مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة، بمفهوم التنظيم الذي يعنيها، حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
لا تطبق أحكام هذا المرسوم على المساكن المرافقة المسجلة في قائمة الاستثمارات باعتبارها مساكن مرافقة.
المادة 2
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي، بالغ، جزائري الجنسية أن يلتمس الحصول على مسكن إجتماعي حضرى جديد .
المادة 3
فتح المادةيرسل طلب المسكن المعد وفقا لنموذج مقنن والمصحوب بالوثائق الثبوتية إلى مكتب الترقية العقارية وتسييرها التابع لمكان الاقامة أو المكان الذي يعمل فيه الملتمس .
ويسجل في دفتر خاص يرقمه ويوقعه المفتش العام في الولاية المختص إقليميا.
المادة 4
فتح المادةتنشأ لدى مجلس شعبي بلدى فرقة أو فرق تحقيق في الاسكان تتولى القيام في بيئتها بفحص العناصر المثبتة في طلب السكن.
تتكون الفرقة من :
ممثل المجلس الشعبي البلدي لمكان إقامة الملتمس ممثل مكتب الترقية العقارية وتسييرها، أحد أعوان أمن الولاية أو الدائرة أو الدرك الوطني له صفة ضابط الشرطة القضائية ممثل المصلحة الشؤون الاجتماعية في المجلس الشعبي البلدى.
مدة تفويض هؤلاء الممثلين سنة (1) واحدة غير قابلة للتجديد . 330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 14 شعبان عام 1409ه
المادة 5
فتح المادةتصنف طلبات المساكن على أساس مقياس ترقيم يأخذ في الحسبان ما يأتي :
مستوى مداخيل الملتمس وقرينه ظروف السكن الوضعية الشخصية والعائلية.
المادة 6
فتح المادةتنشأ لدى كل مكتب للترقية العقارية وتسييرها، لجنة تخصيص للمساكن تتولى تخصيص نسبة خمسة وثمانين ( 85 في المئة من المساكن الاجتماعية الحضرية التي يستلمها المكتب المذكور للترقية العقارية وتسييرها .
- ويخصص الباقي من المساكن المستلمة للاغراض الآتية :
- المستخدمين المعنيين بنظام امتياز السكن كما هو محدد في التنظيم الجاري به العمل
- المستخدمين المعينين في إطار الخدمة المدنية وفقا للتشريع المعمول به اعادة الاسكان المبرمجة في مخطط تنفيذ أشغال اعادة الهيكلة الحضرية و/ أو تجديدها،
- اية حالة استثنائية أخرى.
تخصص هذه المساكن حسب كيفيات تحدد في قرار من الوالي المعني :
المادة 7
فتح المادةتتكون لجنة تخصيص المساكن المذكورة في المادة 6 أعلاه، حسب الآتي :
مدير مكتب الترقية العقارية وتسييرها ( رئيسا )
- نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية
- ممثل للمجلس الشعبي الولائي المنتخب في الدائرة الانتخابية التي شيدت فيها المساكن المطلوب تخصيصها ، يعينه رئيس المجلس الشعبي الولائي ممثل للمصلحة الولائية المكلفة بالشؤون الاجتماعية | يعينه الوالي
- ممثل المجلس الشعبي البلدي الذي تقع في ترابه المساكن المطلوب تخصيصها،
- ممثل لامن الولاية تعينه السلطة التابعة لها،
- رئيس المجلس شعبي بلدي في الدائرة التي تقع فيها المساكن المطلوب تخصيصها، يعينه رئيس الدائرة المعني | ممثل للجنة الولائية الخاصة بحماية المجاهدين وذوي حقوقهم وترقيتهم
- مواطن معروف باستقامته يقيم في البلدية التي تقع فيها المساكن المراد تخصيصها، يعينه رئيس المجلس الشعبي الولائي.
- يتولى كتابة اللجنة مكتب الترقية العقارية وتسييرها.
المادة 8
فتح المادةتوزع طلبات المساكن على قائمتين إثنتين :
قائمة الطلبات الواردة من ملتمسين تقل أعمارهم عن خمسة وثلاثين (35) عاما، قائمة الطلبات الواردة من ملتمسين لهم من العمر خمسة وثلاثين (35) عاما وزيادة.
يخصص قسط لا يقل عن أربعين (40) في المئة من المساكن الاجتماعية الحضرية التي تمنحها اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه للملتمسين البالغين من العمر أقل من خمسة وثلاثين (35) عاما.
ويحدد هذا القسط قبل كل استلام بمقرر من الوالى.
المادة 9
فتح المادةتتولى لجنة تخصيص المساكن قبل كل عملية استلام مساكن اجتماعية حضرية، وعلى أساس مقرر .
الوالي المذكور في المادة 8 أعلاه، القيام بما يأتي :
- مراقبة قابلية قبول الطلبات
- مراقبة مدى دقة التصنيف، وإجراء التصحيحات اللازمة إن اقتضى الامر ان ضبط قائمة المستفيدين لغاية عدد المساكن المطلوب تخصيصها.
المادة 10
فتح المادةتكون مقررات لجنة تخصيص المساكن موضوع محضر تعلق نسخة من خلال الثماني والاربعين
(48) ساعة التي تلي المداولة في مقرى المجلس الشعبي البلدي ومكتب الترقية العقارية وتسييرها، وذلك في أماكن يسهل على الجمهور الوصول إليها.
المادة 11
فتح المادةتجري تخصيصات المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة بين مكتب الترقية العقارية وتسييرها والمستفيد، إما بعقد كراء أو بعقد بيع، حسب اختيار المستفيد .
وشروط الكراء أو البيع وكيفياتهما هي الشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
الاربعاء 14 شعبان عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331
المادة 12
فتح المادةيحظر تعديل أي مسكن اجتماعي حضرى أو استعماله أو تحويله إلى محل ذي إستعمال إداري أو تجاري أو حرفي أو صناعي، وعلى العموم الى محل يستعمل في أغراض أخرى غير السكن.
غير أن الوالي يمكنه منح ترخيصات لاسباب خاصة مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين | في هذا المجال.
المادة 13
فتح المادةيعتبر باطلا وبدون مفعول كل تخصيص المسكن اجتماعي حضرى جديد يتم بما يخالف أحكام هذا المرسوم وكل ملتمس يتعمد تقديم بيانات خاطئة تسقط حقوقه كمستفيد دون المساس بالمتابعات التي تباشر ضده من جهة أخرى.
المادة 14
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار من الوزراء المعنيين.
- بناء على تقرير وزير التعمير والبناء، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( المقطع الثاني )، وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 81 01 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي، التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987
المادة 15
فتح المادةيلغي المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المعدل والمتمم، والمرسوم رقم 76-145 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكوران أعلاه، وكذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا المرسوم كاملا بعد ستة (6) أشهر على الاكثر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 17
فتح المادةتكيف أحكام المادتين 6 و 7 أعلاه - انتقاليا - مع خصوصيات ولاية الجزائر عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاسكان ووزير الداخلية والبيئة.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-84
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسومين رقم 89-35 36 المؤرخين في 21 مارس سنة 1989 المذكورين أعلاه ونصوصهما »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-84
مرسوم تنفيذي رقم 93-84 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 تخصيص المساكن التي تمولها الخزينة العمومية بمواردها أو الموافق 23 مارس سنة 1993، يحدد شروط تضمنها . 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن الكيفيات الخاصة بتخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في ولاية الجزائر. 546 : الاربعاء 531
-
قرار وزاري مشترك رقم 89-35
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن كيفيات تطبيق المرسوم. رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 والذي يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفيلته. 542
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 73-82
- يعدّل مرسوم رقم 76-145
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.