قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991، يتضمن مراجعة الاسعار المرجعية المتوسطة للمتر المربع المطبقة في اطار التنازل عن الاملاك العقارية التابعة للقطاع العام والمستغلة بعد أول يناير سنة 1981 وتحديد السعر المرجعي للمتر المربع المطبق في اطار التنازل عن الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها خلال سنة .1991 635
المادة الأولى
فتح المادةفي اطار أحكام المادة 22 من المرسوم رقم 88-71 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، يراجع هذا القرار أسعار البيع المرجعية للمتر المربع المطبقة على الاملاك العقارية العمومية الموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981 ، ويحدد سعر البيع المرجعي للمتر المربع المطبق على الاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها خلال سنة 1991.
المادة 2
فتح المادةتعدل أسعار البيع المرجعي للمتر المربع للاملاك العقارية العمومية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981 ، والمحددة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 أبريل سنة 1988 ، والمعدل بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1989 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 30 مايو سنة 1990، وتضبط كما يلي :
سنة وضع المحل المتنازل سعر البيع المرجعي عليه حيز الاستغلال للمتر المربع 1981 2.450 دج 1982 2.610 دج 1983 2.760 دج 1984 2.930 دج 1985 3.100 دج 1986 3.280 دج 1987 3.470 دج 1988 3.665 دج 1989 3.880 دج 1990 4.110 دج
المادة 3
فتح المادةتدخل اسعار البيع المرجعية، المحددة في المادة 2 أعلاه حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة .1992 يستفيد كل مرشح قدم طلبه للشراء قبل تاريخ أول يناير سنة 1992 حسب الكيفيات المطلوبة وفي حالة ما اذا كان ملفه لم يدرس بعد ، من تطبيق الاسعار التي كانت سارية المفعول قبل هذا التاريخ.
المادة 4
فتح المادةيحدد سعر البيع المرجعي للمتر المربع المطبق على الاملاك العمومية العقارية التي شرع في استغلالها سنة 1991 بمبلغ 5.110 .خلال دج
المادة 5
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 23 ديسمبر سنة 1991.
الوزير المنتدب للسكن الوزير المنتدب للتجارة محمد مغلاوي أحمد فضيل باي الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 81-01
- مرسوم رقم 88-71
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.