مرسوم رقم 82-502

مرسوم رقم 82 502 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يعدل ويتمم الامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 الذي يحدد شروط انشاء مكاتب الترقية والتسيير العقاري في الولايات وتنظيمها وسيرها . 3554 و ربيع الاول عام 1403

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 83-556 (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-556 (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

المادة 10

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-556 (ج.ر عدد 42 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 82-502

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 85-270

    مرسوم رقم 85 270 مؤرخ في 22 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها. 1686

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1405 الموافق أول يونيو سنة 1985 يتضمن التنظيم الداخلي لدواوين الترقية والتسيير العقارى في الولاية . 1044

  • مرسوم رقم 83-556

    مرسوم رقم 83-556 مؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 502 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المعدل والمتمم للامر رقم 76-93 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط انشاء دواوين الترقية والتسيير العقاري في الولاية وتنظيمها وسيرها (استدراك). 2693

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.