مرسوم رقم 79-137 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 835
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد 18 غشت سنة 1979 ..
قدره ثلاثون مليونا وستمائة وثلاثون ألف دينار الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 30.230.000 وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية المنح العائلية 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 30.630.000 الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 رقم الابواب الجدول «ب»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - مديريات المصالح المالية للولايات - الاجور IT الرئيسية 20-260-000 31 21- المصالح المشتركة الاجور الرئيسية 1.420.000 :
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.