مرسوم رقم 81-266 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 43 المؤرخ في 15 جمادى - الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 - or المؤرخ في 2 ربيع الثاني - عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى او المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان 1240
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
«المادة 3 : تتشكل لجنة الدائرة من :
رئيس الدائرة، رئيسا ، مندوب المحافظة على مستوى الدائرة ، الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 ممثل القطاع العسكرى ، - ممثلو المصالح المكلفة بشؤون أملاك الدولة - والشؤون العقارية في الولاية ، ممثل مدير الولاية للتعمير والبناء
- والسكن ، أمين القسمة ورئيس المجلس الشعبي - البلدى كلما كان الأمر يهمه ،
- منسق المجاهدين في الناحية ، ممثل البلدية المعنية المكلف بالتعمير ، -
- ممثل كل مصلحة مسيرة للاملاك التي هي موضوع التنازل ،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ،
- مسؤولة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات
- مسؤول الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية .
والباقي بدون تغيير .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 12 مارس سنة 1981، المشار اليه أعلاه كما يأتي :
المادة 5 : لا تصح مداولات لجنة الدائرة الا اذا حضر الاجتماع ثلث أعضائها على الاقل من بينهم وجوبا ممثلو المصالح المكلفة بالتعمير وأملاك الدولة وشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية التابعة للولاية وممثلو مكاتب الترقية والتسيير العقاري .
والباقي بدون تغيير .
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 6 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 12 مارس سنة 1981، المشار اليه أعلاه كما يأتي :
المادة 6 : تشتمل ملفات طلب الشراء الذي يرفعه طالب التملك على الوثائق التالية :
(5) وعند الاقتضاء احدى الوثائق التالية :
نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء - جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من الدائمين أو المسجونين أو الفدائيين ،
- نسخة من شهادة المعاش بالنسبة لارامل الشهداء وأصولهم ، نسخة من شهادة المعاش الآيل بالنسبة - لارامل المجاهدين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والاعضاء فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- نسخة من شهادة معاش العجز مصحوبة بشهادة تسلمها مصالح وزارة المجاهدين بالنسبة لكبار العجزة المعوقين الدائمين ،
- شهادة تسلمها وزارة المجاهدين بالنسبة لابناء الشهداء المعوقين من جراء حرب التحرير الوطني ، ................................
(7) شهادة الجنسية أو صورة عليها طبق الاصل لبطاقة التعريف الوطنية ..
والباقي بدون تغيير .
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 17 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 12 مارس سنة 1981 المشار اليه أعلاه كالآتي :
«المادة 17 : تتشكل اللجنة الولائية من :
- الوالي رئيسا ، عضو من مكتب المحافظة ، رئيس المجلس الشعبي الولائي ،
- ممثل رئيس الناحية العسكرية .
مدير الولاية المكلف بالتعمير والبناء والسكن ، مدير الولاية المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية . 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية مدير الولاية المكلف بالنشاط الثقافي والسياحة والشباب والرياضة ، مدير الولاية المكلف بالتجارة
- نائب مدير الولاية المكلف بالمجاهدين ، مسؤولو المصالح المكلفة بشؤون أملاك |
- الدولة والشؤون العقارية في الولاية رؤساء المصالح المسيرة للاملاك المعروضة - للبيع ، مسؤول الاتحاد العام للعمال الجزائريين، - مسؤولة الاتحاد الوطنى للنساء الجزائريات
- مسؤول الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية - مسؤول المنظمة الوطنية للمجاهدين . - والباقي بدون تغيير .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية لللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1401 الموافق 10 أكتوبر سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-55
« تلغى أحكام المرسوم رقم 81-266 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما تلغى المادة 27 من المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 السالفة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 81-01
- مرسوم رقم 81-43
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 86-55
مرسوم رقم 86-55 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 81-43 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 140 الموافق 21 مارس سنة 1981 الذي يحدد تشكيل اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 8r or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 - الموافق 7 فبراير سنة 1981 المعدل والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكيفيات عمل تلك اللجان. 420
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 81-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.