مرسوم تنفيذي رقم 92-249 مؤرخ في 12 ذي الحجة 1259 عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992، يحدد فهرس شروط بيع الاملاك العمومية العقارية المتضررة من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980 والمقامة في المناطق المعلن عنها منكوبة في المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1980 ، وطرق ذلك. 1266
المادة 14
فتح المادةالنصان الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.
تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 83-02 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983، المتمم للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري او الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى الامر رقم 83-02 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 10 ابريل سنة 1983 المعدل والمتمم للقانون رقم 83 01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى القانون رقم 83-04 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن المصادقة على الامر رقم 83-02 المؤرخ في 10 ابريل سنة 1983، المعدل والمتمم للقانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير | سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري او الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية وبمقتضى القانون رقم 86-03 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 4 فبراير سنة 1986، تصنيف البلديات حسب مناطق جغرافية قصد تحديد الارقام الاستدلالية لمراجعة اسعار بيع المساكن والمحلات الموجودة بها، وكذا اسعار الاراضي التي بنيت عليها، أو التي تكون ملحقة بها، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 2 ابريل سنة 1981 والمتضمن تحديد قيم معامل العمل التي تطبق على اسعار 01 المؤرخ في 7 فبراير | بيع المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني أو الحرفي في الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني او المهني او التجاري او الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية
- وبمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1400 الموافق 10 اكتوبر سنة 1980 والمتضمن الاعلان عن مناطق منكوبة وبمقتضى المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والذي يحدد كيفيات ضبط اسعار بيع المحلات ذات الاستعمال السكني القابلة للتنازل عنها في اطار القانون رقم 81 01 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1981، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 83-375 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتضمن تحديد شروط بيع المساكن الجاهزة في منطقة الشلف وبمقتضى المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والذي يحديد الشروط الخاصة التي تطبق على بيع الاملاك العقارية | العمومية التي شرع في استغلالها بعد اول يناير سنة 1981، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 رجب عام 1401 الموافق 18 مايو سنة 1981 والمتضمن | القطاع العمومي الموضوعة قيد الاستعمال بعد اول يناير 1981 يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط بيع المساكن والمحلات ذات الاستعمال التجاري والمهني والحرفي وطرقه التابعة للقطاع العمومي، المتضرر من زلزال 10 اكتوبر سنة 1980 والمقامة في المناطق المعلنة منكوبة بموجب المرسوم رقم 80 251 المؤرخ في 12 اكتوبر سنة 1980 والمذكور اعلاه
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
فتح المادةيعني بالاملاك المنصوص عليها في المادة الاولى اعلاه، البناءات الصلبة من النمط الفردي والجماعي التي صنفتها المصالح التقنية للخبرة في صنف ९९ 2 " علامة ९९ برتقالية " .
الفصل الثاني — شروط البيع
المادة 3
فتح المادةتعلن عن بيع الاملاك المعتبرة لجنة بلدية مشتركة بناء على :
التزام تعاقدي حسب دفتر شروط يلتزم بموجبه المشتري بانجاز الاشغال الخاصة بجعل العقار المعني في حالة قابلة للسكن من جديد.
مخطط التدعيم والتقوية تصادق عليه المصالح التقنية للخبرة التي يعينها الهيكل المختص في الولاية
المادة 4
فتح المادةتكون اشغال الترقية لجعل العقار قابلا للسكن على كلفة المترشح للشراء، وتنفذ هذه الاشغال طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه
المادة 5
فتح المادةلا تتم شكليات البيع واعداد عقد نقل الملكية الا بعد تنفيذ الاشغال المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه تثبت المصالح التقنية التابعة للولاية انتهاء الأشغال وتسلم شهادة المطابقة تثبت احترام الالتزامات التعاقدية التي التزم بها المترشح للشراء،
الفصل الثالث — تحديد سعر البيع
المادة 6
فتح المادةيحدد السعر المرجعي للمتر المربع الذي يطبق على المساكن والمحلات التي تباع في إطار هذا المرسوم كما يأتي : 1.500 دج للمتر المربع بالنسبة للبناية. 80 دج للمتر المربع بالنسبة للمساحة الارضية المجاورة للبناية،
المادة 7
فتح المادةيعتدل سعر الوحدة المحدد بتطبيق المعاملات التصحيحية المنصوص عليها في المواد 17 و 18 و 22 و 24 من المرسوم رقم 81-97 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981، المعدل والمتمم.
المادة 8
فتح المادةيخصص لسعر البيع المحصل بهذه الكيفية معامل مخفض يحدد حسب درجة تصدع العقار الموضوع للبيع، طبقا للجدول الآتي :
الهياكل الحاملة الهياكل درجة التصدع التشققات الفواصل الحاملة المتوسطة حالات التغطية حالات التغطية القليلة التضرر بالقرميد بالسطح 1 + 0 0 2 + + 0 3 + + + 4 + + + ९ १९ علامة (+) تدل على وجود تصدعات في العنصر المعتبر. ९ १९ علامة (0) تدل على انعدام التصدعات
المادة 9
فتح المادةيطبق بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال غير السكني، معامل العمل المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 ابريل سنة 1988 والمذكور اعلاه على سعر البيع المحصل عليه حسب احكام المادتين 7 و 8 اعلاه
المادة 10
فتح المادةيحدد نص لاحق، عند الاقتضاء، احكام المادة اعلاه
المادة 11
فتح المادةفي حالة البيع بالتقسيط يتغير مبلغ الحصة الأولية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 83-02 المؤرخ في 29 يناير سنة 1983 والمذكور اعلاه تبعا لدخل المترشح للشراء حسب الشروط التالية :
- %10 %10 من سعر البيع، عندما لا يتجاوز الدخل قيمة الاجر الوطني الأدنى المضمون، التضرر 0 0.90 0.80 0 0.75 0.65 0 0.60 0.50 + 0.40 0.30 20 ٪ عندما يتجاوز قيمة الاجر الوطني الادنى المضمون، دون ان تتعدى مرة ونصف مبلغه 30 % من سعر البيع، عندما يتجاوز الدخل مرة ونصف الاجر الوطني الأدنى المضمون.
المادة 12
فتح المادةيمنح تخفيض قدره 40 % من سعر بيع المحل ذي الاستعمال السكني لصالح الارامل أو ذوي حقوق ارباب العائلات المتوفين من جراء الزلزال ولصالح المعوقين من جراء الزلزال الذين يكون عجزهم عن العمل مستديما.
المادة 13
فتح المادةعندما يستفيد المترشح للشراء من امتيازات منحتها اليه احكام تشريعية وتنظيمية اخرى لاسيما احكام القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمذكور اعلاه، يطبق عليه النظام الاكثر نفعا له.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1412 الموافق 13 يونيو سنة 1992 سيد احمد غزالي 13 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 81-01
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 81-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.