مرسوم تنفيذي رقم 91-81 مؤرخ في 7 رمضان عام 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتعلق ببناء قانون الانتخابات ( استدراك ) . 533 المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 535
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالمسجد بيت الله يجتمع فيه المسلمون لأداء صلاتهم، وتلاوة القرآن الكريم، والاستماع الى ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.
ولا يؤول أمر المسجد الى فرد أو جماعة أو جمعية وإنما أمره الى الدولة المكلفة شرعا والمسؤولة عن حرمته وقد استه واستقلاليته في أداء رسالته الروحية والتعبدية والتعليمية والتربوية والثقافية والاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةالمسجد وقف عام، سواء بنته الدولة أو الجماعات أو الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون.
المادة 3
فتح المادةالمساجد أنواع : 1 المساجد الأثرية : هي المساجد التي لها مميزاتها التاريخية وأثرها الحضاري وتصنف بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية والهيئات المكلفة بحماية الاماكن والآثار التاريخية 2 المساجد الوطنية : هي المساجد الكبرى ذات الهندسة المعمارية المتميزة المصنفة بقرار من وزير الشؤون الدينية،
3 - المساجد المحلية : هي تلك التي لا تصنف ضمن النوعين السابقين أما المصليات فهي الاماكن التي تقام فيها الصلاة بمبادرة فردية أو جماعية أو بعبارة الادارة ضمن المباني العامة أو الخاصة أو أماكن العمل تحت مسؤولية الادارة المعنية بالتنسيق مع نظارة الشؤون الدينية، وتعمل وفق النظام الداخلي للمسجد والمؤسسته.
الفصل الثاني — شروط بناء المساجد وصيانتها
المادة 4
فتح المادةيخضع بناء المساجد وتنظيمها وتسييرها للتنظيم الجاري به العمل ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيقوم ببناء المسجد :
الدولة، الجمعيات، الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون.
تراعى، قبل الشروع في بناء المسجد، الشروط الآتية :
ان لا يكون مسجدا ضرارا ان تكون الجمعية معتمدة قانونا،
- أن يحصل الاشخاص الطبيعيون على الاذن الادارى من الجهة الولائية المكلفة بالشؤون الدينية.
المادة 6
فتح المادةيجب تخصيص مساحات لبناء المساجد في كل مخطط عمراني تضعه الدولة أو الجماعات المحلية لكل تجمع سكاني جديد، على ان تدفع قيمة المساحة بالدينار الرمزي. 25 رمضان عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيخضع بناء المساجد لما يأتي :
إلزامية الحصول على رخصة البناء من المصالح المختصة، بعد دراسة مستوفية لكافة الشروط التقنية إلزامية تحري القبلة، المراقبة التقنية للإنجاز إلزامية المحافظة على الطابع المعماري الاسلامي الاصيل، التقيد بدفتر الشروط الذي تسلمه الجهة الولائية المكلفة بالشؤون الدينية ..
المادة 8
فتح المادةيخضع المكلف بأشغال بناء المسجد للشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل في مجال سلامة البناء ويكون مسؤولا مدنيا وجزائيا عن ذلك طبقا للقانون.
المادة 9
فتح المادةيدمج المسجد، وما يلحق به من مرافق بمجرد الانتهاء من بنائه في الاملاك الوقفية العامة .
ويفتحه وزير الشؤون الدينية أول مرة بقرار يتضمن ما يأتي :
اسم المسجد الذي يتفق عليه، بطاقة المسجد الفنية تصنيف المسجد.
يمكن أن يصنف المصلى، ويدرج في فئة المساجد، إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةتتكفل بصيانة المساجد والمدارس القرآنية وكل مرفق تابع لهما، وبالترميم والتنظيف والحراسة والتجهيز ونفقات استهلاك الماء والكهرباء والغاز :
1 - الدولة، بالنسبة الى المساجد ذات الطابع الاثري 2 الولاية، بالنسبة الى المساجد ذات الطابع الوطني، 3 البلدية، بالنسبة الى المساجد المحلية.
المادة 11
فتح المادةتحدث بالمساجد الوطنية الهامة معاهد عليا لتدريس علوم الشريعة الاسلامية.
الفصل الثالث — تنظيم المساجد وتسييرها
المادة 12
فتح المادةيعين وزير الشؤون الدينية الائمة مع مراعاة الرضا عن الامام ضمانا لاستقراره. اما العاملون الآخرون في المسجد فيعينهم المكلف بالشؤون الدينية في الولاية وفقا لخريطة مسجدية تعدها المصالح المعنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-437 (ج.ر عدد 85 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يعين وزير الشؤون الدينية الأئمة، أما العاملون الآخرون في المسجد فيعينهم المكلف بالشؤون الدينية في الولاية وفقا لخريطة مسجدية تعدها المصالح المعنية" .
المادة 13
فتح المادةيتولى تسيير المسجد الامام الاعلى رتبة فيه، ويكون مسؤولا عن :
العاملين فيه، النشاط الديني والثقافي والعلمي والاجتماعي، تنظيم المكتبة وسير عملها، حفظ نظام المسجد وأمنه، مسك سجل خاص يقيد فيه ممتلكات المسجد،
المادة 14
فتح المادةيخضع جمع التبرعات داخل المسجد للترخيص الادارى وفقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 15
فتح المادةالامام مسؤول عن جميع التبرعات داخل المسجد، ويمسك سجلا خاصا يقيد فيه هذه التبرعات وبحضور أصحاب العلاقة بها.
المادة 16
فتح المادةيمكن جمع الزكاة في المساجد، وفق كيفيات يحددها نص لاحق.
الفصل الرابع — . وظائف المسجد وأدابه
المادة 17
فتح المادةوظيفة المسجد يحددها الدور الذي يؤديه في حياة الامة الروحية والتربوية والعلمية والثقافية والاجتماعية .
المادة 18
فتح المادةيضطلع المسجد بوظيفة روحية تعبدية تتمثل في :
إقامة الصلاة تلاوة القرآن الكريم
- ذكر الله وتسبيحه.
المادة 19
فتح المادةيضطلع المسجد بوظيفة تربوية تعليمية تتمثل في :
- تعليم القرآن والسنة، والفقه وأصوله، وعلم الفرائض والتوحيد، وعلم التفسير والحديث، والسيرة وغيرها من العلوم تنظيم مسابقات في حفظ القرآن الكريم وترتيله، وفي حفظ الحديث الشريف ودرايته إعطاء البنين والبنات دروسا استدراكية في مختلف مراحل التعليم، وفق البرامج التي تنظم مثل هذه الدروس في مؤسسات التربية والتكوين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إعطاء الاميين والاميات دروسا في القراءة والكتابة إعطاء عموم الناس دروسا في الاخلاق والتربية الدينية.
المادة 20
فتح المادةيضطلع المسجد بوظيفة تثقيفية تتمثل في :
تنظيم محاضرات وندوات لنشر الثقافة الاسلامية وتعميمها، تنظيم أيام ثقافية مسجدية تتمثل في :
معارض للكتاب الاسلامي والخط العربي، والعمارة الاسلامية.
مسابقات ثقافية إسلامية إقامة الاحتفالات بالاعياد والمواسم الدينية والوطنية، رعاية المكتبة المسجدية وتيسير الافادة الحسنة منها .
المادة 21
فتح المادةيضطلع المسجد بوظفية توجيهية إصلاحية، عن طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتتبلور في :
تبليغ أحكام الشريعة الاسلامية في مختلف مجالات الحياة -دروس الوعظ والارشاد، إصلاح ذات البين بين المواطنين.
ترشيد الزواج والولائم محاربة الآفات الاجتماعية العمل للحفاظ على الوحدة الدينية للجماعة، وتماسكها، وحمايتها من شر الخلاف.
المادة 22
فتح المادةيضطلع المسجد بوظيفة اجتماعية تتمثل في :
تقديم خدمات صحية أولية تطوعية، حسب الاجراءات الصحية المعمول بها، ختان الصبيان في المناسبات الدينية، عند توفر الشروط الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة،
- بث الوعي الصحي بالتعاون مع قطاع الصحة، تقديم مساعدات للأرامل والايتام والعجزة والمعوقين وللفقراء والمساكين ولأبناء السبيل.
المادة 23
فتح المادةيخصص للنساء جزء من وقت النشاط المسجدي، يقمن فيه بانشطة خاصة بهن.
المادة 24
فتح المادةيعرف المسجد الاسلام للناشئة ويحببه إليهم، ويقوي ارتباطهم به، ويتعهدهم بالرعاية المناسبة طوال مراحل الطفولة والدراسة.
المادة 25
فتح المادةيمنع القيام في المسجد بأي عمل يتنافى ووظيفته، أو يخل بحرمته ومقامه.
المادة 26
فتح المادةيمنع اتخاذ المساجد أماكن لتحقيق أغراض غير مشروعة شخصية أو جماعية ولا لتحقيق مآرب دنيوية محضة، كالبيع والشراء، والاشهار، ونشدان الضالة.
المادة 27
فتح المادةلا يجوز المساس بالمقاصد السامية لوظيفة المسجد التي من أسسها الحفاظ على وحدة الجماعة، فلا يساء فيه الى الأفراد أو الجماعات ولا يعرض فيه بأحد بهجو أو طعن أو تشهير، أو تجريح.
المادة 28
فتح المادةالآذان هو الاعلان بدخول وقت الصلاة والدعوة الى صلاة الجماعة.
يكون الآذان للصلاة عند دخول وقتها الشرعي.
يضبط وزير الشؤون الدينية بقرار كيفية أداء الآذان
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 29
فتح المادةاذا لم يكن للمسجد إمام موظف، يكلف ناظر الشؤون الدينية قائما بالامانة مع مراعاة أحكام المادة 12 من هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةيمكن ان تقام توأمة بين المساجد من اجل ما يأتي :
التبادل الثقافي الاسلامي التضامن المادي والمعنوي توحيد الرؤية لمواجهة الانحرافات العقائدية والفكرية والاجتماعية.
ويمكن توسيع مجال التوأمة خارج التراب الوطني.
المادة 31
فتح المادةكل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعتبر تعديا على قداسة المسجد وحرمته ومشاعر الامة ومقومات "
وحدتها، ويعاقب عليه وفقا للقانون.
المادة 32
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 88-50 المؤرخ في 24 رجب علم 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 المذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-338
« تتمم احكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 المذكور أعلاه على النحو التالي : ९ १ المادة 9 مكرر 1 : يمكن أن يعلن عن الافتتاح المسبق لمسجد تكون أشغاله غير تامة كلية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-377
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-411
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-349
مرسوم تنفيذي رقم 06-349 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1422 الموافق 26 مايو سنة 2001 ، يحدد بالملك الوقفي
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 ، يحدد محتوى السجل الخاص بالملك الوقفي. . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200
مرسوم تنفيذي رقم 2000-200 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 26 يوليو سنة 2000، يحدد قواعد تنظيم مصالح الشؤون الدينية والأوقاف في الولاية وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 ، يحدّد بالأملاك الوقفية. كيفيات ضبط الإيرادات والنفقات الخاصة 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-381
مرسوم تنفيذي رقم 98-381 مؤرخ في 12 شعبان عام 1419 الموافق أول ديسمير سنة 1998 ، يحدد شروط إدارة الأملاك الوقفية وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-432
مرسوم تنفيذي رقم 94-432 مؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق إنشاء المدارس القرآنية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-438
مرسوم تنفيذي رقم 92-438 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-83 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في والولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 2172
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-279
مرسوم تنفيذي رقم 92-279 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث عام وظيفة للقائمين بالامامة وتحديد شروط توظيفهم . 1457 حل مجلس شعبي ولائي. 1456
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-82
مرسوم تنفيذي رقم 91-82 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إحداث عام مؤسسة المسجد. 539
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-83
مرسوم تنفيذي رقم 91-83 مؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتضمن إنشاء نظارة للشؤون الدينية في الولاية وتحديد تنظيمها وعملها . 542
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-338
مرسوم تنفيذي رقم 91-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1412 الموافق 28 سبتمبر سنة 1991 يتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 7 رمضان عام 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 المتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته . 1728
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 88-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.