قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 ترتيب الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد رخصة يوم 27 مارس سنة 1979 لجنة اعادة مجاهدى ولاية المدية للحصول على لبيع التبغ . 002
المادة الأولى
فتح المادةيخصص العشر التكميلى من الدفع - الجزافي للبلديات من أجل صيانة مؤسسات التعليم الابتدائي والمساجد، وللولايات من أجل صيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى، وذلك طبقا للمادتين 17 و 20 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ،
المادة 2
فتح المادةتوزع مديرية الضرائب العشر التكميلي من حصيلة الدفع الجزافي كل سنة، حسب جدول توزيع تعده المديرية العامة للجماعات المحلية تبعا للكيفيات المحددة في المواد من 3 الى 6 من هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيحدد توزيع العشر التكميلى من حصيلة الدفع الجزافي بنسبة ربع (1) للولايات وثلاثة أرباع (2) للبلديات .
المادة 4
فتح المادةتساوى حصة كل ولاية (ح) ناتج الحصة الواجب توزيعها بين الولايات (م) مضروبا في عدد السكان الذين بلغوا سن الدراسة من التعليم المتوسط والثانوى بالولاية المعنية (م و) ومقسوما على عدد السكان الذين بلغوا سن الدراسة من التعليم المتوسط والثانوى في مجموع الوطن (م و) .
م مو ح = م و ان عدد السكان الذين بلغوا سن الدراسة من التعليم المتوسط والثانوى يساوى عدد السكان المقيمين المتراوحة أعمارهم بين 15 و 19 سنة .
المادة 5
فتح المادةتحصل كل بلدية على مبلغ أدنى مضمون يسمى الحصة المحددة محسوبة على أساس ربع الحصيلة الاجمالية المخصصة للبلديات وعلى حصة أخرى قابلة للتغيير وذلك حسب عدد الاطفال الذين بلغوا سن الدراسة.
المادة 6
فتح المادةتساوى حصة البلدية القابلة للتغيير
(ح) ناتج الحصة الواجب توزيعها بين البلديات
(م) مضروبا في عدد السكان الذين بلغوا سن الدراسة الابتدائية بالبلدية المعنية، (مب) ومقسوما على عدد السكان الذين بلغوا الدراسة من التعليم الابتدائي على المستوى الوطني .
م × م ب ح = م و ان عدد السكان الذين بلغوا سن الدراسة من التعليم الابتدائى يساوى عدد السكان المقيمين الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 سنة .
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بوزارة المالية والمدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وزير المالية عن وزير الداخلية محمد يعلى الامين العام زين الدين سكفالي وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.