مرسوم تنفيذي رقم 92-437
مرسوم تنفيذي رقم 92-437 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 2171
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم الماة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمذكور أعلاه كالآتي :
" المادة 12 : يعين وزير الشؤون الدينية الأئمة، أما العاملون الآخرون في المسجد فيعينهم المكلف بالشؤون الدينية في الولاية وفقا لخريطة مسجدية تعدها المصالح المعنية" .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 92-437
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.