مرسوم رقم 79-138 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 837
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1979 اعتماد | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) ويقيد في الشعبية .
ميزانية وزارة المجاهدين فى البابين المبينين في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1399 الموافق
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين 18 غشت سنة 1979 ..
كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 200.000 وزارة المجاهدين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 300.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 06-34 الادارة المركزية - التغذية 100.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 300.000 الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم
- قانون رقم 78-13
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.