مرسوم رقم 79-91 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1979 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق عمليات الثورة الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةتوزع على أساس كل مصلحة وكل باب الاعتمادات المفتوحة فى ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية في الباب رقم 44 – 97 «الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق عمليات الثورة الزراعية، وذلك طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير الداخلية ووزير الرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 الشاذلي بن جديد 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1399 ه الملحق - أ - توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان الثورة الزراعية حسب كل مصلحة رقم الأبواب العناوين القسم الاول وكل باب اعتمادات المفومة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مديرية الثورة الزراعية I نفقات الموظفين 2 تسديد النفقات 3 4 الادوات - التسيير 4 النفقات المختلفة 1700.000 1000000 2.300.000 5.000.000 المجموع الخاص بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية : 10.000.000 القسم الثاني وزارة المالية مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية نفقات الموظفين 2 الادوات - التسيير 3.780.000 450.000 المجموع الخاص بوزارة المالية : 230.000 4 القسم الثالث حظيرة السيارات المشتركة I حظيرة السيارات المشتركة القسم الرابع 1250.000 الجماعات المحلية الحزب I نفقات الموظفين 2 نفقات التنقل. 3 + مصاريف الادوات 4 النفقات المختلفة 14.484.000 521000 * 2 5.249.000 1.703.000 المجموع الخاص بالجماعات المحلية الحزب :
القسم الخامس I مكافآت التنصيب للمستفيدين القسم السادس I صيانة الفقارات
- 000 957 23 33363000 3.200.000 المجموع الخاص بميزانية الثورة الزراعية : 76.000.000 الثلاثاء 25 جمادى الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 78-13
- مرسوم رقم 78-242
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-106
مرسوم تنفيذي رقم 94-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم الأحكام الانتقالية لإدماج بعض أسلاك الموظفين 10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.