مرسوم رقم 81 32 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 245
المادة الأولى
فتح المادةيحدد بالنسبة لسنة 1981 مبلغ الايرادات الخاص بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الامر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 بثلاثمائة وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة دينار (555500-320 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 245
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الاعتمادات المخصصة بعنوان مصاريف التسيير المصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها عن سنة 1981 بثلاثمائة وعشرين مليونا وخمسمائة وخمسة وخمسين ألفا وخمسمائة دينار (500-320-555 دج وتوزع طبقا للجدول «ب»
المرفق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكون وزير الداخلية أول أمن يصرف هذه الاعتمادات.
المادة 4
فتح المادةتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى المادة 2 أعلاه في حدود النسب المحددة بالمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 كالتالي :
يتم نقل الاعتمادات من مادة الى مادة في نفس الباب بموجب مقرر يتخذه الوالي ، يتم نقل الاعتمادات من باب الى باب في نفس الحساب بموجب مقرر يتخذه الوالي ويؤشر عليه وزير الداخلية ، وتتم كل التعديلات الاخرى في توزيع الاعتمادات بموجب مقرر يتخذه وزير الداخلية وذلك طبقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 .
المادة 5
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 • الشاذلي بن جديد 246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجدول «أ»
تقدير الايرادات للسنة المالية 1981 ايرادات الايجار الولايات التقديرية (دج) أدرار - الاصنام 3.500.000 الاغواط 1.300.000 أم البواقي 1200.000 باتنة 2.000.000 بجاية 3.600.000 بسكرة 800.000 بشار 1100000 البليدة 15.500.000 البويرة 2.300.000 تامنر است - تبسة 850.000 تلمسان 6.500.000 تيارت 6.000.000 تيزي وزو 3.100.000 الجزائر - ومنها : 500 * 640 123 الشراقة ) 4.000.000 ( الرويبة ) 4.500.000 ( الجدول «أ» (تابع) ايرادات الايجار الولايات التقديرية (دج) الجلفة 500.000 جيجل 1.200.000 سطيف 0000OC سعيدة 2.300.000 سكيكدة 5.200.000 سيدي بلعباس 23.500.000 عنابة 14.200.000 قالمة 4.500.000 قسنطينة 0000 515 13 المدية 2.800.000 مستغانم 10100.000 المسيلة 500.000 معسكر 6.000.000 ورقلة 1.400.000 و هران 58.450.000 المجموع العام : 555500 320 الجدول «ب»
تقدير المصاريف للسنة المالية 1981 مصاريف التسيير | مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف الولايات ( دج ) التقني والصيانة الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) العادية أدرار
- - (دج)
- - الاصنام 1516.000 1426.000 1.800.000 4.742.000 الاغواط 900 247 477.000 200.000 924.900 الثلاثاء 4 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247 الجدول «ب» (تابع) مصاريف التسيير | الولايات دج ) أم البواقي 577.000 باتنة 356.000 بجاية. 680.500 بسكرة 210.000 بشار 219.600 البليدة 700 1922 البويرة 490-500 تامنر است - تبسة 252.500 تلمسان 200 * 1297 تيارت 100 * 951 تيزي وزو 678.000 الجزائر - ومنها : 18-237-800 الشراقة ) 911.600 ( الرويبة ) 862.100 ( الجلفة 218.300 جيجل 357.000 سطيف 1257100 سعيدة 551.600 سكيكدة 1179.500 سيدي بلعباس 2.252.000 عناية 2.044.000 قالمة 1.088-400 قسنطينة 1234.000 المدية 548.800 مستغانم 1427100 المسيلة 379.100 معسكر 400 1034 ورقلة 185.100 و هران 6.905.000 مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف التقني والصيانة الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) العادية (دج) 846.000 850.000 900 * 273 * 2 384.000 1.000.000 1.740.000 933.000 1200000 2.813.500 442.000 700.000 900 1352 430.000 600.000 1.249.600 3.226.000 7.500.000 12.648.700 792.000 1.300.000 2.582.500
- - - 384.000 1000000 1.636.500 1.416.000 2.800.000 200 5.513 856.000 2.500.000 : 100 * 307 * 4 974.000 2.200.000 3.852.000 28.801.500 59.800.000 106.839.300 ) 1.000.000 ( ) 1.600.000 ( ) 3.511.600 ( ) 903.000 ( ) 1.000.000 ( ) 100 * 765 * 2 ( 261.000 300.000 300 • 779 478.000 835.000 - 2.013.000 4.500.000 7.770.100 1233.000 1100.000 2.884.600 791.000 * 2 3.500.000 7.470.500 1.096.000 9.500.000 15.848.000 5.094.000 5.800.000 12.938.000 1725.000 3.000.000 5.813.400 2.652.000 5.000.000 8.886.000 1.152.000 1.800.000 3.500-800 1557.000 5.500.000 8.484.100 : 308.000 500.000 1.187.100 1442.000 4.000.000 6.476.400 409.000 700.000 100 1294 450 631 14 30.105.000 641450 51 248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 جمادى الاولى عام 1401 ه الجدول «ب» (تابع) مصاريف التسيير | مصاريف التسيير مصاريف التصليحات مجموع المصاريف الولايات ( دج ) التقني والصيانة الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) العادية التسوية المالية للعمليات التي شرعت فيها مصالح وزارة الداخلية ... - - مساهمة ميزانية الدولة تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 10:00 - (دج) 215.000 215.000 550 * 055 * 32 550 055 32 المجموع العام : 48.300.000 950 229 81 550 191025 555500 320 وزارة الصحة -------------- مؤرخ في أول جمادى الأولى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 74-69
- قانون رقم 78-13
- قانون رقم 80-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.