أو المؤسسات أو الهيئات أو الأجهزة العمومية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إعداد مدير الأملاك الوطنية والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري المعنيين إقليميا ، جرد حضوري يشتمل على مايأتي :
عدد المحلات تصنيف الأملاك حسب طبيعتها واستعمالها المميز
- قيم تثبيت الأموال التي تحسب وفق أحكام المادة 6 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيوافق على الجرود المذكورة في المادة 3 أعلاه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير السكن. :
المادة 5
فتح المادةتعتبر الأملاك المحولة ملكية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري بمجرد الموافقة على الجرود كما هو محدد في المادة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتحدد قيمة الأملاك المحولة على أساس الأسعار المعمول بها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، المحددة للتنازل عن نفس الأملاك، عملا بأحكام القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمذكور أعلاه، مع طرح تخفيض قدره 25 بالنسبة للبنايات الفردية و 40 بالنسبة للمحلات التابعة للبنايات الجماعية.
المادة 7
فتح المادةيحول كل ديوان للترقية والتسيير العقاري معني، المبلغ المطابق لقيمة الأملاك المحولة الى حساب الأملاك الوطنية حسب سجل محدد للاستحقاق على مدى فترة أقصاها عشر ( 10 ) سنوات يسري مفعولها ابتداء من تاريخ الموافقة على الجرود المذكورة في المادة 4 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 28 نوفمبر سنة 1993.
رضا مالك 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.