قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر مسنة النسخة الاصلية 30-50 05 الادارة والتح سرير سنة الأمانة العامة للحكومة 80 دوج الطبع والاشتراكات النسخة الاصليه وترجمتها 20 • 100 • 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية بما فيها 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى D . ج ب 50 $200 $ • ثمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج وثمن العدد للسنين السابقة : 1,50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 21,50.ج ولمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام
- 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121 مراسيم قرارات مقررات رئاسة الجمهورية قراران مؤرخان في 6 و 22 صفر عام 1401 الموافق 14 و 30 ديسمبر سنة 1980 يتضمنان حركة في سلك المترجمين. 128 قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 128
120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 135 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التكوين . 136 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية برج أوخريس، ولاية البويرة. 136 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية تلاغ، ولاية سيدى بلعباس . 136 مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية وادي الصباح، ولاية سيدي بلعباس. 136 وزارة المالية مرسوم رقم 81-16 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية . 136 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1401 الموافق 12 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى مصطفى الجامعى بالجزائر وحاسي بحبح ومسعد وطولقة وسيدي عقبة والشريعة وزارة العدل قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث . 739 قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية .. 139 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون القانونية . 140 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التنظيم التقني والتنمية التقنولوجية. 140 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التحليلات المالية والتكاليف. 140 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التجهيزات . 140 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التنمية الحضرية والتهيئة . 140 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير البرمجة والتنظيم. 141 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر . 141 والحساسنة وعين تدلس وششار ومزونة وعين | مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق الملح وبوحجار ومشروحة ومتليلي الشمامية .. 138 أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الجهوية للبناء في الجنوب. 141
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق | أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء. 141 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقني .. 141 مراسيم مؤرخة في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 تتضمن تعيين نواب مديرين . 141 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . 142 قوانين وأوامر قانون رقم 81-01 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى أو المهنى أو التجارى أو الحرفي | التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الميثاق الوطني ، و وبناء على الدستور، لا سيما المواد 16 و 151 و 152 و 154 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة 6 و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المعدل والمتمم ، والمتضمن القانون البلدي ، و بمقتضى الامر رقم 68-654 68 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 المتمم، والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، لا سيما المادة 98 منه ، و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الأمر رقم 70-1 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح البلديات ، و بمقتضى الامر رقم 58 75 58 75 المؤرخ في 20- رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ، و بمقتضى الامر رقم 93 76-93 76 المؤرخ في 29 شوال عام 1390 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم وسيس مكاتب الترفيه والتسيير العقاري للولاية ،
122 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة 88 منه ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني ، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يهدف هذا القانون الى تحديد الثروة العقارية القابلة للتنازل عنها التابعة للقطاع العام التي شرع في استغلالها قبل أول يناير سنة 1981، وكذا تحديد الشروط المتعلقة بالتنازل . الفصل الاول الأملاك المادة 2 : تعد قابلة للتنازل مع أجزائها المشتركة : I المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التي آلت للدولة بموجب الامر رقم 66 2-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 ، وكذلك البنايات التي أعيد دمجها في أملاك الدولة بموجب الامر رقم 70 11 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 المشار اليهما أعلاه ، 2 المحلات السكنية والبنايات الجماعية والمساكن الفردية لقطاع الكراء التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقارى أو المدمجة في ثروتها ، المحلات السكنية من البنايات الجماعية | -3 والمساكن الفردية التي تسيرها ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، -4 المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التابعة للجماعات المحلية وللنقابات البلدية، والمحلات السياحية ذات الاستعمال السكنى المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة | 1980 المشار اليه أعلاه ، الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه 5 - المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التابعة للمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية بمختلف أنواعها ، 6-6 المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية التي تماثل صفتها القانونية صفة الاملاك المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه، وكذلك الحقوق التجارية المرتبطة بها . المادة 3 : لا يجوز التنازل عن العقارات المبنية التالية : I البنايات الجماعية المهددة بالانهيار التي يستوجب قدمها المثبت قانونا من المصالح المختصة، هدمها ، 2 - البنايات والمحلات المعنية باجراء المراصفة أو بعمليات للتجديد تتم تنفيذا للمخططات العمرانية الرئيسية السارية في تاريخ التعبير عن ارادة الاكتساب ، -3 المساكن والمحلات التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقارى المخصصة لحاجيات الدولة والجماعات المحلية والتي يحدد مقدارها بموجب مرسوم ، -4 البنايات والمحلات التجارية ذات الطابع السياحي المشار اليها في المادة 88 من القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 المشار اليه
- أعلاه التي هي جزء من مجموعة سياحية، أو لها أهمية خاصة فى النشاط السياحي والتي تحدد قائمتها بموجب مرسوم . ويستمر تسيير هذه الاملاك من البلديات ويطبق عليها التنظيم الجارى به العمل. 5 - مساكن الخدمة التي هي جزء لا يتجزأ من البنايات التي تستعملها الدولة، والحزب والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، وكذلك المساكن الضرورية لممارسة الوظائف، والمساكن المرتبطة مباشرة باستغلال الوحدات الصناعية والمنجمية .
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد بمرسوم مقاييس وكيفيات التخصيص وقائمة الوظائف التي تمنح الحق في مسكن الخدمة والمساكن الضرورية لممارسة الوظائف. وتحدد قائمة المساكن المرتبطة مباشرة باستغلال الوحدات الصناعية والمنجمية بالطرق التنظيمية . 6 المحلات المخصصة لنشاط المؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . تنقل مجانا ملكية المحلات التابعة لاملاك الدولة التي تستعملها المؤسسات المشار اليها أعلاه، والتي لا تدخل في اطار الاملاك المشار اليها في المادة 3 من الامر رقم 70-11 المؤرخ في 22 يناير سنة 1970 ، الى البلديات التي توجد بترابها هذه الأملاك. 7 - البنايات الفردية من النوع الرفيع . تحدد بمرسوم مقاييس الترتيب فى هذا الصنف وقائمة هذه العقارات. 8 - المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية الواسعة المساحة . تحدد بمرسوم مقاييس الترتيب في هذا الصنف . تنقل مجانا ملكية المحلات الواسعة المساحة التي لها صفة قانونية مماثلة لصفة الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرة الاولى الى البلديات التي توجد هذه الاملاك بترابها . و المحلات والعقارات المرتبة كآثار تاريخية . 10-10 الاملاك العقارية المبنية المرتبطة بمزارع القطاع الفلاحي الاشتراكي . المادة 4 : تسرى على المساحات الزائدة عن قطع الارض التابعة للعمارات المبنية الفردية أو الجماعية
غير أنه بالنسبة للمساحات الزائدة على قطع الارض التابعة للعمارات الفردية، تمنح البلدية حق الافضلية لاحد أعضاء أسرة المكتسب الذي يستوفى الشروط المنصوص عليها في التنظيم. وفي حالة تعدد القطع الزائدة لا يمنح حق الافضلية الا لقطعه واحدة. ولا يطبق حق الافضلية هذا على المساحات التي تم ضمها بصمة غير قانونية . الفصل الثاني المستفيدون المادة 5 : يمكن أن يترشح لاكتساب العقارات السكنية كما هي محددة في المادة 2، الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 و 5 الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية المتمتعون بصفة المستأجر الشرعي والمستوفون لالتزاماتهم الايجارية عند تاريخ التنازل الذين يشغلون بصفة دائمة الاماكن ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في القوانين الاساسية المعمول بها . المادة 6 : يمكن أن يترشح لاكتساب المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي كما هي محددة في المادة 2 ، الفقرة 6، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية الذين يثبتون أنهم المستأجرون الشرعيون وأنهم مستوفون لالتزاماتهم الايجارية ويمارسون نشاطهم في هذه الاماكن . لا تطلب ممارسة النشاط في الاماكن نفسها من الاشخاص المعوقين والارامل . المادة 7 : يستفيد المستأجرون المشار اليهم في المادتين 5 و 6 الذين يستوفون شروط الاكتساب ولا يبدون الرغبة في اكتساب الملك الذي يشغلونه حق البقاء في المكان بصفتهم مستأجرين. المادة 8 : لا يجوز للمترشحين للاكتساب كما المشار اليها في المادة 2 أحكام الامر رقم 74 26 جاء تعريفهم في المادتين 5 و 6 أن يكتسبوا في المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه - أعلاه . اطار أحكام هذا القانون عبر التراب الوطني أكثر من :
124 الجريدة الرسمية للجمهورية محل واحد للاستعمال السكني ،
- محل واحد للاستعمال المهني أو التجاري
- أو الحرفي . المادة 9 : لا يجوز لاى شخص يملك عقارات | مبنية أو غير مبنية للاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفى، أن يطمح الى اكتساب محل قابل للتنازل بموجب هذا القانون يكون له نفس استعمال المحل الذي يملكه . الا أنه فيما يخص المحلات السكنية، مع مراعاة أحكام المادة 5 لا تطبق الفقرة السابقة على شاغلى الاملاك القابلة للتنازل الذين لهم صفة : اما المالك الفردى لمسكن للاستعمال العائلي
- دون غيره أو لقطعة أرض معدة للبناء، واما المالك بالشيوع المسكن أو قطعة أرض .
- و تجرد المساهمة في شركة بأملاك عقارية الشريك من حق اكتساب ملك مخصص لنفس الاستعمال قابل للتنازل بمقتضى هذا القانون. المادة 10 : لا يجوز للاطفال القصر اكتساب ملك قابل للتنازل بموجب هذا القانون. غير أنه يعترف بالحق في البقاء للذين تتوفر في وليهم المتوفى الشروط المنصوص عليها في المواد من 5 الى 9 من هذا القانون. الفصل الثالث الاجراءات والهيئات المكلفة بالتنازل المادة 11 : تحدث، من أجل سير عملية التنازل عن الاملاك، موضوع هذا القانون، ثلاث هيئات للتنفيذ والمراقبة : لجنة يرأسها رئيس الدائرة على مستوى
- كل دائرة ،
- لجنة يرأسها الوالى على مستوى كل ولاية ، لجنة وطنية يرأسها وزير الداخلية على- المستوى الوطني .. الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه يحدد تشكيل هذه اللجان وسيرها بمرسوم . المادة 12 : ترسل ملفات طلب الاكتساب الى لجنة الدائرة المختصة اقليميا التي تسلم وصل الاستلام . تحدد الوثائق المكونة لطلبات الاكتساب بمرسوم . المادة 13 : تكلف لجنة الدائرة بابداء الرأى في طلبات الاكتساب بعد فحص الملفات المكونة لهذا الغرض. المادة 14 : تكلف اللجنة الولائية بمايلي :
- تنشيط العمليات التي تجريها لجان الدوائر ومراقبتها ،
- النظر في الطعون المقدمة من المترشحين للاكتساب ضد القرارات التي اتخذتها لجان الدوائر ، تقديم عرض دورى للجنة الوطنية عن نتائج العملية . تنظم طرق الطعن ووسائله المفتوحة للمترشحين . للاكتساب بموجب الاحكام المنصوص عليها في المواد من 33 الى 36 المذكورة أدناه . المادة 15 : تسند للجنة الوطنية مهمة السهر على تطبيق التنظيم المعتمد في هذا المجال، وتتبع ودعم عمل اللجان وتقديم عرض للحكومة حول تطور العملية. الفصل الرابع تقدير قيمة الاملاك المادة 16 : تقدر قيمة الاملاك من قبل ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن الشروط المشار اليها في مواد هذا الفصل.. يتم التقدير على أساس جميع العناصر الموجودة عند التاريخ الجاري.
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 125 غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار توسيعات المساحة السكنية التي طرأت على العقارات السكنية مالم تحقق بالاموال العمومية . المادة 17 : ترتب العقارات السكنية القابلة للتنازل عنها بمقتضى هذا القانون حسب الاصناف والمناطق ووفقا لمقاييس تحدد بمرسوم . المادة 18 : تقدر قيمة المساكن الفردية ولاسيما | التي هي من نوع (فيلا) بالطريقة المسماة الارض والبناء» المتمثلة في حساب قيمة الارض التي أقيمت عليها البناية والارض الملحقة بها من جهة، وقيمة البناية على أساس مساحتها الاجمالية من جهة أخرى . تحدد بمرسوم أسعار وحدة المتر المربع من الارض والبناية حسب دل صنف وكل منطقة . المادة 19 : تقدر قيمة المساكن التابعة للبنايات الجماعية، بالطريقة المعتمدة على «المساحة المستعملة والتي تسمح بالحصول على القيمة الجزافية بما فيها قطعة الارض المبنى عليها للشقة وضرب مساحتها في سعر الوحدة للمتر المربع . يحدد سعر المتر المربع لكل صنف وحسب كل منطقة بمرسوم .. المادة 20 : في كلتا الحالتين المشار اليهما في المادتين 18 و 19 المد المذكورتين أعلاه، يؤخذ بعين الاعتبار قدم البنايات التي يحدد معدلها وفقا لعمرها ومقدار صيانتها من جهة، وموقعها الجغرافي من جهة أخرى . المادة 21 : تقدر قيمة المحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية والحقوق المتصلة بها وفقا للمادة 98 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 المذكور أعلاه .. الفصل الخامس كيفيات التنازل المادة 22 : يتم دفع سعر التنازل اما نقدا واما بالتقسيط على مدى : خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني،
- ثلاث (3) سنوات بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي . وبالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني وفى حالة البيع بالتقسيط فانه لا تترتب عن حصص أسعار البيع فوائد وذلك لمدة خمس (5) سننوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع. المادة 23 : تؤول الاراضي المبنية التي هي ملك للجماعات المحلية والمستعملة لعمليات البناء الذاتي الى المستفيدين منها بمطلق الملكية . وتلحق بالبنايات التى تم انجازها في المناطق الحضرية فوق الاراضي المحجوزة أو المغتصبة من قبل السلطات الاستعمارية بما في ذلك الاراضي المبنى عليها والاراضي التابعة لها المطالب بها فرديا أو عائليا، البنايات المنجزة في اطار عمليات البناء الذاتي. وعلى هذا الاساس فانه يرجع ويثبت حق العائلات الثابت استحقاقها بالبنايات فى الملكية وتمنح لها الاملاك المبنية أو غير المبنية بالمطالبة في حدود الحاجيات العائلية، كما هي محددة في الامر رقم 74 26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه. - ويسوي رئيس المجلس الشعبي البلدي باجراء ادارى الوضعية القانونية للاملاك المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، وذلك بناء على طلب المعنيين . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ..
126 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 24 : تحسب ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون، أجور الكراء الرئيسية الجارية التي يدفعها المترشحون لامتلاك المساكن كدفع جزئي السعر البيع على أن يقدم الطلب في ظرف السنوات الخمس (5) الموالية لاصدار هذا القانون. المادة 25 : فى اطار البيع بالتقسيط، يجب على الممتلكين دفع حصة أولية تتراوح بين 3 و 20 % من سعر التنازل وذلك حسب مداخيلهم . المادة 26 : يتم نقل ملكية مسكن أو محل، كان موضوع عقد للبيع، اثر دفع السعر الكلى للتنازل في حالة البيع نقدا أو اثر دفع القسط الأول فى حالة البيع بالتقسيط. وتحرر هذا العقد وتقيده ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية طبقا للتنظيم المعمول به .. المادة 27 : يمنع كل نقل بين الاحياء الملكية العقارات المكتسبة بمقتضى أحكام هذا القانون، أو رهنها أو كراؤها طوال مدة خمس (5) سنوات. ويسرى هذا الاجل ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع . وفي اطار البيع بالتقسيط وبعد انقضاء الاجل المشار اليه في الفقرة أعلاه، لا يجوز للمكتسب أن يقوم بنقل ملكية العقار الذي اكتسبه أو برهنه أو بكرائه الا بعد دفعه تمام بقية المبالغ المستحقة . الا أنه يمكن خلال مدة عدم القابلية للتنازل ولاسباب مقبولة أن تتم المقابلة لصالح الهيئة البائعة ضمن شروط تحدد بمرسوم . المادة 28 : يخضع تسيير الاجزاء المشتركة للبنايات الجماعية وادارتها وصيانتها للقواعد التي تسرى على الملكية المشتركة .. الفصل السادس أحكام مالية المادة 29 : في حالة البيع بالتقسيط يتحتم على المتملك توقيع تأمين على الحياة والحريق يضمن الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه دفع المبالغ الباقية فى حالة وفاة المتملك أو تلف البناية . المادة 30 : تعفى العقود والاوراق والوثائق الموضوعة بمقتضى هذا القانون والمتعلقة بالتنازل عن المحلات السكنية من كل الحقوق والرسوم . وتعفى هذه المحلات نفسها من الرسم العقاري على الاملاك المبنية طيلة خمس وعشرين (25) سنة ابتداء من توقيع عقد البيع.. المادة 31 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا ذوو الحقوق من الامتيازات التالية : 1 - تخفيض بنسبة 40% من سعر التنازل عن المحل المخصص للسكن لفائدة : كبار المعطوبين المعوقين الدائمين
- أرامل الشهداء،
- أصول الشهداء،
- أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين، أو المعتقلين أو الفدائيين ويساوى دخلهم مرة ونصفا الأجر الوطنى الادنى المضمون أو يقل عنه.
- أرامل المجاهدين، أعضاء جيش التحرير الوطنى وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين، ويساوى دخلهن مرة ونصفا الاجر الوطني الادنى المضمون أو يقل عنه ،
- أبناء الشهداء المعوقين بسبب حرب التحرير . 2 تخفيض بنسبة 20% من سعر التنازل للمحل المخصص للسكن لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين أو المعتقلين أو الفدائيين، وأرامل المجاهدين أعضاء جيش التحرير الوطنى وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 127 الوطني الذين لهم صفة الاعضاء الدائمين أو المعتقلين أو الفدانيين ذوى دخل يتجاوز مرة ونصفا الأجر الوطنى الادنى المضمون ويساوى أو يقل مرتين ونصفا عن الاجر الوطني الأدنى المضمون. ولا يؤخذ المعاش في الاعتبار عند تقييم المداخيل . وتستفيد هذه الفئات من المكتسبين المشار اليهم أعلاه مما يلي :
- الاعفاء من نسب الفائدة 6
- الاعفاء من الرسم العقارى على الملكية المبنية |
- التسهيل في دفع سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الحرفي أو المهني على مدى سبع (7) سنوات على الاكثر ،
- التخفيض من سعر البيع، يطابق مبلغ قسط التأمين على الحياة والحريق . وتكون هذه الامتيازات على نفقة الدولة . المادة 32 : تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 وكذلك حصائل التنازل عن المحلات التجارية والتنازل عن الحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الدولة . و تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 ، الفقرة 4 وكذلك حصائل التنازل عن المحلات والحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الجماعة المحلية المعنية . الفصل السابع الطعن المادة 33 : يجوز لكل مترشح للاكتساب يرى أنه مغبون أو أن حقوقه أغفلت أن يرفع طعنا الى اللجنة الولائية المشار اليها في المادة 14 أعلاه وذلك في ظرف الشهرين التاليين لتاريخ تبليغه القرار المتخذ ضده . المادة 34 : يتعين على اللجنة الولائية أن تبت في ظرف الشهرين التاليين للطلب، ويجب أن تعلل القرارات التي تصدر في هذا الاطار وتبلغ الى صاحب الطلب ولجنة الدائرة المعنية . المادة 35 : يجوز للمترشح أن يرفع طعنا نزاعيا الى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام في حالة رفض الطعن المقدم الى اللجنة الولائية أو عند عدم تلقى رد في الآجال المحددة في المادة 34 أعلاه . المادة 36 : لا يجوز أن تكون القرارات التي تصدر عن لجنتي الدائرة والولاية محل طعن من الهيئة المالكة أو المسيرة. الفصل الثامن العقوبات المادة 37 : يترتب على كل تصريح غير صحيح يدلي به صاحب الطلب بطلان التنازل ويعرض المصرح للحبس لمدة تتراوح بين شهرين وسنتين وغرامة مالية يتراوح مبلغها من 500 الى 000 5.000 دج . المادة 38 : في حالة حصول صفقة غير قانونية أو مقنعة خلال مدة الخمس (5) سنوات المشار اليها في المادة 27 أعلاه، يفقد المخالف حقوقه في الامتلاك . وفضلا على ذلك، تبطل الصفقة غير القانونية ويسقط مفعولها . المادة 39 : يترتب عن بطلان التنازل، فضلا عن فقد المتملك حقوقه في الامتلاك عدم استرجاع المبالغ المدفوعة من قبله بعنوان التنازل، التي تصبح مكتسبة للدولة بصفة نهائية ويتم اجلاؤه واجلاء كل محتل باذنه للمسكن أو المحل . المادة 40 : يعاقب كل من يسهل أو يحاول تسهيل التنازل عن ملكية ما بمناورات تدليسية أو بمخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة تتراوح بين سنة (1) واحدة وخمس (5) سنوات وغرامة مالية تتراوح من 50000 إلى 100000 دج، وذلك دون
128 الجريدة الرسمية للجمهورية الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المواد من 119 الى 134 من قانون العقوبات. المادة 41 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون بموجب مراسيم . المادة 42 : تلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا القانون . الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه المادة 43 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 . الشاذلي بن جديد مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- - قراران مؤرخان في 6 و 22 صفر عام 1401 الموافق 14 و 30 ديسمبر سنة 1980 يتضمنان حركة في سلك المترجمين . بموجب قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1401 الموافق 14 ديسمبر سنة 1980 ، تقبل استقالة السيد محمد الشريف بوطمين، المترجم من الدرجة 5، ابتداء من 6 مارس سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1401 الموافق 30 ديسمبر سنة 1980 تدرج الآنسة يمينة شرى وترسم في سلك المترجمين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 . وتتقاضى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول يناير سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 14 يوما . لا يكون للتسوية الحسابية أى اثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 قرارات مؤرخة فى 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 ترسم الآنسة العارم بلعيد في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 19 مايو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد دونان زموش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 ترسم الآنسة فتيحة زيبوش في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 مارس سنة 1980 •
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 129 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد | العيد بركاتي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد عبد الاله سوفى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 23 فبراير سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد . فاروق الاكحل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد نبيل ولاع في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد جمعي بوغواص في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد سبتى طلبة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من II ديسمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد على هواد مويسه في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد مبروك حماني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد عبد الكريم لعشيشى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد أبو بكر الصديق قسوم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 27 يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد مرجاني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 أبريل سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد مصطفى سالمي في سلك المتصرفين ويرتب في
130 الجريدة الرسمية للجمهورية الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد مسطادي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد أحسن الزيات في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ - في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد ابراهيم بحاطة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام | 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد ميلود مسلم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد براح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 مايو سنة 1980 . : حموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 140 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد | الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه حميد ناصر خوجة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد قويدر معاشو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد سليم مصطفاى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد بن عمرو جمال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد بلعايدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 و يحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 ربيع مشتة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1979 . ن بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد بوكابوس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد سليمان أحمودة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ | بأقدمية قدرها سنتان بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 ترسم السيدة ابراهيم مراد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من. 15 سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 ترسم السيدة فتيحة باش ترزى زوجة بوسطح في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 مايو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد عبد النور بن قبيل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من | 16 نوفمبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد مولود بوكلاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد يوسف بن أوجيت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد عمرو زرزى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 11 شهرا. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد بو الانوار خناطلة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 مايو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد عمار كورغلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 ترسم السيدة وردة بن حمزة، زوجة شبرى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345)
132 الجريدة الرسمية للجمهورية ابتداء من أول يونيو سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد عبد المجيد عبدللى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد حسين وضاح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد العربي عيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد مصطفى شاوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد مصطفى بلحسين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام | الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه محمد مغراوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد عبد القادر طواهير في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 ترسم السيدة جميلة العاصمى بوبنية في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد يحي فهيم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 مارس سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد صالح عنصر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمود بن عبدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 133 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 ترسم الآنسة يمينة زرهوني نورية في سلك المتصرفين وترتب الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد يحي بوعرورة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول غشت سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد بلقاسم حمانة في سلك المتصرفين ويرتب الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر و 17 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد مغيرش بلوضاح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 مارس سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد مبروك حمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 مايو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد بشير بن يحي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من | أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد عبد الوهاب نورى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1980 .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد الزبير بن الصبان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يعين السيد العربي الاحرش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة يكون للسيد عبد القادر مدوار المتصرف من الدرجة العاشرة حق طلب التقاعد ابتداء من تاريخ تبليغه هذا القرار . ويتوقف المعنى عن ممارسة مهامه في اليوم نفسه . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 تعين الآنسة فريدة دخلى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد
134 الجريدة الرسمية للجمهورية عبد الرحمن عناد ثابت في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد بومسهل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 سبتمبر سنة 1979 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد عبد الرحمن هجرسى فى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد مختار البجاوي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد | جلول بن الحاج في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 يناير سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد عزوز بن مخلوف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر .. الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد حكيم زيوان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد الشيخ العرجاء في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر .. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد حسن حمداش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد نجيب بن مزيان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد أحمد عقبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 حسن حفيظ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر . موجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد ميلود حمادى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد بوخاتم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد بن وهاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد بن رابح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 مايو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد السعيد آيت اسماعيل في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1980 .. بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد أرزقى تاعبد الله في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يرسم السيد محمد لبشق في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يحق للسيد عبد الحميد بوزليفة المتصرف من الدرجة العاشرة أن يطلب احالته على التقاعد ابتداء من تاريخ تبليغه هذا القرار، ويتوقف عن العمل في اليوم نفسه، كما توقف خدماته ابتداء من 31 مارس سنة 1979 لتصفية معاشه . وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981، تنهى مهام السيد حبيب بن على، بصفته نائب مدير للاعلام والتلخيص العام المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص) بوزارة الداخلية، لتكليفه بمهام أخرى ..
136 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التكوين . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد أحمد جازولى مديرا للتكوين المديرية العامة للتكوين والاصلاح الادارى) بوزارة الداخلية . مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية برج أوخريس، ولاية البويرة . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يقصى السيد الطيب طلحى من المجلس الشعبي لبلدية برج أو خريس، ولاية البويرة . مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية تلاغ، ولاية سيدى بلعباس . بموجب مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يقصى السيد موسى قوتل من المجلس الشعبي لبلدية تلاغ، ولاية سيدي بلعباس .
- مرسوم مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية وادى الصباح، ولاية سيدي بلعباس .
- ربيع الثاني عام بموجب مرسوم مؤرخ في 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يقصى السيد قدور اليابس من المجلس الشعبي لبلدية وادى الصباح، ولاية سيدي بلعباس. الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه وزارة المالية 16 81 مؤرخ — في 2 ربيع الثاني عام مرسوم رقم 16 81 – 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الوسائل النوعية للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقارير وزراء المالية، والفلاحة والثورة الزراعية، والداخلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 313 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 297- المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية من ميزانية التسيير بموجب القانون رقم 80 12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (الباب 44 – 97 : «الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية») ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المخصصة في سنة 1981 بعنوان الوسائل النوعية للمصالح المكلفة بالشروع في عمليات الثورة الزراعية حسب المصالح والابواب وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 7 فبراير سنة 1981. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «أ»
توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الثورة الزراعية حسب المصالح والابواب رقم الأبواب العناوين القسم الاول الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية I مصاريف الموظفين 2 تسديد النفقات 3 الادوات - التسيير 4 المصاريف المختلفة 000.000.I 500.000 1.300.000 6.200.000 المجموع المخصص لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية القسم الثاني وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية وأملاك صاريف الموظفين 2 الادوات - التسيير 9.000.000 الدولة 3.000.000 450.000 المجموع المخصص لوزارة المالية 3.450.000 القسم الثالث حظيرة السيارات I حظيرة السيارات القسم الرابع الجماعات المحلية - الحزب I مصاريف الموظفين 2 نفقات التنقل 3 مصاريف الادوات 4 المصاريف المختلفة 5.750.000 000 301 12 2027500 5.070-500 1.606.000 المجموع المخصص للجماعات المحلية - الحزب : | 21.005.000
138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثانى عام 1401 ه الجدول - أ - (تابع) رقم الأبوب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم I منحة التنصيب الخامس للبيان القسم السادس I القرض الاحتياطي 12795.000 المجموع المخصص لميزانية الثورة الزراعية : 52.000.000 قرار مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1401 الموافق 12 يناير سنة 1981 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى مصطفى الجامعي بالجزائر وحاسي بحبح ومسعد وطولقة وسيدى عقبة والشريعة والحساسنة وعين تدلس وششار ومزونة وعين الملح وبوحجار ومشروحة ومتليلى الشعامية.
- ان وزير المالية
-
- بمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات، و بعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976 والمتضمن تحديد النطاق الاقليمى لقباضات الضرائب المختلفة، – وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يتعلق بقباضات الضرائب المختلفة لمستشفى مصطفى الجامعى بالجزائر وحاسي بحبح ومسعد، وطولقة، وسيدي عقبة، وششار، | والشريعة، والحساسنة، وعين تدلس، ومزونة، وعين الملح، وبوحجار، ومشروحة، ومتليلي الشعامية، طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الخزينة والقرض والتامينات، ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1981، وينشر في
لديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1401 الموافق 12 يناير سنة 1981. محمد يعلى الجدول الملحق تعيين القباضة المصالح المسيرة ولاية الجزائر صاف : مستشفى مصطفى بقطاع الصحى «الدكتور الجامعي بالجزائر سعدان» ستشفى لعلاج السرطان «بيار وماري كوري» ولاية الجلفة نصاف : | اسي بحيح القطاع الصحي بحاسي بحبح مسعد القطاع الصحي بمسعد
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الجدول الملحق (تابع) تعيين القباضة المصالح المسيرة
- ولاية بسكرة صاف : طولقة القطاع الصحى بطولقة سيدى عقبة القطاع الصحي بسيدى عقبة ولاية تبسة صاف : ششار لقطاع الصحى بششار الشريعة القطاع الصحى بالشريعة ولاية سعيدة ساف : الحساسنة لقطاع الصحي بالحساسنة ولاية مستغانم صاف : عين تدلس القطاع الصحى بعين تدلس مزونة القطاع الصحى بمزونة ولاية المسيلة صاف : عين الملح القطاع الصحى بعين الملح ولاية قالمة ضاف : بوحجار القطاع الصحى ببوحجار مشروحة القطاع الصحي بمشروحة ولاية الاغواط تضاف : متليلي الشعامية القطاع الصحى بمتليلي الشعامية الرسمية للجمهورية الجزائرية 139 وزارة العدل قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث . ان وزير العدل ، بمقتضى المرسوم رقم 80-177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 198 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 198 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد يحي بكوش مديرا للبحث بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد يحي بكوش مدير البحث بوزارة العدل الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 . بوعلام باقي قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية. ان وزير العدل ،
140 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 80 177 المؤرخ في 3 رمضان عام 1400 الموافق 15 يوليو سنة 1980 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 23 محرم عام 1401 الموافق أول ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن تعيين السيد عبد الحافظ برير مديرا للمالية بوزارة العدل ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحافظ برير، مدير المالية بوزارة العدل، الامضاء باسم وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع أو التحويل، وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 . بوعلام باقي وزارة الاسكان والتعمير مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق | اول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التنظيم والشؤون القانونية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن ياسين مديرا للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة الاسكان والتعمير . الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التنظيم التقني والتنمية التقنولوجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد عبد الهادي بن زاغو مديرا للتنظيم التقني والتنمية التقنولوجية بوزارة الاسكان والتعمير . مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التحليلات المالية والتكاليف.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد جلول بوبير مديرا للتحليلات المالية والتكاليف بوزارة الاسكان والتعمير . مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التجهيزات . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد بلعيد قصراوي مديرا للتجهيزات بوزارة الاسكان والتعمير . مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير التنمية الحضرية والتهيئة . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد أحمد ناصرى مديرا للتنمية والتهيئة بوزارة الاسكان والتعمير ..
الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق | أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مدير البرمجة والتنظيم.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد حامد مسلم مديرا للبرمجة والتنظيم بوزارة الاسكان والتعمير . سيين مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد العيد قادة خلافى مديرا عاما للشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية بمدينة الجزائر . مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الجهوية للبناء في الجنوب. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد حسن حباس مديرا عاما للشركة الجهوية للبناء في الجنوب . مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطنى لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام عبد الرؤوف باسى مديرا عاما للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء . مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مستشار تقنى . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم لعمارة مستشارا تقنيا مكلفا بالتعاون الدولي الذي يمس قطاع التعمير والبناء بوزارة الاسكان والتعمير . مراسيم مؤرخة في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 تتضمن تعيين نواب مديرين
- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد عبد الله لوصيف نائب مدير للتهيئة الحضرية بوزارة الاسكان والتعمير. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد عبد الرحيم محفوظ زكور نائب مدير برامج التعمير بوزارة الاسكان والتعمير . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 - يعين السيد أحمد مالك الطويلى نائب مدير الانظمة الحضرية بوزارة الاسكان والتعمير . • . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد | 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد
142 الجريدة الرسمية للجمهورية عمر ولد عمروش نائب مدير الدراسات والمراقبة | بوزارة الاسكان والتعمير . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد عبد الرزاق شيباني نائب مدير البرمجة والوسائل بوزارة الاسكان والتعمير الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الثاني عام 1401 ه مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يتضمن تعيين مكلف بمهمة . منتجع بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1401 الموافق أول فبراير سنة 1981 يعين السيد محمد قلعي مكلفا بمهمة يكلف بمسائل التسيير والمراقبة بوزارة الاسكان والتعبير. المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر