مرسوم رقم 79-137

مرسوم رقم 79-137 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 835

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 79-137
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.