قانون رقم 86 03 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986 يعدل ويتمم القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة - 1981 المتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 85
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام هذا القانون و / أو تعدل بعض مواد القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني او التجارى او الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم.
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة الاولى من القانون المذكور أعلاه كما يلي : 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه كما تعد قابلة للتنازل اما بدفع السعر نقدا او بالتقسيط ووفق الشروط التنظيمية المطبقة على بيع المساكن الجديدة، الذمة العقارية الايجارية التابعة للقطاع العام التي شرع في استغلالها بعد فاتح يناير سنة 1981
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم الفقرة 8 من المادة 3 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه كما يلى :
(8) المحلات ذات الاستعمال المهني او التجاري او الحرفي التي تعتبرها الهيئة التنفيذية للبلدية واسعة المساحة، وبعد ترخيص من الوزير او الوزراء المعنيين وتبعا لعناصر كل ملف وكل فرع نشاط.
تنقل مجانا ملكية المحلات الواسعة المساحة التي لها صفة قانونية مماثلة لصفة الاملاك المشار اليها في المادة 2 ، الفقرة الاولى الى البلديات التي توجد هذه الاملاك بترابها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم».
المادة 4
فتح المادةتتمم المادة 3 من القانون المذكور في المادة الأولى أعلاه، بفقرة 12 تحرر على النحو التالي : » 12 يجب اعادة المحلات الملحقة بالبنايات الجماعية ذات الاستعمال السكنى أساسا والمخصصة أصلا للاستعمال المشترك، لاسيما منها مساكن البوابين ومغاسل الثياب والاقبية ومساحات وقوف | السيارات المخصصة لشاغلى البنايات والتي تشكل أجزاء مشتركة حسب مفهوم المادة 2 من القانون رقم 81 ، إلى وظيفتها الاصلية.
يتم التنازل عن هذه المحلات بالشيوع لصالح الساكنين الشاغلين القانونيين للبنايات التابعة لها على أساس الحصص النسبية لكل سكن في الاجزاء المشتركة للبناية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 4 من القانون المذكور فى المادة الاولى أعلاه وتتمم كما يلى :
«المادة 4 : تسرى على المساحات الزائدة عن قطع الارض التابعة للعمارات المبنية الفردية أو الجماعية المشار اليها فى المادة 2، أحكام الامن رقم 74 – 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تشكيل الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات ولاسيما المادة 10 منه، وفي اطار عمليات تجزئة الاراضي التي يسرى عليها دفتر الشروط، يتم تحديد المساحات الزائدة على أساس الفوائد المنصوص عليها في دفتر الشروط المذكور أعلاه.
وللتنازل عن المساحات الزائدة المعتبرة، يمنح حق الافضلية على كل قطعة من القطع الممكن تشكيلها لاعضاء أسرة المكتسب الذين لهم حسب الترتيب ومن الدرجة الاولى صفة الفروع او الاصول وصفة الحواشي من الدرجة الثانية ويستوفون الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يطبق حق الافضلية هذا على المساحات التي تم ضمها من دون عقد قانوني.
يتم التنازل لصالح الشاغل القانوني عن المساحة الزائدة التي لا يمكن تجزئتها لشروط تقنية وعمرانية.
وفي هذه الحالة الاخيرة، يتم التنازل عن المساحة الزائدة لصالح مكتسب الملك المبنى على أساس الاسعار المحددة عن طريق التنظيم المعمول به فى مجال الاحتياطات العقارية مع زيادة نسبة 50 % .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم».
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 6 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كما يلي :
«المادة 6 : يمكن ان يترشح لاكتساب المحلات ذات الاستعمال المهنى او التجاري أو الحرفي كما الأربعاء 26 جمادى الأولى عام 1406 ه الجريدة هي محددة فى المادة 2 ، الفقرة 6، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية وكذا شركات الاشخاص أو الشركات التجارية الخاضعة للقانون الخاص الجزائرى والتى يحمل كل الشركاء فيها الجنسية الجزائرية والذين يثبتون نهم المستأجرون الشرعيون وانهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الاماكن.
لا تشترط ممارسة النشاط في الاماكن نفسها على الاشخاص المعوقين والارامل».
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 10 من القانون المذكور في المادة الاولى اعلاه كما يلى :
وفضلا عن ذلك، يجوز لاولاد الشاغل الشرعي المتوفى، الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و 9 من القانون المعنى، أن يترشحوا لاكتساب، بالشيوع، المحل القابل للتنازل بواسطة وليهم الذي يعمل لحسابهم في اطار التشريع المعمول به في هذا المجال.
يبقى الشيوع الزاميا الى غاية بلوغ أصغر ولد سن الرشد.
تنتقل الامتيازات المعترف بها للهالك بموجب هذا القانون لفائدة الاولاد».
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 11 من القانون المذكور في المادة الأولى أعلاه، كمايلي :
المادة 11
فتح المادةتحدث، من أجل سير عملية التنازل عن الاملاك العقارية، موضوع هذا القانون، هيئات للتنفيذ والمراقبة على المستويات الثلاثة التالية :
- المستوى ما بين البلديات
- المستوى الولائي،
- المستوى الوطني، يحدد تنظيم كل هيئة وتسييرها عن طريق التنظيم».
المادة و : تستبدل كلمة «الدائرة» الواردة في القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 .
بعبارة ما بين البلديات».
الرسمية للجمهورية الجزائرية 87
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 24 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، وتتمم كما يلي :
المادة 24 : تحسب ابتداء من تاريخ نشن القانون رقم 81 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه، مبالغ الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لاكتساب المساكن كدفع جزئي لسعر البيع على أن يقدم الطلب قبل فاتح يناير سنة 1988.
وفي حالة وفاة المترشح قبل اثبات الاكتساب، يعترف بامتياز التحكم المشار اليه اعلاه لزوجته وأولاده المستفيدين من حق البقاء في الاماكن».
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 24 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير 1981 المعدل والمتمم بالمادة 10 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير 1986 وتحرر كمايلي
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 27 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي :-
«المادة 27 : لا يجوز نقل بين الاحياء لملكية العقارات المكتسبة بمقتضى أحكام هذا القانون أو رهنها أو كراؤها كليا أو جزئيا الا بعد الدفع الكامل لسعر التنازل.
ان النقل الذى يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى أعلاه يمنع البائع من الترشح الى اكتساب محل قابل للتنازل وفق المادة 2 أعلاه.
لا يتعلق منع تشكيل الرهن المتخذ من طرف المؤسسات المالية العمومية للادخار او المؤسسات المصرفية كضمانه عن القروض من أجل السكن والتي يمكن منحها».
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 38 من القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه، كمايلي :
المادة 38
فتح المادةيترتب عن الصفقات المبرمة دون الاستيفاء للشرط المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، سقوط حقوق الاكتساب لمرتكب المخالفة.
وفضلا عن ذلك،، تبطل الصفقة غير القانونية ويسقط مفعولها».
المادة 13
فتح المادةتبقى الوضعيات السابقة المسواة عند تاريخ نشر هذه الاحكام في الجريدة الرسمية 88 الجريدة الرسمية للجمهورية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والناجمة عن تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما انذاك، خاضعة لاحكامهما.
غير أنه تنطبق أحكام المادة 11 أعلاه، على كل الاملاك المكتسبة في اطار القانون المذكور في المادة الاولى أعلاه.
يبطل كل حكم مخالف ويسقط مفعوله.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-406
« والمرسوم رقم 79-108 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1979 ، والمرسوم رقم 86-01 والمرسوم رقم 86-02 والمرسوم رقم 86-03 والمرسوم رقم 86-04 والمرسوم رقم يحدد السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالاجور، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرارات مؤرخة في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1410 الموافق 10 غشت سنة 1989 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 الذي يحدد أسعار البيع المرجعية للأملاك العقارية العمومية التي شرع في استهلاكها بعد أول يناير سنة 1981. 193
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يحدد العناصر المكونة لعامل الرفه، و يضبط قيمه التي تطبق على سعر التنازل عن المساكن التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير 1981 سنة 764
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق. 2 أبريل سنة 1988 يحدد قيمة معامل التهيئة العمرانية وقيمة معامل الموقع المطبقتين على سعر التنازل عن الاملاك العقارية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 762
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يوضح الأحكام المتعلقة بشراء الأملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. -756
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 يحدد أسعار البيع المرجعية للاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 756
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق أحكام الفقرة الثامنة من المادة 3 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 1 or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 391
-
مرسوم رقم 86-54
مرسوم رقم 86 54 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 - الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.