مرسوم رقم 79 101 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني - 576
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979
- اعتماد قدره مائتا ألف دينار (2000000 دج) مقيد الثلاثاء 24 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 577 في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني، في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره مائتا ألف دينار (200.000 دج) ويفيد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني في الباب 31-02 «الادارة المركزية - التعويضات والمنح | المختلفة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (د. ج) وزارة العمل والتكوين المهني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 92-34 الادارة المركزية - الايجار 100000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 ΟΙ المؤتمرات والمعارض 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 200.000 وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.