مرسوم رقم تنفيذي رقم 88-249 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تأجيل تاريخ تطبيق الأحكام المتعلقة بالسعر المرجعي الخاص بالتنازل عن المساكن الموضوعة حيز الاستغلال في 31 ديسمبر سنة 1980. 1752 (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةيؤجل الى أول يوليو سنة 1989، تاريخ سريان المفعول الوارد في أحكام المادتين الاولى و 2 من المرسوم رقم 88-70 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 21 ديسمبر سنة 1988 قاصدي مرباح السبت 15 جمادي الأولى عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1753 قرارات، مقررات، مناشير وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-98
مرسوم تنفيذي رقم 89-98 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يحدد القواعد التي تضبط الايجار المطبق على المساكن والمحلات التي تملكها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات التابعة لها. 691
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.