قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة الاسعار المرجعية المتوسطة للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع العام والمستغلة بعد أول يناير سنة 1981 وتحديد السعر المرجعي للمتر المربع المطبق في اطار التنازل عن الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها خلال سنة .1991 635

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.