مرسوم رقم 79-100 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 576
المادة الأولى
فتح المادةيلقى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار (000-000 • 175 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 31-91 مرتبات أعوان التعاون التقني - اعتماد احتياطي»
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائة وخمسة وسبعون مليون دينار (0000 000 0 175 دج) ويتيد في ميزانية وزارة التربية في الباب 31-65 أجور أعوان التعاون التقني والثقافي»
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية، ووزير التربية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
- مرسوم رقم 78-252
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.