مرسوم رقم 82 502 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات وتنظيمها وسيرها . 3554 و ربيع الاول عام 1403
المادة الأولى
فتح المادةتعد المواد الاولى و 2 و 3 و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 13 و 18 و 24 من الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه وتتم على النحو الآتي :
السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3555
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في كل ولاية مكتب | للترقية والتسيير العقارى يدعى فى صلب النص | المكتب » ويشمل اختصاصه الاقليمي كامل تراب الولاية.
ويمكن استثناء انشاء عدة مكاتب للترقية والتسيير العقارى يشمل الاختصاص الاقليمى لكل منها جزءا من تراب الولاية الواحدة تبعا لاهمية حجم مهام الترقية والتسيير العقارى الواجب | القيام بها في هذه الولاية».
ه المادة 2 : يتمتع المكتب بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي .
يكون مقر المكتب في مركز الولاية ويمكن اقامته في مراكز الدائرة أو البلدية اذا اقتضى الامر تبعا للفقرة الثانية من المادة الاولى أعلاه » .
المادة 3
فتح المادةيتولى المكتب فى اطار اختصاصه الاقليمي وطبقا للمحطط الوطني للتنمية بصفة رئيسية ترقية برامج السكن العمومية.
و بهذه الصفة يصطلع المكتب بدور صاحب العمل في بناء المساكن الجماعية والفردية ولواحقها ويحصل على الاراضي اللازمة لاقامتها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها طبقا للاجراءات المقررة .
وزيادة على ذلك يمكن المكتب ان يفوض له الاضطلاع بدور صاحب العمل بخصوص جميع المحلات والتجهيزات والمنشآت الاساسية المرافقة اللازمة للحياة الاقتصادية والاجتماعية في مجموعات المساكن المبنية .
كما يؤهل المكتب للقيام بدور صاحب العمل في عمليات التجديد الحضرى « واصلاح العمارات في اطار البرامج الخاصة باعادة صلاحية الشبكات الحضرية الموجودة ...
المادة 5
فتح المادةيبرم المكتب في اطار التنظيم المعمول به جميع العقود والصفقات اللازمة لانجاز المباني التي يتولى امرها في حدود تكاليف البناء التي يحددها وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير الاسكان والتعمير، فيما يخص فئة المساكن المماثلة » .
المادة 6
فتح المادةيتولى المكتب فى اطار اختصاصه الاقليمي، القيام بجميع العمليات المتعلقة بتسيير برامج السكن التي تعمل على ترقيتها، وكذلك العمارات التي يكون الغرض الرئيسي منها 1 الاستعمال السكنى، وتملكها أو التي استفاد انجازها مساعدة مالية من الدولة .
وبهذه الصفة يتولى المكتب على الخصوص ما يأتى : 1 (1) ايجار المساكن وان اقتضى الأمر، المحلات ذات الاستعمال المهنى والتجارى والحرفي الموجودة في العمارات المنصوص عليها أعلاه. 2 (2) قبض الايجار ولواحقه العائدة الى المكتب
(3) الحفاظ على العمارات ولواحقها. 4 (4) اعداد جرد للعمليات التي يسيرها وضبطه باستمرار ومراقبة الوضعية القانونية لمستأجرى المساكن والمحلات الموجودة في هذه العمارات. 5 (5) تنظيم جميع الاعمال المعدة لمحسن استعمال المجموعات العقارية التي يسيرها وتنسيق ذلك ».
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-556 (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : يتولى الديوان في اطار اختصاصه الاقليمي، القيام بجميع العمليات المتعلقة بتسيير برامج الاسكان التي ينهض بها وبالعقارات ذات الاستعمال السكنى والمهنى والتجاري او الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ودواوين الترقية والتسيير العقارى ومختلف المؤسسات والهيئات العمومية وفى هذا الاطار يكلف الديوان على الخصوص بما يأتي : 1 (1) يؤجر المساكن والمحلات ذات الاستعمال المهنى والتجاري والحرفي».
الباقي بدون تغيير)
المادة 8
فتح المادةيدير المكتب مدير يعينه وزير الاسكان والتعمير، بقرار بناء على اقتراح من الوالي • ويمكن أن يساعده مدير مساعد يعين بالشكل نفسه ، • ه المادة 9 : يتمتع المدير بكل الصلاحيات اللازمة لحسن سير المكتب في اطار المهام المسندة له مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالسلطة الوصية.
ولهذا الغرض يقوم مدير المكتب بما يأتي :
يقترح وينفذ برامج اعمال المكتب في اطار هدفه يعد الجداول التقديرية للنفقات والايرادات
- يأمر بصرف النفقات ويقوم بالاقتراض يبرم العقود المتعلقة بهدفه، 3556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 9 ربيع الأول عام 1403 ه
- يوم يوظف المستخدمين على اساس قانونهم الاساسي وميزانية المكتب
- يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد التقرير السنوى عن نشاط المكتب ، يقدم الحسابات السنوية ،
- يمثل المكتب أمام العدالة في جميع اعمال الحياة المدنية يقبل الهبات والوصايا والمساعدات »،
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-556 (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 8 : يدير الديوان مدير يعينه الوالى بقرار».
المادة 10
فتح المادةلا تنفذ الاعمال والقرارات الخاصة بما يأتى الا بموافقة الوالى عليها :
- الجداول التقدرية للنفقات والايرادات القروض
- العقود والصفقات قبول الهبات والوصايا ..
المادة 13
فتح المادةتنشأ وحدات للتسيير اللامركزى - على صعيد القطاع الترابي عند الاقتضاء وتحت اشراف المكتب لتسهيل ادارة الرصيد العقاري التابع لاملاكه 10. 10 وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها بقرار يصدره وزير الاسكان والتعمير بناء على اقتراح من الوالى على اساس رقعة ترابية معينة وتبعا لاهمية الاملاك الموجودة بها ...
المادة 18
فتح المادةتقدم مشاريع المكتب الخاصة بالترقية العقارية الى المصالح المختصة بالمراقبة التقنية في الولاية » .
المادة 24
فتح المادةيقدم مدير المكتب الحسابات المالية الخاصة بالسنة المالية المنصرمة مصحوبة بتقرير ستوى عن نشاط المكتب الى الوالى فى غضون الاشهر الثلاثة التى تلى السنة المالية المذكورة ويرسل الوالى هذه الحسابات والتقارير مشفوعة عند الاقتضاء بأرائه وملاحظاته الى وزير الاسكان والتعمير » .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-556 (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 : يرسل مدير الديوان الحسابات المالية الخاصة بالسنة المالية المنصرمة مصحوبة بالتقرير السنوى عن نشاط الديوان الى الوالي في غضون الاشهر الثلاثة التى تلى السنة المالية المذكورة ».
المادة 2
فتح المادةتلغى احكام المواد 4 و 7 و 11 و 12 و 17 و 19 و 26 من الامر رقم 76-95 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1403 اوافق 25 ديسمبر سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد وزارة الرى ---
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-270
مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن التنظيم الداخلي لدواوين الترقية والتسيير العقارى في الولاية . 1044
-
مرسوم رقم 83-556
مرسوم رقم 83-556 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 502 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المعدل والمتمم للامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط انشاء دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولاية وتنظيمها وسيرها (استدراك). 2693
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 76-95
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.